الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْحُكْمُ فِي الْمُسْقَفَاتِ الْمَوْقُوفَةِ وَالْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. مَثَلًا لَوْ تَرَكَ أَحَدٌ دَعْوَاهُ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْأَرَاضِيِ الْأَمِيرِيَّةِ أَوْ بِالْمُسْقَفَاتِ الْمَوْقُوفَةِ بِلَا عُذْرٍ عَلَى الْوَجْهِ السَّالِفِ الْمَذْكُورِ وَوُجِدَ مُرُورُ زَمَنٍ فَلَا تُسْمَعُ تِلْكَ الدَّعْوَى مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ وَكَذَلِكَ لَا تُسْمَعُ مِنْ أَصْحَابِ حَقِّ الِانْتِقَالِ بَعْدَ وَفَاتِهِ.
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّك قَدْ تَصَرَّفْت بِالْأَرَاضِيِ الْأَمِيرِيَّةِ عَشْرَ سَنَوَاتٍ بِلَا نِزَاعٍ الَّتِي هِيَ فِي تَصَرُّفِ مُوَرِّثِي بِمُوجِبِ طَابُو قَبْلَ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَبِوَفَاةِ وَالِدِي قَدْ انْتَقَلَتْ تِلْكَ الْأَرَاضِي لِي فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
[
(الْمَادَّةُ 1670) تَرَكَ الْمُورَثُ وَالْوَارِثُ الدَّعْوَى مُدَّةً وَبَلَغَ مَجْمُوعُ الْمُدَّتَيْنِ حَدَّ مُرُورِ الزَّمَنِ]
الْمَادَّةُ (1670) - (إذَا تَرَكَ الْمُوَرِّثُ الدَّعْوَى مُدَّةً وَتَرَكَهَا الْوَارِثُ أَيْضًا مُدَّةً وَبَلَغَ مَجْمُوعُ الْمُدَّتَيْنِ حَدَّ مُرُورِ الزَّمَنِ فَلَا تُسْمَعُ) .
تُضَمُّ مُدَّةُ تَرْكِ الْمُوَرِّثِ وَالْوَارِثِ وَالْمُنْتَقِلِ مِنْهُ وَالْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ إلَى بَعْضِهَا فَلِذَلِكَ إذَا تَرَكَ الْمُوَرِّثُ الدَّعْوَى مُدَّةً وَتَرَكَهَا الْوَارِثُ أَيْضًا مُدَّةً وَبَلَغَ مَجْمُوعُ الْمُدَّتَيْنِ حَدَّ مُرُورِ الزَّمَنِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْوَارِثِ. مَثَلًا: لَوْ تَرَكَ أَحَدٌ الدَّعْوَى بِمَطْلُوبِهِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ آخَرَ مُدَّةَ ثَمَانِي سَنَوَاتٍ وَتَرَكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَارِثُهُ الدَّعْوَى سَبْعَ سَنَوَاتٍ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بَعْدَ ذَلِكَ.
كَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ أَحَدٌ مَطْلُوبَهُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ آخَرَ خَمْسَ سَنَوَاتٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ وَارِثُهُ بِالْحَصْرِ ابْنُهُ الدَّعْوَى خَمْسَ سَنَوَاتٍ أُخْرَى ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ وَارِثُهُ بِالْحَصْرِ بِنْتُهُ الدَّعْوَى خَمْسَ سَنَوَاتٍ أَيْضًا ثُمَّ ادَّعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا، كَذَلِكَ لَوْ ضَبَطَ أَحَدٌ رَوْضَةً مُدَّةَ عَشْرِ سَنَوَاتٍ عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِيَّةِ فِي مُوَاجَهَةِ زَيْدٍ وَسَكَتَ زَيْدٌ هَذِهِ الْمُدَّةَ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ زَيْدٌ وَتَرَكَ بِنْتًا فَتَصَرَّفَ الْمَذْكُورُ أَيْضًا فِي الرَّوْضَةِ تِسْعَ سَنَوَاتٍ فِي مُوَاجَهَةِ الْبِنْتِ وَسَكَتَتْ تِلْكَ الْمُدَّةَ بِلَا عُذْرٍ فَادَّعَتْ الْبِنْتُ بِأَنَّ الرَّوْضَةَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ مِلْكٌ لِوَالِدِهَا زَيْدٍ وَقَدْ بَاعَهَا لَك وَفَاءً فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
كَذَلِكَ إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ مُدَّةً فِي عَقَارِ وَقْفٍ بِالْإِجَارَتَيْنِ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَصَرَّفَ فِيهِ وَرَثَتُهُ الَّذِينَ مِنْ أَصْحَابِ الِانْتِقَالِ بِالْإِجَارَتَيْنِ وَبَلَغَ مَجْمُوعُ الْمُدَّتَيْنِ حَدَّ مُرُورِ الزَّمَنِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي الَّذِي سَكَتَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ بِلَا عُذْرٍ. وَالْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةُ تُقَاسُ عَلَيْهَا.
[
(الْمَادَّةُ 1671) الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَالْوَاهِبُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ كَالْمُوَرِّثِ وَالْوَارِثِ]
الْمَادَّةُ (1671) - (الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَالْوَاهِبُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ كَالْمُوَرِّثِ وَالْوَارِثِ. مَثَلًا: إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي عَرْصَةٍ مُدَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَسَكَتَ صَاحِبُ الدَّارِ الْمُتَّصِلَةِ بِتِلْكَ الْعَرْصَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ ثُمَّ بَاعَ الدَّارَ لِآخَرَ فَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ تِلْكَ الْعَرْصَةَ هِيَ طَرِيقٌ خَاصٌّ لِلدَّارِ الَّتِي اشْتَرَاهَا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ. كَذَلِكَ إذَا سَكَتَ الْبَائِعُ مُدَّةً وَسَكَتَ الْمُشْتَرِي مُدَّةً وَبَلَغَ مَجْمُوعُ الْمُدَّتَيْنِ حَدَّ مُرُورِ الزَّمَنِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُشْتَرِي) .
الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَالْوَاهِبُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ كَالْمُوَرِّثِ وَالْوَارِثِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ تَجْرِي فِي حَقِّهِمْ أَحْكَامُ الْمَادَّتَيْنِ (1669 أَوْ 1670) السَّالِفَتَيْ الذِّكْرِ. كَذَلِكَ الْفَارِغُ وَالْمَفْرُوغُ لَهُ كَالْمُنْتَقِلِ مِنْهُ وَالْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ.
مِثَالٌ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي: مَثَلًا: إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي عَرْصَةِ مِلْكٍ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَسَكَتَ صَاحِبُ الدَّارِ الْمُتَّصِلَةِ بِتِلْكَ الْعَرْصَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ فَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي بِأَنَّ تِلْكَ الْعَرْصَةَ هِيَ طَرِيقٌ خَاصٌّ لِلدَّارِ الَّتِي اشْتَرَاهَا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَمَا لَا تُسْمَعُ فِي الْمَادَّةِ (1669) .
كَذَلِكَ إذَا سَكَتَ الْبَائِعُ مُدَّةً وَسَكَتَ الْمُشْتَرِي مُدَّةً وَبَلَغَ مَجْمُوعُ الْمُدَّتَيْنِ حَدَّ مُرُورِ الزَّمَنِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُشْتَرِي كَمَا لَا تُسْمَعُ فِي الْمَادَّةِ (1670) .
مِثَالٌ لِلْفَارِغِ وَالْمَفْرُوغِ لَهُ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ: مَثَلًا إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي مَزْرَعَةٍ عَشْرَ سَنَوَاتٍ وَسَكَتَ صَاحِبُ الْمَزْرَعَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَزْرَعَةِ الْمَذْكُورَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ تَفَرَّغَ بِمَزْرَعَتِهِ لِآخَرَ فَإِذَا ادَّعَى الْمُتَفَرِّغُ لَهُ أَنَّ تِلْكَ الْمَزْرَعَةَ هِيَ طَرِيقٌ خَاصٌّ لِلْمَزْرَعَةِ الَّتِي تَفَرَّغْت إلَيْهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
مِثَالٌ لِلْفَارِغِ وَالْمَفْرُوغِ لَهُ فِي الْمُسْقَفَاتِ الْمَوْقُوفَةِ: مَثَلًا، لَوْ تَصَرَّفَ أَحَدٌ بِالْإِجَارَتَيْنِ مُسْتَقِلًّا فِي دَارِ وَقْفٍ فِي مُوَاجَهَةِ بِنْتِهِ هِنْدٍ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَسَكَتَتْ هَذِهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ ذَلِكَ الشَّخْصُ وَتَرَكَ هِنْدًا الْمَذْكُورَةَ وَبِنْتَهُ زَيْنَبَا مِنْ زَوْجَةٍ أُخْرَى وَأَرَادَتْ زَيْنَبُ أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي تِلْكَ الدَّارِ بِنَاءً عَلَى الِانْتِقَالِ الْعَادِيِّ مَعَ هِنْدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا ادَّعَتْ هِنْدٌ أَنَّ نِصْفَ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَ السِّنِينَ الْمَذْكُورَةِ هِيَ فِي تَصَرُّفِ وَالِدَتِهَا خَدِيجَةَ بِالْإِجَارَتَيْنِ فَانْتَقَلَ النِّصْفُ لَهَا وَأَنَّهُ لِذَلِكَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدَّارِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ) .
إذَا ضُمَّ مُدَّةُ تَصَرُّفِ الْوَارِثِ وَالْمَوْرُوثِ وَالْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْفَارِغِ وَالْمَفْرُوغِ لَهُ إلَى بَعْضِهِمَا وَبَلَغَ مَجْمُوعُ الْمُدَّتَيْنِ حَدَّ مُرُورِ الزَّمَنِ فَلَا يَجُوزُ إقَامَةُ الدَّعْوَى عَلَيْهِمْ مِنْ آخَرَ، مَثَلًا: إذَا تَصَرَّفَ الْمُوَرِّثُ فِي عَقَارِ مِلْكٍ مُدَّةَ ثَمَانِي سَنَوَاتٍ وَتَصَرَّفَ الْوَارِثُ مُدَّةَ ثَمَانِي سَنَوَاتٍ أُخْرَى بِلَا نِزَاعٍ فَإِذَا ادَّعَى مَنْ سَكَتَ هَذِهِ الْمُدَّةَ بِلَا عُذْرٍ أَنَّ ذَلِكَ الْعَقَارَ هُوَ مِلْكُهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
كَذَلِكَ إذَا تَصَرَّفَ الْبَائِعُ فِي عَقَارٍ مُدَّةَ تِسْعِ سَنَوَاتٍ بِلَا نِزَاعٍ ثُمَّ بَاعَهُ لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ وَتَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي سِتَّ سَنَوَاتٍ بِلَا نِزَاعٍ فَإِذَا ظَهَرَ أَحَدٌ وَادَّعَى عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ ذَلِكَ الْعَقَارَ مِلْكُهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
وَيُقَاسُ الْوَاهِبُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ. كَذَلِكَ إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ مُدَّةَ ثَمَانِي سَنَوَاتٍ بِلَا نِزَاعٍ فِي عَقَارٍ مَوْقُوفٍ ثُمَّ أَفْرَغَهُ لِآخَرَ وَتَصَرَّفَ الْمُتَفَرِّغُ لَهُ فِي ذَلِكَ مُدَّةَ ثَمَانِي سَنَوَاتٍ بِلَا نِزَاعٍ فَإِذَا ادَّعَى مَنْ سَكَتَ بِلَا عُذْرٍ فِي هَاتَيْنِ الْمَادَّتَيْنِ عَلَى