الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُجْرِيَ التَّدْقِيقَاتِ الَّتِي يَقْتَضِيهَا نَوْعُ الدَّعْوَى إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا الْإِسْرَاعُ فِي فَصْلِ الدَّعْوَى وَإِجْرَاءِ التَّدْقِيقِ فِي الدَّعْوَى كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (1816) بِاسْتِجْوَابِ الْمُدَّعِي وَسُؤَالِ الْقَاضِي عَنْ الْقُيُودِ وَالشُّرُوطِ الَّتِي تَقْتَضِيهَا تِلْكَ الدَّعْوَى وَتُفْهِمُهَا وَتَحْقِيقُ صِحَّتِهَا ثُمَّ اسْتِجْوَابُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ التَّحْقِيقِ مِنْ صِحَّتِهَا فَإِذَا كَانَ جَوَابُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إقْرَارًا فَبِهَا وَإِذَا كَانَ إنْكَارًا يَسْتَمِعُ الْبَيِّنَةَ وَأَسْبَابَ الثُّبُوتِ. يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي وَهُوَ يُجْرِي الْمُحَاكَمَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَنْ لَا يُهَدِّدَ أَوْ يُخِيفَ الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّ الْخَوْفَ يُوقِعُ الطَّرَفَيْنِ فِي حَيْرَةٍ وَيَقْطَعُ حُجَّتَهُمَا (الْهِنْدِيَّةُ) .
[
(الْمَادَّةُ 1814) يَضَعُ الْقَاضِي فِي الْمَحْكَمَةِ دَفْتَرًا لِلسِّجِلَّاتِ]
الْمَادَّةُ (1814) - (يَضَعُ الْقَاضِي فِي الْمَحْكَمَةِ دَفْتَرًا لِلسِّجِلَّاتِ وَيُقَيِّدُ وَيُحَرِّرُ فِي ذَلِكَ الدَّفْتَرِ الْإِعْلَامَاتِ وَالسَّنَدَاتِ الَّتِي يُعْطِيهَا بِصُورَةٍ مُنْتَظِمَةٍ سَالِمَةٍ عَنْ الْحِيلَةِ وَالْفَسَادِ وَيَعْتَنِي بِالدِّقَّةِ بِحِفْظِ ذَلِكَ الدَّفْتَرِ وَإِذَا عُزِلَ سَلَّمَ السِّجِلَّاتِ الْمَذْكُورَةَ إلَى خَلَفِهِ إمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَاسِطَةِ أَمِينِهِ) .
يَضَعُ الْقَاضِي فِي الْمَحْكَمَةِ دَفْتَرًا لِلسِّجِلَّاتِ وَيُقَيِّدُ وَيُحَرِّرُ فِي ذَلِكَ الدَّفْتَرِ الْإِعْلَامَاتِ وَالسَّنَدَاتِ الَّتِي يُعْطِيهَا بِصُورَةٍ مُنْتَظِمَةٍ سَالِمَةٍ عَنْ الْحِيلَةِ وَالْفَسَادِ وَيَعْتَنِي بِالدِّقَّةِ بِحِفْظِ ذَلِكَ الدَّفْتَرِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يُسَلِّمُ نُسْخَةً عَنْ الْإِعْلَامَاتِ وَالسَّنَدَاتِ لِمَنْ حَكَمَ لَهُ وَبِمَا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُزِيدَ أَوْ يُنْقِصَ ذَلِكَ الشَّخْصُ فِي ذَلِكَ الْإِعْلَامِ أَوْ تِلْكَ السَّنَدَاتِ فَلَا يُؤْمَنُ لَهُ لِذَلِكَ وَوَجَبَ أَنْ تُقَيَّدَ تِلْكَ الْإِعْلَامَاتُ وَالسَّنَدَاتُ فِي الدَّفْتَرِ الْمَحْفُوظِ لَدَى الْقَاضِي حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْهِ (الزَّيْلَعِيّ) . تَعْرِيفُ السِّجِلِّ وَتَقْسِيمُهُ: وَالْمَقْصُودُ مِنْ السِّجِلِّ هُنَا هُوَ الدَّفْتَرُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُضْبَطُ وَيُقَيَّدُ فِيهِ وَقَائِعُ النَّاسِ وَالْحُكْمُ الَّذِي يَحْكُمُهُ الْقَاضِي وَالْحُجَّةُ الَّتِي يُصْدِرُهَا عَلَى أَحَدٍ. وَمِنْ الْمُوَافِقِ تَقْسِيمُ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: أَوَّلُهَا: سِجِلُّ نَصْبِ الْوَصِيِّ. ثَانِيهَا: سِجِلُّ نَصْبِ الْقَيِّمِ لِلْأَوْقَافِ. ثَالِثُهَا: سِجِلُّ تَقْدِيرِ النَّفَقَاتِ رَابِعُهَا: سِجِلُّ الْإِعْلَامَاتِ الْحَاوِيَةِ لِلْحُكْمِ، إذْ أَنَّهُ إذَا قُسِّمَتْ الْجِهَاتُ إلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ يَسْهُلُ الرُّجُوعُ إلَيْهَا لَدَى الْحَاجَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا خُلِطَ الْكُلُّ فَإِنَّ فِي الْكَشْفِ عَنْهُ حِينَئِذٍ عُسْرًا شَدِيدًا (الْفَتْحُ) . وَالْإِعْلَامَاتُ جَمْعُ إعْلَامٍ وَالْإِعْلَامُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَرَقَةِ الْمُحْتَوِيَةِ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي الشَّرْعِيِّ وَإِمْضَائِهِ وَخَتْمِهِ وَهَذَا الْإِعْلَامُ يَحْتَوِي عَلَى صُورَةِ دَعْوَى الْمُدَّعِي مَعَ الْأَدِلَّةِ الَّتِي اسْتَنَدَ عَلَيْهَا وَصُورَةِ جَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ حَاوِيًا دَفْعًا، أَسْبَابَ ثُبُوتِ الدَّفْعِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي خِتَامِهِ عَلَى ذِكْرِ
الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلْحُكْمِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (1827) مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ وَسَيُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1827) بَعْضُ أُصُولٍ فِي حَقِّ تَنْظِيمِ الْإِعْلَامَاتِ. السَّنَدَاتُ، جَمْعِ سَنَدٍ وَمَعْنَى السَّنَدِ الْمُعْتَمَدُ وَالْمَلْجَأُ وَإِطْلَاقُ السَّنَدِ عَلَى الرِّهَانِ هُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى إذْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ يَسْتَنِدُ عَلَيْهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَعَمُّ مِنْ الْحِسِّ وَالْمَعْنَى وَالْمَقْصُودُ مِنْ السَّنَدِ هُنَا الْحُجَّةُ.
الْحُجَّةُ، وَتُطْلَقُ الْحُجَّةُ فِي زَمَانِنَا عَلَى الْوَرَقَةِ الَّتِي لَا تَحْتَوِي حُكْمًا بَلْ تَحْتَوِي عَلَى إقْرَارِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَتَصْدِيقِ الْآخَرِ وَخَتْمِ وَإِمْضَاءِ الْقَاضِي الَّذِي نَظَّمَهَا فِي رَأْسِ الْحُجَّةِ خِلَافًا لِلْإِعْلَامِ الَّذِي يُوَقِّعُ الْقَاضِي خَتْمَهُ وَإِمْضَاءَهُ فِي أَسْفَلِهِ وَإِطْلَاقُ سَنَدٍ عَلَى تِلْكَ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ صَاحِبَهَا يَسْتَنِدُ عَلَيْهَا لَدَى الْحَاجَةِ وَيَتَّخِذُهَا دَلِيلًا لِإِثْبَاتِ مُدَّعَاهُ. لِلْحُجَجِ أَنْوَاعٌ عَدِيدَةٌ وَبَعْضُهَا هُوَ مَا يَأْتِي: حُجَجُ الِاسْتِدَانَةِ وَالْبَيْعِ الْقَطْعِيِّ وَبَيْعِ الِاسْتِغْلَالِ وَالْفَرَاغِ الْقَطْعِيِّ وَالْفَرَاغِ بِالْوَفَاءِ وَفَكِّ الْوَفَاءِ وَالْإِقَالَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْكَفَالَةِ وَحَوَالَةِ الدَّيْنِ، وَالْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ وَتَحْمِيلِ الشَّهَادَةِ وَالْوَكَالَةِ وَنَفْيِ الْمِلْكِ وَالْمُصَالَحَةِ وَإِثْبَاتِ الرُّشْدِ وَالْإِبْرَاءِ وَعَقْدِ الْمُزَارَعَةِ وَعَقْدِ الْمُسَاقَاةِ وَعَقْدِ الْمُضَارَبَةِ وَنَصْبِ الْوَصِيِّ وَغَيْرِهَا. قَدْ أُلِّفَتْ كُتُبٌ لِلصُّكُوكِ تَحْتَوِي عَلَى صُورَةِ تَنْظِيمِ وَتَحْرِيرِ الْإِعْلَامَاتِ وَالسَّنَدَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَبِذَلِكَ قَدْ رُبِطَتْ كَيْفِيَّةُ تَنْظِيمِ الْإِعْلَامَاتِ وَالسَّنَدَاتِ الشَّرْعِيَّةِ إلَى قَاعِدَةٍ سَالِمَةٍ إلَّا أَنَّ كِتَابَةَ النَّمُوذَجِ عَنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا هَذَا خَارِجٌ عَنْ الْمَوْضُوعِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ سِجِلَّاتِ الْمَحَاكِمِ الْمَحْفُوظَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَالْبَرِيئَةِ مِنْ التَّزْوِيرِ وَالتَّصْنِيعِ مَعْمُولٌ بِهَا عِنْدَ الْمَحَاكِمِ لَدَى الِاقْتِضَاءِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1738) . وَقَدْ نُشِرَ فِي 4 جُمَادَى الْأُولَى سَنَةِ 1296 تَعْلِيمَاتٌ سُنِّيَّةٌ تَتَضَمَّنُ صُورَةَ تَنْظِيمِ الْإِعْلَامَاتِ وَالسَّنَدَاتِ الَّتِي يُعْمَلُ بِمَضْمُونِهَا بِلَا بَيِّنَةٍ فَالْإِعْلَامَاتُ وَالسَّنَدَاتُ الَّتِي تُنَظَّمُ تَوْفِيقًا لِتِلْكَ التَّعْلِيمَاتِ يُعْمَلُ بِمَضْمُونِهَا بِلَا بَيِّنَةٍ. أَمَّا الْإِعْلَامَاتُ وَالسَّنَدَاتُ الَّتِي نُظِّمَتْ قَبْلَ صُدُورِ تِلْكَ التَّعْلِيمَاتِ فَقَدْ قَرَّرَتْ هَيْئَةُ الْمَجَلَّةِ الْمُلْغَاةِ طَلَبَ شُهُودٍ لِإِثْبَاتِهَا وَسَنَنْقُلُ آتِيًا عَيْنَ الْقَرَارِ الْمَذْكُورِ. وَالْبَيِّنَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ الشَّهَادَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَهَذِهِ إمَّا أَنْ تَكُونَ عَلَى أَصْلِ الْحَقِّ أَوْ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي بَعْدَ الْمُحَاكَمَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِأَنْ حَكَمَ الْقَاضِي بِكَذَا فَالشَّهَادَةُ عَلَى الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ تَكُونُ شَهَادَةً عَلَى مَضْمُونِ الْإِعْلَامِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
بِمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْإِعْلَامِ وَالسَّنَدِ هُوَ أَنْ يَسْتَنِدَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْحَقِّ وَأَنْ يُؤَمِّنَ حَقَّهُ فَلَا يَحْتَاجُ لِمُحَاكَمَةٍ ثَانِيَةٍ أَوْ إثْبَاتِ أَصْلِ حَقِّهِ ثَانِيَةً وَأَنْ لَا يَتَكَلَّفَ لِإِثْبَاتِ مَضْمُونِ الْإِعْلَامِ الَّذِي اُسْتُحْصِلَ عَلَيْهِ وَأَخْذِ إعْلَامٍ ثَانٍ فَإِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِمَضْمُونِ الْإِعْلَامَاتِ وَالسَّنَدَاتِ بِلَا بَيِّنَةٍ فَيَكُونُ الِاسْتِحْصَالُ عَلَى