الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَبُولُ الْوِصَايَةِ أَيْضًا كَتَقْسِيمِ التَّرِكَةِ. مَثَلًا إذَا قَبِلَ أَحَدُ الْوِصَايَةِ عَلَى تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ مَالًا هُوَ مِنْ التَّرِكَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ قَبُولِهِ الْوِصَايَةَ عَلَى تِلْكَ التَّرِكَةِ أَنْ يَدَّعِيَ ذَلِكَ الْمَالَ بِقَوْلِهِ هُوَ مِلْكِي وَإِذَا ادَّعَاهُ لَا يُقْبَلُ. أَمَّا الِابْتِدَارُ إلَى تَقْسِيمِ غَلَّةِ مَالٍ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مُشْتَرَكٌ فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدُ الْوَرَثَةِ بَعْدَ تَقْسِيمِ عِنَبِ الْكَرْمِ الَّذِي هُوَ مِنْ التَّرِكَةِ الْكَرْمَ الْمَذْكُورَ مُسْتَقِلًّا قَائِلًا: بِأَنَّ مُوَرِّثَنَا قَدْ بَاعَهُ لِي فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَسَلَّمَهُ لِي فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ الْكَرْمُ لِزَيْدٍ وَثَمَرُهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو.
كَذَلِكَ الِابْتِدَارُ إلَى تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ لَا يَمْنَعُ مِنْ دَعْوَى الدَّيْنِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْوَرَثَةُ بَعْدَ اقْتِسَامِهِ التَّرِكَةَ مَعَ الْوَرَثَةِ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَإِذَا أَثْبَتَ الْوَارِثُ دَيْنَهُ تَنْتَقِضُ الْقِسْمَةُ مَا لَمْ يَقْضُوا دَيْنَهُ أَوْ يُبْرِئُ ذِمَّةَ الْمَيِّتِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ بَاعَ حِصَّتَهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ كَالْقِسْمَةِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا قَالَ إنَّ الْمُتَوَفَّى كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لِي حَالَ كَوْنِي صَغِيرًا أَوْ بَاعَهُ لِي وَلَمْ أَكُنْ أَعْلَمُ بِذَلِكَ حِينَ الْقِسْمَةِ يَكُونُ مَعْذُورًا وَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ حَيْثُ إنَّهُ مَحَلُّ خَفَاءٍ.
[
(الْمَادَّةُ 1657) لَوْ أَمْكَنَ تَوْفِيقُ الْكَلَامَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرَيَانِ مُتَنَاقِضَيْنِ وَوَفَّقَهُمَا الْمُدَّعِي]
الْمَادَّةُ (1657) - (لَوْ أَمْكَنَ تَوْفِيقُ الْكَلَامَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرَيَانِ مُتَنَاقِضَيْنِ وَوَفَّقَهُمَا الْمُدَّعِي أَيْضًا يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ، مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَأْجِرًا فِي دَارٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا مِلْكُهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَكِنْ لَوْ قَالَ كُنْت مُسْتَأْجِرًا ثُمَّ اشْتَرَيْتهَا يَكُونُ قَدْ وَفَّقَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ وَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ. كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةَ الْمِقْدَارِ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: مَا أَخَذْت مِنْك شَيْئًا أَوْ لَمْ يَجْرِ بَيْنِي وَبَيْنَك أَيُّ مُعَامَلَةٍ مُطْلَقًا أَوْ إنَّنِي لَا أَعْرِفُك مُطْلَقًا وَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلًا: قَدْ أَوْفَيْتُك ذَلِكَ الْمَبْلَغَ أَوْ كُنْتَ أَبْرَأْتنِي مِنْهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِلتَّنَاقُضِ وَلَكِنْ لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمَشْرُوحَةِ: لَيْسَ لَك عَلَيَّ دَيْنٌ قَطُّ وَبَعْدَ أَنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: نَعَمْ كُنْتُ مَدِينًا لَك وَلَكِنْ أَوْفَيْتُكَ إيَّاهُ أَوْ أَبْرَأْتنِي مِنْهُ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ بِدَفْعِ الْمُدَّعِي وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ وَدِيعَةً عَلَى آخَرَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: مَا أَوْدَعْت عِنْدِي شَيْئًا وَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي ذَلِكَ وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ كُنْت رَدَدْتهَا وَسَلَّمْتهَا إلَيْك فَلَا يُسْمَعُ دَفْعُهُ هَذَا وَيَأْخُذُ الْمُدَّعِي الْوَدِيعَةَ عَيْنًا إنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي يَدِهِ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا إنْ كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً وَأَمَّا لَوْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى
الْمُدَّعِي الْمَشْرُوحَةَ بِقَوْلِهِ لَيْسَ لَك عِنْدِي وَدِيعَةٌ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتْ لَك عِنْدِي تِلْكَ الْوَدِيعَةُ وَلَكِنْ رَدَدْتهَا وَسَلَّمْتهَا لَك فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ) .
لَوْ أَمْكَنَ تَوْفِيقُ الْكَلَامَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرَيَانِ مُتَنَاقِضَيْنِ وَوَفَّقَهُمَا الْمُدَّعِي أَيْضًا يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ. وَلَيْسَ تَعْبِيرُ الْمُدَّعِي هُنَا احْتِرَازِيًّا إذْ الْحُكْمُ فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَلَا يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ بِإِمْكَانِ التَّوْفِيقِ فَقَطْ أَيْ لَوْ أَمْكَنَ تَوْفِيقُ الْكَلَامَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرَيَانِ مُتَنَاقِضَيْنِ وَلَمْ يُوَفِّقْهُمَا الْمُدَّعِي بِالْفِعْلِ فَلَا يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ اسْتِحْسَانًا وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَصَحِّ وَيُؤْخَذُ مِنْ ظَاهِرِ عِبَارَةِ الْمَجَلَّةِ بِأَنَّهَا اخْتَارَتْ هَذَا الْقَوْلَ. وَفِي الْكَلَامِ الْمُتَنَاقِضِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ ثَلَاثَةُ احْتِمَالَاتٍ:
الْأَوَّلُ - أَنْ يَكُونَ تَوْفِيقُ الْكَلَامَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرَيَانِ مُتَنَاقِضَيْنِ غَيْرَ مُمْكِنٍ.
الثَّانِي - أَنْ يَكُونَ تَوْفِيقُهُ مُمْكِنًا وَلَمْ يَجْرِ التَّوْفِيقُ.
الثَّالِثُ - أَنْ يَكُونَ تَوْفِيقُهُ مُمْكِنًا وَيُوَفَّقُ.
فَفِي الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ تَكُونُ الدَّعْوَى غَيْرَ صَحِيحَةٍ وَفِي الِاحْتِمَالِ الثَّالِثِ تَكُونُ صَحِيحَةً. أَمَّا فِي الِاحْتِمَالِ الثَّانِي فَفِيهِ أَقْوَالٌ أَرْبَعَةٌ:
1 -
يَلْزَمُ تَوْفِيقُهُ بِالْفِعْلِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ إمْكَانُ التَّوْفِيقِ.
2 -
يَكْفِي إمْكَانُ التَّوْفِيقِ فِيهِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ سَوَاءٌ كَانَ التَّنَاقُضُ مِنْ الْمُدَّعِي أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَانَ وَجْهُ التَّوْفِيقِ مُتَّحِدًا أَوْ غَيْرَ مُتَّحِدٍ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ مِنْ أَبِي فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ وَأَنْكَرَ الْخَصْمُ وَلَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعِي وَحَلَفَ الْخَصْمُ الْيَمِينَ ثُمَّ رَجَعَ الْمُدَّعِي وَادَّعَى بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِيرَاثٌ لَهُ عَنْ وَالِدِهِ فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ لِأَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنٌ حَيْثُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْته فَأَنْكَرَ الْبَيْعَ ثُمَّ وَرِثْته أَمَّا إذَا ادَّعَى أَوَّلًا الْإِرْثَ وَادَّعَى ثَانِيًا الشِّرَاءَ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْقَوْلُ بِكِفَايَةِ إمْكَانِ التَّوْفِيقِ مُطْلَقًا وَهُوَ قِيَاسٌ.
3 -
إذَا كَانَ التَّنَاقُضُ مِنْ الْمُدَّعِي فَيَلْزَمُ فِيهِ التَّوْفِيقُ بِالْفِعْلِ وَلَا يَكْفِي إمْكَانُ التَّوْفِيقِ. أَمَّا إذَا كَانَ التَّنَاقُضُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَكْفِي إمْكَانُ التَّوْفِيقِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ وُجُودُ التَّوْفِيقِ وَالظَّاهِرُ حُجَّةٌ فِي الدَّفْعِ وَلَيْسَ حُجَّةً فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَلِذَلِكَ فَالظَّاهِرُ يَكْفِي فِي الدَّفْعِ وَلَا يَكْفِي فِي الِاسْتِحْقَاقِ.
4 -
إذَا كَانَ وَجْهُ التَّوْفِيقِ مُتَّحِدًا فَيَكْفِي فِيهِ إمْكَانُ التَّوْفِيقِ أَمَّا إذَا كَانَ وَجْهُ التَّوْفِيقِ مُتَعَدِّدًا فَلَا يَكْفِي فِيهِ إمْكَانُ التَّوْفِيقِ بَلْ يُشْتَرَطُ التَّوْفِيقُ بِالْفِعْلِ. وَهَذَا الِاخْتِلَافُ جَارٍ فِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ:
أَوَّلًا) التَّنَاقُضُ الصَّادِرُ مِنْ الْمُدَّعِي (ثَانِيًا) التَّنَاقُضُ الْحَاصِلُ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَشُهُودِهِ (ثَالِثًا) التَّنَاقُضُ الصَّادِرُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مَالًا وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: لَيْسَ لَك عِنْدِي حَقٌّ مُطْلَقًا فَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ فَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شُهُودًا عَلَى إيفَائِهِ ذَلِكَ أَوْ عَلَى إبْرَاءِ الْمُدَّعِي لَهُ فَتُقْبَلُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْحَقِّ يَكُونُ بَعْضًا قَضَاءً دَفْعًا لِلْخُصُومَةِ وَبَعْضًا إبْرَاءً وَلِذَلِكَ فَإِمْكَانُ التَّوْفِيقِ مَوْجُودٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ) . كَذَلِكَ إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ إنَّ لِي دَفْعًا سَأُحْضِرُهُ وَقَالَ لَهُ الْقَاضِي إنَّ الدَّفْعَ يَكُونُ بِالْإِبْرَاءِ أَوْ الْإِيفَاءِ فَأَيَّهمَا تَدَّعِي فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَدَّعِيهِمَا مَعًا وَوَفَّقَ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ تَنَاقُضًا. وَتَوْفِيقُ ذَلِكَ يَكُونُ بِقَوْلِهِ: قَدْ أَوْفَيْت بَعْضَ ذَلِكَ الْمَالِ وَأَبْرَأَنِي مِنْ بَعْضِهِ أَوْ بِقَوْلِهِ: قَدْ أَوْفَيْته جَمِيعًا فَأَنْكَرَ إيفَائِي فَرَجَوْته فَأَبْرَأَنِي مِنْهُ أَوْ بِقَوْلِهِ قَدْ أَبْرَأَنِي مِنْهُ ثُمَّ أَنْكَرَ الْإِبْرَاءَ فَأَوْفَيْته.
أَمَّا التَّنَاقُضُ فَلَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الدَّعْوَى وَلَوْ لَمْ يَجْرِ تَوْفِيقٌ (الْهِنْدِيَّةُ) . مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَأْجِرًا فِي دَارِ أَوْ مُزَارِعًا فِي أَرْضٍ أَوْ مُسْتَعِيرًا مَالًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ الدَّارَ أَوْ الْأَرْضَ مِلْكُهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1583) وَلَكِنْ لَوْ قَالَ بَعْدَ مُرُورِ مُدَّةٍ يُمْكِنُ الشِّرَاءُ فِيهَا بَعْدَ الِاسْتِئْجَارِ مُوَفِّقًا كَلَامَيْهِ كُنْت مُسْتَأْجِرًا أَوْ مُزَارِعًا أَوْ مُسْتَعِيرًا ثُمَّ اشْتَرَيْتهَا مِنْ مَالِكِهَا فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ فَإِذَا أَثْبَتَ شِرَاءَهُ بَعْدَ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَأْخُذُ تِلْكَ الدَّارَ. أَمَّا لَوْ قَالَ: إنَّنِي اشْتَرَيْتهَا قَبْلَ الِاسْتِئْجَارِ فَلَا يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ. كَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ لِفُلَانٍ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ إقْرَارِهِ هَذَا بَعْدَ مُرُورِ مُدَّةٍ يُمْكِنُ فِيهَا الِاشْتِرَاءُ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ مَالُهُ وَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ الْهِبَةَ مَعَ الْقَبْضِ فِي مَالٍ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَرَجَعَ الْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ وَادَّعَى بِأَنَّهُ اشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ بَعْدَ مُدَّةٍ مِنْ الْهِبَةِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَلَوْ ادَّعَى وَقْتًا قَبْلَ وَقْتِ الْهِبَةِ لَا يُقْبَلُ وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّوْفِيقَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مُمْكِنٌ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي لَا يُمْكِنُ فَيَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ (الدُّرَرُ بِاخْتِصَارِ) .
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةَ الْمِقْدَارِ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ أَوْ مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: مَا أَخَذْت مِنْك شَيْئًا وَمَا أَخَذَ مِنْك دَيْنًا أَوْ لَا يَلْزَمُنِي شَيْءٌ لَك أَوْ لَمْ يَجْرِ بَيْنِي وَبَيْنَك أَيُّ مُعَامَلَةٍ مُطْلَقًا أَوْ لَا أَعْرِفُك قَطُّ أَوْ لَمْ أَنْظُرْك مُطْلَقًا أَوْ لَمْ أَجْتَمِعْ مَعَك فِي مَكَانٍ وَبَعْدَ أَنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ أَوْفَى الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ قَبْلَ قَوْلِهِ ذَلِكَ أَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَبْرَأَهُ مِنْهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِلتَّنَاقُضِ. (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) إذْ لَا يُمْكِنُ تَوْفِيقُ هَذَا التَّنَاقُضِ حَيْثُ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ادَّعَى عَدَمَ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ الْمُدَّعِي فَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ أَوْفَى الْمُدَّعِيَ أَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَبْرَأَهُ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ) مَا لَمْ يَقُلْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُوَفِّقًا: وَإِنْ يَكُنْ
أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُدَّعِي مُعَامَلَةٌ مَا إلَّا أَنَّ شُهُودِي قَدْ سَمِعُوا إبْرَاءَ الْمُدَّعِي لِي وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي لَا أَعْرِفُك مُطْلَقًا فَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي حَقَّهُ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِيصَالَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْإِيصَالَ. إلَّا أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى إقْرَارَ الْمُدَّعِي بِوُصُولِ الْحَقِّ لَهُ فَيُقْبَلُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: إنَّنِي دَفَعْت الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ دَفْعًا لِلنِّزَاعِ بَعْدَ قَوْلِي لَمْ آخُذْ مِنْك شَيْئًا فَيُقْبَلُ أَيْضًا. وَقَدْ وَرَدَ فِي التَّكْمِلَةِ ادَّعَى أَنَّ مُوَرِّثَهُ اشْتَرَى مِنْك ثَوْبًا قَبَضْت مِنْهُ أَيْ مِنْ ثَمَنِهِ كَذَا وَبَقِيَ كَذَا فَأَجَابَ إنَّ مُوَرِّثِي لَمْ يَشْتَرِ مِنْك ثَوْبًا قَطُّ وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُك فَبَرْهَنَ عَلَى دَعْوَاهُ وَبَرْهَنَ الْآخَرُ عَلَى دَفْعِ جَمِيعِ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ بِلَا شَكٍّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ جَوَابُهُ إلَّا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ. وَلَكِنْ لَوْ قَالَ بَعْدَ ادِّعَاءِ الْمُدَّعِي الْمَشْرُوحِ لَيْسَ لَك عَلَيْهِ دَيْنٌ قَطُّ أَوْ لَيْسَ لَك عَلَيَّ أَيُّ حَقٍّ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ الْمَذْكُورَةِ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلًا: نَعَمْ كُنْت مَدِينًا وَلَكِنِّي أَوْفَيْتُك أَوْ أَبْرَأْتنِي مِنْهُ وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ هَذِهِ يَدْفَعُ الْمُدَّعِي. إذْ لَا تَنَاقُضَ فِي هَذَا الدَّفْعِ حَيْثُ إنَّ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ لَك عَلَيْهِ دَيْنٌ مَعْنَاهُ بِأَنَّنِي أَوْفَيْت الدَّيْنَ وَلَيْسَ عَلَيَّ دَيْنٌ فَلِذَلِكَ لَا يَحْتَاجُ هَذَا الدَّفْعُ لِلتَّوْفِيقِ. وَقَدْ جَاءَ فِي التَّنْقِيحُ عَنْ الْبَزَّازِيَّةُ: قَالَ لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ تُسْمَعُ دَعْوَى الْإِيفَاءِ وَلَوْ قَالَ مَا اسْتَدَنْت مِنْك لَا تُسْمَعُ لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّوْفِيقِ، وَقَدْ جَاءَ فِي التَّنْوِيرِ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ قَالَ مَا كَانَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ.
وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ وَدِيعَةً عَلَى آخَرَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: مَا أَوْدَعْت عِنْدِي شَيْئًا وَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي الْإِيدَاعَ وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِثْبَاتِ كُنْت رَدَدْتهَا وَسَلَّمْتهَا إلَيْك أَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِي بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يُسْمَعُ دَفْعُهُ هَذَا وَيَأْخُذُ الْمُدَّعِي الْوَدِيعَةَ إنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي يَدِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (7941) . وَإِذَا كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً يَضْمَنُ قِيمَتَهَا إذَا كَانَتْ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ أَوْ مِثْلَهَا إذَا كَانَتْ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ بَيْنَ كَلَامِهِ مَا أَوْدَعْت عِنْدِي شَيْئًا وَكَلَامِهِ قَدْ رَدَدْتهَا لَك تَنَاقُضٌ غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّوْفِيقِ. وَأَمَّا لَوْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ لَيْسَ عِنْدِي وَدِيعَةٌ بَعْدَمَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْوَجْهَ الْمَشْرُوحَ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ لَك عِنْدِي تِلْكَ الْوَدِيعَةُ وَلَكِنْ رَدَدْتهَا وَسَلَّمْتهَا لَك فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ حَيْثُ إنَّ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ لَك عِنْدِي وَدِيعَةٌ مَعْنَاهُ بِأَنَّنِي رَدَدْت لَك تِلْكَ الْوَدِيعَةَ فَلَا يَكُونُ تَنَاقُضًا (الْهِنْدِيَّةُ) .
وَقَدْ وَرَدَ فِي التَّنْقِيحِ. ادَّعَى عَلَيْهِ شَرِكَةً أَوْ قَرْضًا أَوْ وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَّةً أَوْ قَبْضَ مَالٍ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ فَأَنْكَرَ ثُمَّ اعْتَرَفَ وَادَّعَى الرَّدَّ لَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ بِالْجُحُودِ خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا.
وَقَدْ وَرَدَ فِي الْأَنْقِرْوِيِّ عَنْ الْبَزَّازِيَّةُ: ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ هَذَا الْمَالَ وَبِهِ عَيْبٌ وَرَامَ الرَّدَّ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ الْبَيْعَ فَلَمَّا بَرْهَنَ عَلَيْهِ زَعَمَ أَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَا يُسْمَعُ لِلتَّنَاقُضِ وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَالْعَيْنُ وَالدَّيْنُ سِيَّانِ.
وَقَدْ جَاءَ فِي الْخَانِيَّةُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مَالًا ثُمَّ ادَّعَى بِهِ عَيْبًا فَاسْتَحْلَفَ الْبَائِعَ فَنَكَلَ وَقَضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَبَرَّأَ إلَيْهِ مِنْ هَذَا الْعَيْبِ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ ادَّعَى الْبَرَاءَةَ بَعْدَ إنْكَارِ الدَّيْنِ أَوْ ادَّعَى الْعَفْوَ عَنْ صَاحِبِ الْقِصَاصِ بَعْدَ إنْكَارٍ تُسْمَعُ.
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى أَخِيهِ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَوْرُوثَةٌ لَنَا عَنْ أَبِينَا فَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَنَا حَقٌّ فِي هَذِهِ الدَّارِ ثُمَّ ادَّعَى بِأَنَّهُ اشْتَرَى تِلْكَ الدَّارَ مِنْ أَبِيهِ أَوْ ادَّعَى بِأَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ تِلْكَ الدَّارَ لَهُ يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ بَيْنَنَا حَقٌّ فِي الدَّارِ مَعْنَاهُ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِيهَا حَيْثُ اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ وَلَا تَنَاقُضَ فِي ذَلِكَ. أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَوَابًا عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمَذْكُورَةِ إنَّ هَذِهِ الدَّارَ لَمْ تَكُنْ بِوَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ مِلْكًا لِوَالِدِنَا ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ الشِّرَاءَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَلَا يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ لِلتَّنَاقُضِ. وَلَكِنْ يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ إقْرَارَ وَالِدِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ آنِفًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1652) الْهِنْدِيَّةُ.
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا إنَّهُ مَالِي قَدْ وَرِثْته أَوْ أَنَّ ذَا الْيَدِ قَدْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ لِي ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ دَعْوَاهُ هَذِهِ وَقَالَ إنَّنِي اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ مِنْ ذِي الْيَدِ حَيْثُ إنَّهُ أَنْكَرَ أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مَوْرُوثٌ لِي أَوْ أَنْكَرَ هِبَتَهُ وَتَسَلُّمَهُ لِي أَوْ ادَّعَى بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِلْكُهُ وَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ ذِي الْيَدِ ثُمَّ رَجَعَ وَادَّعَى بِأَنَّ الْبَائِعَ أَنْكَرَ الْبَيْعَ وَأَنَّهُ وَهَبَهُ وَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ: فَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ تَارِيخَ الِادِّعَاءِ الْأَوَّلِ وَالِادِّعَاءِ الثَّانِي أَوْ ذَكَرَ تَارِيخًا فِيهِمَا وَكَانَ تَارِيخُ الثَّانِي مُقَدَّمًا عَنْ التَّارِيخِ الْأَوَّلِ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَوْرُوثَةٌ لِي عَنْ وَالِدِي فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ لَمْ تَكُنْ بِوَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ مِلْكًا لِوَالِدِك أَوْ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِوَالِدِك حَقٌّ فِي هَذِهِ الدَّارِ مُطْلَقًا فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ وَالِدَ الْمُدَّعِي بَاعَهُ تِلْكَ الدَّارَ فَلَا يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَوَابًا عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمَشْرُوحَةِ لَيْسَ لِوَالِدِك حَقٌّ فِي تِلْكَ الدَّارِ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ وَالِدَ الْمُدَّعِي بَاعَهُ تِلْكَ الدَّارَ أَوْ ادَّعَى إقْرَارَ وَالِدِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ بِأَنَّ تِلْكَ الدَّارَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ ادَّعَى إقْرَارَ الْمُدَّعِي فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِهِ بِأَنَّ تِلْكَ الدَّارَ لَهُ فَيُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .