الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هَذَا الْمُدَّعِي وَإِنَّنَا نَشْهَدُ عَلَى هَذَا الْخُصُوصِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّنَا شَاهِدَانِ عَلَى ذَلِكَ فَسُئِلَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ (الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) عَنْ قَوْلِهِ فِي حَقِّ الشَّاهِدَيْنِ فَأَفَادَ بِأَنَّهُمَا كَاذِبَانِ فِي شَهَادَتِهِمَا فَصَارَتْ تَزْكِيَتُهُمَا أَوَّلًا سِرًّا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَبَعْدَهُ عَلَنًا وَبِالْمُوَاجَهَةِ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ فُهِمَ أَنَّهُمَا عَدْلَانِ وَمَقْبُولَا الشَّهَادَةِ وَبِحُضُورِ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَشَاهِدَيْ الطَّرِيقِ فُضَّ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ وَقُرِئَ فَوَجَدَ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ كَذَا وَقَدْ ثَبَتَ بِأَنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ هُوَ لَمْ يَزَلْ قَاضِيَ حَلَبَ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ الْعُدُولِ الْمَقْبُولِي الشَّهَادَةِ الثَّابِتِ ذَلِكَ بِتَزْكِيَتِهِمْ سِرًّا وَعَلَنًا وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ قَدْ حَكَمَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ الْمَبْلَغَ الْمُدَّعَى بِهِ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا لِلْمُدَّعِي الْمَذْكُورِ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ تَحْرِيرًا فِي شَهْر سَنَة خَتْم.
[
(الْمَادَّةُ 1818) إنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ]
الْمَادَّةُ (1818) - (إنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ حَكَمَ الْقَاضِي لَهُ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ يَبْقَ لَهُ حَقُّ الْيَمِينِ فَإِنْ طَلَبَهُ كَلَّفَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ) إنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ أَيْ إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ وَجَرَتْ تَزْكِيَتُهُمْ سِرًّا وَعَلَنًا فَظَهَرَ أَنَّهُمْ عُدُولٌ وَمَقْبُولُو الشَّهَادَةِ حَكَمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1716) لِأَنَّ هَذَا الْمُدَّعِيَ قَدْ نَوَّرَ دَعْوَاهُ وَدَعَّمَهَا بِالْبَيِّنَةِ وَإِنْ يَكُنْ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ وَيُتَوَهَّمُ كَذِبُ الشُّهُودِ فِي شَهَادَتِهِمْ إلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَقُّقُ فِي حَقِّ الْبَشَرِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عِلْمَ الْغَيْبِ خَاصٌّ بِاَللَّهِ عز وجل وَإِصَابَةُ الْحَقَائِقِ مَرْفُوعَةٌ عَنَّا وَالطَّرِيقُ لِوُصُولِنَا إلَى الْحَقَائِقِ هِيَ الْبَيِّنَةُ فَقَطْ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) إنَّ إصْدَارَ الْحُكْمِ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْمَجَلَّةِ هُوَ فِي حَالِ عَدَمِ قَوْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّ لَدَيَّ دَفْعٌ أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّ لَدَيَّ دَفْعٌ فَالْقَاضِي يُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا لَمْ يُقَدِّمْ دَفْعَهُ فِي ظَرْفِ تِلْكَ الْمُدَّةِ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِمُوجِبِ الْبَيِّنَةِ إنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَصْدُرُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ الْمُحَاكَمَةُ فِي مُوَاجَهَةِ وَكِيلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ وَصِيِّ الْمُتَوَفَّى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَعَلَى ذَلِكَ إذَا أُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ فِي مُوَاجَهَةِ وَكِيلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ وَلَا يَحْكُمُ عَلَى الْوَكِيلِ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَرِكَةٌ وَأُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَصِيِّ أَوْ الْوَارِثِ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى الْمُتَوَفَّى وَلَيْسَ عَلَى الْوَصِيِّ أَوْ الْوَارِثِ وَيُبَيِّنُ فِي الْإِعْلَامِ بِأَنَّهُ قَدْ حَكَمَ عَلَى الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ أَوْ عَلَى الْمَيِّتِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ أَوْ الْوَصِيِّ.
وَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْبَيِّنَةُ وَالْإِقْرَارُ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِالْإِقْرَارِ وَلَا يَحْكُمُ بِالْبَيِّنَةِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُقَامُ عَلَى الْمُقِرِّ بَلْ تُقَامُ عَلَى الْمُنْكِرِ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1818)" الْبَحْرُ " وَإِذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَلَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ أَيْ عَجَزَ عَنْ إقَامَتِهَا فَيَبْقَى لِلْمُدَّعِي عِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقُّ الْيَمِينِ فَإِذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَلَّفَ الْقَاضِي بِنَاءً
عَلَى طَلَبِ. الْمُدَّعِي الْيَمِينَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى الصُّوَرِ الْمُبَيَّنَةِ فِي شَرْحِ مَادَّتَيْ (1748 و 1749) لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ الْمُدَّعِيَ بِقَوْلِهِ «هَلْ لَدَيْكَ بَيِّنَةٌ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعِي بِلَا فَقَالَ لَهُ لَك الْيَمِينُ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعِي أَنَّ خَصْمِي يَحْلِفُ الْيَمِينَ وَلَا يُبَالِي فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ لَيْسَ لَك إلَّا هَذَا» . أَيْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ أَوْ الْيَمِينُ فَصَارَ الْيَمِينُ حَقًّا لِإِضَافَتِهِ فَاللَّامُ التَّمْلِيكِ. وَبِمَا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُنْكِرُ حَقَّ الْمُدَّعِي وَيَرْغَبُ فِي إتْلَافِهِ فَالشَّارِعُ قَدْ مَكَّنَ الْمُدَّعِيَ مِنْ إتْوَاءِ وَإِهْلَاكِ نَفْسِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِتَحْلِيفِهِ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ وَالْكَاذِبَةَ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تَجْعَلُ الْبِلَادَ بَلْقَعًا إنَّ إظْهَارَ الْعَجْزِ عَنْ الْبَيِّنَةِ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنْ لَا يَكُونَ لَدَى الْمُدَّعِي شَاهِدٌ. الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ شُهُودُهُ غَائِبِينَ أَيْ غَيْرَ مَوْجُودِينَ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي يُقِيمُ فِيهَا الْقَاضِي وَلِلْمُدَّعِي فِي هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَحْلِفَ خَصْمُهُ الْيَمِينَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي) .
أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي إنَّ شُهُودِي حَاضِرُونَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَإِنَّنِي سَأُقِيمُهُمْ بَعْدَ حَلِفِ خَصْمِي الْيَمِينَ أَوْ قَالَ إنَّ شُهُودِي مَوْجُودُونَ بِالْبَلْدَةِ أَيْ الْبَلْدَةِ الَّتِي يُقِيمُ فِيهَا الْقَاضِي وَبَعْدَ حَلِفِ خَصْمِي الْيَمِينَ سَأُحْضِرُهُمْ فَلَا يُلْتَفَتُ لِطَلَبِهِ وَيُؤْمَرُ بِإِحْضَارِ بَيِّنَتِهِ. أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي إنَّ لَدَيَّ بَيِّنَةً إلَّا إنَّنِي عَاجِزٌ عَنْ إقَامَتِهَا لِأَنَّ الشُّهُودَ لَا يُلَبُّونَ دَعْوَتِي فَلَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَحْلِيفُ خَصْمِهِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الشَّهَادَاتِ) بِطَلَبِ الْمُدَّعِي، يُشْتَرَطُ شَرْطَانِ لِاعْتِبَارِ يَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَحْلِفَ الْيَمِينَ بِطَلَبِ الْخَصْمِ وَقَدْ بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ (1746) أَنَّ الْخَصْمَ يَحْلِفُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي فَقَطْ فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ أَرَادَ الْقَاضِي تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَقَالَ الْمُدَّعِي لَا تُحَلِّفْهُ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي تَحْلِيفُهُ. الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْيَمِينُ بِتَكْلِيفٍ مِنْ الْقَاضِي فَلِذَلِكَ إذَا حَلَفَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ الْيَمِينُ بِدُونِ طَلَبٍ وَتَكْلِيفٍ مِنْ الْقَاضِي فَلَا حُكْمَ لِذَلِكَ الْيَمِينِ وَيَحْلِفُ مَرَّةً أُخْرَى. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1747) إلَّا أَنَّهُ يَحْلِفُ الْخَصْمُ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ بِلَا طَلَبٍ كَمَا هُوَ مُحَرَّرٌ فِي الْمَادَّةِ " 1746 "(مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ والولوالجية فِي الْفَصْلِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَالدُّرَرُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ فِي الدَّعْوَى) . لُزُومُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي، إنَّكَ تَدَّعِي عَلَيَّ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَإِذَا حَلَفْت عَلَى ذَلِكَ فَأُؤَدِّيهَا لَك فَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ وَسَلَّمَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَرِدَّ ذَلِكَ (الْخَانِيَّةُ) وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ. مُسْتَثْنًى: إلَّا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (891) أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُدَّعِي وَالْمَغْصُوبَ مِنْهُ الْيَمِينُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ. " الْحَمَوِيُّ ".