الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(الْمَادَّةُ 1563) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ حَقٍّ]
الْمَادَّةُ (1563) - (إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ حَقٍّ يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ دَعْوَى ذَلِكَ الْحَقِّ رَاجِعْ الْمَادَّةَ 51) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ حَقٍّ مَشْرُوعٍ قَابِلٍ لِلْإِسْقَاطِ بِدُونِ تَقْيِيدٍ بِكَلِمَةِ شَكٍّ وَبِغَيْرِ تَعْلِيقٍ يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ دَعْوَى ذَلِكَ الْحَقِّ، وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ دَعْوَاهُ، وَلَيْسَ لَهُ إثْبَاتُ مُدَّعَاهُ أَوْ تَحْلِيفُ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ تَحْلِيفَ الْيَمِينِ يَكُونُ بَعْدَ صِحَّةِ الدَّعْوَى اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (51) حَتَّى إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ بَعْدَ إبْرَائِهِ مِنْهُ فَإِقْرَارُهُ بَاطِلٌ.
أَمَّا إذَا ادَّعَى بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ فَتُسْمَعُ.
مَثَلًا إذَا قَامَ الْمُبْرِئُ الدَّعْوَى بِالْوَكَالَةِ، أَوْ الْوِصَايَةِ عَلَى الْمُبْرَأِ بَعْدَ أَنْ قَالَ الْمُبْرِئُ: لَيْسَ لِي قِبَلَهُ حَقٌّ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ إلَّا أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ بِعَيْنٍ لِآخَرَ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَنْ يَدَّعِيَ تِلْكَ الْعَيْنَ لِنَفْسِهِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهَا بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ عَنْ شَخْصٍ آخَرَ (رِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ) وَيُشْتَرَطُ لِسُقُوطِ الْحَقِّ الْمُبْرَأِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ.
الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْحَقُّ قَابِلًا لِلْإِسْقَاطِ، وَالْحَقُّ الْقَابِلُ لِلْإِسْقَاطِ هُوَ الدَّيْنُ، وَحَقُّ الشُّفْعَةِ، وَحَقُّ الْمَسِيلِ الْمُجَرَّدِ (وَهُوَ حَقُّ إسَالَةِ الْمَاءِ فِي مَوْضِعٍ عَلَى أَنْ تَكُونَ رَقَبَةُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِشَخْصٍ آخَرَ) وَخِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ، وَالْأَجَلُ فِي الدَّيْنِ.
اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1227)(الْبَزَّازِيَّةُ) فَعَلَيْهِ لَوْ أَبْرَأَ أَحَدٌ مَدِينَهُ مِنْ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الِادِّعَاءُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ الْمَدِينُ كَمَا مَرَّ.
مَثَلًا لَوْ أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ قَائِلًا فِي حَالٍ صِحَّتِهِ: لَيْسَ لِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ حَقٌّ مُطْلَقًا، وَادَّعَى وَرَثَةُ الْمَذْكُورِ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِأَنَّ لِمُورَثِهِمْ قِبَلَ الْمَذْكُورِ دَيْنًا مُقَدَّمًا عَنْ الْإِبْرَاءِ الْمَذْكُورِ كَذَا دِرْهَمًا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ (الْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَةُ) كَذَلِكَ لَوْ أَسْقَطَ حَقَّ الشُّفْعَةِ وَحَقَّ الْمَسِيلِ الْمُجَرَّدِ لَيْسَ لَهُ أَيْضًا حَقُّ الدَّعْوَى.
كَذَلِكَ لَوْ أَسْقَطَ خِيَارَ الشَّرْطِ وَخِيَارَ الرُّؤْيَةِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ، أَوْ خِيَارَ الْعَيْبِ فَتَسْقُطُ الْخِيَارَاتُ الْمَذْكُورَةُ وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْمَبِيعِ مِنْ أَجْلِ تِلْكَ الْخِيَارَاتِ.
كَذَلِكَ إذَا أَبْطَلَ الْمَدِينُ الْأَجَلَ، أَوْ قَالَ: تَرَكْتُ الْأَجَلَ أَوْ جَعَلْتُ دَيْنِي حَالًّا، فَإِسْقَاطُهُ صَحِيحٌ، وَيَبْطُلُ الْأَجَلُ.
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمَدِينُ إنَّنِي أَبْرَأْتُكَ مِنْ الْأَجَلِ، أَوْ أَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ الْأَجَلِ فَيَسْقُطُ الْأَجَلُ أَمَّا لَوْ قَالَ الْمَدِينُ: لَا حَاجَةَ لِي فِي الْأَجَلِ لَا يَبْطُلُ الْأَجَلُ (الْبَزَّازِيَّةُ) .
وَلَكِنْ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْحَقُّ غَيْرَ قَابِلٍ لِلْإِسْقَاطِ فَلَا حُكْمَ لِلْإِبْرَاءِ مِنْهُ.
إنَّ حَقَّ الرُّجُوعِ عَنْ الْهِبَةِ، وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ وَالِاسْتِحْقَاقِ فِي الْإِجَارَةِ، وَفِي حَقِّ الْوَقْفِ مِنْ الْحُقُوقِ الْغَيْرِ قَابِلَةِ الْإِسْقَاطِ فَلِذَلِكَ لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ لِأَجْنَبِيٍّ مَالًا، وَقَالَ الْوَاهِبُ: قَدْ أَسْقَطْت حَقَّ رُجُوعِي عَنْ الْهِبَةِ فَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الرُّجُوعُ عَنْهَا.
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: قَدْ تَرَكْتُ حَقَّ مَنْفَعَتِي وَأَسْقَطْتُهَا فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ إجَارَتِهِ (الْأَشْبَاهُ) .
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْوَارِثُ: قَدْ تَرَكْت حَقَّ إرْثِي فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ (رِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ) .
وَلَا يَسْقُطُ الِاسْتِحْقَاقُ فِي الْوَقْفِ بِالْإِسْقَاطِ؛ مَثَلًا لَوْ أَسْقَطَ الْمَشْرُوطَةُ لَهُ غَلَّةُ وَقْفٍ حَقَّهُ فِي غَلَّةِ ذَلِكَ الْوَقْفِ فَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَبُ غَلَّةِ الْوَقْفِ، وَتَوْلِيَةُ الْوَقْفِ وَالسُّكْنَى فِيهِ هُمَا كَالْغَلَّةِ فِي هَذَا الْحُكْمِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
الشَّرْطُ الثَّانِي: حُصُولُ الْإِبْرَاءِ بِصُورَةٍ مَشْرُوعَةٍ.
فَعَلَيْهِ لَوْ أَبْرَأَهُ عَلَى طَرِيقِ الرِّشْوَةِ فَلَا يَصِحُّ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .
الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَلَا يُقَيِّدَ الْإِبْرَاءَ بِلَفْظٍ مُفِيدٍ لِلشَّكِّ كَقَوْلِهِ عَلَى عِلْمِهِ.
فَلِذَلِكَ إذَا قَالَ الْمُبْرِئُ: لَيْسَ لِي حَقٌّ قِبَلَ فُلَانٍ حَسَبَ عِلْمِي، أَوْ قَلْبِي، أَوْ رَأْيِي، أَوْ عَلَى مَا أَظُنُّ، أَوْ حَسَبَ حِسَابِي، أَوْ كِتَابِي فَلَا يُعَدُّ هَذَا اللَّفْظُ إبْرَاءً، وَلَا يَمْنَعُ اسْتِمَاعَ الدَّعْوَى، وَلَوْ قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِي عَلَى فُلَانٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ (رِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ) .
الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْإِبْرَاءُ غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِالشَّرْطِ، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ الْإِبْرَاءَ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَيُوَضَّحُ حَسَبَ مَا يَأْتِي.
صُوَرُ الْإِبْرَاءِ الْعَدِيدَةُ: أَوَّلًا: يَكُونُ الْإِبْرَاءُ مُنَجَّزًا، وَقَدْ ذُكِرَ آنِفًا.
ثَانِيًا: يَكُونُ مُقَيَّدًا بِالشَّرْطِ، وَيُقَالُ لَهُ: إبْرَاءٌ مُعَلَّقٌ عَلَى مَعْنَى الشَّرْطِ، وَالْإِبْرَاءُ يَقْبَلُ التَّقْيِيدَ بِالشَّرْطِ وَهَذَا يَكُونُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: لَوْ قَالَ الدَّائِنُ لِمَدِينِهِ: أَعْطِنِي غَدًا نِصْفَ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ الْمَطْلُوبَةِ مِنْك عَلَى أَنْ
تَكُونَ بَرِيئًا مِنْ النِّصْفِ الْآخَرِ فَأَعْطَى الْمَدِينَ فِي الْغَدِ النِّصْفَ لِلدَّائِنِ يَبْرَأُ مِنْ النِّصْفِ الْآخَرِ.
أَمَّا إذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَدِينُ النِّصْفَ غَدًا فَلَا يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنْ النِّصْفِ وَلِلدَّائِنِ مُطَالَبَتُهُ بِالْكُلِّ إلَّا أَنَّ تَقْيِيدَ الْإِبْرَاءِ بِهَذَا الشَّرْطِ نَافِعٌ لِلدَّائِنِ حَيْثُ إنَّ الدَّائِنَ يَسْتَفِيدُ مِنْ أَخْذِ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ بِصَرْفِهَا فِي تِجَارَةٍ نَافِعَةٍ، وَفِي قَضَاءِ دُيُونِهِ، وَيَتَخَلَّصُ مِنْ إفْلَاسِ الْمَدِينِ وَتَعَرُّضِ الدَّيْنِ لِلتَّوَى.
فَإِذَا عُدِمَ الشَّرْطُ بَطَلَ الْإِبْرَاءُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الدَّائِنُ لِلْكَفِيلِ الَّذِي كَفَلَ عَلَى دَيْنٍ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَدْ حَطَطْت عَنْكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُقَدِّمَ هَذَا الْيَوْمَ كَفِيلًا أَوْ رَهْنًا وَقَبِلَ الْمَدِينُ، وَلَمْ يُقَدِّمْ الْكَفِيلَ، أَوْ الرَّهْنَ يَبْطُلُ الْحَطُّ وَالْإِبْرَاءُ (الْخَانِيَّةُ) .
الْوَجْهُ الثَّانِي: لَوْ قَالَ الدَّائِنُ لِلْمَدِينِ: إذَا لَمْ تُؤَدِّ غَدًا نِصْفَ الدَّيْنِ تَكُونُ مَدِينًا بِكُلِّ الدَّيْنِ، وَصَالَحْتُك عَلَى نِصْفِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ فَإِذَا أَدَّى غَدًا نِصْفَ الدَّيْنِ يَبْرَأُ مِنْ بَاقِي الدَّيْنِ، فَإِذَا لَمْ يُؤَدِّهِ يَبْقَى مَدِينًا بِالْكُلِّ.
لِأَنَّ الدَّائِنَ قَدْ قَيَّدَ الْإِبْرَاءَ بِقَيْدٍ صَرِيحٍ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ الْقَيْدُ يَبْطُلُ الْإِبْرَاءُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الدَّائِنُ لِلْكَفِيلِ عَلَى دَيْنٍ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَدْ أَبْرَأْتُكَ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُؤَدِّيَ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ الْأُخْرَى فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ عَلَى أَنَّك إذَا لَمْ تُؤَدِّ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ تَبْقَى الْأَلْفُ دِرْهَمٍ فِي ذِمَّتِك فَجَائِزٌ وَالْمُقَاوَلَةُ مُعْتَبَرَةٌ (الْخَانِيَّةُ) .
الْوَجْهُ الثَّالِثُ: لَوْ قَالَ: أَبْرَأْتُكَ مِنْ نِصْفِ الدَّيْنِ عَلَى أَنْ تُؤَدِّيَ النِّصْفَ الْآخَرَ غَدًا يَحْصُلُ الْإِبْرَاءُ فِي الْحَالِ فِي النِّصْفِ سَوَاءٌ أَدَّى الْمَدِينُ النِّصْفَ الْآخَرَ غَدًا، أَوْ لَمْ يُؤَدِّهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ الْبَرَاءَةَ فِي ابْتِدَاءِ كَلَامِهِ مُطْلَقًا ثُمَّ أَتَى ذِكْرُ الْأَدَاءِ، وَلَمَّا كَانَ الْأَدَاءُ غَيْرَ صَالِحٍ لَأَنْ يَكُونَ عِوَضًا فَلَمْ يَبْقَ احْتِمَالٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْأَدَاءُ شَرْطًا، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ ذِكْرَ الْأَدَاءِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ جَعَلَهُ مَشْكُوكًا فِيهِ بِأَنْ يَكُونَ شَرْطًا فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ أَصْبَحَ كَوْنُ الْأَدَاءِ شَرْطًا غَيْرَ مُتَحَقِّقٍ وَبَقِيَتْ الْبَرَاءَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَأَصْبَحَ الْأَدَاءُ وَعَدَمُهُ غَيْرَ مُقَيَّدٍ فِي الْإِبْرَاءِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ الدَّائِنُ: أَعْطِنِي نِصْفَ دَيْنِي عَلَى أَنْ تَكُونَ بَرِيئًا مِنْ النِّصْفِ الْآخَرِ وَلَمَّا كَانَ لَمْ يَذْكُرْ وَقْتًا لِأَدَاءِ النِّصْفِ أَصْبَحَ الْإِبْرَاءُ فِي النِّصْفِ صَحِيحًا، وَكَانَ هَذَا الْإِبْرَاءُ إبْرَاءً مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَقْتٌ لِأَدَاءِ النِّصْفِ، وَكَانَ الْأَدَاءُ وَاجِبًا عَلَى الْمَدِينِ فِي مُطْلَقِ الْأَزْمَانِ فَأَصْبَحَ شَرْطُ الْأَدَاءِ لَيْسَ بِغَرَضٍ صَحِيحٍ، وَلَا يَتَقَيَّدُ الْإِبْرَاءُ بِهِ فَحُمِلَ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ، وَلَا يَصْلُحُ عِوَضًا.
ثَالِثًا: الْإِبْرَاءُ الْمُعَلَّقُ وَيُقَالُ لَهُ: الْإِبْرَاءُ الْمُعَلَّقُ عَلَى صَرِيحِ الشَّرْطِ، وَالشَّرْطُ مَا كَانَ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ فَهَذَا الْإِبْرَاءُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ مِنْ وَجْهٍ تَمْلِيكٌ لِرَدِّهِ بِالرَّدِّ، وَتَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ عَلَى شَرْطٍ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَالْإِبْرَاءُ إسْقَاطٌ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ غَيْرَ مُتَوَقِّفٍ عَلَى الْقَبُولِ، وَتَعْلِيقُ الْإِسْقَاطِ عَلَى شَرْطٍ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ نُظِرَ إلَى جِهَةِ التَّمْلِيكِ، وَفِيهَا بِعَدَمِ جَوَازِهِ مُعَلَّقًا بِالشَّرْطِ وَنُظِرَ إلَى جِهَةِ الْإِسْقَاطِ وَقِيلَ بِجَوَازِ تَقْيِيدِهِ بِالشَّرْطِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
مَثَلًا لَوْ قَالَ الدَّائِنُ لِمَدِينِهِ: فِي أَيْ وَقْتٍ، أَوْ فِي أَيْ زَمَنٍ تُؤَدِّي لِي ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ الْأَلْفِ دِرْهَمِ الْمَطْلُوبَةِ لِي مِنْك فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأُدِّيَ الدَّائِنُ الثَّمَانِمِائَةِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ سَوَاءٌ