الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذَا نُقِضَ إعْلَامٌ شَرْعِيٌّ صَادِرٌ مِنْ مَحْكَمَةِ إسْتَانْبُولَ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ مَحَاكِمِ الْبِلَادِ الثَّلَاثَةِ مِنْ بَابِ الْفَتْوَى أَوْ مِنْ مَجْلِسِ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فَإِذَا كَانَ النَّقْضُ نَاشِئًا عَنْ نَوَاقِصَ لَا تُوجِبُ تَكْرَارَ الْمُرَافَعَةِ فَتُكْمِلُ الْمَحْكَمَةُ الَّتِي أَصْدَرَتْ ذَلِكَ الْحُكْمَ تِلْكَ النَّوَاقِضَ وَتُصْدِرُ الْإِعْلَامُ ثَانِيًا وَإِذَا كَانَ النَّقْضُ مِنْ الْمَوَادِّ الْمُوجِبَةِ لِتَكْرَارِ الْمُرَافَعَةِ فَيُحَوَّلُ الْإِعْلَامُ إلَى الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتْهُ لِتَكْرَارِ الْمُرَافَعَةِ فِي الدَّعْوَى أَمَّا إذَا طَلَبَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ إجْرَاءَ الْمُرَافَعَةِ فِي الْحُضُورِ الْعَالِي فَتُحَوَّلُ تِلْكَ الدَّعْوَى إلَى الْحُضُورِ الْعَالِي.
[
(الْمَادَّةُ 1840) كَمَا يَصِحُّ دَفْعُ الدَّعْوَى قَبْلَ الْحُكْمِ يَصِحُّ بَعْدَ الْحُكْمِ]
الْمَادَّةُ (1840) - (كَمَا يَصِحُّ دَفْعُ الدَّعْوَى قَبْلَ الْحُكْمِ يَصِحُّ بَعْدَ الْحُكْمِ بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا بَيَّنَ وَقَدَّمَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فِي دَعْوَى سَبَبًا صَالِحًا لِدَفْعِ الدَّعْوَى وَادَّعَى دَفْعَ الدَّعْوَى وَطَلَبَ إعَادَةِ الْمُحَاكَمَةِ يُسْمَعُ ادِّعَاؤُهُ هَذَا فِي مُوَاجَهَةِ الْمَحْكُومِ لَهُ وَتَجْرِي مُحَاكَمَتُهُمَا فِي حَقِّ هَذَا الْخُصُوصِ، مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي هِيَ فِي تَصَرُّفِ الْآخَرِ بِأَنَّهَا مَوْرُوثَةٌ لَهُ مِنْ أَبِيهِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ الْحُكْمِ سَنَدٌ مَعْمُولٌ بِهِ بَيَّنَ أَنَّ أَبَا الْمُدَّعِي كَانَ قَدْ بَاعَ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ إلَى وَالِدِ ذِي الْيَدِ تُسْمَعُ دَعْوَى ذِي الْيَدِ وَإِذَا أَثْبَتَ ذَلِكَ انْتَقَضَ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ وَانْدَفَعَتْ دَعْوَى الْمُدَّعِي) . كَمَا يَصِحُّ دَفْعُ الدَّعْوَى قَبْلَ الْحُكْمِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ " 1631 " يَصِحُّ أَيْضًا بَعْدَ الْحُكْمِ وَحَتَّى بَعْدَ إجْرَاءِ الْحُكْمِ بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا بَيَّنَ وَقَدَّمَ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ فِي دَعْوَى سَبَبًا صَالِحًا لِدَفْعِ الدَّعْوَى وَادَّعَى دَفْعَ الدَّعْوَى وَطَلَبَ إعَادَةَ الْمُحَاكَمَةِ يُسْمَعُ ادِّعَاؤُهُ هَذَا فِي مُوَاجَهَةِ الْمَحْكُومِ لَهُ وَتَجْرِي مُحَاكَمَتُهُمَا فِي حَقِّ الْخُصُوصِ الْمَذْكُورِ فَإِذَا ثَبَتَ دَفْعُهُ يُفْسَخُ وَيَبْطُلُ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ وَيُمْنَعُ الْمُدَّعِي مِنْ مُعَارَضَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي هِيَ فِي تَصَرُّفِ الْآخَرِ بِأَنَّهَا مَوْرُوثَةٌ لَهُ مِنْ أَبِيهِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَحَكَمَ الْقَاضِي لَهُ بِالدَّارِ الْمَذْكُورَةِ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ الْحُكْمِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سَنَدٌ مَعْمُولٌ بِهِ يُبَيِّنُ أَنَّ وَالِدَ الْمُدَّعِي كَانَ قَدْ بَاعَ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ إلَى وَالِدِ ذِي الْيَدِ تُسْمَعُ دَعْوَى ذِي الْيَدِ وَإِذَا أَثْبَتَ ذَلِكَ انْتَقَضَ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ وَانْدَفَعَتْ دَعْوَى الْمُدَّعِي. وَتُقْبَلُ دَعْوَى إعَادَةِ الْمُحَاكَمَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي مَمْنُوعًا مِنْ سَمَاعِهَا بِوُقُوعِ مُرُورِ الزَّمَنِ كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك حَقًّا كَذَا دِينَارًا فَأَجَابَهُ عَلَيْهِ قَائِلًا إنَّك وَكَّلْت فُلَانًا بِقَبْضِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ مِنِّي وَإِنَّنِي قَدْ أَدَّيْت الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِلشَّخْصِ الْمَذْكُورِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي التَّوْكِيلَ وَعَجَزَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْإِثْبَاتِ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ وَحَكَمَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِدَفْعِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ وَأَخَذَ الْمَحْكُومُ لَهُ مِنْ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْمَبْلَغَ الْمَحْكُومَ بِهِ فَإِذَا أَقَامَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ عَلَى التَّوْكِيلِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبْلَغِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ " 1820 ".
مُسْتَثْنًى - يُسْتَثْنَى مِنْ قَاعِدَةِ يَصِحُّ دَفْعُ الدَّعْوَى بَعْدَ الْحُكْمِ بَعْضُ مَسَائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - الْمَسَائِلُ الْمُخَمَّسَةُ وَقَدْ بُيِّنَتْ فِي الْمَادَّةِ " 1637 " فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بِالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ وَأَثْبَتَ أَنَّهُ مَالُهُ أَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ فَإِذَا ادَّعَى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ وَدِيعَةٌ فِي يَدِهِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَلَا يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ الْحَمَوِيُّ. كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهُ مَالِي وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ وَحَكَمَ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي بِذَلِكَ فَادَّعَى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ قَائِلًا: إنَّك أَقْرَرْت قَبْلَ إقَامَةِ الدَّعْوَى عَلَيَّ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَك فِي ذَلِكَ الْمَالِ. أَوْ إنَّك أَمَرْت فُلَانًا بِطَلَبِ شِرَاءِ الْمَالِ الْمَذْكُورِ مِنِّي فَطَلَبَ شِرَاءَهُ لَا يُقْبَلُ، أَمَّا لَوْ أَتَى بِهَذَا الدَّفْعِ قَبْلَ الْحُكْمِ فَيُقْبَلُ اُنْظُرْ مَادَّةَ " 1631 "(الْحَمَوِيُّ وَالْوَاقِعَاتُ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ أَنَّهُ ابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ لِلْمُتَوَفَّى وَطَلَبَ الْمِيرَاثَ وَأَثْبَتَهُ وَحَكَمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ عَمٌّ لِأُمٍّ لِلْمُتَوَفَّى فَلَا يُسْمَعُ هَذَا الِادِّعَاءُ بَعْدَ الْحُكْمِ لِتَأَكُّدِهِ بِالْقَضَاءِ أَمَّا قَبْلَ الْقَضَاءِ فَيُسْمَعُ.