الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي نَفْسِ الشَّهَادَةِ (الشِّبْلِيُّ) .
فَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ الشُّهُودُ ذُكُورَةَ أَوْ أُنُوثَةَ الْحَيَوَانِ فِي شَهَادَتِهِمْ فَقَدْ قَالَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: (إنَّنِي أَخَافُ أَنْ نَقْبَلَ شَهَادَتَهُمْ وَلَا يُحْكَمُ بِشَيْءٍ) أَمَّا إذَا بَيَّنَ الشُّهُودُ ذُكُورَةَ أَوْ أُنُوثَةَ الْحَيَوَانِ الْمُدَّعَى بِهِ وَلَمْ يُبَيِّنُوا لَوْنَهُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا يَحْتَاجُ الشُّهُودُ لِبَيَانِ اللَّوْنِ؛ وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فَاحِشٌ وَتَخْتَلِفُ الْمَنَافِعُ بِهَذَا الِاخْتِلَافِ، أَمَّا اخْتِلَافُ اللَّوْنِ فَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ (الْخَانِيَّةُ) . مَثَلًا لَوْ شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ فِي حَقِّ الدَّابَّةِ الْمَغْصُوبَةِ بِكَوْنِهَا صَفْرَاءَ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِكَوْنِهَا حَمْرَاءَ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِكَوْنِهَا ذَكَرًا وَشَهِدَ الْآخَرُ بِكَوْنِهَا أُنْثَى فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا.
[
(الْمَادَّةُ 1715) إذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي مِقْدَارِ الْبَدَلِ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ]
الْمَادَّةُ (1715) - (إذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي مِقْدَارِ الْبَدَلِ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ. مَثَلًا إذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَنَّ الْمَالَ بِيعَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّهُ بِيعَ بِثَلَاثِمِائَةٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا) .
إذَا اخْتَلَفَتْ الشُّهُودُ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ الْعَمْدِ وَالنِّكَاحِ (أَوَّلًا) فِي مِقْدَارِ الْبَدَلِ (ثَانِيًا) فِي جِنْسِ الْبَدَلِ (ثَالِثًا) فِي مَنْفَعَةِ الْمَأْجُورِ (رَابِعًا) فِي نَوْعِ الْعَمَلِ فِي إجَارَةِ الْآدَمِيِّ، أَوْ لَمْ يُسَمِّ الشُّهُودُ الثَّمَنَ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ أَقَلَّ مِنْ الْمَشْهُودِ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعِي الْبَائِعَ أَوْ كَانَ الْمُشْتَرِيَ (الْبَهْجَةُ) .
إيضَاحُ الِاخْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ الْبَدَلِ فِي الْبَيْعِ:
1 -
مِثَالٌ عَلَى كَوْنِ الْمُدَّعِي الْبَائِعَ وَالْمُدَّعَى بِهِ أَكْثَرَ: إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي قَائِلًا: قَدْ بِعْتُك مَالِي هَذَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ بِيعَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّهُ بِيعَ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى فِي هَذِهِ الصُّورَةِ هِيَ دَعْوَى عَقْدٍ فَالْبَيْعُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ هُوَ غَيْرُ الْبَيْعِ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَصْبَحَ الْمَشْهُودُ بِهِ مُخْتَلِفًا وَلَمْ يَحْصُلْ نِصَابُ الشَّهَادَةِ (الزَّيْلَعِيّ وَأَبُو السُّعُودِ) .
2 -
مِثَالٌ عَلَى كَوْنِ الْمُدَّعِي الْمُشْتَرِيَ وَالْمُدَّعَى بِهِ أَكْثَرَ: إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا الْمَالَ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا.
3 -
مِثَالٌ عَلَى كَوْنِ الْمُدَّعِي الْمُشْتَرِيَ وَالْمُدَّعَى بِهِ أَقَلَّ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا (الزَّيْلَعِيّ) .
4 -
مِثَالٌ عَلَى كَوْنِ الْمُدَّعِي الْبَائِعَ وَالْمُدَّعَى بِهِ أَقَلَّ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: قَدْ بِعْت مَالِي هَذَا لَك بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ بَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى إثْبَاتُ عَقْدِ الْبَيْعِ وَلَيْسَ
إثْبَاتَ الدَّيْنِ، وَالْبَيْعُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الثَّمَنِ الَّذِي هُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُرَكَّبٍ بَعْضُ أَجْزَائِهِ بِمِقْدَارٍ خَاصٍّ فَهُوَ غَيْرُ الْمُرَكَّبِ الَّذِي يَتَرَكَّبُ بِمِقْدَارٍ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَفِي هَذَا الْحَالِ لَا يَحْصُلُ نِصَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَا يَثْبُتُ الْبَيْعُ مُطْلَقًا (الشِّبْلِيُّ) .
إيضَاحُ الِاخْتِلَافِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ:
إذَا شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِأَنَّ الْمَبِيعَ بِيعَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّهُ بِيعَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةً فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ الْوَاحِدُ بِثَمَنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا ثُمَّ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةً (أَبُو السُّعُودِ وَالْهِنْدِيَّةُ) .
إيضَاحُ الِاخْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ الْبَدَلِ فِي الْإِجَارَةِ:
إذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ فِي ابْتِدَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَقَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَأْجُورِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَاخْتَلَفَتْ الشُّهُودُ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى ذَلِكَ فِي مِقْدَارِ بَدَلِ الْإِجَارَةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعِي الْمُؤَجِّرَ أَوْ الْمُسْتَأْجِرَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِذَلِكَ هُوَ إثْبَاتُ الْعَقْدِ حَيْثُ إنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمُؤَجِّرِ فِي بَدَلِ الْإِجَارَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ الْمَنْفَعَةَ وَلِذَلِكَ تَخْتَلِفُ الشَّهَادَةُ بِاخْتِلَافِ الْبَدَلِ وَلَا تَثْبُتُ الْإِجَارَةُ (الشِّبْلِيُّ وَالْهِنْدِيَّةُ) .
وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:
1 -
إذَا أَجَّرَ الْمُؤَجِّرُ دَارِهِ إلَى أَحَدٍ وَقَبْلَ تَسْلِيمِهَا لِلْمُسْتَأْجَرِ ادَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: قَدْ آجَرْتُك دَارِي هَذِهِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاسْتَلَمَهَا، وَأَنْكَرَ الْمُسْتَأْجِرُ عَقْدَ الْإِجَارَةِ فَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ اللَّذَيْنِ أَقَامَهُمَا لِإِثْبَاتِ دَعْوَاهُ بِأَنَّهُ أَجَرَ الدَّارَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّهُ أَجَرَهَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا تُقْبَلُ.
2 -
إذَا ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ قَائِلًا: قَدْ اسْتَأْجَرْت هَذِهِ الدَّارَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ أَحَدُ شَاهِدَيْ دَعْوَاهُ بِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَقَعَتْ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّهَا وَقَعَتْ عَلَى تِسْعِينَ دِرْهَمًا فَلَا تُقْبَلُ إذْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ مَقْصِدَ الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ دَعْوَاهُ إثْبَاتَ الْعَقْدِ. أَمَّا إذَا سُلِّمَ الْمَأْجُورُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَكَانَ الْمُدَّعِي الْمُؤَجِّرَ وَادَّعَى الْأَكْثَرَ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْأَقَلِّ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى دَعْوَى مَالٍ، وَلَكِنْ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْأَقَلَّ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِالْأَكْثَرِ فَلَا تُقْبَلُ (الزَّيْلَعِيّ) سَوَاءٌ كَانَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ مُنْقَضِيَةً أَوْ غَيْرَ مُنْقَضِيَةٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ قَدْ انْتَفَعَ بِالْمَأْجُورِ أَوْ لَمْ يَنْتَفِعْ، مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُؤَجِّرُ قَائِلًا: قَدْ أَجَّرْتُك دَارِي بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ سَنَوِيًّا وَسَلَّمْتُك إيَّاهَا وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ: إنَّنِي اسْتَأْجَرْتهَا مِنْك بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَقَبَضْتهَا وَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِأَنَّ الدَّارَ أُجِّرَتْ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّهَا أُجِّرَتْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَتُقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا؛ لِأَنَّ مَقْصِدَ الْمُؤَجِّرِ الِادِّعَاءُ بِبَدَلِ الْإِجَارَةِ وَلَيْسَ إثْبَاتَ الْعَقْدِ؛ وَتَقْيِيدُهُ فِي الدُّرَرِ بِقَوْلِهِ: وَالْمُدَّعِي هُوَ الْمُؤَجِّرُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ عَقْدَ الْإِجَارَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ اعْتِرَافًا بِمَالِ الْإِجَارَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ مَا اعْتَرَفَ بِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى اتِّفَاقِ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ اخْتِلَافِهِمَا؛ لِأَنَّهُ إنْ أَقَرَّ بِالْأَكْثَرِ لَمْ يَبْقَ نِزَاعٌ وَإِنْ أَقَرَّ
بِالْأَقَلِّ فَالْآخَرُ لَا. يُؤْخَذُ مِنْهُ بَيِّنَتُهُ سِوَى ذَلِكَ (أَبُو السُّعُودِ وَالشِّبْلِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ والشُّرُنْبُلاليُّ وَالْهِنْدِيَّةُ) .
كَذَلِكَ إذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي مَنْفَعَةِ الْمَأْجُورِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ أَيْضًا. مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ قَائِلًا: قَدْ اسْتَأْجَرْت هَذِهِ الْبَغْلَةَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ لِأَرْكَبَهَا إلَى دِمَشْقَ وَلِأُحَمِّلَهَا حِمْلًا، وَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ اسْتَأْجَرَ تِلْكَ الدَّابَّةَ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا لِيَرْكَبَهَا إلَى دِمَشْقَ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ اسْتَأْجَرَ تِلْكَ الدَّابَّةَ لِيَرْكَبَهَا إلَى دِمَشْقَ وَلِيُحَمِّلَهَا حِمْلًا بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا. كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهَا لِلرُّكُوبِ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهَا لِلْحَمْلِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا (الْهِنْدِيَّةُ) .
إيضَاحُ الِاخْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ بَدَلِ الرَّهْنِ:
إذَا كَانَ الْمُدَّعِي رَاهِنًا وَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِأَنَّ هَذَا الْمَالَ قَدْ رُهِنَ مُقَابِلَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّهُ قَدْ رُهِنَ مُقَابِلَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي الْقَلِيلِ وَلَا فِي الْكَثِيرِ؛ لِأَنَّ مَقْصِدَ الرَّاهِنِ إثْبَاتُ عَقْدِ الرَّهْنِ وَلَيْسَ اسْتِرْدَادَ الرَّهْنِ أَوْ إلْزَامَ الْمُرْتَهِنِ بِالْمَرْهُونِ إذْ لَا يَقْتَدِرُ الرَّاهِنُ عَلَى اسْتِرْدَادِ الرَّهْنِ مَا دَامَ الدَّيْنُ بَاقِيًا وَلَا يَكُونُ ثَمَّةَ فَائِدَةٌ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى كَمَا أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الدَّعْوَى حَيْثُ إنَّ الرَّهْنَ غَيْرُ لَازِمٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُرْتَهِنِ فَلَا تَصِحُّ بِحَقِّهِ دَعْوَى الْإِلْزَامِ بِالرَّهْنِ (الشِّبْلِيُّ وَالْهِنْدِيَّةُ) .
أَمَّا إذَا كَانَ الْمُدَّعِي مُرْتَهِنًا فَحُكْمُ هَذِهِ الدَّعْوَى كَدَعْوَى دَيْنِهِ (الْهِنْدِيَّةُ) فَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ قَائِلًا: قَدْ أَرْهَنْتَ مَالَك هَذَا لِي بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَسَلَّمْته لِي وَقَدْ قَبَضْته وَتَسَلَّمْته مِنْك ثُمَّ أَخَذْته مِنِّي فَأَطْلُبُ اسْتِرْدَادَهُ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الرَّهْنَ، فَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِأَنَّ الرَّهْنَ وَالتَّسْلِيمَ وَقَعَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَثَبَتَ الْأَقَلُّ (الزَّيْلَعِيّ وَالشِّبْلِيُّ) .
وَيَلْزَمُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الرَّهْنِ بَيَانُ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ مُقَابِلٌ لَهُ فَلِذَلِكَ إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الرَّهْنِ وَكَانُوا لَا يَعْلَمُونَ الدَّيْنَ الَّذِي هُوَ مُقَابِلٌ لَهُ فَلَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُمْ (الْبَهْجَةُ) وَيَلْزَمُ فِي الشَّهَادَةِ بِالْبَيْعِ تَسْمِيَةُ الثَّمَنِ وَعَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يُسَمِّ الشُّهُودُ الثَّمَنَ فِي شَهَادَتِهِمْ عَلَى الْبَيْعِ فَلَا تَصِحُّ، مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ اشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَتَكُونُ شَهَادَتُهُمْ بَاطِلَةً؛ كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَقَرَّ بِالْبَيْعِ وَلَمْ يُسَمُّوا الثَّمَنَ تَبْطُلُ شَهَادَتُهُمْ مَا لَمْ يَشْهَدُوا بِأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَقَرَّ بِالْبَيْعِ وَبِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ فَحِينَئِذٍ لَا تَلْزَمُ تَسْمِيَةُ الثَّمَنِ، كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى وَرَثَةُ الْمُتَوَفَّى الْحَمَّامَ الَّذِي تَحْتَ يَدِ زَوْجَةِ الْمُتَوَفَّى أَنَّهُ مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى فَادَّعَتْ الزَّوْجَةُ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى قَدْ بَاعَهَا وَسَلَّمَهَا الْحَمَّامَ مُقَابِلَ مَطْلُوبِهَا مِنْ ذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى كَذَا دِينَارًا وَشَهِدَ الشُّهُودُ الَّذِينَ أَتَوْا لِيَشْهَدُوا عَلَى دَفْعِ الزَّوْجَةِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى قَدْ أَقَرَّ فِي حَالٍ صِحَّتِهِ أَنَّهُ بَاعَ ذَلِكَ الْحَمَّامَ لِزَوْجَتِهِ
الْمَذْكُورَةِ مُقَابِلَ مَطْلُوبِهَا مِنْ ذِمَّتِهِ وَأَنَّ الْحَمَّامَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِلْكُهَا وَلَمْ يُبَيِّنُوا مِقْدَارَ الدَّيْنِ يَثْبُتُ الدَّفْعُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْبَهْجَةُ) .
وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ احْتِرَازٌ مِنْ دَعْوَى الدَّيْنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَقْصِدُ الْمُدَّعِي إثْبَاتَ عَقْدٍ كَالْبَيْعِ مَثَلًا بَلْ كَانَ الِادِّعَاءُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِي حَقِّ الْأَقَلِّ، مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: قَدْ بِعْت فَرَسًا لِهَذَا الرَّجُلِ بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَسَلَّمْتهَا لَهُ فَأَطْلُبُ الْحُكْمَ بِثَمَنِهَا، وَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِأَنَّ الثَّمَنَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّ الثَّمَنَ خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَيُحْكَمُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا (أَبُو السُّعُودِ وَمُنْلَا مِسْكِينٍ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (2171) .
مُلْحَقٌ فِي حَقِّ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَة
الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ سَبَبِ تَجْوِيزِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
1 -
قَدْ جُوِّزَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ عَدَمُ الْجَوَازِ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ يَلْزَمُ عَلَى الْأَصْلِ إيفَاؤُهَا وَلَا تَجْزِي فِي ذَلِكَ النِّيَابَةُ؛ أَلَا يُرَى أَنَّ الصَّلَاةَ وَالْعِبَادَاتِ الْأُخْرَى الْمَفْرُوضَةَ عَلَى الْإِنْسَانِ لَا يَجُوزُ لِآخَرَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا عَنْ إنْسَانٍ وَلَيْسَتْ الشَّهَادَةُ حَقًّا لِلْمَشْهُودِ لَهُ، وَلِهَذَا السَّبَبِ لَا تَجْرِي فِي ذَلِكَ الْخُصُومَةُ وَلَا يَجُوزُ الْإِجْبَارُ عَلَى الشَّهَادَةِ، كَمَا أَنَّ احْتِمَالَ الْكَذِبِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ هُوَ زَائِدٌ؛ لِأَنَّ احْتِمَالَ الْكَذِبِ فِيهَا هُوَ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ.
أَمَّا وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ هُوَ أَنَّهُ إذَا لَمْ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ خَوْفًا مِنْ عَجْزِ الْأَصْلِ عَنْ أَدَائِهَا لِوَفَاتِهِ أَوْ لِوُجُودِهِ فِي مَحَلِّ سَفَرٍ بَعِيدٍ يُؤَدِّي إلَى ضَيَاعِ الْحُقُوقِ فَلِذَلِكَ قَدْ جُوِّزَتْ شَهَادَةُ الْفُرُوعِ وَفُرُوعِ الْفُرُوعِ إلَى مَا لَا نِهَايَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ (الزَّيْلَعِيّ) وَحَسَبُ الْمَادَّةِ (21) مِنْ الْمَجَلَّةِ (الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْذُورَاتِ) إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي ذَلِكَ شُبْهَةُ الْبَدَلِ فَلَا تُقْبَلُ فِي الْأُمُورِ السَّاقِطَةِ فِي الشُّبُهَاتِ (الدُّرَرُ) .
الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي بَيَانِ شُرُوطِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وُجُودًا وَعَدَمًا
2 -
يُشْتَرَطُ وُجُودُ عُذْرٍ فِي وَقْتِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ مَانِعٍ لِحُضُورِ الْأَصْلِ مَجْلِسَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ فَرْضٌ عَلَى الْأَصْلِ وَلَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ إلَّا بِالْعَجْزِ يَعْنِي أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ إنَّمَا تَكُونُ جَائِزَةً لِلضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تَتَحَقَّقُ عِنْدَ وُجُودِ الْمَانِعِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَالزَّيْلَعِيّ) .
وَهَذَا الْعُذْرُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْأُمُورِ الْآتِيَةِ:
أَوَّلًا: الْمَرَضُ يَعْنِي أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ الْأَصْلُ مَرِيضًا بِصُورَةٍ لَا يَكُونُ مَعَهَا قَادِرًا عَلَى حُضُورِ مَجْلِسِ الْقَاضِي.
ثَانِيًا: الْبُعْدُ مَسَافَةَ السَّفَرِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ الْأَصْلُ فِي مَحَلِّ سَفَرٍ بَعِيدٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَكْفِي بُعْدُ الشَّاهِدِ عَنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الْقَاضِي أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا بِدَرَجَةٍ لَا يُمْكِنُهُ الذَّهَابُ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي وَأَنْ يَرْجِعَ وَيَبِيتَ مَعَ أَهْلِهِ وَقَدْ رَجَّحَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَعَلَيْهَا الْفَتْوَى (الْبَحْرُ وَأَبُو السُّعُودِ) .
ثَالِثًا: أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ الْأَصْلُ مَحْبُوسًا وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَحْبُوسًا وَلَيْسَ فِي اقْتِدَارِ الْقَاضِي تَرْخِيصُهُ مِنْ مَحْبِسِ الْوَالِي لِيَحْضُرَ مَجْلِسَ الْقَاضِي وَيَشْهَدَ فَتَجُوزَ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ.
رَابِعًا: وَفَاةُ الْأَصْلِ يَعْنِي إذَا تُوُفِّيَ الشَّاهِدُ الْأَصْلُ فَلِلشَّاهِدِ الْفَرْعِ أَنْ يَشْهَدَ.
خَامِسًا: أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ امْرَأَةً مُخَدَّرَةً وَهِيَ الَّتِي لَا تَخْتَلِطُ بِالرِّجَالِ وَلَوْ كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا لِرُؤْيَةِ مَصَالِحِهَا أَوْ لِلِاسْتِحْمَامِ (أَبُو السُّعُودِ وَالزَّيْلَعِيّ) .
وَيُشْتَرَطُ وُجُودُ أَحَدِ هَذِهِ الْأَعْذَارِ وَقْتَ الْأَدَاءِ وَلَيْسَ وَقْتَ الْإِشْهَادِ فَلِذَلِكَ لَوْ شَهِدَ الشَّاهِدُ الْأَصْلُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا بِعُذْرٍ فَيَصِحُّ وَلِلشَّاهِدِ الْفَرْعِ بَعْدَ حُدُوثِ الْعُذْرِ وَالْمَانِعِ أَنْ يُوَفِّيَ الشَّهَادَةَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .
3 -
يُشْتَرَطُ أَنْ يَحْمِلَ الْأَصْلُ الْفَرْعُ الشَّهَادَةَ وَأَنْ يَقْبَلَ الْفَرْعُ أَوْ يَسْكُتَ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ تُزِيلُ وِلَايَةَ الشُّهُودِ الْأَصْلِيِّينَ فِي حَقِّ تَنْفِيذِ قَوْلِهِمْ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَهِيَ ضَرَرٌ عَلَى الشَّاهِدِ الْأَصْلِ فَتَحْتَاجُ إلَى إنَابَتِهِ وَالتَّحَمُّلِ مِنْهُ (الدُّرَرُ) وَكَيْفِيَّةُ التَّحْمِيلِ تُبَيَّنُ فِي الْمَبْحَثِ الرَّابِعِ حَتَّى أَنَّهُ إذَا أَشْهَدَ الشَّاهِدُ الْأَصْلُ الْفَرْعَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَرَدَّ الْفَرْعُ بِقَوْلِهِ: لَا أَقْبَلُ أَوْ لَا أَشْهَدُ فَلَيْسَ لِذَلِكَ الْفَرْعِ أَنْ يَشْهَدَ مِنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ، وَلَا تَصِحُّ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ بِدُونِ التَّحْمِيلِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ حِينَ إشْهَادِ الْأَصْلِ الْفَرْعَ رَجُلَانِ وَسَمِعَا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا بِشَهَادَةِ الْأَصْلِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .
مُسْتَثْنًى - تَصِحُّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَتِيَّةِ الذِّكْرِ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَةِ الْغَيْرِ بِدُونِ الْإِشْهَادِ، وَهِيَ لَوْ
سَمِعَ اثْنَانِ شَاهِدًا يَشْهَدُ فِي دَعْوَى فِي حُضُورِ الْقَاضِي فَلَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا بِشَهَادَةِ ذَلِكَ الشَّاهِدِ وَلَوْ لَمْ يُشَهَّدَا (الشُّرُنْبُلَالِيُّ) وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ تَكُونُ عَلَى مَضْمُونِ الْإِعْلَامِ الَّذِي نَظَّمَهُ الْقَاضِي.
4 -
يُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرَ الْفَرْعُ حِينَ شَهَادَتِهِ تَحْمِيلَ الْأَصْلِ لَهُ الشَّهَادَةَ فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ الْفَرْعُ: إنَّنِي شَاهِدٌ عَلَى شَهَادَةِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عِنْدِي بِكَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الشَّاهِدِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، كَذَلِكَ إذَا عَيَّنَ أَحَدَ حَكَمَيْنِ فِي الدَّعْوَى الَّتِي أَقَامَهَا عَلَى آخَرَ وَاسْتَمَعَ الْحَكَمَانِ الدَّعْوَى وَالشُّهُودَ وَعُزِلَا قَبْلَ الْحُكْمِ وَتُوُفِّيَ أَحَدُ الشُّهُودِ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي اسْتِمَاعَ الْحَكَمَيْنِ شُهُودًا عَلَى شَهَادَةِ الشُّهُودِ فَلَا يَصِحُّ وَإِذَا شَهِدَا لَا تَكُونُ شَهَادَتُهُمَا مَقْبُولَةً (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .
5 -
يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي حُقُوقٍ غَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَلَوْ كَانَتْ وَقْفًا فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ تُوجَدُ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ شُبْهَةُ الْبَدَلِ، وَالْحُدُودُ وَالْقِصَاصُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ (الزَّيْلَعِيّ) .
6 -
يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ الَّذِي شَهِدَ عَنْ كُلِّ أَصْلٍ فِي نِصَابِ الشَّهَادَةِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْأَصْلُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً وَفِي ذَلِكَ إجْمَاعٌ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) . مَثَلًا لَوْ كَانَ الْأَصْلُ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ فَكَمَا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ الَّذِي شَهِدَ عَنْ الرَّجُلِ فِي نِصَابِ الشَّهَادَةِ يَجِبُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ الَّذِي شَهِدَ عَنْ الْمَرْأَتَيْنِ فِي نِصَابِ الشَّهَادَةِ أَيْ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَنْ امْرَأَتَيْنِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ فِي مَقَامِ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فَرْعٌ عَنْ رَجُلٍ أَصْلٍ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ) .
7 -
يُشْتَرَطُ تَغَايُرُ الْفَرْعِيَّةِ وَالْأَصَالَةِ فَعَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدٍ فِي حَقِّ مَادَّةٍ بِحَسَبِ الْفَرْعِيَّةِ وَالْأَصَالَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قُبِلَتْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ فَيَكُونُ قَدْ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَشْهُودِ بِهِ حَيْثُ يَثْبُتُ نِصْفُ الْمَشْهُودِ بِهِ بِشَهَادَتِهِ حَسَبَ الْأَصَالَةِ وَيَثْبُتُ رُبْعُهُ أَيْضًا بِشَهَادَتِهِ مَعَ شَاهِدِ فَرْعٍ آخَرَ عَنْ الشَّاهِدِ الْأَصْلِ الْغَائِبِ وَالْحَالُ لَا يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ يَثْبُتَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ مِنْ نَظِيرٍ لَهُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَالزَّيْلَعِيّ) . مَثَلًا لَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَلَيْسَ لِلشَّاهِدِ الْمَذْكُورِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدِ الْأَصْلِ وَلَا تَثْبُتُ الدَّعْوَى بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
8 -
يُشْتَرَطُ أَنْ تَدُومَ أَهْلِيَّةُ شُهُودِ الْأَصْلِ فَلِذَلِكَ إذَا حَمَلَ الشَّاهِدُ الْأَصْلُ الشَّهَادَةَ لِلْفَرْعِ وَقَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا الشَّاهِدُ الْفَرْعُ سَقَطَ الشَّاهِدُ الْأَصْلُ مِنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ بِأَحَدِ الْأَسْبَابِ كَالْعَمَى وَالْخَرَسِ أَوْ الْجُنُونِ أَوْ الْفِسْقِ فَلَيْسَ لِشَاهِدِ الْفَرْعِ أَنْ يَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .
9 -
لَا يُشْتَرَطُ تَغَايُرُ الْفَرْعِ الَّذِي شَهِدَ عَلَى الْأَصْلِ وَعَلَيْهِ فَالْفَرْعَانِ اللَّذَانِ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ أَصْلٍ لَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا عَلَى شَهَادَةِ أَصْلٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ كُلِّ أَصْلٍ مَشْهُودٌ بِهَا عَلَى حِدَةٍ فَلِذَلِكَ إذَا
شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ أَصْلٍ وَاحِدٍ عَلَى حَسَبِ شَرَائِطِهَا الْمَخْصُوصَةِ فَلَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا شَهَادَةً أُخْرَى عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ الْآخَرِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) وَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ (الشِّبْلِيُّ وَأَبُو السُّعُودِ) . مَثَلًا إذَا شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدٍ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فَلِلشَّاهِدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَنْ يَشْهَدَا عَلَى شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْآخَرِ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ.
10 -
لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الشُّهُودِ فَرْعًا أَوْ أَصْلًا بِنَاءً عَلَيْهِ فَكَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الشُّهُودِ أَصْلًا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهُمْ فَرْعًا أَوْ أَنْ يَكُونَ قِسْمٌ مِنْهُمْ أَصْلًا وَقِسْمٌ مِنْهُمْ فَرْعًا. مَثَلًا إذَا شَهِدَ شَاهِدٌ فِي دَعْوَى وَشَهِدَ اثْنَانِ آخَرَانِ فِي تِلْكَ الدَّعْوَى عَلَى شَهَادَةِ الشَّاهِدِ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ يَتِمُّ نِصَابُ الشَّهَادَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
11 -
لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فَلِذَلِكَ يَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الدَّرَجَاتِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ إلَخْ، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ كَمَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ تَجُوزُ أَيْضًا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ (الْبَهْجَةُ) .
12 -
لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ الْفَرْعُ عَالِمًا بِالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الشَّاهِدُ الْفَرْعُ يَعْلَمُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يُثْبِتَ أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ هُوَ فُلَانٌ (مُنْلَا مِسْكِينٍ وَالزَّيْلَعِيّ) .
13 -
يَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَبِ، يَعْنِي أَنْ يَكُونَ الْأَبُ شَاهِدَ أَصْلٍ وَالِابْنُ شَاهِدَ فَرْعٍ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ عَلَى حُكْمِ الْأَبِ؛ وَوَجْهُ الْفَرْقِ هُوَ أَنَّ الْأَبَ إذَا قَالَ بَعْدَ الْعَزْلِ: قَدْ حَكَمْت أَثْنَاءَ مَا كُنْت قَاضِيًا فَلَا تُقْبَلُ، أَمَّا إذَا كَانَ الْأَبُ حَاضِرًا حِينَ الشَّهَادَةِ وَشَهِدَ بِالذَّاتِ فَتُقْبَلُ. وَلِذَلِكَ فَالِابْنُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ بُطْلَانِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
14 -
إذَا حَدَثَتْ الْأَسْبَابُ الْآتِيَةُ قَبْلَ شَهَادَةِ الْفَرْعِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ.
أَوَّلًا - نَهْيُ الْأَصْلِ الْفَرْعَ عَنْ الشَّهَادَةِ.
ثَانِيًا: خُرُوجُ الْأَصْلِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ.
ثَالِثًا - تَكَلُّمُ الْأَصْلِ بِأَنَّ الْفَرْعَ أَخْطَأَ فِي الشَّهَادَةِ.
رَابِعًا - إنْكَارُ الْأَصْلِ لِشَهَادَتِهِ.
خَامِسًا - حُضُورُ شُهُودِ الْأَصْلِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْفَرْعِ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يَشْهَدْ الْفَرْعُ بَعْدُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ وَلَمْ يَحْكُمْ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ بَعْدَ حُدُوثِ الْأَسْبَابِ الْمَارِّ ذِكْرُهَا، أَمَّا إذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِالشَّهَادَةِ ثُمَّ عَرَضَتْ الْأَسْبَابُ الْمَذْكُورَةُ فَلَا يَبْطُلُ الْحُكْمُ السَّابِقُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَلِسَانُ الْحُكَّامِ وَأَبُو السُّعُودِ) .
الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ
فِي حَقِّ كَيْفِيَّةِ تَحْمِيلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَصُورَةِ أَدَائِهَا.
15 -
يَكُونُ تَحْمِيلُ الشَّهَادَةِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ وَأَدَاؤُهَا بِخَمْسَةِ أَشْيَاءَ وَهِيَ:
صُورَةُ تَحْمِيلِ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ تَكُونُ بِقَوْلِ شَاهِدِ الْأَصْلِ: إنَّنِي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا بْنَ فُلَانٍ قَدْ أَقَرَّ أَمَامِي أَنَّهُ مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَاشْهَدْ أَنْتَ عَلَى شَهَادَتِي (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) . اُنْظُرْ الْمَسْأَلَةَ التَّالِيَةَ. حَتَّى أَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ أَحَدٌ شَهَادَتَهُ لِآخَرَ عَلَى طَرِيقِ الْحِكَايَةِ وَقَالَ لَهُ: اشْهَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي فَلَا يَحْصُلُ التَّحْمِيلُ أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَيَحْصُلُ التَّحْمِيلُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ فَاشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي (لِسَانُ الْحُكَّامِ) .
صُورَةُ أَدَاءِ الْفَرْعِ. (تَكُونُ بِقَوْلِ شَاهِدِ الْفَرْعِ: إنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ (كِنَايَةٌ عَنْ شَاهِدِ الْأَصْلِ) قَدْ شَهِدَ بِأَنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِهَذَا الْمُدَّعِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَقَدْ أَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنَّنِي أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ الْمَذْكُورَةِ) (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .
16 -
يَلْزَمُ ذِكْرُ شُهُودِ الْفَرْعِ حِينَ الشَّهَادَةِ أَسْمَاءَ آبَاءِ وَأَجْدَادِ شُهُودِ الْأَصْلِ فَلِذَلِكَ لَوْ شَهِدَ شُهُودُ الْفَرْعِ بِدُونِ ذِكْرِهِمْ فَلَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُمْ تَحَمَّلُوا مُجَازَفَةً لَا عَنْ مَعْرِفَةٍ (الْخُلَاصَةُ فِي الشَّهَادَاتِ) .
17 -
يَلْزَمُ تَزْكِيَةُ وَتَعْدِيلُ شُهُودِ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ سِرًّا وَعَلَنًا فَلِذَلِكَ لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمْ بِدُونِ أَنْ يُزَكِّيَهُمْ فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَشَرْحُ الزَّيْلَعِيّ) .
الْخَاتِمَةُ
صُورَةُ إعْلَامٍ بِثُبُوتِ دِينٍ بِنَاءً عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
18 -
إنَّ الشَّيْخَ مُحَمَّدْ أَفَنْدِي عَوَّادْ مِنْ أَهَالِي قَرْيَةِ الْفَالُوجِيِّ التَّابِعَةِ قَضَاءَ غَزَّةَ قَدَّمَ دَعْوَاهُ فِي مَحْضَرِ السَّيِّدِ مَحْمُودْ أَفَنْدِي أَبِي بَكْرٍ وَادَّعَى عَلَيْهِ وَقَرَّرَ دَعْوَاهُ قَائِلًا: إنَّنِي فِي سَنَةِ 1345 فِي غُرَّةِ رَبِيعٍ الْآخَرِ قَدْ أَقْرَضْت وَسَلَّمْت السَّيِّدَ مَحْمُودَ الْمَذْكُورَ فِي دُكَّانِي الْوَاقِعِ فِي سُوقِ قَرْيَةِ الْفَالُوجِيِّ مَبْلَغَ مِائَةَ جُنَيْهٍ إنْجِلِيزِيَّةٍ وَقَدْ اقْتَرَضَ الْمَذْكُورُ هَذَا الْمَبْلَغَ مِنِّي وَاسْتَهْلَكَهُ بِصَرْفِهِ إيَّاهُ عَلَى أُمُورِهِ وَإِنَّنِي أَطْلُبُ فِي