الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْغَصْبِ. مَثَلًا: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ الْآخَرِ قَائِلًا: أَنِّي كُنْت أَعْطَيْته إيَّاهُ عَارِيَّةً، وَأَرَادَ اسْتِرْدَادَهُ، وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: كُنْتَ بِعْتَنِي إيَّاهُ أَوْ وَهَبْتَنِيهِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ) . لِأَنَّ فِي التَّمْلِيكِ تَمْلِيكًا لِلْعَيْنِ وَلِلْمَنْفَعَةِ مَعًا أَمَّا الْعَارِيَّةُ فَهِيَ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ فَقَطْ فَأَصْبَحَتْ بَيِّنَةُ التَّمْلِيكِ مُثْبِتَةً لِلزِّيَادَةِ. مِثَالٌ عَلَى رُجْحَانِ بَيِّنَةِ التَّمْلِيكِ عَلَى الْعَارِيَّةِ: مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ الْآخَرِ قَائِلًا: أَنِّي أَعْطَيْته إيَّاهُ عَارِيَّةً، وَأَرَادَ اسْتِرْدَادَهُ وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كُنْت بِعْتنِي إيَّاهُ أَوْ وَهَبْتَنِيهِ وَسَلَّمْته لِي تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ، أَمَّا إذَا ادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَنِي إيَّاهُ، وَادَّعَى الْخَارِجُ قَائِلًا أَنَّنِي أَخَذْته مِنْك، وَأَثْبَتَ ذَلِكَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1637) وَشَرْحَهَا.
مِثَالٌ عَلَى رُجْحَانِ بَيِّنَةِ التَّمْلِيكِ عَلَى الْإِيدَاعِ: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ حَجَرَ الْيَاقُوتِ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: قَدْ أَوْدَعْتُك إيَّاهُ وَادَّعَى الْآخَرُ قَائِلًا: أَنَّك بِعْتنِي إيَّاهُ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ (النَّتِيجَةُ) . مِثَالٌ عَلَى رُجْحَانِ بَيِّنَةِ التَّمْلِيكِ عَلَى بَيِّنَةِ الْغَصْبِ: إذَا قَبَضَ زَيْدٌ فَرَسَ عَمْرٍو وَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ وَادَّعَى عَمْرٌو عَلَى زَيْدٍ قَائِلًا: قَدْ غَصَبْت الْفَرَسَ مِنِّي، وَادَّعَى زَيْدٌ قَائِلًا قَدْ أَهْدَيْتنِي الْفَرَسَ وَسَلَّمْتهَا لِي، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ زَيْدٍ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
[
(الْمَادَّةُ 1764) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ عَلَى بَيِّنَةِ الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ]
الْمَادَّةُ (1764) - (تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ عَلَى بَيِّنَةِ الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ وَبَيِّنَةُ الْإِجَارَةِ عَلَى بَيِّنَةِ الرَّهْنِ. مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِقَوْلِهِ كُنْت بِعْتُك الْمَالَ الْفُلَانِيَّ أَعْطِنِي ثَمَنَهُ. وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَنْتَ كُنْت وَهَبْتنِي ذَلِكَ وَسَلَّمْتنِي إيَّاهُ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ) . تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ (أَوَّلًا) عَلَى بَيِّنَةِ الْهِبَةِ (ثَانِيًا) عَلَى بَيِّنَةِ الصَّدَقَةِ (ثَالِثًا) عَلَى بَيِّنَةِ الرَّهْنِ (رَابِعًا) عَلَى بَيِّنَةِ الْإِجَارَةِ. وَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْإِجَارَةِ عَلَى بَيِّنَةِ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ هُوَ مُعَاوَضَةٌ فِي الْحَالِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ اللَّتَيْنِ لَمْ تَكُونَا مُعَاوَضَةً كَمَا أَنَّهُ أَقْوَى فِي الْمَالِ وَعِنْدَ الْهَلَاكِ مِنْ الرَّهْنِ الَّذِي هُوَ مُعَاوَضَةٌ كَمَا أَنَّهُ أَقْوَى مِنْ الْإِجَارَةِ حَيْثُ إنَّ الْبَيْعَ هُوَ تَمْلِيكٌ لِلْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ أَمَّا الْإِجَارَةُ فَهِيَ تَمْلِيكٌ لِلْمَنْفَعَةِ فَقَطْ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الدَّعْوَى وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) يُوجَدُ احْتِمَالَانِ فِي دَعْوَى الْعُقُودِ الْوَارِدَةِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.
الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ: أَنْ تُقَامَ الدَّعْوَى مِنْ طَرَفِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ الْمُتَنَازِعَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ: مِنْ الْبَيْعِ وَالرَّهْنِ - مَثَلًا إذَا سَلَّمَ إنْسَانٌ مَدِينٌ لِآخَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ دَارِهِ لِدَائِنِهِ ثُمَّ احْتَرَقَتْ الدَّارُ فِي يَدِ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ فَادَّعَى الْمَدِينُ بِأَنَّنِي بِعْتُك الدَّارَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَسَلَّمْتُك إيَّاهَا وَادَّعَى الدَّائِنُ قَائِلًا: إنَّك رَهَنْتنِي وَسَلَّمْتنِي الدَّارَ مُقَابِلَ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمَدِينِ. مِنْ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ - مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِقَوْلِ: كُنْت بِعْتُك الْمَالَ الْفُلَانِيَّ فَأَعْطِنِي ثَمَنَهُ وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَنْتَ كُنْت وَهَبْتَنِي ذَلِكَ أَوْ رَهَنْتَهُ أَوْ آجَرْتَهُ وَسَلَّمْتَنِي إيَّاهُ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ مِنْ الْهِبَةِ وَالْغَصْبِ - إذَا تَلِفَتْ فَرَسُ أَحَدٍ فِي يَدِ آخَرَ وَادَّعَى صَاحِبُ الْفَرَسِ قَائِلًا: قَدْ غَصَبْت الْفَرَسَ مِنِّي، وَادَّعَى الْآخَرُ قَائِلًا قَدْ وَهَبْتنِي تِلْكَ الْفَرَسَ وَسَلَّمْتنِي إيَّاهَا فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْآخَرِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
الِاحْتِمَالُ الثَّانِي: أَنْ تُقَامَ الدَّعْوَى مِنْ جَانِبِ الْمُتَنَازِعَيْنِ بِالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ الْآخَرِ. وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ: مِنْ الشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ - إذَا ادَّعَى اثْنَانِ الْعَيْنَ الَّتِي فِي يَدِ شَخْصٍ ثَالِثٍ مِلْكِيَّةَ تِلْكَ الْعَيْنِ بِبَيَانِ سَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَأَنْ يَدَّعِيَ مَثَلًا عَمْرٌو الْفَرَسَ الَّتِي فِي يَدِ زَيْدٍ قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت هَذِهِ الْفَرَسَ مِنْ بَكْرٍ، وَأَنْ يَدَّعِيَ بِشْرٌ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ مِلْكِي قَدْ وَهَبَنِي إيَّاهَا بَكْرٌ وَسَلَّمَنِي إيَّاهَا أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيَّ بِهَا وَسَلَّمَنِي إيَّاهَا فَفِي هَذَا الْحَالِ (1) إمَّا أَلَّا يُبَيِّنَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا (2) أَوْ يَذْكُرَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا وَاحِدًا فَفِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ يُحْكَمُ لِمَنْ ادَّعَى الشِّرَاءَ وَهَذَا مَعْدُودٌ مِنْ فُرُوعِ. هَذِهِ الْمَادَّةِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الدَّعْوَى)(3) أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا مُقَدَّمًا، وَأَنْ يَذْكُرَ الْآخَرُ تَارِيخًا مُؤَخَّرًا وَفِي هَذَا التَّقْدِيرِ يُحْكَمُ لِمَنْ تَارِيخُهُ أَسْبَقُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ فُرُوعِ الْمَادَّةِ (1760) .
(4)
أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا، وَأَلَّا يَذْكُرَهُ الْآخَرُ وَيُحْكَمُ لِمَنْ ذَكَرَ التَّارِيخَ (عَبْدُ الْحَلِيمِ وَمِيزَانُ الْمُدَّعِينَ وَالْخَصَّافُ وَتَكْمِلَةُ رَدُّ الْمُحْتَارِ) . قَدْ صَوَّرَ الْمُمَلَّكَ فِي الِاحْتِمَالِ الثَّانِي شَخْصًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُمَلَّكُ مُخْتَلِفًا فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَكُونُ الشِّرَاءُ أَوْلَى.
أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ فِي يَدِ شَخْصٍ ثَالِثٍ. أَوَّلًا - فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي يَدِ كِلَا الْمُتَنَازِعَيْنِ. كَأَنْ يَدَّعِيَ اثْنَانِ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِهِمَا بِأَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ زَيْدٍ، وَأَنْ يَدَّعِيَ الْآخَرُ أَنَّهُ اتَّهَبَهُ وَقَبَضَهُ مِنْ زَيْدٍ وَفِي هَذَا الْحَالِ. 1 - إمَّا أَلَّا يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا. 2 - أَوْ يَذْكُرَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا وَاحِدًا. 3 - أَوْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا وَلَا يَذْكُرُهُ الْآخَرُ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً.