الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلِذَلِكَ لَوْ أَعْطَى الْمُصَالِحُ مَالَ غَيْرِهِ؛ لِيَكُونَ بَدَلَ الصُّلْحِ لَا يَصِحُّ صُلْحُهُ) .
يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مَالَ وَمِلْكَ الْمُصَالِحِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى يَجِبُ أَنْ يَحُوزَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ شَرْطَيْنِ: أَوَّلُهُمَا - أَنْ يَكُونَ مَالًا وَمِلْكًا؛ فَلِذَلِكَ إذَا جَعَلَ بَدَلَ الصُّلْحِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ بِمَالٍ كَالْجِيفَةِ وَالْحُرِّ، فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ.
وَتَعْبِيرُ (مَلَكَ) يَشْمَلُ الْمَنْفَعَةَ؛ لِأَنَّ الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَالًا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْفَعَةً أَيْضًا كَرُكُوبِ حَيَوَانٍ مُعَيَّنٍ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَزِرَاعَةِ أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَكَسُكْنَى دَارٍ مُعَيَّنَةٍ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
ثَانِيهِمَا - أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُ وَالْمِلْكُ لِلْمُصَالِحِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَعْطَى الْمُصَالِحُ مَالَ غَيْرِهِ لِيَكُونَ بَدَلَ الصُّلْحِ لَا يَصِحُّ صُلْحُهُ مَا لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ الْغَيْرُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (96) مَثَلًا لَوْ صَالَحَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى بَغْلَةِ أَحَدٍ فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ، كَذَلِكَ إذَا ضُبِطَ بَدَلُ الصُّلْحِ بِالِاسْتِحْقَاقِ بَطَلَ الصُّلْحُ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1550) .
أَمَّا إذَا جَازَ صَاحِبُ الْبَغْلَةِ الصُّلْحَ انْقَلَبَ الصُّلْحُ إلَى الصِّحَّةِ وَلِصَاحِبِ الْبَغْلَةِ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَتَهَا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
أَمَّا إذَا كَانَ مَالُ الْغَيْرِ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ دَيْنًا، وَلَمْ يَكُنْ عَيْنًا، أَوْ كَانَ عَيْنًا لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَالصُّلْحُ صَحِيحٌ وَلَوْ لَمْ يُجِزْهُ الْغَيْرُ وَيَجِبُ عَلَى الْمُصَالِحِ أَنْ يُؤَدِّيَ لِلْمُدَّعِي مِثْلَ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1548) ، إنَّ الشُّرُوطَ الْعَائِدَةَ لِلْمُصَالِحِ عَنْهُ قَدْ ذُكِرَتْ فِي (1534) .
[
(الْمَادَّةُ 1548) يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ مَعْلُومَيْنِ]
الْمَادَّةُ (1548) - (يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ مَعْلُومَيْنِ إنْ كَانَا مُحْتَاجَيْنِ لِلْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ، وَإِلَّا فَلَا مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ الدَّارِ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ الْآخَرِ حَقًّا، وَادَّعَى هَذَا مِنْ الْحَدِيقَةِ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ ذَلِكَ حَقًّا، وَتَصَالَحَا عَلَى أَنْ يَتْرُكَ كِلَاهُمَا دَعْوَيْهِمَا مِنْ دُونِ أَنْ يُعَيِّنَا مُدَّعَاهُمَا يَصِحُّ. كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ الدَّارِ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ الْآخَرِ حَقًّا، وَصَالَحَهُ عَلَى بَدَلٍ مَعْلُومٍ لِيَتْرُكَ الدَّعْوَى يَصِحُّ، وَلَكِنْ لَوْ تَصَالَحَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الْمُدَّعِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَدَلًا، وَأَنْ يُسَلِّمَ هَذَا حَقَّهُ لِذَلِكَ لَا يَصِحُّ) .
يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ، وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ مَعْلُومَيْنِ إنْ كَانَ كِلَاهُمَا مُحْتَاجًا لِلْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ أَمَّا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُحْتَاجًا لِلْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ فَيَلْزَمُ (أَوَّلًا) - أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَعْلُومًا، (ثَانِيًا) - أَنْ يَكُونَ
مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ (ثَالِثًا) - أَنْ يَكُونَ تَسْلِيمُهُ غَيْرُ مُضِرٍّ؛ إذْ إنَّ جَهَالَةَ الْبَدَلِ بَاعِثَةٌ لِلنِّزَاعِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْكِفَايَةُ) .
فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ مَجْهُولًا، أَوْ كَانَ غَيْرَ مَقْدُورِ التَّسْلِيمِ كَالْحَيَوَانِ الْآبِقِ وَالسَّمَكِ الَّذِي فِي الْبَحْرِ وَالطَّيْرِ الطَّائِرِ، أَوْ كَانَ تَسْلِيمُهُ مُضِرًّا كَعَمُودِ الْبَيْتِ، وَكُمِّ الثَّوْبِ فَلَا يَصِحُّ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ مُحْتَاجًا لِلتَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ، وَكَانَ مَجْهُولًا فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ.
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي حَقًّا مِنْ دَارٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا هُوَ، وَلَمْ يُسَلِّمْهُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَتَصَالَحَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُدَّعِي كَذَا دِرْهَمًا بَدَلَ صُلْحٍ، وَأَنْ يُعْطِيَ الْمُدَّعِي ذَلِكَ الْحَقَّ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ (الْخَانِيَّةُ) كَيْفِيَّةُ الْعِلْمِ - إنَّ كَيْفِيَّةَ عِلْمِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ وَالْمُصَالَحِ عَنْهُ تُوَضَّحُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مَوْجُودًا فِي الْمَجْلِسِ يُعْلَمُ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَيَانُ مِقْدَارِهِ وَوَصْفِهِ، فَإِذَا كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ غَيْرَ النَّقْدِ فَالْعَقْدُ يَتَعَلَّقُ بِالْمُشَارِ إلَيْهِ مَثَلًا: لَوْ حَصَلَ صُلْحٌ عَنْ دَعْوَى دَارٍ بِصُبْرَةِ حِنْطَةٍ مَوْجُودَةٍ فَالصُّلْحُ صَحِيحٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا مِقْدَارُ تِلْكَ الصُّبْرَةِ، وَيَأْخُذُهَا الْمُصَالِحُ لِتَعَلُّقِ الْعَقْدِ بِهَا، وَلَيْسَ لَهُ صَلَاحِيَّةُ إعْطَاءِ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ مِنْ مِثْلِهَا (الْبَزَّازِيَّةُ) .
أَمَّا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ غَيْرَ حَاضِرٍ فِي مَجْلِسِ الصُّلْحِ فَفِي ذَلِكَ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ مِنْ جِهَةِ الْبَدَلِ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - يَكُونُ بَدَلُ الصُّلْحِ إمَّا ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ فَإِذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مِنْ النَّقْدَيْنِ فَتَكْفِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُ بَيَانُ مِقْدَارِهِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِالْمُشَارِ إلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (243) وَشَرْحَهَا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ فَيَلْزَمُ بَيَانُ جِنْسِهِ بِقَوْلِهِ: ذَهَبٌ، وَمِقْدَارِهِ بِقَوْلِهِ: كَذَا مَبْلَغًا، وَلَا يَلْزَمُ بَيَانُ الْأَجَلِ فَإِذَا بَيَّنَ الْأَجَلَ لَزِمَهُ (الْبَزَّازِيَّةُ) ، وَلَا يَلْزَمُ بَيَانُ وَصْفِ النَّقْدَيْنِ لِأَنَّ مُعَامَلَاتِ النَّاسِ بِهِ تُغْنِي عَنْ الْبَيَانِ وَالْوَصْفِ وَيُصْرَفُ إلَى النَّقْدِ.
يَعْنِي إذَا عَقَدَ الصُّلْحَ بِدُونِ وَصْفِ الْبَدَلِ أَيْ بِدُونِ أَنْ يَذْكُرَ نَوْعَ الذَّهَبِ بَلْ عَيَّنَ الْبَدَلَ بِكَذَا ذَهَبًا يُصْرَفُ إلَى الذَّهَبِ الْمُتَدَاوَلِ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ، وَالْحُكْمُ فِي الْفِضَّةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.
أَمَّا إذَا كَانَ مُتَدَاوَلًا فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ ذَهَبٌ مُتَنَوِّعٌ يُصْرَفُ إلَى الذَّهَبِ الْأَكْثَرِ رَوَاجًا فِي تِلْكَ الْمَدِينَةِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لِلْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ فَلَا يُشْتَرَطُ مَعْلُومِيَّتُهُ لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ تَسْقُطُ الْمَجْهُولِيَّةُ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مُضِرًّا (أَبُو السُّعُودِ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
الْوَجْهُ الثَّانِي - أَنْ يَكُونَ بَدَلُ الصُّلْحِ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا لَا يَحْتَاجُ الْحَمْلَ وَالْمَئُونَةَ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَلْزَمُ بَيَانُ مِقْدَارِهِ وَصِفَتِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ تَكُونُ أَعْلَى أَوْ أَدْنَى، أَوْ وَسَطًا فَلِذَلِكَ يَقْتَضِي بَيَانَهُ.
الْوَجْهُ الثَّالِثُ - يَكُونُ بَدَلُ الصُّلْحِ مَكِيلًا، أَوْ مُوزِرنَا مُحْتَاجًا لِلْحَمْلِ وَالْمَئُونَةِ فَيَلْزَمُ بَيَانُ مِقْدَارِهِ
وَصِفَتِهِ وَمَكَانِ تَسْلِيمِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَيَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِالْمُسَمَّى.
الْوَجْهُ الرَّابِعُ - يَكُونُ بَدَلُ الصُّلْحِ ثَوْبًا فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَجِبُ بَيَانُ الذِّرَاعِ وَالصِّفَةِ وَالْآجِلِ؛ إذْ الثَّوْبُ لَا يَكُونُ دَيْنًا إلَّا فِي السَّلَمِ، وَهُوَ عُرْفًا مُؤَجَّلٌ.
الْوَجْهُ الْخَامِسُ - يَكُونُ بَدَلُ الصُّلْحِ حَيَوَانًا فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْحَيَوَانُ مَعْلُومًا؛ إذْ الصُّلْحُ مِنْ التِّجَارَةِ وَالْحَيَوَانِ لَا يَصْلُحُ دَيْنًا (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَالْبَزَّازِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وُجُوهُ الصُّلْحِ الْأَرْبَعَةُ - الْخُلَاصَةُ، يَكُونُ الصُّلْحُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ.
(الْأَوَّلُ) - مَعْلُومٌ مِنْ مَعْلُومٍ (الثَّانِي) - مَعْلُومٌ مِنْ مَجْهُولٍ (الثَّالِثُ) - مَجْهُولٌ مِنْ مَعْلُومٍ (الرَّابِعُ) - مَجْهُولٌ مِنْ مَجْهُولٍ فَالْوَجْهَانِ الْأَوَّلَانِ صَحِيحَانِ وَالْوَجْهَانِ الْآخَرَانِ فَاسِدَانِ.
(مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ الدَّارِ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ الْآخَرِ حَقًّا، وَادَّعَى هَذَا مِنْ الْحَدِيقَةِ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ ذَلِكَ حَقًّا، وَتَصَالَحَا عَلَى أَنْ يَتْرُكَ كِلَاهُمَا دَعْوَيْهُمَا مِنْ دُونِ أَنْ يُعَيِّنَا مُدَّعَاهُمَا يَصِحُّ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَدْ أَسْقَطَ الْمُصَالَحَ عَنْهُ، وَالْمُصَالَحَ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّ الْجَهَالَةَ السَّاقِطَةَ لَا تُؤَدِّي إلَى النِّزَاعِ فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ أَيْضًا لِلْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ.
كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ عِنْدَ آخَرَ مَطْلُوبٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَتَصَالَحَا عَلَى عَرَضٍ مُعَيَّنٍ صَحَّ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لِلتَّسْلِيمِ فَلَا يُمْنَعُ الْجَوَازُ (الْخَانِيَّةُ) .
قَدْ بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ (1619) بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا فِي الدَّعْوَى وَأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إذَا كَانَ مَجْهُولًا إلَّا أَنَّهُ فُهِمَ مِنْ الْمِثَالِ الْمَارِّ ذِكْرُهُ وَمِنْ الْمِثَالِ الْآتِي بِأَنَّ الصُّلْحَ عَنْ الدَّعْوَى الْفَاسِدَةِ الْوَصْفِ صَحِيحٌ.
أَمَّا الصُّلْحُ عَنْ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1531) .
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ الدَّارِ الَّتِي فِي يَدِ الْآخَرِ حَقًّا وَصَالَحَهُ عَلَى بَدَلٍ مَعْلُومٍ لِيَتْرُكَ الدَّعْوَى يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْمُصَالَحَ عَنْهُ الْمَجْهُولَ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ أَمَّا الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ الْمُحْتَاجُ إلَى الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ فَهُوَ مَعْلُومٌ فِي هَذَا الْمِثَالِ، وَلَكِنْ لَوْ تَصَالَحَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الْمُدَّعِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَدَلًا، وَأَنْ يُسَلِّمَ هَذَا حَقَّهُ لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ.
أَيْ إذَا لَمْ يُعَيَّنْ ذَلِكَ الْحَقُّ بِبَدَلٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ كَذَا دِرْهَمًا، لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَصْبَحَ الْمُصَالَحُ.
عَلَيْهِ، وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ مَجْهُولَيْنِ حَيْثُ إنَّ كِلَيْهِمَا مُحْتَاجٌ لِلْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِحَقٍّ مِنْ دَارٍ فِي يَدِ الْآخَرِ، وَقَبْلَ أَنْ يُعَيِّنَ مُدَّعَاهُ تَصَالَحَ مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَدَلًا غَيْرَ مَعْلُومٍ، وَأَنْ يَتْرُكَ هُوَ دَعْوَاهُ فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ لَا يَحْتَاجُ لِلْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ إلَّا أَنَّ الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ يَحْتَاجُ لَهُمَا فَجَهَالَتُهُ تُفْسِدُ الصُّلْحَ.
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ بِالنَّخِيلِ الَّذِي فِي يَدِ الْآخَرِ، وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَتَصَالَحَ مَعَ الْمُدَّعِي عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّمَرَ الَّذِي سَيُثْمِرُهُ النَّخِيلُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّ الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ مَعْدُومٌ وَمَجْهُولٌ (الْخَانِيَّةُ) .