الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْآخَرِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (1757)(الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الدَّعْوَى والشرنبلالي) .
مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: هَذَا الْمَالُ مَالِي وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِلْكُهُ مُنْذُ سِتِّ سَنَوَاتٍ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ. يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ التَّارِيخُ الْمُبَيَّنُ قَطْعِيًّا أَمَّا إذَا ذُكِرَ التَّارِيخُ مَعَ الشَّكِّ وَالتَّرَدُّدِ فَالْمُعْتَبَرُ هُوَ الْأَقَلُّ الْمُتَيَقَّنُ وَيَكُونُ الْأَكْثَرُ بِلَا حُكْمٍ.
مَثَلًا: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ الدَّارَ مِلْكِي مُنْذُ سَنَتَيْنِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ تِلْكَ الدَّارَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي مُنْذُ سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ، وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مِلْكُهُ مُنْذُ سَنَتَيْنِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى أَنَّهَا مِلْكُهُ مُنْذُ سَنَتَيْنِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ؛ لِأَنَّ شُهُودَ الْخَارِجِ قَدْ شَكُّوا فِي الْمُدَّةِ الزَّائِدَةِ عَنْ السَّنَةِ فَتُقْبَلُ عَلَى سَنَةٍ وَفِي هَذَا الْحَالِ أَصْبَحَ تَارِيخُ الْآخَرِ أَسْبَقَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الدَّعْوَى) .
مِثَالٌ عَلَى كَوْنِ تَارِيخِ تَمَلُّكِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَقْدَمَ وَكَوْنِ الْمَالِ الْمُنَازَعِ فِيهِ فِي يَدِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ. مَثَلًا: إذَا ادَّعَى الْعَرْصَةَ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا إنِّي اشْتَرَيْتهَا قَبْلَ هَذَا التَّارِيخِ بِسَنَةٍ مِنْ فُلَانٍ وَقَالَ ذُو الْيَدِ إنَّهَا مُوَرَّثَةٌ لِي مِنْ وَالِدِي الَّذِي تُوُفِّيَ قَبْلَ هَذَا التَّارِيخِ بِخَمْسِ سِنِينَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ؛ لِأَنَّ تَارِيخَ مِلْكِهِ مُقَدَّمٌ وَلَيْسَتْ وَضَاعَةُ الْيَدِ هِيَ سَبَبُ التَّرْجِيحِ، وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَوَابًا عَلَى الدَّعْوَى هِيَ مَوْرُوثَةٌ عَنْ أَبِي الَّذِي تُوُفِّيَ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ تَارِيخُ تَمَلُّكِ الْخَارِجِ مُقَدَّمًا وَيَدُلُّ هَذَا الْمِثَالُ عَلَى أَنَّ بَيِّنَةَ مَنْ تَارِيخُهُ أَسْبَقُ مُرَجَّحَةٌ سَوَاءٌ كَانَ ذَا يَدٍ أَوْ خَارِجًا (الْخَانِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) . مِثَالٌ عَلَى كَوْنِ تَارِيخِ تَمَلُّكِ أَحَدِ بَائِعَيْ الطَّرَفَيْنِ أَقْدَمُ مِنْ تَارِيخِ الْآخَرِ. إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْ الْخَصْمَيْنِ أَنَّهُ اشْتَرَى الْمُدَّعَى بِهِ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ مِنْ شَخْصٍ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الْآخَرُ وَبَيَّنَّا تَارِيخَ تَمَلُّكِ بَائِعِهِمَا تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ مَنْ تَارِيخُ تَمَلُّكِهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْآخَرِ أَمَّا إذَا ادَّعَيَا تَلَقِّيَ الشِّرَاءِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بُيِّنَ حُكْمُ ذَلِكَ فِي فِقْرَةِ (وَلَكِنْ إذَا قَالَ ذُو الْيَدِ) إلَخْ مِنْ الْمَادَّةِ (1758) .
مِثَالٌ عَلَى وُجُودِ الْمَالِ الْمُنَازَعِ فِيهِ فِي يَدِ شَخْصٍ ثَالِثٍ: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي هِيَ لِآخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكِي مُنْذُ سَنَةٍ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَادَّعَى شَخْصٌ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ كَانَتْ مِلْكًا لِشَخْصٍ آخَرَ وَقَدْ اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ مُنْذُ سَنَتَيْنِ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَيُحْكَمُ لِلشَّخْصِ الْمَذْكُورِ. مِثَالٌ عَلَى الْوَقْفِ الْمُؤَرَّخِ - تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الطَّرَفِ الْأَقْدَمِ تَارِيخًا فِي دَعْوَى الْوَقْفِ الْمُؤَرَّخِ؛ مَثَلًا إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْ مُتَوَلِّي وَقْفِ وَقْفِيَّةُ عَقَارٍ بِبَيَانِ تَارِيخِ الْوَقْفِ وَكَانَ تَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَقْدَمَ مِنْ تَارِيخِ الْآخَرِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُتَوَلِّي الَّذِي تَارِيخُهُ أَقْدَمُ
[
(الْمَادَّةُ 1761) لَا يُعْتَبَرُ التَّارِيخُ فِي دَعْوَى النِّتَاجِ وَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ]
وَالْمَادَّةُ (1761) - (لَا يُعْتَبَرُ التَّارِيخُ فِي دَعْوَى النِّتَاجِ وَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ
كَمَا ذُكِرَ آنِفًا إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ تُوَافِقْ سِنُّ الْمُدَّعَى بِهِ تَارِيخَ ذِي الْيَدِ وَوَافَقَتْ تَارِيخَ الْخَارِجِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ، وَإِنْ خَالَفَتْ تَارِيخَ كِلَيْهِمَا أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا فَتَكُونُ بَيِّنَةُ كِلَيْهِمَا مُتَهَاتِرَةً يَعْنِي مُتَسَاقِطَةً وَيُتْرَكُ الْمُدَّعَى بِهِ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ وَيَبْقَى لَهُ) . لَا يُعْتَبَرُ التَّارِيخُ فِي دَعْوَى النِّتَاجِ سَوَاءٌ كَانَ تَارِيخُهُمَا مُتَسَاوِيًا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُقَدَّمًا وَالْآخَرُ مُؤَخَّرًا أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ الطَّرَفَانِ تَارِيخًا أَوْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا وَالْآخَرُ سَكَتَ عَنْ الْبَيَانِ وَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا. إذَا لَمْ يَدَّعِ الْخَارِجُ فِعْلًا كَالْغَصْبِ وَالْإِجَارَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَالْإِيدَاعِ وَكَانَ تَارِيخُهُمَا مُوَافِقًا لِسِنِّ الْحَيَوَانِ (الْبَحْرُ) . وَالْمَقْصُودُ مِنْ عِبَارَةِ (آنِفًا) هِيَ الْمَادَّةُ (1759) وَقَدْ كُرِّرَ ذِكْرِ ذَلِكَ تَوْطِئَةً لِلْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ تُوَافِقْ سِنُّ الْمُدَّعَى بِهِ تَارِيخَ ذِي الْيَدِ وَوَافَقَتْ تَارِيخَ الْخَارِجِ السِّنُّ الَّتِي بَيَّنَهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ قَدْ كَذَّبَ بَيِّنَةَ ذِي الْيَدِ مَعَ أَنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ مُوَافِقَةٌ لِظَاهِرِ الْحَالِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ والولوالجية) . الْخَارِجُ - وَتَعْبِيرُ (الْخَارِجُ) لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا وَيَجْرِي حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْآتِيَةِ الذِّكْرِ: يَكُونُ الطَّرَفَانِ ذَوَيْ يَدٍ. يَكُونَانِ خَارِجَيْنِ. يَكُونُ أَحَدُهُمَا ذَا يَدٍ وَالْآخَرُ خَارِجًا.
فَفِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ إذَا كَانَ تَارِيخُ الطَّرَفَيْنِ مُخْتَلِفًا وَكَانَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ مُوَافِقَةً لِأَحَدِ التَّارِيخَيْنِ وَمُخَالِفَةً لِتَارِيخِ الْآخَرِ يُحْكَمُ لِلطَّرَفِ الَّذِي تَارِيخُهُ مُؤَخَّرٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
(1)
وَإِنْ خَالَفَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ تَارِيخَ كِلَيْهِمَا (2) أَوْ كَانَتْ مُشْكِلًا وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا كَوْنُهَا مُوَافِقَةً أَوْ مُخَالِفَةً فَفِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ تَكُونُ الْبَيِّنَتَانِ مُتَهَاتِرَيْنِ يَعْنِي مُتَسَاقِطَةً وَيُتْرَكُ الْمُدَّعَى بِهِ بِقَضَاءِ التَّرْكِ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ وَيَبْقَى لَهُ (الشِّبْلِيُّ) .
إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى: إذَا كَانَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ مُخَالِفَةً لِتَارِيخِ كِلَيْهِمَا فَتَتَهَاتَرُ بَيِّنَتُهُمَا عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَدْ ظَهَرَ كَذِبُ الْبَيِّنَتَيْنِ وَالْتَحَقَتَا بِالْقِدَمِ (الزَّيْلَعِيّ وَالشِّبْلِيُّ والشرنبلالي) . إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: إذَا كَانَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ الْمُدَّعَى بِهِ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ وَلَمْ يُعْلَمْ لِذَلِكَ مُوَافَقَةُ سِنِّ الْحَيَوَانِ لِلتَّارِيخِ مِنْ عَدَمِهِ لَا تَتَهَاتَرُ الْبَيِّنَتَانِ كَمَا ذُكِرَ فِي مُتُونِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ فَإِذَا كَانَ كِلَاهُمَا خَارِجًا أَوْ كَانَا ذَوَيْ يَدٍ فَيُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا خَارِجًا وَالْآخَرُ ذَا يَدٍ