الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْآخَرَ وَتَنَازَعَا عَلَى الثِّيَابِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ فَيُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً وَلَوْ كَانَ الْقِسْمُ الَّذِي فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَزِيدَ مِنْ الْقِسْمِ الَّذِي فِي يَدِ الْآخَرِ. إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الْخَامِسَةِ - إذَا كَانَ اثْنَانِ جَالِسَيْنِ عَلَى بِسَاطٍ وَاخْتَلَفَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَيُحْكَمُ بِأَنَّهُمَا وَاضِعَا الْيَدِ مُنَاصَفَةً (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرَرُ) .
[
(الْمَادَّةُ 1755) تَنَازَعَ شَخْصَانِ فِي عَقَارٍ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا كَوْنَهُ ذَا الْيَدِ فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ]
الْمَادَّةُ (1755)(إذَا تَنَازَعَ شَخْصَانِ فِي عَقَارٍ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا كَوْنَهُ ذَا الْيَدِ فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ تُطْلَبُ أَوَّلًا الْبَيِّنَةُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى كَوْنِهِ ذَا الْيَدِ فَإِذَا أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تَثْبُتُ يَدُهُمَا مُشْتَرَكًا عَلَى الْعَقَارِ، وَإِذَا أَظْهَرَ أَحَدُهُمَا الْعَجْزَ عَنْ إثْبَاتِ وَضْعِ يَدِهِ، وَأَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى كَوْنِهِ وَاضِعَ الْيَدِ يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ ذَا الْيَدِ وَيُعَدُّ الْآخَرُ خَارِجًا، وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ أَحَدٌ مِنْ الْخَصْمَيْنِ كَوْنَهُ ذَا الْيَدِ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِطَلَبِ الْآخَرِ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ خَصْمِهِ ذَا الْيَدِ فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ فَإِنْ نَكَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ الْيَمِينِ يَثْبُتُ كَوْنُهُمَا ذَوَيْ الْيَدِ مُشْتَرِكًا فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ، وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الْآخَرُ يَكُونُ الْحَالِفُ وَاضِعَ الْيَدِ مُسْتَقِلًّا فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ، وَيُعَدُّ الْآخَرُ خَارِجًا، وَإِنْ حَلَفَ كِلَاهُمَا فَلَا يُحْكَمُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَوْنِهِ ذَا الْيَدِ وَيُوقَفُ الْعَقَارُ الْمُدَّعَى بِهِ إلَى وَقْتِ ظُهُورِ حَقِيقَةِ الْحَالِ) . إذَا تَنَازَعَ شَخْصَانِ فِي عَقَارٍ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا كَوْنَهُ ذَا الْيَدِ فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ أَوَّلًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى كَوْنِهِ ذَا الْيَدِ أَيْ قَبْلَ اسْتِمَاعِ الشُّهُودِ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ وَبِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ يُمَيَّزُ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَنْكَشِفُ عَلَى مَنْ تَتَوَجَّهُ الْبَيِّنَةُ مِنْهُمَا فَإِذَا أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تَثْبُتُ يَدُهُمَا مَعًا عَلَى الْعَقَارِ وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعًى عَلَيْهِ فِي الْقِسْمِ الْوَاضِعِ الْيَدِ عَلَيْهِ وَمُدَّعِيًا فِي الْقِسْمِ الَّذِي يَكُون فِيهِ خَارِجًا؛ لِأَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي أَسْبَابِ الثُّبُوتِ إلَّا أَنَّهُ مَا لَمْ يَثْبُتُ كَوْنُ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ مِلْكَهُمَا الْمُشْتَرَكَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ فَلَا يُقْسَمُ الْمِلْكُ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ ثُبُوتِ وَضَاعَةِ يَدِهِمَا مُشْتَرَكًا (الْأَنْقِرْوِيُّ) . لِأَنَّ وَضْعَ الْيَدِ مُتَنَوِّعٌ كَيَدِ الِاسْتِعَارَةِ وَيَدِ الِاسْتِئْجَارِ وَيَدِ الِارْتِهَانِ وَيَدِ الْغَصْبِ فَلَا تَثْبُتُ الْمِلْكِيَّةُ بِثُبُوتِ وَضْعِ الْيَدِ (الْخَيْرِيَّةُ) . وَقَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1679) أَنَّ بَيِّنَةَ التَّارِيخِ الْمُؤَخَّرِ فِي وَضَاعَةِ الْيَدِ مُرَجِّحَةٌ.
أَمَّا إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ذُو الْيَدِ عَلَى ذَلِكَ الْعَقَارِ مُسْتَقِلًّا وَادَّعَى الْآخِرُ أَنَّهُ ذُو الْيَدِ عَلَيْهِ مُشْتَرِكًا مَعَ خَصْمِهِ، وَأَثْبَتَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَهَلْ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ أَحَدِهِمَا قِيَاسًا عَلَى أَحْكَامِ الْمَادَّةِ (1762 و 1756) ؟ ، وَإِذَا أَظْهَرَ أَحَدُهُمَا الْعَجْزَ عَنْ إثْبَاتِ وَضْعِ يَدِهِ، وَأَقَامَ الْآخِرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى كَوْنِهِ وَاضِعَ الْيَدِ يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ ذَا الْيَدِ مُسْتَقِلًّا وَمُدَّعًى عَلَيْهِ وَيُعَدُّ الْآخَرُ خَارِجًا وَمُدَّعِيًا وَتَكُونُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ مَقْبُولَةً
وَبَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَيْهَا غَيْرَ مَقْبُولَةٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1758)(الْأَنْقِرْوِيُّ وَالدُّرَرُ) . يَسْأَلُ الْقَاضِي الشُّهُودَ عَلَى وَضَاعَةِ الْيَدِ هَلْ هُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى وَضَاعَةِ يَدِ ذِي الْيَدِ بِنَاءً عَلَى إقْرَارِهِ أَوْ بِنَاءً عَلَى مُشَاهَدَتِهِمْ فَإِذَا قَالُوا إنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْإِقْرَارِ فَيَرُدُّهَا، وَإِذَا بَيَّنُوا أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُعَايَنَةِ فَيَقْبَلُهَا (الطَّحْطَاوِيُّ) .
وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ كَوْنَهُ ذَا الْيَدِ حَالَ كَوْنِهِ يَدَّعِي بِذَلِكَ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْبَتَاتِ بِطَلَبِ الْآخَرِ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ خَصْمِهِ ذَا الْيَدِ فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ وَسَبَبُ كَوْنِ صُورَةِ الْيَمِينِ عَلَى الْبَتَاتِ مَعَ كَوْنِ الْيَمِينِ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ يُفْهَمُ مِنْ مُرَاجَعَةِ شَرْحِ الْمَادَّةِ (1748) . كَانَ يَجِبُ تَوْفِيقًا لِلْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ الْوَارِدَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1742) عَدَمُ لُزُومِ الْيَمِينِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ عَنْ الْيَمِينِ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ إقْرَارٌ وَعِنْدَ الْإِمَامِ بَذْلٌ، وَإِحْسَانٌ وَبِمَا أَنَّ الْإِقْرَارَ فِي وَضَاعَةِ الْيَدِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَلَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا الْبَذْلُ وَالْإِحْسَانُ فِيهِ؟ وَفِي هَامِشِ الْأَنْقِرْوِيِّ أُجِيبَ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الظَّاهِرِ كِفَايَتُهُ، وَأَجَابَ عَنْهُ صَاحِبُ الْمُحِيطِ أَنَّ تَحْلِيفَ الْمُتَغَلِّبِ هَهُنَا لَيْسَ لِأَجْلِ كَوْنِ الضَّيَاعِ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ بِاتِّفَاقِ الْمُدَّعِي وَالْمُتَغَلِّبِ، وَإِنَّمَا التَّحْلِيفُ لِأَجْلِ إثْبَاتِ التَّغَلُّبِ وَالْأَخْذِ مِنْ جِهَتِهِ، وَأَخْذُ الْعَقَارِ وَالتَّغَلُّبُ يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ أَلَا يُرَى أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِغَصْبِ الْعَقَارِ وَالْغَصْبُ لَيْسَ إلَّا الْأَخْذَ بِطَرِيقِ التَّغَلُّبِ (هَامِشُ الْأَنْقِرْوِيِّ) . فَإِنْ نَكَلَ كِلَاهُمَا عَنْ الْيَمِينِ يَثْبُتُ كَوْنُهُمَا ذَوَيْ الْيَدِ مُشْتَرَكًا فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعِيًا فِي الْقِسْمِ الْخَارِجِ فِيهِ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ فِي الْقِسْمِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ وَفِي هَذِهِ الْحَالِ إذَا أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ يُحْكَمُ لَهُ بِمَلَكِيَّةِ جَمِيعِ الْعَقَارِ، يُحْكَمُ لَهُ بِالنِّصْفِ بِقَضَاءِ التَّرْكِ بِاعْتِبَارِهِ ذَا الْيَدِ وَبِالنِّصْفِ الْآخَرِ بِقَضَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ لِإِثْبَاتِهِ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَكُونُ قَدْ اُسْتُمِعَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ وَضَاعَةِ الْيَدِ بِالْبَيِّنَةِ (الشَّارِح) وَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُهُمَا إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالطَّلَبِ عَلَى دَعْوَى الْآخَرِ الْمِلْكِيَّةَ، وَإِذَا نَكَلَ كِلَاهُمَا يُحْكَمُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالْحِصَّةِ الَّتِي ادَّعَاهَا الْآخَرُ، وَإِذَا حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ يُحْكَمُ بِجَمِيعِ الْعَقَارِ لِمَنْ حَلَفَ الْيَمِينَ يُحْكَمُ لَهُ بِالنِّصْفِ بِقَضَاءِ التَّرْكِ وَبِالنِّصْفِ الْآخَرِ بِقَضَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ.
وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الْآخَرُ يُحْكَمُ بِكَوْنِ الْحَالِفِ وَاضِعَ الْيَدِ مُسْتَقِلًّا بِذَلِكَ الْعَقَارِ وَيُعَدُّ الْآخَرُ خَارِجًا وَيَكُونُ الْخَارِجُ مُدَّعِيًا وَذَا الْيَدِ مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَإِذَا أَقَرَّ ذُو الْيَدِ لَدَى السُّؤَالِ بِأَنَّ الْعَقَارَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي يُحْكَمُ بِرَدِّهِ لِلْمُدَّعِي، وَإِذَا أَنْكَرَ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمُدَّعِي حَسَبَ الشَّرْحِ الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَإِذَا أَثْبَتَ يُضْبَطُ الْعَقَارُ، وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ يَحْلِفُ ذُو الْيَدِ عَلَى كَوْنِ الْعَقَارِ لَيْسَ مِلْكًا لِلْمُدَّعِي، وَإِذَا نَكَلَ يُحْكَمُ بِرَدِّ الْعَقَارِ لِلْمُدَّعِي أَيْضًا (الْأَنْقِرْوِيُّ بِزِيَادَةِ) . وَإِذَا حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَلَا يُحْكَمُ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا بِكَوْنِهِ ذَا الْيَدِ وَيُوقَفُ الْعَقَارُ الْمُدَّعَى بِهِ إلَى ظُهُورِ حَقِيقَةِ الْحَالِ أَيْ إلَى وَقْتِ ظُهُورِ وَتَحَقُّقِ حَقِيقَةِ وَضَاعَةِ الْيَدِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الطَّرَفَيْنِ فِي مِلْكِيَّةِ ذَلِكَ الْعَقَارِ إلَى حِينِ الظُّهُورِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُعْلَمْ ذُو الْيَدِ لَا يُمْكِنُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1635)(الْأَنْقِرْوِيُّ) .