الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذِي الْيَدِ (الْبَحْرُ) . أَمَّا دَعْوَى الْفِعْلِ فَتَصِحُّ عَلَى غَيْرِ ذِي الْيَدِ؛ مَثَلًا لَا يُشْتَرَطُ فِي دَعْوَى الضَّمَانِ بِسَبَبِ الْغَصْبِ أَنْ يَكُونَ الْخَصْمُ ذَا الْيَدِ عَلَى الْمَغْصُوبِ (الْبَهْجَةُ) فَعَلَيْهِ إذَا أَرَادَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ تَضْمِينَ قِيمَةِ الْفَرَسِ بِسَبَبِ اسْتِهْلَاكِ الْغَاصِبِ لِلْمَغْصُوبِ بِبَيْعِهِ لِآخَرَ وَتَسْلِيمِهِ إيَّاهُ وَتَفْوِيتِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ حَقَّ أَخْذِهِ لِلْمَغْصُوبِ لِذَلِكَ السَّبَبِ أَوْ أَنَّهُ أَجَازَ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ لِوُجُودِ الشُّرُوطِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّةِ (373) . وَأَرَادَ أَخْذَ الثَّمَنِ فَيَدَّعِي ذَلِكَ عَلَى الْغَاصِبِ، وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا بِأَنَّ الدَّعْوَى عَلَى الْغَاصِبِ صَحِيحَةٌ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ بَلْ كَانَتْ مَثَلًا مَبِيعَةً فِي يَدِ الْمُشْتَرِي (الْبَحْرُ) . كَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ فِي يَدِ غَاصِبِ الْغَاصِبِ فَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَدَّعِيَهَا مِنْ الْغَاصِبِ وَأَنْ يَطْلُبَ تَضْمِينَهَا (الْبَحْرُ) . وَتَعْبِيرُ (فَرَسٍ) الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الْعَقَارِ إذْ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْعَقَارِ هُوَ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمُحَرَّرِ. مَثَلًا إذَا بَاعَ أَحَدٌ عَقَارًا لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ ثُمَّ حَضَرَ صَاحِبُهُ وَادَّعَى عَلَى الْبَائِعِ يَنْظُرُ: فَإِذَا كَانَتْ دَعْوَاهُ طَلَبَ عَيْنِ الْعَقَارِ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ إذْ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى الْمُشْتَرِي وَأَمَّا إذَا كَانَ يَدَّعِي الضَّمَانَ بِسَبَبِ الْغَصْبِ فَتَصِحُّ دَعْوَاهُ حَيْثُ إنَّ الْعَقَارَ يُصْبِحُ مَضْمُونًا بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ كَمَا أَنَّهُ إذَا وُجِدَتْ شُرُوطُ الْبَيْعِ الْأَرْبَعَةُ أَوْ الْخَمْسَةُ وَأَرَادَ إجَازَةَ الْبَيْعِ وَأَخْذَ الثَّمَنِ فَتَصِحُّ دَعْوَاهُ أَيْضًا عَلَى الْبَائِعِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1462)(عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْهِنْدِيَّةُ) . إنَّ التَّفْصِيلَاتِ الْمَذْكُورَةَ فِي مِثَالِ الْمَجَلَّةِ هِيَ فِي حَالَةِ وُجُودِ الْفَرَسِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي. أَمَّا إذَا تَلِفَتْ الْفَرَسُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَلِصَاحِبِهَا إنْ شَاءَ أَنْ يَدَّعِيَهَا مِنْ الْبَائِعِ وَإِنْ شَاءَ يَدَّعِيهَا مِنْ الْمُشْتَرِي. مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ مَالَ الْآخَرِ فُضُولًا لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ وَبَعْدَ أَنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ظَهَرَ شَخْصٌ وَادَّعَى بِأَنَّ الْفَرَسَ مِلْكُهُ وَطَلَبَ الْحُكْمَ بِقِيمَتِهَا فَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ دَعْوَاهُ هَذِهِ عَلَى الْبَائِعِ بِاعْتِبَارِهِ غَاصِبًا وَإِنْ شَاءَ ادَّعَى عَلَى الْمُشْتَرِي بِاعْتِبَارِهِ غَاصِبَ الْغَاصِبِ وَطَلَبَ تَضْمِينَ قِيمَةِ الْفَرَسِ مِنْهُمَا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (910) .
[
(الْمَادَّةُ 1636) إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِلْمَالِ الْمُشْتَرَى وَادَّعَاهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ]
الْمَادَّةُ (1636) - (إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِلْمَالِ الْمُشْتَرَى وَادَّعَاهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ يَنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ ذَلِكَ الْمَالَ فَالْخَصْمُ حِينَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ الْمُشْتَرِي فَقَطْ وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْبَائِعِ وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَقْبِضْ بَعْدُ فَحَيْثُ إنَّ الْمُشْتَرِيَ مَالِكٌ وَالْبَائِعُ ذُو يَدٍ فَيَجِبُ حُضُورُهُمَا حِينَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ) . إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِلْمَالِ الْمُشْتَرَى وَادَّعَاهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ طَالِبًا اسْتِرْدَادَ الْمُشْتَرِي يَنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ كَانَ أَصِيلًا أَوْ وَكِيلًا؛ قَبَضَ ذَلِكَ الْمَالَ سَوَاءٌ كَانَ بِشِرَاءٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ فَالْخَصْمُ لِلْمُسْتَحِقِّ حِينَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ الْمُشْتَرِي فَقَطْ وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَالِكٌ وَذُو يَدٍ مَعًا.
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الدَّارِ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ كَانَتْ مِلْكًا لِلْغَائِبِ فُلَانٍ وَقَدْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ قَبْلَ شَهْرٍ وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ هَذِهِ وَادَّعَى ذُو الْيَدِ بِأَنَّ الدَّارَ هِيَ لِلْغَائِبِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَيُنْقَضُ الْبَيْعُ الثَّانِي وَيُحْكَمُ بِالدَّارِ لِلْمُدَّعِي وَإِذَا لَمْ يَشْهَدْ الشُّهُودُ عَلَى أَدَاءِ الثَّمَنِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ وَيُحْفَظُ أَمَانَةً (الْهِنْدِيَّةُ وَالْخَانِيَّةُ) .
كَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى مَالًا وَقَبَضَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُخَيَّرًا فَظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى حُضُورُ الْبَائِعِ بَلْ يَكُونُ الْمُشْتَرِي هُوَ الْخَصْمَ فَقَطْ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (309) وَشَرْحَهَا (الْهِنْدِيَّةُ) . كَوْنُ الْمُشْتَرِي خَصْمًا فَقَطْ حَسَبَ هَذِهِ الْفِقْرَةِ مِنْ الْمَجَلَّةِ هُوَ فِي حَالَةِ ادِّعَاءِ الْمُسْتَحِقِّ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ. أَمَّا إذَا أَرَادَ الْمُدَّعِي تَضْمِينَ بَدَلِ مَالِهِ الَّذِي بَاعَهُ آخَرُ وَسَلَّمَهُ فَلَهُ الِادِّعَاءُ عَلَى الْبَائِعِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ غَاصِبٌ حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ الْمُشْتَرَاةُ مَوْجُودَةً فِي يَدِ الْمُشْتَرِي (الْبَهْجَةُ) . إنَّ دَعْوَى الِاسْتِحْقَاقِ الْوَارِدَةَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هِيَ أَعَمُّ مِنْ دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ وَدَعْوَى الْوَقْفِيَّةِ فَلِذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدٌ عَقَارًا لِآخَرَ عَلَى كَوْنِهِ مِلْكَهُ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ فَظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ وَادَّعَى قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْعَقَارَ وَقْفَ جَدِّي فُلَانٌ وَأَنَّ تَوْلِيَتَهُ وَغَلَّتَهُ مَشْرُوطَةً لِأَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَأَرَادَ إثْبَاتَ الْوَقْفِيَّةِ وَأَخْذَ الْعَقَارِ فَلَيْسَ لَهُ الِادِّعَاءُ عَلَى الْبَائِعِ بَلْ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْمُشْتَرِي (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . وَتَعْبِيرُ " مُشْتَرِي " الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَلِذَلِكَ لَوْ اتَّهَبَ أَحَدٌ مَالًا مِنْ آخَرَ وَقَبَضَهُ ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ وَطَلَبَ عَيْنَهُ فَالْخَصْمُ حِينَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَقَطْ (الْهِنْدِيَّةُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) . وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَقْبِضْ ذَلِكَ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِشِرَاءٍ صَحِيحٍ بَعْدُ فَحَيْثُ إنَّ الْمُشْتَرِيَ مَالِكٌ وَالْبَائِعُ ذُو يَدٍ وَمُتَصَدٍّ لِإِبْطَالِ حَقِّ كُلٍّ مِنْ الْمُسْتَحِقِّ وَالْمُشْتَرِي فَيَجِبُ حُضُورُهُمَا حِينَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا لَمْ يُثْبِتُ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ وَصَارَ تَوْجِيهُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فَحَلَفَ الْيَمِينَ يَمْنَعُ الْمُدَّعِي مِنْ الْمُعَارَضَةِ وَإِذَا نَكَلَ الِاثْنَانِ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ يُسَلَّمُ الْمَبِيعُ لِلْمُدَّعِي فَإِذَا حَلَفَ الْبَائِعُ الْيَمِينَ وَنَكَلَ الْمُشْتَرِي عَنْ الْيَمِينِ فَيَدْفَعُ الْمُشْتَرِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ وَيُسَلِّمُ الْمَالَ الْمُدَّعَى بِهِ إلَى الْمُدَّعِي أَمَّا إذَا حَلَفَ الْمُشْتَرِي الْيَمِينَ وَنَكَلَ الْبَائِعُ عَنْ الْحَلِفِ فَيَدْفَعُ الْبَائِعُ جَمِيعَ قِيمَةِ الْمَبِيعِ لِلْمُدَّعِي. مَا لَمْ يُجِزْ الْمُدَّعِي الْبَيْعَ وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ (الْهِنْدِيَّةُ بِزِيَادَةِ) .
أَمَّا إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِلْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ آخَرُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ وَكَانَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَقْبِضْ الْمَبِيعَ بَعْدُ فَالْخَصْمُ هُوَ الْبَائِعُ فَقَطْ وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُشْتَرِي. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (371) وَإِذَا ظَهَرَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْمَالِ الَّذِي بِيعَ بَيْعًا بَاطِلًا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَالْخَصْمُ الْبَائِعُ فَقَطْ وَإِذَا كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَيُشْتَرَطُ حُضُورُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (370)(الْأَنْقِرْوِيُّ وَالْهِنْدِيَّةُ) . وَدَعْوَى الشُّفْعَةِ هِيَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلِذَلِكَ إذَا اشْتَرَى الْمُشْتَرِي عَقَارًا وَلَمْ يَقْبِضْهُ بَعْدُ فَيَلْزَمُ فِي دَعْوَى الشَّفِيعِ حُضُورُ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ مَعًا (الْهِنْدِيَّةُ) .