الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ فِي حِصَّةِ الْمُدَّةِ الَّتِي انْقَضَتْ لِلْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مُنْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (76 وَ 8) .
[
(الْمَادَّةُ 1782) إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ بَعْدَ أَنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي]
الْمَادَّةُ (1782)(إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ بَعْدَ أَنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ حَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ مَانِعٌ لِلرَّدِّ لَا يَجْرِي التَّحَالُفُ وَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي فَقَطْ) إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ بَعْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كُلًّا أَوْ بَعْضًا بَعْدَ حُدُوثِ عَيْبٍ مَانِعٍ لِلرَّدِّ كَخِيَارِ الْعَيْبِ أَوْ بَعْدَ خُرُوجِ الْمَبِيعِ مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْبَيْعُ بِيعَ مُقَايَضَةً بَلْ كَانَ مُقَابِلَ ثَمَنٍ فَلَا تَحَالُفَ وَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي فَقَطْ؛ لِأَنَّ التَّحَالُفَ بَعْدَ الْقَبْضِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1778) وَلِذَلِكَ فَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى مَوْرِدِهِ وَلَا يُقَاسَ عَلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (15) وَشَرْحَهَا كَمَا أَنَّ التَّحَالُفَ قَدْ شُرِعَ لِأَجْلِ فَسْخِ الْعَقْدِ أَمَّا بَعْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ فَالْعَقْدُ مُنْفَسِخٌ بِنَفْسِهِ فَلَا يُمْكِنُ فَسْخُهُ (الْبَحْرُ) . فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، أَمَّا إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1293) وَشَرْحَهَا أَمَّا إذَا اسْتَهْلَكَ أَحَدٌ غَيْرُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَيَقُومُ بَدَلُهُ مَقَامَ الْمَبِيعِ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ، وَيَجْرِي التَّحَالُفُ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَمْ يُقْبَضْ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) .
مُسْتَثْنًى - إذَا أَسْقَطَ الْبَائِعُ ثَمَنَ بَعْضِ الْمَبِيعِ الَّذِي تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَاعْتَبَرَ أَنَّ الْقِسْمَ التَّالِفَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْبَيْعِ، وَأَنَّ الْبَيْعَ وَاقِعٌ عَلَى الْقِسْمِ الْبَاقِي فَحِينَئِذٍ يَجْرِي التَّحَالُفُ، وَأَيُّهُمَا يَنْكُلُ عَنْ الْحَلِفِ يُلْزَمُ بِنُكُولِهِ (الطَّحْطَاوِيُّ وَالدُّرَرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) مَانِعٌ لِلرَّدِّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ؛ مَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ يَمْنَعُ التَّحَالُفَ أَيْضًا فَلِذَلِكَ. أَوَّلًا: تَمْنَعُ الزِّيَادَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ مِنْ الْمَبِيعِ التَّحَالُفَ سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً. ثَانِيًا: تَمْنَعُ الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ الْغَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْ الْمَبِيعِ التَّحَالُفَ كَالْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ. ثَالِثًا: تَغَيُّرُ الِاسْمِ مَانِعٌ لِلتَّحَالُفِ كَطَحْنِ الْحِنْطَةِ وَشْيِ اللَّحْمِ وَخَبْزِ الدَّقِيقِ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) . أَمَّا الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ غَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْ الْمَبِيعِ فَهِيَ غَيْرُ مَانِعَةٍ لِلتَّحَالُفِ بِالْإِجْمَاعِ، وَالْمُشْتَرِي يَحْتَفِظُ بِالزِّيَادَةِ بَعْدَ التَّحَالُفِ وَيَرُدُّ الْمَبِيعَ لِلْبَائِعِ (الشُّرُنْبُلَالِيُّ) . إذَا لَمْ يَكُنْ الْبَيْعُ مُقَايَضَةً أَمَّا إذَا كَانَ الْبَيْعُ مُقَايَضَةً فَيَجْرِي التَّحَالُفُ مَا دَامَ أَحَدُ الْبَدَلَيْنِ بَاقِيًا وَيَحْلِفُ كِلَاهُمَا وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ، وَإِذَا كَانَ الْبَدَلُ الَّذِي تَلِفَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ فَيَدْفَعُ الطَّرَفُ الَّذِي تَلِفَ فِي يَدِهِ مِثْلَهُ لِصَاحِبِهِ، وَإِذَا كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ فَيَدْفَعُ قِيمَتَهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ والشرنبلالي) .
[
(الْمَادَّةُ 1783) لَيْسَ فِي دَعْوَى الْأَجَلِ يَعْنِي فِي كَوْنِهِ مُؤَجَّلًا أَوَّلًا وَفِي شَرْطِ الْخِيَارِ]
الْمَادَّةُ (1783) (لَيْسَ فِي دَعْوَى الْأَجَلِ يَعْنِي فِي كَوْنِهِ مُؤَجَّلًا أَوَّلًا وَفِي
شَرْطِ الْخِيَارِ وَفِي قَبْضِ كُلِّ الثَّمَنِ أَوْ بَعْضِهِ تَحَالُفٌ وَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ يَحْلِفُ الْمُنْكِرُ) . أَوَّلًا: لَا تَحَالُفَ فِي دَعْوَى الْأَجَلِ أَيْ فِي كَوْنِهِ مُؤَجَّلًا أَوْ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ. ثَانِيًا: فِي مِقْدَارِ الْأَجَلِ، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ فِي أَصْلِ الْأَجَلِ أَيْ فِي كَوْنِهِ شَهْرًا مَثَلًا أَوْ أَكْثَرَ. ثَالِثًا: فِي وُقُوعِ أَوْ عَدَمِ وُقُوعِ الْبَيْعِ. رَابِعًا: فِي شَرْطِ الْخِيَارِ. خَامِسًا: فِي مِقْدَارِ الْخِيَارِ. سَادِسًا: فِي قَبْضِ كُلِّ الثَّمَنِ أَوْ بَعْضِهِ. سَابِعًا: فِي شَرْطِ الرَّهْنِ، يَعْنِي هَلْ شَرْطٌ فِي الرَّهْنِ رَهْنُ مَالٍ مُعَيَّنٍ مُقَابِلَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ لَمْ يُشْرَطْ. ثَامِنًا: شَرْطُ الْكَفَالَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1871) . تَاسِعًا: الِاخْتِلَافُ فِي مَكَان وَالْمَكَانَةِ فِيهِ وَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ التِّسْعِ يَحْلِفُ الْمُنْكِرُ كَمُنْكِرِ الْبَيْعِ أَوْ الْأَجَلِ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ هُوَ فِي غَيْرِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ، وَهُوَ مُشَابِهٌ لِلِاخْتِلَافِ فِي الْحَطِّ وَالْإِبْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ إذَا اُخْتُلِفَ فِي الْحَطِّ وَالْإِبْرَاءِ فَلَا يَجْرِي تَحَالُفٌ بَلْ يَحْلِفُ الْمُنْكِرُ (الدُّرَرُ) . دَعْوَى الْأَجَلِ - قَدْ فَسَّرَتْ الْمَجَلَّةُ دَعْوَى الْأَجَلِ بِكَوْنِهِ مُؤَجَّلًا أَوْ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الْأَجَلَ قَدْ مَرَّ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ بَاقٍ، وَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ) .
1 -
دَعْوَى الْأَجَلِ: إذَا اُخْتُلِفَ فِي كَوْنِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مُؤَجَّلًا أَوْ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الطَّرَفَيْنِ قَدْ اتَّفَقَا عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَعْقُودِ بِهِ، وَاخْتَلَفَا فِي الْأَمْرِ الزَّائِدِ الْعَارِضِ وَالْقَوْلُ لِمَنْ يُنْكِرُ الْعَوَارِضَ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) .
2 -
مِقْدَارُ الْأَجَلِ: إذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي مِقْدَارِ الْأَجَلِ فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مُؤَجَّلٌ لِشَهْرَيْنِ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مُؤَجَّلٌ لِسَنَةٍ فَأَيُّهُمَا يُثْبِتُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَإِذَا أَثْبَتَ كِلَاهُمَا تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي اُنْظُرْ مَادَّةَ (1762) ، وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ أَحَدُهُمَا فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْبَائِعِ.
3 -
أَصْلُ الْبَيْعِ: إذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فَقَالَ الْمُشْتَرِي: قَدْ بِعْتنِي هَذِهِ الْفَرَسَ. وَقَالَ الْبَائِعُ: لَمْ أَبِعْهَا لَك. فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْمُنْكِرَ هُنَا هُوَ الْبَائِعُ اُنْظُرْ مَادَّةَ (76) كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت مِنِّي هَذِهِ الْفَرَسَ بِكَذَا دِينَارًا فَادْفَعْهَا لِي وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَمْ أَشْتَرِهَا مِنْك فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُشْتَرِي.
خِيَارُ الشَّرْطِ: إذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فَقَالَ الْبَائِعُ قَدْ اشْتَرَيْت عَلَى أَنْ أَكُونَ مُخَيَّرًا كَذَا يَوْمًا. وَقَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ بِعْت فَلَا خِيَارَ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُشْتَرِي. وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ اشْتَرَى بِخِيَارِ الشَّرْطِ، وَادَّعَى الْبَائِعُ بِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ بِلَا خِيَارِ شَرْطٍ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْبَائِعِ.
5 -
مِقْدَارُ الْخِيَارِ: إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ مِقْدَارَ الْخِيَارِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُشْتَرِي وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ مِقْدَارَ الْخِيَارِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْبَائِعِ.
6 -
قَبْضُ الثَّمَنِ: إذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فَقَالَ الْمُشْتَرِي: إنَّنِي أَدَّيْت ثَمَنَ الْمَبِيعِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا، وَادَّعَى الْبَائِعُ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْبَائِعِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْقَبْضِ هُنَا الِاسْتِيفَاءُ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْأَخْذِ وَالْحَطِّ وَالْإِبْرَاءِ وَلَوْ كُلًّا عَبْدُ الْحَلِيمِ.
7 -
شَرْطُ الرَّهْنِ، شَرْطُ الْكَفَالَةِ: إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ قَدْ شَرَطَ إعْطَاءَ رَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ مُقَابِلَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَّةِ (187)، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا ذَلِكَ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُشْتَرِي تَارِيخُ الْإِرَادَةِ السُّنِّيَّةِ 26 سَنَةَ 1293 خُلَاصَةُ الْبَابِ الرَّابِعِ (فِي التَّنَازُعِ وَتَرْجِيحِ الْبَيِّنَاتِ) . قَاعِدَةٌ: الْخَارِجُ مُدَّعٍ وَذُو الْيَدِ مُدَّعَى عَلَيْهِ وَذُو الْيَدِ فِي الْمَنْقُولِ يَثْبُتُ: (1) بِالْمُشَاهَدَةِ وَالْمُعَايَنَةِ.
(2)
بِتَصَادُقِ الطَّرَفَيْنِ.
(3)
بِالْبَيِّنَةِ وَقَبْلَ إثْبَاتِ التَّصَرُّفِ فِي الْعَقَارِ بِالشُّهُودِ يَجِبُ إثْبَاتُ وَضَاعَةِ الْيَدِ مُقَدَّمًا وَلَا يَكْفِي تَصَادُقُ الطَّرَفَيْنِ. مُسْتَثْنًى: تَثْبُتُ وَضَاعَةُ الْيَدِ بِتَصَادُقٍ فِي دَعَاوَى الشِّرَاءِ وَالْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إثْبَاتُهَا بِالْبَيِّنَةِ. إذَا لَمْ تَثْبُتْ وَضَاعَةُ الْيَدِ يُوقَفُ الْمُدَّعَى بِهِ لِحِينِ مَعْلُومِيَّةِ وَضَاعَةِ الْيَدِ حَسَبَ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (1755) . وَيُوجَدُ فِي الْبَيِّنَاتِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: الْحَالُ الْأَوَّلُ: أَنْ تَتَهَاتَرَ الْبَيِّنَتَانِ فَتَكُونَ بِلَا حُكْمٍ. الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يُعْمَلَ بِالْبَيِّنَتَيْنِ، إذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ فِي الْمَالِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِمَا أَوْ فِي يَدِ الْخَارِجِ، وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكِهِ فَيُحْكَمُ لَهَا مُنَاصَفَةً فِي الصُّورَتَيْنِ.
الْحَالُ الثَّالِثُ: أَنْ يُعْمَلَ بِإِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ تَرْجِيحًا، وَأَنْ تُرَدَّ الْأُخْرَى.
فَتُرَجَّحُ:
1 -
بَيِّنَةُ ظَاهِرِ الْحَالِ عَلَى خِلَافِهِ. 2 - بَيِّنَةُ الْخَارِجِ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ. 3 - فِي الدَّعْوَى الْمُقَدَّمِ تَارِيخُهَا. 4 - الدَّعْوَى الْمُؤَرَّخَةُ عَلَى الدَّعْوَى بِلَا تَارِيخٍ. 5 - بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ فِي دَعْوَى الْمَالِ الْمُقَيَّدِ كَالنِّتَاجِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ التَّارِيخُ. 6 - مَنْ يُثْبِتُ الزِّيَادَةَ. 7 - مَنْ يُثْبِتُ الْأَصْلَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الزِّيَادَةِ. تَفْرِيعَاتٌ 1 - تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ عَلَى بَيِّنَةِ الْهِبَةِ. 2 - بَيِّنَةُ الْبَيْعِ عَلَى بَيِّنَةِ الصَّدَقَةِ. 3 - بَيِّنَةُ الْبَيْعِ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِجَارَةِ. 4 - بَيِّنَةُ الْبَيْعِ عَلَى بَيِّنَةِ الرَّهْنِ. 5 - بَيِّنَةُ الْمُوَاضَعَةِ فِي الْمَبِيعِ عَلَى بَيِّنَةِ الْبَيْعِ الْقَطْعِيِّ. 6 - بَيِّنَةُ بَيْعِ الْوَفَاءِ عَلَى بَيِّنَةِ الْبَيْعِ الْقَطْعِيِّ. 7 - بَيِّنَةُ الْإِقَالَةِ عَلَى بَيِّنَةِ الْبَيْعِ. 8 - بَيِّنَةُ الْإِجَارَةِ عَلَى بَيِّنَةِ الرَّدِّ. 9 - بَيِّنَةُ الْإِجَارَةِ عَلَى بَيِّنَةِ الرَّهْنِ. 10 - بَيِّنَةُ الْهِبَةِ عَلَى بَيِّنَةِ الْغَصْبِ. 11 - بَيِّنَةُ الْيَسَارِ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ. 12 - بَيِّنَةُ الْمُؤَجِّرِ عَلَى مِقْدَارِ الْإِجَارَةِ عَلَى بَيِّنَةِ الْمُسْتَأْجِرِ. 13 - بَيِّنَةُ التَّمْلِيكِ عَلَى بَيِّنَةِ الْعَارِيَّةِ.
14 -
بَيِّنَةُ الْبُلُوغِ عَلَى بَيِّنَةِ الصِّغَرِ. 15 - بَيِّنَةُ الْحُدُوثِ عَلَى بَيِّنَةِ الْقِدَمِ. 16 - بَيِّنَةُ التَّفْوِيضِ بِالْوَفَاءِ عَلَى بَيِّنَةِ التَّفْوِيضِ الْقَطْعِيِّ. 17 - بَيِّنَةُ الرَّهْنِ عَلَى بَيِّنَةِ الصَّدَقَةِ. 18 - بَيِّنَةُ الرَّهْنِ عَلَى بَيِّنَةِ الْعَارِيَّةِ. 19 - بَيِّنَةُ الرَّهْنِ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِيدَاعِ. 20 - بَيِّنَةُ الرَّهْنِ عَلَى بَيِّنَةِ الْغَاصِبِ. 21 - بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ عَلَى بَيِّنَةِ مَرَضِ الْمَوْتِ. 22 - بَيِّنَةُ الْغَبْنِ مَعَ التَّغْرِيرِ عَلَى بَيِّنَةِ ثَمَنِ الْمِثْلِ. 23 - بَيِّنَةُ الْفَسَادِ عَلَى بَيِّنَةِ الصِّحَّةِ.
(2)
24 - بَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى مِقْدَارِ الْمُدَّةِ عَلَى بَيِّنَةِ الْمُؤَجِّرِ. وَالْبَيِّنَةُ هِيَ الشَّاهِدُ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِ الْحَالِ، وَالْقَوْلُ لِمَنْ كَانَ لَهُ ظَاهِرُ الْحَالِ، وَيَلْزَمُ حَلِفُ الْيَمِينِ لِمَنْ كَانَ لَهُ الْقَوْلُ وَلَهُ مُسْتَثْنًى اُنْظُرْ صَحِيفَةَ 488.
تَفْرِيعَاتٌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ إذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي:
1 -
فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ. 2 - فِي مِقْدَارِ الْمَبِيعِ. 3 - أَوْ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ، وَالْمَبِيعِ. 4 - أَوْ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ أَوْ اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ. 1 - فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ. 2 - فِي جِنْسِهَا. 3 - فِي نَوْعِهَا. 4 - فِي وَصْفِهَا وَلَمْ يُثْبِتَا مُدَّعَاهُمَا فَيَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا فَإِذَا حَلَفَ كِلَاهُمَا فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى يَفْسَخُ الْقَاضِي الْبَيْعَ وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ يَفْسَخُ الْإِجَارَةَ.