المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(المادة 1637) حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير معا عند الدعوى] - درر الحكام في شرح مجلة الأحكام - جـ ٤

[علي حيدر]

فهرس الكتاب

- ‌[الْكِتَابُ الثَّانِي عَشَر فِي حَقِّ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1532) تَعْرِيفُ الْمُصَالِحُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1533) الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1534) الْمُصَالَحُ عَنْهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1535) الصُّلْحُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1536) الْإِبْرَاءُ عَلَى قِسْمَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1537) الْإِبْرَاءُ الْخَاصُّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1538) الْإِبْرَاءُ الْعَامُّ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مَنْ يَعْقِدُ الصُّلْحَ وَالْإِبْرَاءَ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1539) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالِحُ عَاقِلًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1540) إذَا صَالَحَ وَلِيُّ الصَّبِيِّ عَنْ دَعْوَاهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1541) لَا يَصِحُّ إبْرَاءُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ مُطْلَقًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1542) الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالصُّلْحِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1543) إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ عَلَى أَنْ يُصَالِحَ عَنْ دَعْوَاهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1544) إذَا صَالَحَ أَحَدٌ فُضُولًا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ بَعْضِ أَحْوَالِ وَشُرُوطِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ وَالْمُصَالَحِ عَنْهُ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1545) إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ عَيْنًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1546) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مَالَ الْمُصَالِحِ وَمِلْكَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1548) يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ مَعْلُومَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ الْمُصَالَحِ عَنْهُ وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ أَنْوَاعُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1548) إنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ الْإِقْرَارِ عَلَى مَالٍ مُعَيَّنٍ عَنْ دَعْوَى مَالٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1549) إنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ الْإِقْرَارِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فِي دَعْوَى الْمَال]

- ‌(الْمَادَّةُ 1550) الصُّلْحُ عَنْ الْإِنْكَارِ أَوْ السُّكُوتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1551) لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مَالًا مُعَيَّنًا كَحَدِيقَةٍ مَثَلًا، وَصَالَحَ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْهَا]

- ‌[مُلْحَقٌ فِي حَقِّ صُلْحِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ مَعَ الْبَعْضِ الْآخَرِ فِي أَمْوَالِ التَّرِكَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الصُّلْحِ عَنْ الدَّيْنِ وَعَنْ الْحُقُوقِ الْأُخْرَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1553) إذَا صَالَحَ أَحَدٌ عَلَى تَأْجِيلِ وَإِمْهَالِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ مَطْلُوبِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1554) صَالِح أَحَد عَنْ مَطْلُوبه الَّذِي هُوَ سِكَّة خَالِصَة عَلَى أَنْ يَأْخُذ بَدَّلَهُ سِكَّة مَغْشُوشَة]

- ‌(الْمَادَّةُ 1555) يَصِحُّ الصُّلْحُ بِإِعْطَاءِ الْبَدَلِ لِأَجْلِ الْخَلَاصِ مِنْ الْيَمِينِ فِي دَعَاوَى الْحُقُوقِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ] [

- ‌(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ) فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَحْكَامِ الصُّلْحِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1557) إذَا مَاتَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ فَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فَسْخُ صُلْحِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1558) إذَا كَانَ الصُّلْحُ فِي حُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1559) إذَا عُقِدَ الصُّلْحُ لِلْخَلَاصِ مِنْ الْيَمِينِ عَلَى إعْطَاءِ بَدَلٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1560) إذَا تَلِفَ كُلُّ بَدَلِ الصُّلْحِ أَوْ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ لِلْمُدَّعِي]

- ‌[خُلَاصَةُ كِتَابِ الصُّلْحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَحْكَامِ الْإِبْرَاءِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1563) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ حَقٍّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1563) لَيْسَ لِلْإِبْرَاءِ شُمُولٌ لِمَا بَعْدَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1564) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ دَعْوَى مُتَعَلِّقَةٍ بِخُصُوصٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1565) قَالَ أَحَدٌ أَبْرَأْتُ فُلَانًا مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى أَوْ لَيْسَ لِي عِنْدَهُ حَقٌّ مُطْلَقًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1566) إذَا بَاعَ أَحَدٌ مَالًا وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَأَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ كَافَّةِ الدَّعَاوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1567) يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُبْرَءُونَ مَعْلُومِينَ وَمُعَيَّنِينَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1568) لَا يَتَوَقَّفُ الْإِبْرَاءُ عَلَى الْقَبُولِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1569) يَصِحُّ إبْرَاءُ الْمَيِّتِ مِنْ دَيْنِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1570) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ أَحَدَ الْوَرَثَةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مِنْ دَيْنِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1571) إذَا أَبْرَأَ مَنْ كَانَتْ تَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَحَدَ مَدِينِيهِ]

- ‌[الْكِتَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ الْإِقْرَارُ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْإِقْرَارِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1572) الْإِقْرَارُ هُوَ إخْبَارُ الْإِنْسَانِ عَنْ حَقٍّ عَلَيْهِ لِآخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1573) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ عَاقِلًا بَالِغًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1574) لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرَّ لَهُ عَاقِلًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1575) يُشْتَرَطُ فِي الْإِقْرَارِ رِضَاءُ الْمُقِرِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1576) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقِرُّ مَحْجُورًا عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1577) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُكَذِّبَ ظَاهِرُ الْحَالِ الْإِقْرَارَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1578) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ مَجْهُولًا جَهَالَةً فَاحِشَةً]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي شُرُوطُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ وُجُوهِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ] [

- ‌الْمَادَّةُ (1579) - كَمَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَعْلُومِ كَذَلِكَ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1580) لَا يَتَوَقَّفُ الْإِقْرَارُ عَلَى قَبُولِ الْمُقَرِّ لَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1581) إذَا اخْتَلَفَ الْمُقِرُّ وَالْمُقَرُّ لَهُ فِي سَبَبِ الْمُقَرِّ بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1582) طَلَبُ الصُّلْحِ عَنْ مَالٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1583) طَلَبَ أَحَدٌ شِرَاءَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ شَخْصٍ آخَرَ أَوْ اسْتِئْجَارَهُ أَوْ اسْتِعَارَتَهُ

- ‌(الْمَادَّةُ 1584) الْإِقْرَارُ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ بَاطِلٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1585) الْإِقْرَارُ بِالْمُشَاعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1586) إقْرَارُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي فِي وُجُوهِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْإِقْرَارِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْإِقْرَارِ الْعُمُومِيَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1588) لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ

- ‌(الْمَادَّةُ 1589) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي إقْرَارِهِ

- ‌(الْمَادَّةُ 1590) إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ لِآخِرِ بِقَوْلِهِ لَكَ فِي ذِمَّتِي كَذَا دَرَاهِمَ دَيْنًا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ نَفْيِ الْمِلْكِ وَالِاسْمِ الْمُسْتَعَارِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1591) إذَا أَضَافَ الْمُقَرَّ بِهِ إلَى نَفْسِهِ فِي إقْرَارِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1592) إذَا قَالَ أَحَدٌ فِي حَقِّ الْحَانُوتِ الَّذِي فِي يَدِهِ بِمُوجِبِ سَنَدٍ إنَّهُ مِلْكُ فُلَانٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1593) إذَا قَالَ أَحَدٌ إنَّ الدَّيْنَ الَّذِي هُوَ فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ بِمُوجِبِ سَنَدٍ وَهُوَ كَذَا دِرْهَمًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1594) إذَا كَانَ أَحَدٌ قَدْ نَفَى الْمِلْكَ بِإِقْرَارِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ إقْرَارِ الْمَرِيضِ بِمَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1595) مَرَضُ الْمَوْتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1596) إقْرَارُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1597) أَقَرَّ أَحَدٌ حَالَ مَرَضِهِ بِمَالٍ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ وَفَاقَ بَعْدَ إقْرَارِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1598) إذْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ ثُمَّ مَاتَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1599) الْمُرَادُ مِنْ الْوَارِثِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1600) إقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِالْإِسْنَادِ إلَى زَمَنِ الصِّحَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1601) إقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِأَجْنَبِيٍّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1602) دُيُونُ الصِّحَّةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى دُيُونِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1603) إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِكَوْنِهِ قَدْ اسْتَوْفَى دَيْنَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1604) لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤَدِّيَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ دَيْنَ أَحَدِ غُرَمَائِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1605) الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّالِثِ فِي أَحْكَامُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْإِقْرَارِ بِالْكِتَابَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1607) أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَنْ يَكْتُبَ إقْرَارَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1608) الْقُيُودُ الَّتِي هِيَ فِي دَفَاتِرِ التُّجَّارِ الْمُعْتَدِّ بِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1609) إذَا كَتَبَ أَحَدٌ سَنَدًا أَوْ اسْتَكْتَبَهُ مِنْ كَاتِبٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1610) إذَا أَنْكَرَ مَنْ كَتَبَ أَوْاسْتَكْتَبَ سَنَدًا مَرْسُومًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1611) أَعْطَى أَحَد سند دِين حَال كَونه مَرْسُومًا عَلَى الْوَجْه الْمُبِين أَعْلَاهُ ثُمَّ تُوفِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1612) ظَهَرَ كِيسُ نُقُودِ فِي تَرِكَةِ مُتَوَفٍّ مُلْصَقٌ عَلَيْهِ بِخَطِّ الْمُتَوَفَّى هَذَا الْكِيسَ مَالُ فُلَانٍ]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الرَّابِعِ فِي حَقِّ الْإِقْرَارِ بِالْكِتَابَةِ]

- ‌[الْكِتَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1613) الدَّعْوَى هِيَ طَلَبُ أَحَدٍ حَقَّهُ مِنْ آخَرَ فِي حُضُور الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1614) الْمُدَّعَى هُوَ الشَّيْء الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1615) التَّنَاقُضُ هُوَ سَبْقُ كَلَامٍ مِنْ الْمُدَّعِي مُنَاقِضٍ لِدَعْوَاهُ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي شُرُوطِ الدَّعْوَى وَأَحْكَامِهَا وَدَفْعِ الدَّعْوَى وَيَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ صِحَّةِ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1616) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَاقِلَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1617) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعْلُومًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1618) يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْخَصْمِ حِينَ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1619) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1620) مَعْلُومِيَّةُ الْمُدَّعَى بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1621) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا مَنْقُولًا وَحَاضِرًا بِالْمَجْلِسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1622) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ أَعْيَانَا مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْوَصْفِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1623) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَقَارًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1624) إذَا أَصَابَ الْمُدَّعِي فِي بَيَانِ الْحُدُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1625) لَا يُشْتَرَطُ فِي دَعْوَى ثَمَنِ الْعَقَارِ بَيَانُ حُدُودِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1626) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1627) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1628) حُكْمُ الْإِقْرَارِ هُوَ ظُهُورُ الْمُقَرِّ بِهِ لَا حُدُوثُهُ بَدَاءَةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 1629) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مُحْتَمِلَ الثُّبُوتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1630) يُشْتَرَطُ أَنْ يَحْكُمَ وَيُلْزِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي حَالَةِ ثُبُوتِ الدَّعْوَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي حَقِّ دَفْعِ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1632) إذَا أَثْبَتَ مَنْ دَفَعَ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1633) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ دَيْنًا كَذَا دَرَاهِمَ بِهَذَا الْمَبْلَغِ عَلَى فُلَانٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَنْ كَانَ خَصْمًا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1634) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ شَيْئًا وَكَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حُكْمٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1635) الْخَصْمُ فِي دَعْوَى الْعَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1636) إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِلْمَالِ الْمُشْتَرَى وَادَّعَاهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1637) حُضُورُ الْوَدِيعِ وَالْمُودِعِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُعِيرِ مَعًا عِنْدَ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1638) لَا يَكُونُ الْوَدِيعُ خَصْمًا لِلْمُشْتَرِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1639) لَا يَكُونُ الْوَدِيعُ خَصْمًا لِدَائِنِ الْمُودِعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1640) لَا يَكُونُ مَدِينُ الْمَدِينِ خَصْمًا لِلدَّائِنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1641) لَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُشْتَرِي خَصْمًا لِلْبَائِعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1642) يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى الَّتِي تُقَامُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ لَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1643) لَيْسَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاء فِي عَين مَلَكُوهَا بِسَبَبِ غَيْر الْإِرْث أَنْ يَكُون فِي الدَّعْوَى خَصْمًا لِلْمُدَّعَى فِي حِصَّة الْآخِر]

- ‌(الْمَادَّةُ 1644) يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْ الْعَامَّةِ مُدَّعِيًا فِي دَعَاوَى الْمَحِلَّاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1645) حُضُورُ الْبَعْضِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فِي دَعْوَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَكُونُ مَنَافِعُهَا مُشْتَرَكَةً]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ التَّنَاقُضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1647) التَّنَاقُضُ يَكُونُ مَانِعًا لِدَعْوَى الْمِلْكِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1648) لَا يَصِحُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ الْمَالَ الَّذِي أَقَرَّ بِكَوْنِهِ لِغَيْرِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1649) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1650) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مَالًا لِآخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1651) لَا يُدَّعَى الْحَقُّ الْوَاحِدُ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى رَجُلَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1652) يَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ فِي كَلَامِ الشَّخْصَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا فِي حُكْمِ الْمُتَكَلِّمِ الْوَاحِدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1653) يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ بِتَصْدِيقِ الْخَصْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1654) يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ أَيْضًا بِتَكْذِيبِ الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1655) يُعْفَى التَّنَاقُضُ إذَا ظَهَرَتْ مَعْذِرَةُ الْمُدَّعِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1656) الِابْتِدَارُ إلَى تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1657) لَوْ أَمْكَنَ تَوْفِيقُ الْكَلَامَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرَيَانِ مُتَنَاقِضَيْنِ وَوَفَّقَهُمَا الْمُدَّعِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1658) أَقَرَّ أَحَدٌ بِصُدُورِ عَقْدٍ بَاتٍّ صَحِيحٍ مِنْهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ غَيْر ذَلِكَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1659) بَاعَ أَحَدٌ مَالًا عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ فِي حُضُورِ شَخْصٍ آخَرَ ثُمَّ ادَّعَى الْحَاضِرُ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي تَعْرِيفُ الدَّعْوَى]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي حَقِّ مُرُورِ الزَّمَنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1660) لَا تُسْمَعُ الدَّعَاوَى غَيْرُ الْعَائِدَةِ لِأَصْلِ الْوَقْفِ أَوْ لِلْعُمُومِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1661) تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُتَوَلِّي وَالْمُرْتَزِقَةِ فِي حَقِّ أَصْلِ الْوَقْفِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1662) إنْ كَانَتْ دَعْوَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَالْمَسِيلِ وَحَقِّ الشُّرْبِ فِي عَقَارِ الْمِلْكِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1663) وَالْمُعْتَبَرُ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْ فِي مُرُورِ الزَّمَنِ الْمَانِعِ لِاسْتِمَاعِ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1664) مُدَّةُ السَّفَرِ هِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَيْ مُدَّةُ السَّفَرِ الْبَعِيدَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1665) اجْتَمَعَ سَاكِنَا بَلْدَتَيْنِ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ سَفَرٍ وَلَمْ يَدَّعِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ شَيْئًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1666) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ خُصُوصًا فِي حُضُور الْقَاضِي فِي كُلِّ بِضْعَةِ سَنَوَاتٍ مَرَّةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 1667) يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ مِنْ تَارِيخِ وُجُودِ صَلَاحِيَةِ الِادِّعَاءِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1668) لَا يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ فِي دَعْوَى الطَّلَبِ مِنْ الْمُفْلِسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1669) إذَا تَرَكَ أَحَدٌ الدَّعْوَى بِلَا عُذْرٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1670) تَرَكَ الْمُورَثُ وَالْوَارِثُ الدَّعْوَى مُدَّةً وَبَلَغَ مَجْمُوعُ الْمُدَّتَيْنِ حَدَّ مُرُورِ الزَّمَنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1671) الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَالْوَاهِبُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ كَالْمُوَرِّثِ وَالْوَارِثِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1672) لَوْ وُجِدَ مُرُورُ الزَّمَنِ فِي حَقِّ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّ الْبَعْضِ لِعُذْرٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1673) مَنْ كَانَ مُقِرًّا بِكَوْنِهِ مُسْتَأْجِرًا فِي عَقَارٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَمْلِكَهُ بِمُرُورِ الزَّمَن]

- ‌(الْمَادَّةُ 1674) لَا يَسْقُطُ الْحَقُّ بِتَقَادُمِ الزَّمَنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1675) لَا اعْتِبَارَ لِمُرُورِ الزَّمَنِ فِي دَعَاوَى الْمَحَالِّ

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي فِي مُرُورُ الزَّمَنِ فِي الدَّعَاوَى الْحُقُوقِيَّةِ]

- ‌[الْكِتَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ الْبَيِّنَاتُ وَالتَّحْلِيفُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1677) التَّوَاتُرُ هُوَ خَبَرُ جَمَاعَةٍ لَا يُجَوِّزُ الْعَقْلُ اتِّفَاقَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1678) الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1679) ذُو الْيَدِ هُوَ الْوَاضِعُ الْيَدِ عَلَى عَيْنٍ بِالْفِعْلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1680) الْخَارِجُ هُوَ الْبَرِيءُ عَنْ وَضْعِ الْيَدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1681) التَّحْلِيفُ هُوَ تَكْلِيفُ الْيَمِينِ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1683) تَحْكِيمُ الْحَالِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حَقِّ الشَّهَادَةِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى ثَمَانِيَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الشَّهَادَةِ وَنصابهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1684) الشَّهَادَةُ هِيَ الْإِخْبَارُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1685) نِصَابُ الشَّهَادَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 686 1) لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ وَالْأَعْمَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1688) يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ قَدْ عَايَنُوا بِالذَّاتِ الْمَشْهُودَ بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1689) إذَا لَمْ يَقُلْ الشَّاهِدُ أَشْهَدُ بَلْ قَالَ أَعْرِفُ الْخُصُوصَ الْفُلَانِيَّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1690) إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَالْمَشْهُودُ بِهِ حَاضِرِينَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1691) يَلْزَمُ فِي الشَّهَادَةِ بِالْعَقَارِ بَيَانُ حُدُودِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1692) ادَّعَى الْمُدَّعِي بِالِاسْتِنَادِ إلَى الْحُدُودِ الَّتِي هِيَ فِي السَّنَدِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِذَلِكَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1693) ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّ لِمُورِثِهِ فِي ذِمَّةِ آخَرَ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنًا وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِذَلِكَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1694) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ التَّرِكَةِ دَيْنًا مِقْدَارُهُ كَذَا وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِذَلِكَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1695) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ دَيْنًا وشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِمَا يَدَّعِيه]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الشَّهَادَةِ الْأَسَاسِيَّةِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1696) يُشْتَرَطُ سَبْقُ الدَّعْوَى فِي الشَّهَادَةِ بِحُقُوقِ النَّاسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1697) لَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ الَّتِي أُقِيمَتْ عَلَى خِلَافِ الْمَحْسُوسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1698) لَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ الَّتِي أُقِيمَتْ عَلَى خِلَافِ الْمُتَوَاتِرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1699) إنَّمَا جُعِلَتْ الْبَيِّنَةُ مَشْرُوعَةً لِإِظْهَارِ الْحَقِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1700) يُشْتَرَطُ أَلَّا يَكُونَ فِي الشَّهَادَةِ دَفْعُ مَغْرَمٍ أَوْ جَرُّ مَغْنَمٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1701) شَهَادَةُ الصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1702) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عَدَاوَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1703) لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا وَمُدَّعِيًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1704) لَا تُعْتَبَرُ شَهَادَةُ أَحَدٍ عَلَى فِعْلِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1705) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ عَادِلًا]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ مُوَافَقَةِ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1707) مُوَافَقَةُ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1708) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ أَقَلَّ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَكْثَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1709) إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1711) إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي فِي كَرْمٍ مِلْكًا مُقَيَّدًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1171) لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إذَا كَانَتْ مُخَالِفَةً لِلدَّعْوَى فِي سَبَبِ الدَّيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ اخْتِلَافِ الشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1712) إذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1713) إذَا أَوْجَبَ اخْتِلَافُ الشُّهُودِ الِاخْتِلَافَ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1714) إذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي لَوْنِ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ أَوْ فِي كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1715) إذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي مِقْدَارِ الْبَدَلِ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي حَقِّ تَزْكِيَةِ الشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1717) تَزَكِّي الشُّهُودُ مِنْ الْجَانِبِ الَّذِي يُنْسَبُونَ إلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1718) التَّزْكِيَةُ السِّرِّيَّةُ لِلشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1719) أُعِيدَتْ الْمَسْتُورَةُ مَخْتُومَةً إلَى الْقَاضِي وَلَمْ يُكْتَبْ فِيهَا شَيْء فِي حَقِّ الشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1720) التَّزْكِيَةُ عَلَنًا لِلشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1721) يَكْفِي فِي التَّزْكِيَةِ السَّرِيَّةِ مُزَكٍّ وَاحِدٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1722) التَّزْكِيَةُ الْعَلَنِيَّةُ مِنْ قَبِيلِ الشَّهَادَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1723) لَا يَشْتَغِلُ الْقَاضِي بِتَزْكِيَةِ الشُّهُودِ الثَّابِتَةِ عَدَالَتُهُمْ فِي ضِمْنِ خُصُوصٍ عِنْدَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1724) إذَا طَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا فِي الشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1725) إذَا جَرَّحَ بَعْضُ الْمُزَكِّينَ الشُّهُودَ وَعَدَّلَهُمْ بَعْضُهُمْ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1726) إذَا مَاتَ الشُّهُودُ أَوْ غَابُوا بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1737) إذَا أَلَحَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ عَلَى الْقَاضِي بِتَحْلِيفِ الشُّهُودِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي حَقِّ رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1738) رَجَعَ الشُّهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1729) إذَا رَجَعَ الشُّهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ بَعْدَ الْحُكْمِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1730) إذَا رَجَعَ بَعْضُ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ بَعْدَ الْحُكْمِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1731) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رُجُوعُ الشُّهُودِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي حَقِّ التَّوَاتُرِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1732) لَا اعْتِبَارَ لِكَثْرَةِ الشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1733) التَّوَاتُرُ يُفِيدُ عِلْمَ الْيَقِينِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1734) كَمَا لَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ فِي التَّوَاتُرِ كَذَلِكَ لَا تُتَحَرَّى الْعَدَالَةُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1735) لَيْسَ فِي التَّوَاتُرِ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ لِلْمُخْبِرِينَ وَلَكِنْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونُوا جَمًّا غَفِيرًا]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْحُجَجِ الْخَطِّيَّةِ وَالْقَرِينَةِ الْقَاطِعَةِ وَيَنْقَسِمُ إلَى فَصْلَيْنِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْحُجَجِ الْخَطِّيَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1737) الْبَرَاءَاتُ السُّلْطَانِيَّةُ وَقُيُودُ الدَّفَاتِرِ الخاقانية]

- ‌(الْمَادَّةُ 1738) يُعْمَلُ بِسِجِلَّاتِ الْمَحَاكِمِ إذَا كَانَتْ قَدْ ضُبِطَتْ سَالِمَةً مِنْ الْحِيلَةِ وَالْفَسَادِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1739) لَا يُعْمَلُ بِالْوَقْفِيَّةِ فَقَطْ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْقَرِينَةِ الْقَاطِعَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1740) الْقَرِينَةُ الْقَاطِعَةُ أَحَدُ أَسْبَابِ الْحُكْمِ أَيْضًا]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي لَا يُعْمَلُ بِالْخَطِّ وَالْخَاتَمِ فَقَطْ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ التَّحْلِيفِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1742) أَحَدُ أَسْبَابِ الْحُكْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1743) إذَا قَصَدَ تَحْلِيفَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ يَحْلِفُ بِاسْمِهِ تَعَالَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1744) لَا تَكُونُ الْيَمِينُ إلَّا فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1745) تَجْرِي النِّيَابَةُ فِي التَّحْلِيفِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1746) لَا يَحْلِفُ الْيَمِينَ إلَّا بِطَلَبِ الْخَصْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1747) إذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّفَهُ الْقَاضِي بِحَلِفِ الْيَمِينِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1748) إذَا حَلَفَ أَحَدٌ عَلَى فِعْلِهِ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1749) يَكُونُ الْيَمِينُ إمَّا عَلَى السَّبَبِ أَوْ عَلَى الْحَاصِلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1750) إذَا اجْتَمَعَتْ دَعَاوَى مُخْتَلِفَةٌ فَتَكْفِي فِيهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1751) كَلَّفَ الْقَاضِي مَنْ تُوَجَّهُ إلَيْهِ الْيَمِينُ وَنَكَلَ عَنْهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1752) تُعْتَبَرُ يَمِينُ الْأَخْرَسِ وَنُكُولُهُ عَنْ الْيَمِينِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1753) إذَا قَالَ الْمُدَّعِي لَيْسَ لِي شَاهِدٌ مُطْلَقًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ بِشُهُودٍ]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّالِثِ فِي الْحَلِفِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي التَّنَازُعِ وَتَرْجِيحِ الْبَيِّنَاتِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ التَّنَازُعِ بِالْأَيْدِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1754) يَلْزَمُ إثْبَاتُ وَضْعِ الْيَدِ بِالْبَيِّنَةِ فِي الْعَقَارِ الْمُنَازَعِ فِيهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1755) تَنَازَعَ شَخْصَانِ فِي عَقَارٍ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا كَوْنَهُ ذَا الْيَدِ فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي حَقِّ تَرْجِيحِ الْبَيِّنَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1756) إذَا كَانَ اثْنَانِ مُتَصَرِّفَيْنِ فِي مَالٍ وَادَّعَى كليهما أَنَّهُ مَلَكَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1757) بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1758) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَيْضًا عَلَى بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ فِي دَعَاوَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1759) بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ أَوْلَى فِي دَعَاوَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1760) بَيِّنَةُ مَنْ تَارِيخُهُ مُقَدَّمٌ أَوْلَى فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُؤَرَّخِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1761) لَا يُعْتَبَرُ التَّارِيخُ فِي دَعْوَى النِّتَاجِ وَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1762) بَيِّنَةُ الزِّيَادَةِ أَوْلَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1763) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ التَّمْلِيكِ عَلَى بَيِّنَةِ الْعَارِيَّةِ وَالْإِيدَاعِ وَالْغَصْبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1764) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ عَلَى بَيِّنَةِ الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1765) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْإِطْلَاقِ فِي الْعَارِيَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1766) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ عَلَى بَيِّنَةِ مَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1767) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْعَقْلِ عَلَى بَيِّنَةِ الْجُنُونِ أَوْ الْعَتَهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1768) إذَا اجْتَمَعَتْ بَيِّنَةُ الْحُدُوثِ مَعَ بَيِّنَةِ الْقِدَمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1769) إذَا أَظْهَرَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ الْعَجْزَ عَنْ الْبَيِّنَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1770) إذَا أَظْهَرَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ الْعَجْزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْقَوْلِ لِمَنْ يَشْهَدُ وَفِي تَحْكِيمِ الْحَالِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1771) إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فِي أَشْيَاءِ الدَّارِ الَّتِي سَكَنَاهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1773) تَقُومُ الْوَرَثَةُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ عِنْدَ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1773) إذَا أَرَادَ الْوَاهِبُ الرُّجُوعَ عَنْ الْهِبَةِ وَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ تَلَفَ الْمَوْهُوبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1774) الْأَمِينُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1775) إذَا أَعْطَى مَنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ مُخْتَلِفَةٌ لَدَائِنِهِ مِقْدَارًا مِنْ الدَّيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1776) أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ تَنْزِيلَ حَقِّهِ مِنْ الْأُجْرَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1777) اُخْتُلِفَ فِي طَرِيقِ الْمَاءِ الَّذِي يَجْرِي إلَى دَارِ أَحَدٍ بِأَنَّهُ حَادِثٌ أَوْ قَدِيمٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي حَقِّ التَّحَالُفِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1778) اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الْمِقْدَارِ أَوْ الْوَصْفِ أَوْ الْجِنْسِ لِلثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ أَوْ كِلَيْهِمَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1779) اخْتَلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ مَعَ الْمُؤَجِّرِ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1780) إذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1781) اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1782) إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ بَعْدَ أَنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1783) لَيْسَ فِي دَعْوَى الْأَجَلِ يَعْنِي فِي كَوْنِهِ مُؤَجَّلًا أَوَّلًا وَفِي شَرْطِ الْخِيَارِ]

- ‌[الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَر الْقَضَاء]

- ‌(الْمَادَّةُ 1784) الْقَضَاءُ يَأْتِي بِمَعْنَى الْحُكْمِ وَالْحَاكِمِيَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1786) الْحُكْمُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ قَطْعِ الْقَاضِي الْمُخَاصِمَةَ وَحَسْمِهِ إيَّاهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1787) الْمَحْكُومُ بِهِ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي أَلْزَمْهُ الْقَاضِي الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1788) الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1789) الْمَحْكُومُ لَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1790) التَّحْكِيمُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1791) الْوَكِيلُ الْمُسَخَّرُ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حَقِّ الْقُضَاةِ وَيَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَوْصَافِ الْقُضَاةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1793) كون الْقَاضِي وَاقِفًا عَلَى الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ وَأُصُولِ الْمُحَاكَمَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1794) يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مُقْتَدِرًا عَلَى التَّمْيِيزِ التَّامِّ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ آدَابِ الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1795) يَجْتَنِبُ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ الْأَفْعَالَ وَالْأَوْضَاعَ الَّتِي تُزِيلُ مَهَابَةَ الْمَجْلِسِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْمُلَاطَفَة]

- ‌(الْمَادَّةُ 1796) الْقَاضِي لَا يَقْبَلُ هَدِيَّةَ أَحَدٍ مِنْ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1797) لَا يَذْهَبُ الْقَاضِي إلَى ضِيَافَةِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1798) يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ لَا يَعْمَلَ أَعْمَالًا تُسَبِّبُ التُّهْمَةَ وَسُوءَ الظَّنِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1799) الْقَاضِي مَأْمُورٌ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ وَظَائِفِ الْقَاضِي] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1800) الْقَاضِي وَكِيلٌ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1801) الْقَضَاءُ يَتَقَيَّدُ وَيَتَخَصَّصُ بِالزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1802) لَيْسَ لِأَحَدِ الْقَاضِيَيْنِ الْمَنْصُوبَيْنِ أَنْ يَسْتَمِعَ الدَّعْوَى وَحْدَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1803) طَلَبَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ الْمُرَافَعَةَ فِي حُضُورِ قَاضٍ وَطَلَبَ آخَرُ الْمُرَافَعَةَ فِي حُضُورِ قَاضٍ آخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1804) عُزِلَ قَاضٍ وَلَمْ يَصِلْ خَبَرُ الْعَزْلِ إلَيْهِ وَكَانَ قَدْ فَصَلَ بَعْضَ الدَّعَاوَى فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1805) الْقَاضِي إذَا كَانَ مَأْذُونًا بِنَصْبِ وَعَزْلِ النَّائِبِ أَنْ يُنَصِّبَ آخَرَ نَائِبًا عَنْهُ وَأَنْ يَعْزِلَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1806) لِلنَّائِبِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي اسْتَمَعَهَا الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1807) لِلْقَاضِي فِي قَضَاءٍ أَنْ يَسْتَمِعَ دَعْوَى الْأَرَاضِيِ الَّتِي هِيَ فِي قَضَاءٍ آخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1808) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَحْكُومُ لَهُ أَحَدًا مِنْ أُصُولِ الْقَاضِي وَفُرُوعِهِ]

- ‌(الْمَادَّة 1809) إذَا كَانَ لِأَحَدٍ دَعْوَى مَعَ قَاضِي بَلْدَتِهِ أَوْ أَحَدِ مَنْسُوبِيهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1810) يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُرَاعِيَ الْأَقْدَمَ فَالْأَقْدَمَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1811) يَجُوزُ اسْتِفْتَاءُ الْقَاضِي مِنْ غَيْرِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1812) يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ لَا يَتَصَدَّى لِلْحُكْمِ إذَا تَشَوَّشَ ذِهْنُهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1813) يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُجْرِيَ التَّدْقِيقَ فِي الْمُرَافَعَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1814) يَضَعُ الْقَاضِي فِي الْمَحْكَمَةِ دَفْتَرًا لِلسِّجِلَّاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَيَتَعَلَّقُ بِصُورَةِ الْمُحَاكَمَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1815) يُجْرِي الْقَاضِي الْمُحَاكَمَةَ عَلَنًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1816) إذَا أَتَى الطَّرَفَانِ إلَى حُضُورِ الْقَاضِي لِأَجْلِ الْمُحَاكَمَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1817) إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1818) إنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1819) فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ أَوْ لَمْ يُحَلِّفْهُ الْمُدَّعِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1820) إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1821) يَجُوزُ الْحُكْمُ وَالْعَمَلُ بِلَا بَيِّنَةٍ بِمَضْمُونِ الْإِعْلَامِ وَالسَّنَدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1822) إذَا لَمْ يُجِبْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1823) أَتَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَدَلًا مِنْ الْإِقْرَارِ أَوْ الْإِنْكَارِ بِدَعْوَى تُدْفَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1824) لَيْسَ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَنْ يَتَصَدَّى لِلْكَلَامِ مَا لَمْ يُتِمَّ الطَّرَفُ الْآخَرُ كَلَامَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1825) يُوجِدُ الْقَاضِي فِي الْمَحْكَمَةِ تُرْجُمَانًا مَوْثُوقًا بِهِ وَمُؤْتَمَنًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1826) يُوصِي وَيُخْطِرُ الْقَاضِي بِالْمُصَالَحَةِ بَيْن الطَّرَفَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1827) بَعْدَ مَا يُتِمُّ الْقَاضِي الْمُحَاكَمَةَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1828) لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَأْخِيرُ الْحُكْمِ إذَا حَضَرَتْ أَسْبَابُ الْحُكْمِ وَشُرُوطُهُ بِتَمَامِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْحُكْمِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْحُكْمِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1829) يُشْتَرَطُ فِي الْحُكْمِ سَبْقُ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1830) يُشْتَرَطُ حُضُورُ الطَّرَفَيْنِ حِينَ الْحُكْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1831) إذَا حَضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالذَّاتِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَة]

- ‌(الْمَادَّةُ 1832) لِلْقَاضِي فِي الدَّعْوَى الَّتِي تُوَجَّهُ الْخُصُومَةُ فِيهَا إلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْبَيِّنَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1833) يُدْعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمُدَّعِي إلَى الْمَحْكَمَةِ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1834) إذَا امْتَنَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْحُضُور وَمنْ إرْسَالِ وَكِيلٍ إلَى الْمَحْكَمَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1835) تَبْلِيغُ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1836) حَضَرَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ غِيَابًا إلَى الْمَحْكَمَةِ وَتَشَبَّثَ بِدَعْوَى صَالِحَةٍ لِدَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابَيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فِي الْقَضَاء]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ رُؤْيَةِ الدَّعْوَى بَعْدَ الْحُكْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1837) لَا يَجُوزُ رُؤْيَةُ وَسَمَاعُ الدَّعْوَى تَكْرَارًا الَّتِي حَكَمَ وَصَدَرَ إعْلَامٌ بِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1838) ادَّعَى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي صَدَرَ فِي حَقِّ الدَّعْوَى لَيْسَ مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1839) إذَا لَمْ يَقْنَعْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1840) كَمَا يَصِحُّ دَفْعُ الدَّعْوَى قَبْلَ الْحُكْمِ يَصِحُّ بَعْدَ الْحُكْمِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّحْكِيمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1841) يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِي دَعَاوَى الْمَالِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ النَّاسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1842) لَا يَجُوزُ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ إلَّا فِي حَقِّ الْخَصْمَيْنِ اللَّذَيْنِ حَكَّمَاهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1843) يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْمُحَكَّمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1844) إذَا تَعَدَّدَ الْمُحَكَّمُونَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1845) إذَا كَانَ الْمُحَكَّمُونَ مَأْذُونِينَ بِالتَّحْكِيمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1846) إذَا تَقَيَّدَ التَّحْكِيمُ بِوَقْتٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1847) لِكُلٍّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ عَزْلُ الْمُحَكَّمِ قَبْلَ الْحُكْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1848) حُكْمُ الْمُحَكَّمِينَ لَازِمُ الْإِجْرَاءِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1849) إذَا عُرِضَ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ عَلَى الْقَاضِي الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1850) أَذِنَ الطَّرَفَانِ الْمُحَكِّمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَذِنَاهُمَا فِي الْحُكْمِ بِتَسْوِيَةِ الْأَمْر صُلْحًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1851) فَصَلَ أَحَدٌ الدَّعْوَى الْوَاقِعَةَ بَيْنَ شَخْصَيْنِ بِدُونِ أَنْ يُحَكَّمَ وَرَضِيَ الطَّرَفَانِ]

الفصل: ‌(المادة 1637) حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير معا عند الدعوى]

الِادِّعَاءُ بِالْمِلْكِيَّةِ - هُوَ كَادِّعَاءِ الْمُدَّعِي مِنْ ذِي الْيَدِ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي وَادِّعَاءِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ أُودِعَ عِنْدِي لِفُلَانٍ وَسَيُوَضَّحُ ذَلِكَ آتِيًا. الِادِّعَاءُ بِالِاسْتِئْجَارِ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْعَقَارَ الَّذِي فِي يَدِ هَذَا الرَّجُلِ هُوَ وَقْفُ زَيْدٍ. وَقَدْ أَجَرَنِي إيَّاهُ مُتَوَلِّي ذَلِكَ الْوَقْفِ وَادَّعَى ذُو الْيَدِ بِأَنَّهُ وَقْفُ فُلَانٍ الْآخَرِ وَقَدْ اسْتَأْجَرْته مِنْ فُلَانٍ مُتَوَلِّي ذَلِكَ الْوَقْفِ الْآخَرِ فَيُشْتَرَطُ حُضُورُ مُتَوَلِّي الْوَقْفَيْنِ (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ) .

الِادِّعَاءُ بِالْوَقْفِ - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ تَوْلِيَةَ الْوَقْفِ الْفُلَانِيَّ مَشْرُوطَةٌ لِي وَهِيَ وَقْفٌ لِذَلِكَ الْوَقْفِ وَادَّعَى الْآخَرُ: أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ قَدْ أَرْهَنَنِي هَذِهِ الدَّارَ وَسَلَّمَنِي إيَّاهَا فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي (الْبَحْرُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

الِادِّعَاءُ بِالتَّصَرُّفِ - إذَا أَجَرَ زَيْدٌ عَرْصَةَ وَقْفٍ إلَى عَمْرٍو بِالْإِجَارَتَيْنِ وَسَلَّمَهَا إيَّاهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا مِنْ مُسْتَغَلَّاتِ الْوَقْفِ الَّذِي هُوَ مُتَوَلٍّ عَلَيْهِ فَتَصَرَّفَ عَمْرٌو فِي الْعَرْصَةِ الْمَذْكُورَةِ فَادَّعَى بَكْرٌ فِي غِيَابِ عَمْرٍو عَلَى مُتَوَلِّي الْوَقْفِ قَائِلًا: إنَّ تِلْكَ الْعَرْصَةَ فِي تَصَرُّفِهِ بِالْإِجَارَتَيْنِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ) .

[ ‌

(الْمَادَّةُ 1637) حُضُورُ الْوَدِيعِ وَالْمُودِعِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُعِيرِ مَعًا عِنْدَ الدَّعْوَى]

الْمَادَّةُ (1637) - (يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْوَدِيعِ وَالْمُودِعِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُؤَجِّرِ وَالْمُرْتَهِنِ وَالرَّاهِنِ مَعًا عِنْدَ دَعْوَى الْوَدِيعَةِ عَلَى الْوَدِيعِ وَالْمُسْتَعَارِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَالْمَأْجُورِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمَرْهُونِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، وَلَكِنْ إذَا غُصِبَتْ الْوَدِيعَةُ أَوْ الْمُسْتَعَارُ أَوْ الْمَأْجُورُ أَوْ الْمَرْهُونُ فَلِلْوَدِيعِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُرْتَهِنِ فَقَطْ أَنْ يَدَّعِيَ بِأُولَئِكَ عَلَى الْغَاصِبِ وَلَا يَلْزَمُ حُضُورُ الْمَالِكِ وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يَدَّعِيَ وَحْدَهُ بِأُولَئِكَ مَا لَمْ يَحْضُرْ هَؤُلَاءِ) . يُشْتَرَطُ فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ حُضُورُ الْوَدِيعِ وَالْمُودِعِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُؤَجِّرِ وَالْمُرْتَهِنِ وَالرَّاهِنِ وَالْغَاصِبِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ مَعًا عِنْدَ دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ أَوْ الِاسْتِئْجَارِ أَوْ الْوَقْفِ أَوْ التَّصَرُّفِ فِي الْوَدِيعَةِ عَلَى الْوَدِيعِ أَيْ الْمُسْتَوْدَعِ وَالْمُسْتَعَارِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَالْمَأْجُورِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمَرْهُونِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَلَى الْغَاصِبِ بِاعْتِبَارِ أَحَدِهِمَا ذَا الْيَدِ وَالْآخَرِ مَالِكًا وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى بِحُضُورِ وَاضِعِ الْيَدِ فَقَطْ كَالْمُسْتَوْدِعِ مَثَلًا؛ لِأَنَّ يَدَ هَؤُلَاءِ لَيْسَتْ يَدَ خُصُومَةٍ بَلْ هِيَ يَدُ أَمَانَةٍ أَوْ هِيَ يَدٌ مَضْمُونَةٌ وَالْمِلْكُ لِآخَرَ (الْبَحْرُ) سَوَاءٌ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ وَالْمُسْتَعَارُ وَغَيْرُهُمَا عَقَارًا أَوْ كَانَ مَنْقُولًا فَهِيَ مُتَسَاوِيَةٌ فِي الْحُكْمِ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ بَعْضُ الْمُدَّعَى بِهِ وَدِيعَةً فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَذْكُورِ، مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى ذِي الْيَدِ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ لِي فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ نِصْفَهَا لِي وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِفُلَانٍ وَهِيَ وَدِيعَةٌ عِنْدِي وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَالْخُصُومَةُ تَنْدَفِعُ فِي التَّكْمِيلِ لِأَنَّ التَّمْيِيزَ مُتَعَذَّرٌ (الْبَحْرُ وَالْخَانِيَّةُ) .

ص: 236

الْمَسَائِلُ الْمُخَمَّسَةُ: إنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ قَدْ ذَكَرَتْ أَرْبَعَ مَسَائِلَ وَذَكَرَ فِي الشَّرْحِ مَسْأَلَةً وَهِيَ الْمَسَائِلُ الْمَشْهُورَةُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ بِاسْمِ الْمَسَائِلِ الْمُخَمَّسَةِ. وَالتَّعْبِيرُ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِالْمَسَائِلِ الْمُخَمَّسَةِ مَبْنِيٌّ لِوُجُودِ خَمْسِ صُوَرٍ لَهَا بِاعْتِبَارِ الْأُصُولِ، وَهِيَ الْوَدِيعَةُ وَالْعَارِيَّةُ وَالْإِجَارَةُ وَالرَّهْنُ وَالْغَصْبُ وَالْأُمُورُ السِّتَّةُ الْآتِيَةُ الذِّكْرِ رَاجِعَةٌ لِلْأُصُولِ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ:

1 -

أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّ هَذَا الْمَالَ لِلْغَائِبِ فُلَانٍ قَدْ وَكَّلَنِي بِحِفْظِهِ.

2 -

إنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ قَدْ أَسْكَنَنِي بِهِ، فَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ تَرْجِعَانِ إلَى الْأَمَانَةِ.

3 -

أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَقَدْ سَرَقْته مِنْهُ.

4 -

أَنْ يَقُولَ إنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَقَدْ أَخَذْته مِنْهُ، فَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ دَاخِلَتَانِ فِي الْغَصْبِ.

5 -

أَنْ يَقُولَ إنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَقَدْ أَضَاعَهُ وَالْتَقَطْته فَإِذَا كَانَ حِينَ الْأَخْذِ أَشْهَدَ وَرَاعَى شَرَائِطَ اللُّقَطَةِ فَتَكُونُ أَمَانَةً وَإِلَّا تَرْجِعُ إلَى الْغَصْبِ (الْبَحْر) .

6 -

أَنْ يَقُولَ إنَّ الْأَرْضَ الْمُدَّعَى بِهَا هِيَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَهِيَ فِي يَدِي مُزَارَعَةً مِنْ قِبَلِهِ، وَهَذِهِ تَلْتَحِقُ بِالْإِجَارَةِ الْوَدِيعَةِ (الْبَحْرُ) فَعَلَيْهِ لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ أَرْضًا مِنْ آخَرَ عَلَى طَرِيقِ الْمُزَارَعَةِ وَعَلَى شَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْبِذَارُ مِنْهُ فَيَكُونَ كَالْمُسْتَأْجِرِ فَإِذَا ظَهَرَ مُدَّعٍ وَادَّعَى بِأَنَّ الْأَرْضَ الْمَذْكُورَةَ مِلْكُهُ فَيُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمَالِكِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْبِذَارُ مِنْهُ فَيَنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ الزَّرْعُ نَابِتًا فَيُشْتَرَطُ حُضُورُهُ وَإِذَا لَمْ يَنْبُتْ فَلَا يُشْتَرَطُ (الْهِنْدِيَّةُ) . أَمَّا مَالُ الْمُضَارَبَةِ فَإِذَا ادَّعَى بِاسْتِحْقَاقِهِ يَنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَالْمُضَارِبُ خَصْمٌ فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ رَبِّ الْمَالِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ فَيُشْتَرَطُ حُضُورُ رَبِّ الْمَالِ فِي الدَّعْوَى بِهِ، وَالْخَصْمُ فِي ذَلِكَ رَبُّ الْمَالِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

تَوْضِيحُ الْمَسَائِلِ الْمُخَمَّسَةِ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: هَذَا الْمَالُ لِي. فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ يَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ يَدُ وَدِيعَةٍ. أَوْ يَدُ عَارِيَّةٍ أَوْ يَدُ اسْتِئْجَارٍ أَوْ يَدُ ارْتِهَانٍ أَوْ يَدُ غَصْبٍ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَتَخَاصَمَ مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَقَطْ بَلْ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمَالِكِ (الْبَحْرُ) لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ مُتَشَبِّثٌ لِإِزَالَةِ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ مُتَصَدٍّ لِإِزَالَةِ مِلْكِ الْمُودِعِ. وَلِذَلِكَ فَأَثْنَاهُمَا مُدَّعًى عَلَيْهِمَا. وَيَجِبُ حِينَ الدَّعْوَى حُضُورُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1618) .

وَهَذَا الثُّبُوتُ (أَوَّلًا) يَكُونُ بِالْبَيِّنَةِ فَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ مَالِي فَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ لِلْغَائِبِ فُلَانٍ قَدْ أَوْدَعَنِي إيَّاهُ أَوْ رَهَنَهُ لِي أَوْ أَجَرَنِي إيَّاهُ أَوْ إنَّنِي غَصَبْته وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ هَذِهِ بِإِقَامَةِ الشُّهُودِ فَتَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي. وَيَقْتَضِي تَأْخِيرَ الدَّعْوَى لِحُضُورِ الْغَائِبِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَثْبَتَ بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ: (أَوَّلًا) : إنَّ الْمِلْكَ هُوَ لِلْغَائِبِ وَهَذَا الْإِثْبَاتُ مَقْبُولَةٌ شَرْعًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَنْ الْغَائِبِ خَصْمٌ يُثْبِتُ ذَلِكَ.

(ثَانِيًا) : قَدْ أَثْبَتَ دَفْعَ خُصُومَةِ الْمُدَّعِي وَهَذِهِ الْجِهَةُ مَقْبُولَةٌ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

ص: 237

إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَشْهَدْ الشُّهُودُ عَلَى أَنَّ الْمَالَ وَدِيعَةٌ مَثَلًا بَلْ شَهِدُوا بِأَنَّ الْمَالَ لِلْغَائِبِ فَقَطْ فَلَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ بِأَنَّ الْمِلْكَ مِلْكُ الْغَائِبِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ الدَّعْوَى) لِأَنَّهُ لَيْسَ لَدَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَالَةٌ مِنْ الْغَائِبِ لِإِثْبَاتِ مِلْكِيَّةِ الْغَائِبِ. فَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ وَانْدَفَعَتْ خُصُومَتُهُ ثُمَّ حَضَرَ الْمُودِعُ الْغَائِبُ وَرَدَّ الْمُسْتَوْدِعُ الْوَدِيعَةَ لَهُ وَادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُودِعِ وَأَعَادَ الْبَيِّنَةَ وَادَّعَى الْمُودِعُ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ يُقْبَلُ وَتَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي. (الْهِنْدِيَّةُ) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تُؤَخَّرُ هَذِهِ الدَّعْوَى إلَى حُضُورِ الْغَائِبِ الْآخَرِ.

ثَانِيًا: يَكُونُ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعِي فَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّنِي غَصَبْت هَذَا الْمَالَ أَوْ سَرَقْته مِنْ فُلَانٍ وَالْغَائِبِ وَصَدَّقَهُ الْمُدَّعِي عَلَى ذَلِكَ تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي (الدُّرَرُ وَالْغُرَرُ) .

ثَالِثًا: يَثْبُتُ بِتَصْدِيقِ الْغَائِبِ إذَا حَضَرَ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا إنَّ هَذَا الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ هَذَا الْمَالَ لِزَيْدٍ الْغَائِبِ وَهُوَ فِي يَدِي أَمَانَةٌ وَحَضَرَ الْغَائِبُ وَصَدَّقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَتَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي عَنْ ذِي الْيَدِ وَتَتَوَجَّهُ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ. وَلَوْ قَالَ هِيَ لِوَلَدِي الصَّغِيرِ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَادِقًا فِي إقْرَارِهِ لَكَانَ خَصْمًا فِي ذَلِكَ (الْخَانِيَّةُ) .

رَابِعًا: يَثْبُتُ بِنُكُولِ الْمُدَّعِي عَنْ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ إثْبَاتِ دَفْعِهِ هَذَا وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي فَإِذَا حَلَفَ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ فَيَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ تَتَوَجَّهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِظَاهِرِ الْيَدِ بِحَيْثُ إنَّهَا قَدْ حَالَتْ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى بِهِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ الْمَالَ لِشَخْصٍ آخَرَ يُرِيدُ إبْطَالَ الْخُصُومَةِ الْمُتَوَجِّهَةِ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ لَا يَقْتَدِرُ عَلَى ذَلِكَ بِدُونِ حُجَّةٍ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ الدَّعْوَى) . فَإِذَا حُكِمَ لِلْمُدَّعِي ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَثْبَتَ بِأَنَّهُ أَوْدَعَهَا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي لَهُ (الْهِنْدِيَّةُ) وَإِذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ (الْبَحْرُ) .

سُؤَالٌ - بِمَا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا بَيَّنَ إحْدَى الْمَسَائِلِ الْمُخَمَّسَةِ وَأَثْبَتَهَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي فَتَكُونُ هَذِهِ الْمَادَّةُ حَاوِيَةً لِمَسَائِلِ الدَّفْعِ فَكَانَ يَجِبُ ذِكْرُهَا فِي الْفَصْلِ الثَّانِي؟

الْجَوَابُ - إنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي هُوَ دَفْعُ الدَّعْوَى وَالْمَذْكُورُ هُنَا هُوَ دَفْعُ الْخُصُومَةِ وَالدَّعْوَى وَالْخُصُومَةُ شَيْئَانِ مُخْتَلِفَانِ.

شُرُوطُ الْمَسَائِلِ الْمُخَمَّسَةِ: إذَا دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خُصُومَةَ الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ: إنَّ الْمُدَّعَى بِهِ وَدِيعَةٌ فِي يَدِي لِفُلَانٍ فَيُشْتَرَطُ ثَمَانِيَةُ شُرُوطٍ لِسَمَاعِ هَذَا الدَّفْعِ:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ - يَجِبُ عَلَى الدَّافِعِ أَنْ يُعَيِّنَ فِي دَفْعِهِ اسْمَ الْغَائِبِ الْمَذْكُورِ وَكَذَا الشُّهُودُ وَشَهَادَتُهُمْ

ص: 238

فَلِذَلِكَ إذَا قَالَ الدَّافِعُ قَدْ أَعْطَانِي شَخْصٌ لَا أَعْرِفُهُ هَذَا الْمَالَ وَدِيعَةً فَلَا يَكُونُ قَدْ دَفَعَهُ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي (الْخَانِيَّةُ) . كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الدَّافِعُ الِاسْتِيدَاعَ مِنْ الْمَجْهُولِ وَشُهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْإِيدَاعِ مِنْ الْمَعْلُومِ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ كَمَا أَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الِاسْتِيدَاعَ مِنْ الْمَعْلُومِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْإِيدَاعِ مِنْ الْمَجْهُولِ فَلَا يُقْبَلُ وَلَا يَسْتَمِعُ الدَّفْعَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ الْمُودِعُ الْمَجْهُولُ هُوَ الْمُدَّعِي نَفْسَهُ، إلَّا أَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الِاسْتِيدَاعَ مِنْ مَعْلُومٍ وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْمُودِعَ إذَا رَأَوْهُ إلَّا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ فَعِنْدَ الْإِمَامِ تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ وَتَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ. كَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعِي بِأَنَّ رَجُلًا مَجْهُولَ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ قَدْ أُودَع الْمُدَّعَى بِهِ إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ أَيْضًا (الْبَحْرُ وَالْخَانِيَّةُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

الشَّرْطُ الثَّانِي - يَجِبُ إثْبَاتُ الْإِيدَاعِ مَثَلًا قَبْلَ الْحُكْمِ فَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمِلْكِيَّةَ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ وَدِيعَةٌ فِي يَدِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْإِثْبَاتَ كَمَا أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ حَلَفَ الْيَمِينَ وَحَكَمَ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي بَعْدَ ثُبُوتِ دَعْوَاهُ يَنْفُذُ حُكْمُهُ فَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِيدَاعِ لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَدَّعِ الْإِيدَاعَ أَوْ ادَّعَى الْإِيدَاعَ وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْإِثْبَاتَ فَلَا يَظْهَرُ أَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ يَدَ خُصُومَةٍ فَتَتَوَجَّهُ دَعْوَى الْخَارِجِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكِيَّتِهِ فَيَكُونُ الْحُكْمُ بِالْمِلْكِيَّةِ صَحِيحًا وَلَا يُمْكِنُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إثْبَاتُ الْإِيدَاعِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَصْبَحَ أَجْنَبِيًّا (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) . أَمَّا حَقُّ الْغَائِبِ فَلَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ خَلَلٌ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ يُثْبِتُ الْإِيدَاعَ وَيَأْخُذُ الْمَالَ مِنْ الْمَحْكُومِ لَهُ (الْهِنْدِيَّةُ) . أَمَّا إذَا لَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِيدَاعَ وَأَصْبَحَ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي وَأَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ وَقَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي وَجَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شُهُودًا لِيَشْهَدُوا عَلَى الْإِيدَاعِ فَيَجِبُ اسْتِمَاعُ بَيِّنَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ ظَهَرَ قَبْلَ الْحُكْمِ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِخَصْمٍ لِلْمُدَّعِي (الْهِنْدِيَّةُ) .

الشَّرْطُ الثَّالِثُ - أَنْ لَا يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ قَبْلًا أَوْ فِي الْحَالِ أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكُهُ، فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ أَوْ بِالشِّرَاءِ الصَّحِيحِ أَوْ الْفَاسِدِ أَوْ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ مَعَ الْقَبْضِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَعْدَ أَنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ لِلْغَائِبِ فُلَانٍ قَدْ بَاعَهُ لِي وَأَثْبَتَ ذَلِكَ لَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِبُرْهَانِ الْمُدَّعِي (الْبَحْرُ) .

كَذَلِكَ إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّ الْمُدَّعَى بِهِ كَانَ مِلْكِي وَقَدْ اسْتَحَقَّهُ فُلَانٌ الْغَائِبُ وَأَثْبَتَ اسْتِحْقَاقَهُ وَحُكِمَ لَهُ ثُمَّ بَعْدَ الْحُكْمِ قَدْ أَجَرَهُ لِي فَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِيَدِ الْخُصُومَةِ (الْخَانِيَّةُ) .

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الدَّارِ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهَا مِلْكِي فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

ص: 239

قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ قَدْ بِعْتهَا وَسَلَّمْتهَا إلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ ثُمَّ أَوْدَعَنِي إيَّاهَا وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُدَّعِي عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وَدَفْعُ خُصُومَةِ الْمُدَّعِي مَا لَمْ يُقِرَّ الْمُدَّعِي وَيُصَدِّقْهُ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَصْبَحَ خَصْمًا بِإِقْرَارِهِ أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مَالُهُ وَيَكُونُ قَدْ أَرَادَ بِالتَّصَرُّفِ الَّذِي أَجْرَاهُ بِالْمُدَّعَى بِهِ إخْرَاجَ نَفْسِهِ مِنْ الْخُصُومَةِ فَلَا يُسْمَعُ، إلَّا أَنَّهُ إذَا صَدَّقَهُ الْمُدَّعِي تَنْدَفِعُ خُصُومَتُهُ. كَذَلِكَ إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي ثُمَّ عِنْدَ الِادِّعَاءِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْمَالِ قَالَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ: إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ وَدِيعَةٌ فِي يَدِي لِفُلَانٍ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى قَوْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْأَوَّلِ فَيُجْعَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْبَحْرُ) .

كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ مِلْكِي قَدْ اشْتَرَيْته مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ فِي التَّارِيخِ الْفُلَانِيِّ وَادَّعَى ذُو الْيَدِ بِأَنَّنِي اشْتَرَيْت ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ الْغَائِبِ بَعْدَ التَّارِيخِ الْمَذْكُورِ فَهُوَ مِلْكِي فَيَكُونُ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْهِنْدِيَّةُ) .

كَذَلِكَ إذَا بَاعَ أَحَدٌ دَارًا لِآخَرَ أَوْ أَعَارَهَا لَهُ أَوْ رَهَنَهَا أَوْ وَهَبَهَا وَسَلَّمَهَا وَبَعْدَ ذَلِكَ غَابَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُعِيرُ أَوْ الرَّاهِنُ أَوْ الْوَاهِبُ فَظَهَرَ شَخْصٌ آخَرُ وَأَقَامَ الدَّعْوَى عَلَى ذِي الْيَدِ مُدَّعِيًا بِأَنَّ الْغَائِبَ قَدْ أَجَرَهُ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مُدَّةَ كَذَا قَبْلَ بَيْعِهَا أَوْ إعَارَتِهَا أَوْ رَهْنِهَا أَوْ هِبَتِهَا وَتَسْلِيمِهَا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْغَائِبِ (التَّنْقِيحُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .

الشَّرْطُ الرَّابِعُ - أَنْ لَا يُقِرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلًا أَوْ فِي الْحَالِ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي، فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى ذِي الْيَدِ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكِي وَادَّعَى ذُو الْيَدِ قَائِلًا: بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ كَانَتْ مِلْكِي وَقَدْ بِعْتهَا قَبْلًا لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَقَدْ أَوْدَعَنِي إيَّاهَا الْغَائِبُ الْمَذْكُورُ فَإِذَا صَدَّقَ الْمُدَّعِيَ تَنْدَفِعُ خُصُومَتُهُ وَإِذَا كَذَّبَهُ وَأَرَادَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تُقْبَلُ وَيُحْكَمُ لِلْمُدَّعِي بِالدَّارِ (النَّتِيجَةُ) . كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى ذِي الْيَدِ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكِي وَادَّعَى ذُو الْيَدِ قَائِلًا إنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكُك إلَّا أَنَّهُ قَدْ أَوْدَعَنِي إيَّاهَا فُلَانٌ الْغَائِبُ وَلَمْ يُثْبِتْ يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِهَا لِلْمُدَّعِي. أَمَّا إذَا ثَبَتَ الْإِيدَاعُ فَتَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي (الْهِنْدِيَّةُ وَابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) .

الشَّرْطُ الْخَامِسُ - أَنْ لَا يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي بِأَنَّهُ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ عَنْ الْغَائِبِ فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ وَدِيعَةَ فُلَانٍ الَّتِي هِيَ تَحْتَ يَدِك قَدْ بَاعَهَا لِي وَوَكَّلَنِي بِقَبْضِهَا مِنْك وَأَثْبَتَ الْوَكَالَةَ فَلِلْمُدَّعِي أَخْذُ الْمَالِ الْمَذْكُورِ مِنْ ذَلِكَ (الْبَهْجَةُ) وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا أَيْضًا فِي الْمَادَّةِ (1738) .

الشَّرْطُ السَّادِسُ - أَنْ لَا يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي عَلَى ذِي الْيَدِ بِفِعْلٍ مَا فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى ذِي الْيَدِ بِفِعْلٍ مَا، فَلَا فَائِدَةَ مِنْ دَفْعِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مَثَلًا وَدِيعَةٌ فِي يَدِي بِمَا لَا يُفِيدُ لِنَفْسِهِ مِلْكَ الرَّقَبَةِ (الْبَحْرُ) . الْفِعْلُ - الْغَصْبُ. السَّرِقَةُ. وَكَقَوْلِهِ قَدْ أَوْدَعْتُك. أَوْ اشْتَرَيْت مِنْك. مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى

ص: 240

ذِي الْيَدِ قَائِلًا إنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ لِي قَدْ غَصَبْتهَا مِنِّي أَوْ سَرَقْتهَا مِنِّي أَوْ أَجَّرْتهَا لَك أَوْ وَهَبْتهَا وَسَلَّمْتهَا لَك فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ هَذَا الْمَالَ وَدِيعَةٌ فِي يَدِي لِفُلَانٍ أَوْ عَارِيَّةٌ وَأَرَادَ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْهِنْدِيَّةُ) . كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا قَدْ اسْتَأْجَرْت هَذَا الْمَالَ مِنْ فُلَانٍ وَقَبَضْته ثُمَّ غَصَبْته أَنْتَ مِنِّي فَيُصْبِحُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي إنَّ هَذَا الْمَالَ قَدْ أَجَرَهُ لِي فُلَانٌ الْغَائِبُ وَبِدُونِ أَنْ يُسَلِّمَهُ لِي أَجَرَهُ مُؤَخَّرًا لَك فَلَا يَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا لِهَذَا الْمُدَّعِي (الْهِنْدِيَّةُ) .

كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِعْلًا مَا لَمْ تَنْتَهِ أَحْكَامُهُ كَادِّعَائِهِ الِاشْتِرَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَيَكُونُ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ وَلَمْ يَقْبِضْ الْمَبِيعَ فَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّ الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ لِلْغَائِبِ فُلَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ أَوْ غَصَبَهُ مِنْ الْمَذْكُورِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَتُهُ (الْهِنْدِيَّةُ) .

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الْعَرْصَةِ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهَا مِلْكِي قَدْ أَخَذْتهَا مِنِّي غَصْبًا فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْعَرْصَةَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ مِلْكٌ لِلْغَائِبِ فُلَانٍ وَقَدْ أَجَرَهَا وَسَلَّمَهَا لِي فَلَا يَكُونُ قَدْ دَفَعَ خُصُومَةَ الْمُدَّعِي (النَّتِيجَةُ) . أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَقْدًا مَا قَدْ انْتَهَتْ أَحْكَامُهُ كَادِّعَاءِ الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ اشْتَرَى هَذَا الْمَالَ مِنْهُ وَدَفَعَ الثَّمَنَ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ فَإِذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ الْمَالِ إنَّهُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ قَدْ أَوْدَعَنِي إيَّاهُ فَتَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَالصَّحِيحُ هَذَا (الْهِنْدِيَّةُ وَالْبَحْرُ وَالْخَانِيَّةُ) . إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا بِأَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي فِعْلًا عَائِدًا بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَائِدًا أَوْ مُتَعَلِّقًا بِهِ بَلْ كَانَ لِشَخْصٍ آخَرَ غَيْرِ ذِي الْيَدِ فَلَا فَائِدَةَ مِنْهُ فِي دَفْعِ الْخُصُومَةِ. فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ الَّتِي فِي يَدِك هِيَ مِلْكِي قَدْ غُصِبَتْ أَوْ أُخِذَتْ أَوْ سُرِقَتْ مِنِّي فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّهُ سَلَّمَ لِي وَدِيعَةً مِنْ فُلَانٍ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَتَنْدَفِعُ خُصُومَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ.

مُسْتَثْنًى - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِفِعْلٍ فَيَصِيرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا فَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الْمَالَ الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ وَدِيعَةٌ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْغَائِبِ وَأَثْبَتَ إقْرَارَهُ هَذَا فَتَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي لِثُبُوتِ إقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّ يَدَهُ لَيْسَ يَدَ خُصُومَةٍ فَإِذَا حَضَرَ الْمُقَرُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ (الْهِنْدِيَّةُ) .

الشَّرْطُ السَّابِعُ - يَجِبُ وُجُودُ الْوَدِيعَةِ وَالْمُسْتَعَارِ وَأَمْثَالِهِمَا، فَعَلَيْهِ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ هَالِكًا فَلَا يُشْتَرَطُ فِي دَعْوَى ذَلِكَ حُضُورُ الْمُودِعِ بِالْفَرْضِ. مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ الْمَالَ الْفُلَانِيَّ الَّذِي تَلِفَ فِي يَدِهِ هُوَ مَالِي فَأَعْطِنِي بَدَلَهُ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ وَدِيعَةُ فُلَانٍ، أَوْ إنَّنِي غَصَبْته مِنْ فُلَانٍ أَوْ أَنَّ فُلَانًا

ص: 241

أَجَرَهُ لِي أَوْ رَهَنَهُ عِنْدِي وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي لِأَنَّ الدَّعْوَى فِي هَذِهِ الصُّورَةِ هِيَ دَعْوَى عَيْنٍ وَمَحَلُّ الدَّيْنِ هُوَ الذِّمَّةُ فَالدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عَلَى الْغَيْرِ فَلَا تَتَوَجَّهُ الْخُصُومَةُ عَلَى الْغَيْرِ (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ وَالْهِنْدِيَّةُ) .

الشَّرْطُ الثَّامِنُ - يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ شَيْئًا تَعُودُ مَنَافِعُهُ لِلْعُمُومِ كَالطَّرِيقِ الْعَامِّ. فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى الدَّفْعِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَكُونُ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي، مَثَلًا إذَا أَخَذَ أَحَدٌ قِسْمًا مِنْ الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَزَرَعَهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إلَى رَجُلٍ آخَرَ فَظَهَرَ شَخْصٌ وَادَّعَى عَلَى ذِي الْيَدِ بِأَنَّ الْمَحَلَّ الْمَذْكُورَ طَرِيقٌ عَامٌّ وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ قَدْ سَلَّمَهُ لِي وَوَكَّلَنِي بِحِفْظِهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ يَنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ الْمَحَلُّ الْمَذْكُورُ مَعْلُومًا أَنَّهُ مِنْ الطَّرِيقِ الْعَامِّ فَيَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَعْلُومٍ وَالْأَمْرُ مُشْكِلٌ فَإِذَا أَثْبَتَ الْإِيدَاعَ تُؤَخَّرُ الدَّعْوَى لِحِينِ حُضُورِ الْغَائِبِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

الْمَسَائِلُ الَّتِي اُحْتُرِزَ مِنْهَا بِذِكْرِ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ:

إنَّ ذِكْرَ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ هُنَا وَتَخْصِيصَهَا هُوَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - الشِّرَاءُ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ فِي الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَادَّعَى بِأَنَّ الْمَالَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَأَنَّهُ ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي (الْبَحْرُ) اُنْظُرْ الشَّرْطَ الثَّالِثَ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - الِادِّعَاء بِالْوَقْفِيَّةِ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الْمَالَ الْمُدَّعَى بِهِ الَّذِي فِي يَدِهِ هُوَ وَقْفٌ مَوْقُوفٌ عَلَى كَذَا مِنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ فَلَا تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ: إنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِلْكِي فَلِذَلِكَ إذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ يَأْخُذُ الْمُدَّعَى وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا حَلَفَ يَبْرَأُ وَإِذَا نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِلْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ بِإِقْرَارِهِ يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ وَقْفًا فَإِذَا نَكَلَ فَيَتَعَذَّرُ تَسْلِيمُهُ لِلْمُدَّعِي بِسَبَبِ إقْرَارِهِ بِالْوَقْفِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - الْإِقْرَارُ. إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي بَلْ هُوَ لِفُلَانٍ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ أَيْ لَا يَكُونُ تَأْثِيرٌ لِلْإِقْرَارِ عَلَى الْمُدَّعِي وَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي (الْخَانِيَّةُ وَالْبَحْرُ) .

(فَائِدَةٌ) . إنَّ اشْتِرَاطَ حُضُورِ الْمُتَوَلِّي فِي دَعَاوَى الْمُسْتَغِلَّاتِ الْمَوْقُوفَةِ هُوَ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّعَةِ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ؛ لِأَنَّ الْمُتَصَرِّفَ فِي عَقَارِ الْوَقْفِ بِإِجَارَتَيْنِ هُوَ بِحُكْمِ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُتَوَلِّي بِحُكْمِ الْمُؤَجِّرِ مَثَلًا: إذَا ادَّعَى عَدَدٌ مِنْ الْأَشْخَاصِ عَلَى عَرْصَةٍ مِنْ مُسْتَغِلَّاتِ الْوَقْفِ الَّتِي يَتَصَرَّفُ بِهَا أَحَدٌ بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ بِأَنَّهَا طَرِيقُهُمْ الْخَاصُّ فَيَقْتَضِي حُضُورَ الْمُتَوَلِّي (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

ص: 242