الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى آخَرَ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ فَصَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ) .
يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ بِخَمْسَةِ أَشْيَاءَ: أَوَّلًا - بِتَصْدِيقِ الْخَصْمِ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ آخَرَ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْإِثْبَاتَ فَادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ فَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ لِلتَّنَاقُضِ أَمَّا إذَا صَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ. كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدٌ لِآخَرَ مَالًا لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ كَامِلًا وَبَعْدَ أَنْ رَبَطَ إقْرَارَهُ هَذَا بِحُجَّةٍ عَلَى الْبَائِعِ قَالَ قَدْ بَقِيَ لِي فِي ذِمَّتِهِ كَذَا دِرْهَمًا فَلَا يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ لِلتَّنَاقُضِ. أَمَّا إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ أَقَرَّ بِبَقَاءِ كَذَا دِرْهَمًا فِي ذِمَّتِهِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَيُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ هَذَا بِسَبَبِ تَصْدِيقِ الْخَصْمِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (75)(الْأَنْقِرْوِيُّ) .
ثَانِيًا - تَرْتَفِعُ بَعْضُ التَّنَاقُضَاتِ بِتَرْكِ الدَّعْوَى الْأُولَى وَحَصْرِ الْمَطْلَبِ بِالدَّعْوَى الثَّانِيَةِ.
مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَوَّلًا الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ الْمِلْكَ الْمُقَيَّدَ فَلَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ أَزَيْدُ مِنْ الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ وَهَذَا مَانِعٌ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى أَمَّا إذَا تَرَكَ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَادَّعَى الْمِلْكَ الْمُقَيَّدَ فَتُقْبَلُ.
أَمَّا بَعْضُ التَّنَاقُضِ فَلَا يَرْتَفِعُ بِذَلِكَ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِزَيْدٍ ثُمَّ تَرَكَ دَعْوَاهُ هَذِهِ وَادَّعَى أَنَّ ذَلِكَ لِبَكْرٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ) .
ثَالِثًا - يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ بِتَكْذِيبِ الْقَاضِي عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ:.
[
(الْمَادَّةُ 1654) يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ أَيْضًا بِتَكْذِيبِ الْقَاضِي]
الْمَادَّةُ (1654) - (يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ أَيْضًا بِتَكْذِيبِ الْقَاضِي، مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ غَيْرِهِ قَائِلًا: إنَّهُ مَالِي وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّ هَذَا الْمَالَ كَانَ لِفُلَانٍ وَأَنَا اشْتَرَيْته مِنْهُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ وَحُكِمَ لَهُ بِذَلِكَ يَرْجِعُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِثَمَنِ ذَلِكَ الْمَالِ عَلَى بَائِعِهِ لِأَنَّ التَّنَاقُضَ الَّذِي وَقَعَ بَيْنَ إقْرَارِهِ بِكَوْنِ الْمَالِ لِلْبَائِعِ وَبَيْنَ رُجُوعِهِ بِالثَّمَنِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ قَدْ ارْتَفَعَ بِتَكْذِيبِ حُكْمِ الْقَاضِي لِإِقْرَارِهِ)
يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ بِتَكْذِيبِ الْقَاضِي أَيْضًا.
مُسْتَثْنًى، وَلَكِنْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ لَا يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ بِتَكْذِيبِ الْقَاضِي وَهِيَ: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: وَقَدْ بِعْتنِي مَالَك الْفُلَانِيَّ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: لَمْ أَبِعْك ذَلِكَ الْمَالَ مُطْلَقًا فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ الدَّعْوَى بِطَلَبِ رَدِّ الْمَبِيعِ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ فَادَّعَى الْبَائِعُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ أَبْرَأَهُ مِنْ جَمِيعِ الْعُيُوبِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَنَاقُضًا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
وَفِي الْهِنْدِيَّةِ تَفْصِيلُ أَسْبَابِ ذَلِكَ.
بَعْضُ مَسَائِلَ مُتَفَرِّعَةٍ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ:.
1 -
مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ.
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ غَيْرِهِ بِقَوْلِهِ إنَّهُ مَالِي وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ إنَّ هَذَا الْمَالَ كَانَ لِفُلَانٍ وَأَنَا اشْتَرَيْته مِنْهُ مُنْكِرًا مِلْكَ الْمُدَّعِي وَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ وَحُكِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ الْحَلِفِ وَضُبِطَ الْمَبِيعُ بِالِاسْتِحْقَاقِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَرْجِعُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِثَمَنِ ذَلِكَ الْمَالِ عَلَى بَائِعِهِ لِأَنَّ التَّنَاقُضَ الَّذِي وَقَعَ بَيْنَ إقْرَارِهِ بِكَوْنِ الْمَالِ لِلْبَائِعِ وَبَيْنَ رُجُوعِهِ بِالثَّمَنِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ قَدْ ارْتَفَعَ بِتَكْذِيبِ الْقَاضِي لِإِقْرَارِهِ. كَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى أَحَدٌ مَالًا مِنْ آخَرَ وَادَّعَاهُ أَحَدٌ وَبَعْدَ الْإِثْبَاتِ وَالْحَلِفِ وَالْحُكْمِ ضَبَطَهُ مِنْهُ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ عَلَى الْبَائِعِ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ بَيْعَهُ ذَلِكَ الْمَالَ لِلْمُشْتَرِي فَأَثْبَتَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ أَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ نِتَاجٌ عِنْدِي وَلَمْ يُثْبِتْ وَبَعْدَ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ فَلِلْبَائِعِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَرْجِعَ أَيْضًا عَلَى بَائِعِهِ الثَّانِي وَلَوْ كَانَ بَيْنَ إنْكَارِهِ الْبَيْعَ لِلْمُشْتَرِي وَبَيْنَ الرُّجُوعِ عَلَى بَائِعِهِ تَنَاقُضٌ حَيْثُ قَدْ كُذِّبَ هَذَا التَّنَاقُضُ بِحُكْمِ الْقَاضِي.
2 -
مِنْ الْبَيْعِ، لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت فَرَسِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَأَدِّ لِي الثَّمَنَ وَخُذْ الْفَرَسَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وُقُوعَ الْبَيْعِ فَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي الْبَيْعَ بِالشُّهُودِ فَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ فِي الْفَرَسِ عَيْبًا قَدِيمًا وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ فَيُرَدُّ الْمَبِيعُ الْفَرَسُ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَلَوْ أَنَّهُ يُوجَدُ تَنَاقُضٌ بَيْنَ إنْكَارِهِ الْبَيْعَ وَبَيْنَ رَدِّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ. لِأَنَّ هَذَا التَّنَاقُضَ قَدْ ارْتَفَعَ بِتَكْذِيبِ الْقَاضِي.
3 -
مِنْ الْكَفَالَةِ، لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ كَذَا دِينَارًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَإِنَّك قَدْ كَفَلْت الْمَذْكُورَ بِأَمْرِهِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ فَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْكَفِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ أَنَّهُ وُجِدَ تَنَاقُضٌ بَيْنَ إنْكَارِهِ الْكَفَالَةَ وَبَيْنَ رُجُوعِهِ عَلَى الْأَصِيلِ. وَمَعَ ذَلِكَ إذَا قَالَ الْكَفِيلُ بَعْدَ حُكْمِ الْقَاضِي وَبَعْدَ أَخْذِ الْمُدَّعِي الْمَبْلَغَ الْمَحْكُومَ بِهِ: إنَّ الْأَصِيلَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْكَفَالَةِ وَأَنَّهُ لَمْ يَكْفُلْهُ مُطْلَقًا وَأَنَّ شُهُودَ الْمُدَّعِي قَدْ شَهِدُوا بِذَلِكَ كَذِبًا فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ هَذَا الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْخَانِيَّةُ بِزِيَادَةِ) .
4 -
مِنْ الْوَكَالَةِ، لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا دِرْهَمًا مِنْ بَدَل الْإِجَارِ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ إنَّنِي سَلَّمْت الدَّيْنَ الَّذِي فِي ذِمَّتِي بِأَمْرِك إلَى فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي فَأَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَسْلِيمَهُ الْمَبْلَغَ لِلشَّخْصِ الْمَذْكُورِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلِلْمُدَّعِي طَلَبُ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ مِنْ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ مَعَ كَوْنِهِ يُوجَدُ تَنَاقُضٌ بَيْنَ إنْكَارِهِ اسْتِلَامَ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَبَيْنَ دَعْوَاهُ وَمُطَالَبَتِهِ ذَلِكَ الشَّخْصَ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّنَاقُضَ قَدْ ارْتَفَعَ بِحُكْمِ الْقَاضِي (التَّنْقِيحُ) . كَذَلِكَ إذَا أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَوْلِهِ: أَدِّ لِفُلَانٍ كَذَا دِرْهَمًا الَّذِي هُوَ بِذِمَّتِي لَهُ وَأَخْبَرَهُ الْمَأْمُورُ بِأَنَّهُ قَدْ ادَّعَى ذَلِكَ الْمَبْلَغَ وَصَدَّقَهُ الْآمِرُ وَأَدَّى الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِلْمَأْمُورِ ثُمَّ ادَّعَى الدَّائِنُ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْآمِرِ وَادَّعَى الْآمِرُ بِأَنَّ فُلَانًا قَدْ أَدَّى الْمَبْلَغَ لَهُ بِأَمْرِهِ فَأَنْكَرَ الدَّائِنُ وَحَلَفَ الْيَمِينَ وَأَخَذَ الْمَبْلَغَ مِنْ الْآمِرِ فَلِلْآمِرِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْ الْمَأْمُورِ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ (الْحَمَوِيُّ) .