الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ هَذَا الْبَيْعَ كَانَ وَفَاءً وَأَنَّ الْقَوْلَ عَنْهُ بِأَنَّهُ بَيْعٌ بَاتٌّ صَحِيحٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
[
(الْمَادَّةُ 1659) بَاعَ أَحَدٌ مَالًا عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ فِي حُضُورِ شَخْصٍ آخَرَ ثُمَّ ادَّعَى الْحَاضِرُ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ]
الْمَادَّةُ (1659) - (إذَا بَاعَ أَحَدٌ مَالًا عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ فِي حُضُورِ شَخْصٍ آخَرَ لِشَخْصٍ وَسَلَّمَهُ ثُمَّ ادَّعَى الْحَاضِرُ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ مُسْتَقِلًّا أَوْ أَنَّ لَهُ حِصَّةً فِيهِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَرَأَى ذَلِكَ وَسَكَتَ بِلَا عُذْرٍ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الْحَاضِرُ مِنْ أَقَارِبِ الْبَائِعِ أَوْ زَوْجَهَا أَوْ زَوْجَتَهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ هَذِهِ مُطْلَقًا وَإِذَا كَانَ مِنْ الْأَجَانِبِ فَلَا يَكُونُ حُضُورُهُ وَسُكُوتُهُ فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ مَانِعًا لِاسْتِمَاعِ دَعْوَاهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. أَمَّا إذَا كَانَ حَاضِرًا مَجْلِسَ الْبَيْعِ وَرَأَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَتَصَرَّفُ فِي ذَلِكَ الْمِلْكِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ مُدَّةً بِإِنْشَائِهِ أَبْنِيَةً فِيهِ أَوْ هَدْمِهِ أَوْ غَرْسِهِ أَشْجَارًا وَسَكَتَ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ أَعْلَاهُ بِأَنَّ الْمِلْكَ مِلْكُهُ أَوْ أَنَّ لَهُ حِصَّةً فِيهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ) .
إذَا بَاعَ أَحَدٌ مَالًا عَقَارًا أَوْ مَنْقُولًا أَوْ أَرْضًا أَمِيرِيَّةً عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ أَنَّهُ فِي تَصَرُّفِهِ بِسَنَدِ تَمْلِيكٍ فِي حُضُورِ شَخْصٍ آخَرَ لِشَخْصٍ أَوْ تَفَرَّغَ بِهِ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَسَلَّمَهُ ثُمَّ ادَّعَى الْحَاضِرُ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ مَعَ أَنَّهُ كَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَسَكَتَ بِلَا عُذْرٍ يُنْظَرُ: فِي حُضُورِهِ وَرَأَى - وَالْمَقْصِدُ مِنْ ذَلِكَ الِاطِّلَاعِ وَالْعِلْمِ سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا مَجْلِسَ الْبَيْعِ أَمْ كَانَ غَائِبًا عَنْهُ وَعَلِمَ بِالْبَيْعِ مُؤَخَّرًا يَعْنِي لَوْ بَاعَ أَحَدٌ مَالًا عَلَى أَنَّهُ مَلَّكَهُ لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ وَلَمْ يَحْضُرْ أَقَارِبُ الْبَائِعِ أَوْ زَوْجُهَا أَوْ زَوْجَتُهُ مَجْلِسَ الْبَيْعِ وَاطَّلَعَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَسَكَتَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَسَبَ الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ:
الْبَيْعُ - لَيْسَ هَذَا التَّعْبِيرُ احْتِرَازًا مِنْ الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ أَوْ التَّصَدُّقِ وَالتَّسْلِيمِ كَمَا بَيَّنَهُ رَدُّ الْمُحْتَارِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ احْتِرَازًا مِنْ الْوَقْفِ أَيْضًا. مَثَلًا إذَا كَانَ أَحَدُ أَقَارِبِ الْوَاهِبِ أَوْ زَوْجُهَا أَوْ زَوْجَتُهُ حَاضِرًا وَقْتَ الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ وَسَكَتَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مُطْلَقًا. إلَّا أَنَّ عَلِيًّا أَفَنْدِي قَدْ ذَكَرَ فِي فَتْوَاهُ أَنَّ الْهِبَةَ وَالتَّسْلِيمَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ. مَثَلًا لَوْ وَهَبَتْ امْرَأَةٌ دَارَهَا لِأُخْتِهَا فِي مُوَاجَهَةِ بِنْتِهَا وَسَلَّمَتْهَا لَهَا وَسَكَتَتْ بِنْتُهَا فَإِذَا ادَّعَتْ الْبِنْتُ عَلَى أُخْتٍ لَهَا بِأَنَّ أُمَّهَا قَدْ وَهَبَتْهَا تِلْكَ الدَّارَ وَسَلَّمَتْهَا لَهَا قَبْلَ أَنْ تَهَبَهَا لِأُخْتِهَا فَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . فَعَلَى هَذَا الْحَالِ يَجِبُ إيجَادُ فَرْقٍ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَلَيْسَ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا فِي الظَّاهِرِ فَلِذَلِكَ يَرَى أَنَّ بَيَانَ رَدِّ الْمُحْتَارِ هُوَ الْمُوَافِقُ. إلَّا أَنَّهُ احْتِرَازٌ مِنْ الْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْإِعَارَةِ كَمَا سَيُوَضَّحُ آتِيًا.
فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِنْ أَقَارِبِ الْبَائِعِ أَوْ زَوْجَهَا أَوْ زَوْجَتَهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ مُطْلَقًا فِيمَا إذَا لَمْ يُقِرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَوَاءٌ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ أَوْ لَمْ يَتَصَرَّفْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَدَّ الْحُضُورَ عِنْدَ الْبَيْعِ وَتَرَكَ الْمُنَازَعَةَ أَثْنَاءَ ذَلِكَ إقْرَارًا دَلَالَةً بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ مِلْكُ الْبَائِعِ وَحَيْثُ وَجَدَ أَنَّ أَهْلَ الْعَصْرِ يَمِيلُونَ إلَى الْإِضْرَارِ بِالنَّاسِ فَقَدْ قَصَدَ بِذَلِكَ وَضْعَ حَائِلٍ بَيْنَ الْأَطْمَاعِ الْفَاسِدَةِ (النَّتِيجَةُ) . أَمَّا إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ مَالُ الْمُدَّعِي وَادَّعَى أَنَّ مُجَرَّدَ وُجُودِ الْمُدَّعِي وَقْتَ الْبَيْعِ وَسُكُوتَهُ قَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي الْمَالِ الْمَذْكُورِ فَلَا يُسْمَعُ دَفْعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا بَلْ يَلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1653) . لَمْ أَرَ مِنْ بَيَّنَ دَرَجَةَ الْقَرَابَةِ؟ وَمَنْ هُمْ الْمَقْصُودُونَ مِنْ الْأَقَارِبِ أَوْ وَضَّحَ ذَلِكَ؛ إلَّا أَنَّ شَرْحَ التَّنْوِيرِ بَيَّنَ أَنَّ الْأَقَارِبَ مَثَلًا كَالِابْنِ، وَذَكَرَ الْمُحَشِّي عَلَى التَّنْوِيرِ أَنَّ غَيْرَ الِابْنِ مِنْ الْأَقَارِبِ هُوَ كَالِابْنِ كَمَا أَنَّ الْخَيْرِيَّةَ قَدْ ذُكِرَتْ فِي قِسْمِ الْبَيْعِ بِأَنَّ الْعَمَّ هُوَ فِي هَذَا الْحُكْمِ. فَإِذَا كَانَتْ كَلِمَةُ الْأَقَارِبِ تَشْمَلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْعَمَّ فَلَا شَكَّ بِأَنَّ الْأَقَارِبَ الَّذِينَ هُمْ أَقْرَبُ قَرَابَةِ الْعَمِّ كَالْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ يَكُونُ حُكْمُهُمْ حُكْمَ الْعَمِّ.
وَلَكِنْ هَلْ يَشْمَلُ حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ الْأَقَارِبَ الْآخَرِينَ كَأَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَأَوْلَادِ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ وَأَوْلَادِهِمْ؟ لَمْ أَجِدْ إيضَاحَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ. إلَّا أَنَّ ابْنَ عَابِدِينَ فِي رِسَالَةِ غَايَةِ الْمَطْلَبِ ذَكَرَ أَنَّ الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْقَرَابَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ هُوَ ذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ إلَّا أَنَّ الرِّسَالَةَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ فِي حَقِّ الْوَقْفِ فَهَلْ يَجُوزُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الِاسْتِدْلَال بِتِلْكَ الرِّسَالَةِ؟ وَمَعَ ذَلِكَ قَدْ أَطْلَقَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ {وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ} [النور: 22] عَلَى ابْنِ الْخَالَةِ. الْبَيْعُ - وَيُحْتَرَزُ بِهَذَا التَّعْبِيرِ مِنْ الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْبَيْعِ بِالِاسْتِغْلَالِ وَالْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَجَرَ أَحَدٌ مَالًا عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ فِي حُضُورِ آخَرَ أَوْ أَعَارَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ بَاعَهُ اسْتِغْلَالًا فَإِذَا ادَّعَى الْحَاضِرُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ لَهُ أَوْ أَنَّ لَهُ حِصَّةً فِيهِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ سَوَاءٌ كَانَ الْحَاضِرُ مِنْ أَقَارِبِ الْبَائِعِ أَوْ مِنْ الْأَجَانِبِ.
كَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى أَحَدٌ بِمَالِهِ لِأَجْنَبِيٍّ فِي مُوَاجَهَةِ وَلَدِهِ وَمَاتَ مُصِرًّا عَلَى وَصِيَّتِهِ وَضَبَطَ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصَى بِهِ ثُمَّ ادَّعَى وَلَدُ الْمُوصِي بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مَالُهُ فَلَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعِي إنَّك مُتَنَاقِضٌ فِي دَعْوَاك حَيْثُ سَكَتَّ حِينَ الْوَصِيَّةِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْعُقُودِ الْأُخْرَى هُوَ أَنَّ الْمَالِكَ لَا يَرْضَى بِأَنْ يَنْتَقِلَ مِلْكُهُ لِلْغَيْرِ إلَّا أَنَّهُ يَرْضَى أَنْ يَنْتَفِعَ آخَرُ فِي مَالِهِ كَمَا أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ قَدْ ثَبَتَ فِي الْبَيْعِ وَأَمْثَالِهِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَلَا يُقَاسُ عَلَى غَيْرِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (15)(رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَهْجَةُ) .
كَذَلِكَ لَوْ تَفَرَّغَ أَحَدٌ بِالْأَرْضِ الْأَمِيرِيَّةِ الَّتِي فِي تَصَرُّفِهِ بِمُوجِبِ سَنَدٍ خَاقَانِيٍّ لِآخَرَ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ فِي حُضُورِ زَوْجَتِهِ وَسَكَتَتْ الزَّوْجَةُ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ ادَّعَتْ مُؤَخَّرًا بِأَنَّ الْأَرْضَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ تَحْتَ تَصَرُّفِهَا قَبْلَ الْفَرَاغِ الْمَذْكُورِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ) .
وَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَجَانِبِ سَوَاءٌ كَانَ أُولَئِكَ الْأَجَانِبُ مِنْ الْجِيرَانِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَا يَكُونُ حُضُورُهُ وَسُكُوتُهُ فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ فَقَطْ مَانِعًا مِنْ سَمَاعِ دَعْوَاهُ أَيْ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ أَمَّا إذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ الْمِلْكِ بَعْدَ حُضُورِهِ وَسُكُوتِهِ فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ بِلَا عُذْرٍ تَصَرَّفَ الْمُلَّاكُ بِنَاءً