الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إنَّ الْإِبْرَاءَ الْمَذْكُورَ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ هُوَ إبْرَاءُ إسْقَاطٍ.
أَمَّا إبْرَاءُ الِاسْتِيفَاءِ فَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي الْمَادَّةِ (1603) .
[
(الْمَادَّةُ 1571) إذَا أَبْرَأَ مَنْ كَانَتْ تَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَحَدَ مَدِينِيهِ]
الْمَادَّةُ (1571) - (إذَا أَبْرَأَ مَنْ كَانَتْ تَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَحَدَ مَدِينَيْهِ لَا يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ، وَلَا يُنَفَّذُ) .
إذَا أَبْرَأَ مَنْ كَانَتْ تَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ أَيْ الَّذِي دُيُونُهُ مُسَاوِيَةٌ لِتَرِكَتِهِ، أَوْ أَزِيدَ مِنْهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَحَدَ مَدِينِيهِ أَوْ جَمِيعَهُمْ لَا يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ، وَلَا يُنَفَّذُ فِي جَمِيعِ مَالِهِ أَوْ فِي ثُلُثِهِ مَا لَمْ يُجِزْ الْغُرَمَاءُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِبْرَاءَ هُوَ وَصِيَّةٌ، وَالْوَصِيَّةُ مُؤَخَّرَةٌ عَنْ تَأْدِيَةِ الدَّيْنِ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَجُوزُ إبْرَاؤُهُ لِكُلِّ الدَّيْنِ، أَوْ مِنْ بَعْضِهِ تَارِيخُ الْإِرَادَةِ السَّنِيَّةِ: 6 شَوَّالٍ سَنَةَ 1291.
خُلَاصَةُ الْإِبْرَاءِ تَقْسِيمُهُ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ بِاعْتِبَارِ الْمَاهِيَّةِ: (1) إبْرَاءُ الْإِسْقَاطِ هُوَ حَطُّ وَتَنْزِيلُ قِسْمٍ مِنْ الْحَقِّ الَّذِي فِي ذِمَّةِ شَخْصِ، أَوْ كُلِّهِ.
(2)
إبْرَاءُ الِاسْتِيفَاءِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ بَيَانِ اسْتِيفَاءِ حَقٍّ.
وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْإِقْرَارِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1572) الْفَرْقُ: (1) أَنَّ إبْرَاءَ الْإِسْقَاطِ إنْشَاءٌ، وَإِبْرَاءُ الِاسْتِيفَاءِ إخْبَارٌ فَلِذَلِكَ لَا تُسْمَعُ فِي الْأَوَّلِ دَعْوَى الْكَذِبِ، وَتُسْمَعُ فِي الثَّانِي (2) يُسْتَرَدُّ فِي إبْرَاءِ الْإِسْقَاطِ تَأْدِيَةُ الْمَدْفُوعَاتِ السَّابِقَةِ، وَلَا تُسْتَرَدُّ فِي إبْرَاءِ الِاسْتِيفَاءِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ الْأَوَّلِ أَكْثَرُ وَالثَّانِي أَقَلُّ.
2 -
بَعْضُ أَلْفَاظِ الْإِبْرَاءِ: تَكُونُ شَامِلَةً لِجَمِيعِ الْحُقُوقِ كَقَوْلِهِ: لَا حَقَّ لِي قِبَلَ فُلَانٍ.
وَلِجَمِيعِ الدُّيُونِ كَقَوْلِهِ: هُوَ بَرِيءٌ مِمَّا لِي عَلَيْهِ.
وَلِجَمِيعِ الْأَمَانَاتِ كَقَوْلِهِ: هُوَ بَرِيءٌ مِمَّا لِي عِنْدَهُ.
3 -
الْإِبْرَاءُ الْعَامُّ قِسْمَانِ: (1) يَكُونُ عَامًّا فِي كَافَّةِ الْحُقُوقِ كَقَوْلِهِ: لَا حَقَّ لِي قِبَلَ فُلَانٍ، أَوْ عَامًّا فِي كَافَّةِ الدَّعَاوَى (2)، أَوْ عَامًّا فِي نَوْعٍ مِنْ الْحُقُوقِ كَقَوْلِهِ: لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلَانٍ حَقٌّ (وَيَشْمَلُ الْأَمَانَاتِ) .
الْإِبْرَاءُ الْخَاصُّ (1) الْإِبْرَاءُ مِنْ دَعْوَى مَالٍ مَخْصُوصٍ (2) الْإِبْرَاءُ عَنْ ذَاتِ الْمَالِ الْمَخْصُوصِ، وَهَذَا إمَّا أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِالدَّيْنِ كَقَوْلِهِ:(أَبْرَأْتُ زَيْدًا مِنْ دَيْنِ كَذَا) وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِالْعَيْنِ (وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ) وَإِمَّا خَاصًّا بِالْحَقِّ كَقَوْلِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ: قَدْ أَبْرَأْتُكَ مِنْ حَقِّ شُفْعَتِي فِي الْعَقَارِ.
الْوَجْهُ الثَّانِي بِاعْتِبَارِ الْمُتَعَلِّقِ (1) إبْرَاءٌ مُتَعَلِّقٌ بِالدَّعْوَى (2) إبْرَاءٌ مُتَعَلِّقٌ بِنَفْسِ الدَّيْنِ، وَهَذَانِ صَحِيحَانِ (3) إبْرَاءٌ عَلَى وَجْهِ الْإِنْشَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ فَهُوَ مِنْ حَيْثُ الدَّعْوَى بَاطِلٌ إلَّا أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ نَفْيُ وَصْفِ الضَّمَانِ صَحِيحٌ (4) إبْرَاءٌ عَلَى وَجْهِ الْإِخْبَارِ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ (5) إبْرَاءٌ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ الْأَمَانَةِ (فَهُوَ بَاطِلٌ دِيَانَةً إلَّا أَنَّهُ صَحِيحٌ قَضَاءً)(6) إبْرَاءٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْحُقُوقِ الْأُخْرَى مَادَّةَ 2651.
أَحْكَامُ الْإِبْرَاءِ يَسْقُطُ الْحَقُّ الْمُبْرَأُ مِنْهُ (1) إذَا كَانَ قَابِلًا لِلْإِسْقَاطِ (2) إذَا وَقَعَ الْإِبْرَاءُ مَشْرُوعًا (3) إذَا لَمْ يَكُنْ لَفْظُ الْإِبْرَاءِ مُقَيَّدًا بِقَيْدٍ يُفِيدُ الشَّكَّ (4) إذَا كَانَ الْإِبْرَاءُ غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِشَرْطٍ.
2 -
الْإِبْرَاءُ يَشْمَلُ مَا قَبْلَهُ، وَلَا يَشْمَلُ مَا بَعْدَهُ إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُبْرَأُ مُعَيَّنًا وَمَعْلُومًا 3 - يَكُونُ الْإِبْرَاءُ الَّذِي ضِمْنَ عَقْدٍ فَاسِدٍ فَاسِدًا.
4 -
لَا يَتَوَقَّفُ الْإِبْرَاءُ عَلَى الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَجْهٍ إسْقَاطٌ إلَّا أَنْ يَرْتَدَّ بِالرَّدِّ، وَلِأَنَّهُ مِنْ وَجْهٍ تَمْلِيكٌ.
5 -
لَا يَصِحُّ لِلْمَرِيضِ إبْرَاءُ أَحَدِ وَرَثَتِهِ أَمَّا إذَا أَبْرَأَ أَجْنَبِيًّا يَكُونُ مُعْتَبَرًا فِي ثُلُثِ مَالِهِ إذَا لَمْ يُجِزْهُ الْوَرَثَةُ.