الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ رُؤْيَةِ الدَّعْوَى بَعْدَ الْحُكْمِ]
إنَّ رُؤْيَةَ الدَّعْوَى بَعْدَ الْحُكْمِ فِيهَا تَكُونُ عَلَى ثَلَاثِ صُوَرٍ: الصُّورَةُ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْوَاقِعُ غِيَابًا فَيُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ دَفْعِ الدَّعْوَى وَقَدْ مَرَّ بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (1836) .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُنْقَضَ ذَلِكَ الْحُكْمُ مِنْ دَائِرَةِ الْفَتْوَى الْعَلِيَّةِ أَوْ مِنْ مَجْلِسِ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فَتَرَى الدَّعْوَى اسْتِئْنَافًا وَهَذَا سَنَذْكُرُ فِي مَادَّتَيْ (838 1 و 1839) . مَثَلًا إذَا دَقَّقَتْ دَائِرَةُ الْفَتْوَى الْعَلِيَّةِ أَوْ مَجْلِسُ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فِي إعْلَامٍ صَادِرٍ عَلَى شَخْصٍ وَنُقِضَ لِمُخَالَفَتِهِ لِلشَّرْعِ فَتَرَى الدَّعْوَى اسْتِئْنَافًا مَرَّةً ثَانِيَةً. الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: تَرَى الدَّعْوَى مَرَّةً ثَانِيَةً بِطَرِيقِ إعَادَةِ الْمُحَاكَمَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (1840)
[
(الْمَادَّةُ 1837) لَا يَجُوزُ رُؤْيَةُ وَسَمَاعُ الدَّعْوَى تَكْرَارًا الَّتِي حَكَمَ وَصَدَرَ إعْلَامٌ بِهَا]
الْمَادَّةُ (1837) - (لَا يَجُوزُ رُؤْيَةُ وَسَمَاعُ الدَّعْوَى تَكْرَارًا الَّتِي حَكَمَ وَصَدَرَ إعْلَامٌ بِهَا تَوْفِيقًا لِأُصُولِهَا الْمَشْرُوعَةِ أَيْ الْحُكْمُ الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا فِيهِ أَسْبَابُهُ وَشُرُوطُهُ) . لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي الَّذِي أَصْدَرَ حُكْمًا فِي دَعْوَى رُؤْيَةِ وَسَمَاعِ تِلْكَ الدَّعْوَى تَكْرَارًا الَّتِي حَكَمَ وَصَدَرَ إعْلَامٌ بِهَا تَوْفِيقًا لِأُصُولِهَا الْمَشْرُوعَةِ أَيْ الْحُكْمُ الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا فِيهِ أَسْبَابُهُ وَشُرُوطُهُ الْمُبَيِّنَةُ فِي الْمَادَّةِ (1840) وَفِي مَوَادِّهَا التَّابِعَةِ إذَا كَانَ الطَّرَفَانِ هُمَا ذَاتُهُمَا فِي الدَّعْوَى السَّابِقَةِ وَلَمْ يُضِيفَا شَيْئًا عَلَى ادِّعَائِهِمَا وَمُدَافِعَاتهمَا السَّابِقَةِ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ اسْتِمَاعُ الدَّعْوَى ثَانِيًا لَجَازَ اسْتِمَاعُهَا ثَالِثًا وَرَابِعًا مِمَّا يُوجِبُ عَدَمُ اسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ كَمَا أَنَّ اسْتِمَاعَ الدَّعْوَى ثَانِيًا وَالْحُكْمَ بِهَا كَالْأَوَّلِ لَيْسَ فِيهِ مِنْ فَائِدَةٍ بَلْ يَكُونُ اسْتِغْلَالًا بِالْعَبَثِ. إيضَاحُ الْقُيُودِ: إذَا حَكَمَ وَصَدَرَ الْإِعْلَامُ؛ وَالْحُكْمُ كَافٍ لِعَدَمِ اسْتِمَاعِ الدَّعْوَى مَرَّةً ثَانِيَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَنْظِيمُ إعْلَامٍ بِالْحُكْمِ أَيْ إذَا حُكِمَ فِي دَعْوَى حَسَبَ أُصُولِهَا الْمَشْرُوعَةِ وَلَمْ يُعْطِ ثَمَّةَ إعْلَامٍ بِهَا بِالْحُكْمِ فَلَا تُرَى الدَّعْوَى ثَانِيَةً.
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ أَنَّهَا مِلْكُهُ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْمُدَّعِي إثْبَاتَ مُدَّعَاهُ وَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالطَّلَبِ فَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْحَلِفِ وَصَدَرَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ قَائِلًا: إنَّنِي اشْتَرَيْت الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مِنْك وَأَنْ يُثْبِتَ ذَلِكَ فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَلَا تُقْبَلُ الدَّعْوَى مِنْهُ. أَمَّا إذَا ادَّعَى الشِّرَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ فَتُقْبَلُ. قَاعِدَةٌ: إذَا قَضَى عَلَى شَخْصٍ فِي شَيْءٍ فَلَا تُسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَى الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ مَا لَمْ يُقِمْ ذَلِكَ الشَّخْصُ بَيِّنَةً عَلَى إبْطَالِ الْقَضَاءِ وَالْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمُبَيِّنَةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ كَمَا أَنَّ الْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنْهَا هِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَادَّةِ " 1840 "(وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) . فَلِذَلِكَ إذَا سَمِعَ الْقَاضِي الدَّعْوَى ثَانِيَةً وَفَصَلَ بِهَا وَحَكَمَ لِصَالِحِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ حُكْمُهُ وَلَا يَنْفُذُ. كَذَلِكَ إذَا حَكَمَ الْقَاضِي فِي قَضِيَّةٍ حَسَبَ أُصُولِهَا الْمَشْرُوعَةِ وَبِنَاءً عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَشَهَادَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ حُكْمِهِ بِقَوْلِهِ: قَدْ رَجَعْت عَنْ حُكْمِي أَوْ أَبْطَلْت حُكْمِي أَوْ إنَّنِي اطَّلَعْت عَلَى تَلْبِيسِ وَتَزْوِيرِ الشُّهُودِ فَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْأَشْبَاهُ ". تَوْفِيقًا لِأُصُولِهَا الْمَشْرُوعَةِ، أَمَّا إذَا ظَهَرَ أَنَّ حُكْمَ الْقَاضِي هُوَ خِلَافٌ لِلْمَشْرُوعِ وَأَنَّهُ أَخْطَأَ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ عَنْ الْحُكْمِ، مَثَلًا لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي الْحَنَفِيُّ الْمَذْهَبِ بِصِحَّةِ الْهِبَةِ فِي الْحِصَّةِ الشَّائِعَةِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ خَطَؤُهُ فَيَجِبُ فَسْخُ وَنَقْضُ هَذَا الْحُكْمِ الْحَمَوِيُّ.
وَعَلَيْهِ فَلَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بَعْدَ الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ وَالشَّهَادَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَأَخْطَأَ فِي حُكْمِهِ وَثَبَتَ خَطَؤُهُ بِإِقْرَارِ الشَّاهِدِ أَوْ الْمَحْكُومِ لَهُ فَيُنْقَضُ الْحُكْمُ وَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِقَوْلِ الْقَاضِي: إنَّنِي أَخْطَأْت فِي حُكْمِي أَيْ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ بَلْ يَجِبُ ثُبُوتُ وَتَحَقُّقُ الْخَطَأِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا مَثَلًا لَوْ اسْتَمَعَ الْقَاضِي الدَّعْوَى وَبَعْدَ اسْتِشْهَادِ الشُّهُودِ وَتَزْكِيَتِهِمْ حَكَمَ فِي الْقَضِيَّةِ بِالْمُوجِبِ الشَّرْعِيِّ وَحَرَّرَ فِي الْإِعْلَامِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ الْقَاضِي إنَّنِي حَكَمْت بِدُونِ تَزْكِيَةِ الشُّهُودِ سِرًّا وَعَلَنًا وَإِنَّ كِتَابَةَ ذَلِكَ فِي الْإِعْلَامِ خَطَأٌ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ إذَا كَانَ الطَّرَفَانِ هُمَا ذَاتُهُمَا، مَثَلًا إذَا حَكَمَ عَلَى ذِي الْيَدِ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فَالْحُكْمُ يَكُونُ عَلَى ذِي الْيَدِ الْمَذْكُورِ وَعَلَى مَنْ تَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْهُ بِالذَّاتِ أَوْ الْوَاسِطَةِ وَلَا يَكُونُ حُكْمًا عَلَى كَافَّةِ النَّاسِ وَبِمَا أَنَّ الْحُكْمَ هُوَ عَلَى الْأَشْخَاصِ الْمَذْكُورِينَ فَلَا تُرَى الدَّعْوَى ثَانِيَةً مِنْ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ كَمَا أَنَّهَا لَا تُرَى ثَانِيَةً بِنَاءً عَلَى دَعْوَى الْأَشْخَاصِ الْمَذْكُورِينَ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى مُحَمَّدٌ الْفَرَسَ الَّتِي بَاعَهَا عَلِيٌّ لَعُمْرَ وَبَاعَهَا عُمَرُ لِعُثْمَانَ وَبَاعَهَا عُثْمَانُ لِحَسَنٍ، إنَّهَا مِلْكُهُ وَأَقَامَ الدَّعْوَى عَلَى ذِي الْيَدِ حَسَنٍ وَادَّعَى حَسَنٌ أَنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ لَهُ قَدْ اشْتَرَاهَا مِنْ عُثْمَانَ وَأَنَّ