الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْإِبْرَاءُ عَمَلَهُمَا وَلَا يُعْذَرُ الْمُقِرُّ (الْهِنْدِيَّةُ وَرِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالتَّنْقِيحُ فِي الدَّعْوَى) إلَّا أَنَّ الْإِبْرَاءَ قَبْلَ لُزُومِ الدَّيْنِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إسْقَاطٌ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إلَّا فِي الدَّيْنِ الْوَاجِبِ فَلِذَلِكَ لَوْ أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ الْمَاضِيَةِ، وَأَبْرَأَهُ أَيْضًا مِنْ الْحُقُوقِ الْآتِيَةِ أَيْ الْحُقُوقِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ ثَمَّ ثَابِتَةً بَلْ سَتَثْبُتُ آتِيًا فَلَا حُكْمَ لِلْإِبْرَاءِ مِنْ الْحُقُوقِ الْآنِيَةِ؛ لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ فَرْعٌ لِلثُّبُوتِ فَلِذَلِكَ تُسْمَعُ دَعْوَى ضَمَانِ الدَّرَكِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ.
مَثَلًا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ كَفَالَةً بِالدَّرَكِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ أَبْرَأَ الْمَكْفُولُ الْكَفِيلَ مِنْ كَافَّةِ الدَّعَاوَى ثُمَّ لَحِقَ الدَّرَكُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْمَكْفُولِ فَلِلْمَكْفُولِ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْكَفِيلِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ كَانَ مُنْعَدِمًا وَقْتَ الْبَرَاءَةِ، وَقَدْ حَصَلَ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ ضَبْطِ الْمَبِيعِ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَلَا تَشْمَلُهُ الْبَرَاءَةُ (رِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ وَالْكِفَايَةُ فِي أَوَائِلِ الْإِقْرَارِ) .
[
(الْمَادَّةُ 1564) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ دَعْوَى مُتَعَلِّقَةٍ بِخُصُوصٍ]
الْمَادَّةُ (1564) - (إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ دَعْوَى مُتَعَلِّقَةٍ بِخُصُوصٍ يَكُونُ إبْرَاءً خَاصًّا، وَلَا تُسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَاهُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ، وَلَكِنْ لَهُ دَعْوَى حَقِّهِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْخُصُوصِ مَثَلًا إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ خَصْمَهُ مِنْ دَعْوَى دَارٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الدَّارِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ، وَلَكِنْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْأَرَاضِيِ وَالضِّيَاعِ وَسَائِرِ الْأُمُورِ) .
إذَا بَرَّأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ دَعْوَى مُتَعَلِّقَةٍ بِخُصُوصٍ، أَوْ مِنْ حَقٍّ مُتَعَلِّقٍ مِنْ جِهَةِ كَذَا يَكُونُ إبْرَاءً خَاصًّا، وَلَا تُسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَاهُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ الْخُصُوصِ، أَوْ ذَلِكَ الْحَقِّ، وَقَدْ مَرَّتْ هَذِهِ فِي الْمَادَّةِ (1562) فَالْمَقْصُودُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ الْفِقْرَةُ الْآتِيَةُ، وَلَكِنْ لَهُ دَعْوَى حَقِّهِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْخُصُوصِ، أَوْ دَعْوَى حَقٍّ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي الْإِبْرَاءِ؛ مَثَلًا إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ خَصْمَهُ مِنْ دَعْوَى دَارِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الدَّارِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (51) وَلَكِنْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمَزْرَعَةٍ، أَوْ بِدَارٍ أُخْرَى، وَسَائِرِ الْأُمُورِ فَعَلَيْهِ لَوْ أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ الْمُقْتَرَضَةِ لَهُ فَلَا تُسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَاهُ بِتِلْكَ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ أَمَّا دَعْوَاهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثَمَنِ مَبِيعٍ، أَوْ جِهَةِ حَوَالَةٍ، أَوْ غَصْبٍ فَتُسْمَعُ.
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلَانٍ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ أَمَانَةً فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتِلْكَ الْأَمَانَةِ أَمَّا دَعْوَاهُ بِفَرَسٍ أَمَانَةً، أَوْ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ دَيْنًا فَتُسْمَعُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
كَذَلِكَ إذَا أَبْرَأَ الدَّائِنُ مَدِينِهِ مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ الْمَطْلُوبَةِ لَهُ مِنْ ذِمَّةِ الْمَدِينِ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الِادِّعَاءُ بِالْأَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ رُهْمٍ إلَّا أَنَّ لَهُ الْحَقَّ بِطَلَبِ وَدَعْوَى السِّتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ الْبَاقِيَةِ.
إنَّ هَذَا الْإِبْرَاءَ هُوَ الْإِبْرَاءُ الْخَاصُّ الَّذِي عُرِفَ بِالْمَادَّةِ (1537) .
قِيلَ: مُتَعَلِّقَةٌ بِحُصُوصٍ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ الْمُتَعَلِّقَ بِجَمِيعِ الْخُصُومَاتِ لَا تُسْمَعُ بَعْدَهُ أَيُّ دَعْوَى كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.
[
(الْمَادَّةُ 1565) قَالَ أَحَدٌ أَبْرَأْتُ فُلَانًا مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى أَوْ لَيْسَ لِي عِنْدَهُ حَقٌّ مُطْلَقًا]
الْمَادَّةُ (1565) - (إذَا قَالَ أَحَدٌ: أَبْرَأْتُ فُلَانًا مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى أَوْ لَيْسَ لِي عِنْدَهُ حَقٌّ مُطْلَقًا يَكُونُ إبْرَاءً عَامًّا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ بِحَقٍّ قَبْلَ الْإِبْرَاءِ حَتَّى لَوْ
ادَّعَى حَقًّا مِنْ جِهَةِ. الْكَفَالَةِ لَا تُسْمَعُ فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى بِقَوْلِهِ: أَنْتَ كُنْتَ قَبْلَ الْإِبْرَاءِ كَفِيلًا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَذَلِكَ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَى آخَرَ بِقَوْلِهِ: أَنْتَ كُنْتُ كَفِيلًا لِمَنْ أَبْرَأْتَهُ قَبْلَ الْإِبْرَاءِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 662) .
إذَا قَالَ أَحَدٌ: أَبْرَأْتُ فُلَانًا مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى، أَوْ لَيْسَ لِي طَرَفَهُ حَقٌّ مُطْلَقًا أَوْ لَيْسَ لِي مَعَهُ دَعْوَى مُطْلَقًا، أَوْ أَبْرَأْتُهُ مِنْ كُلِّ حَقٍّ لِي يَكُونُ إبْرَاءً عَامًّا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ لِنَفْسِهِ بِحَقٍّ قَبْلَ الْإِبْرَاءِ مَالِيٍّ أَوْ غَيْرِ مَالِيٍّ عَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ أَوْ كَفَالَةٍ، أَوْ إجَارَةٍ، أَوْ حُدُودٍ، أَوْ قِصَاصٍ، أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ قَذْفٍ قَلِيلًا كَانَ، أَوْ كَثِيرًا مِنْ الْحُقُوقِ كَمَا أَنَّهُ تَدْخُلُ الشُّفْعَةُ بِالْإِبْرَاءِ الْعَامِّ الْحَاصِلِ بِتِلْكَ الْأَلْفَاظِ، وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ قَضَاءً أَمَّا دِيَانَةً فَلَا تَدْخُلُ الشُّفْعَةُ فِي الْإِبْرَاءِ إذَا لَمْ تَكُنْ مَقْصُودَةً فِيهِ.
لَكِنْ لَا تَدْخُلُ فِي الْإِبْرَاءِ عَنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى الْأَعْيَانُ الْقَائِمَةُ، فَعَلَيْهِ لَوْ تَبَارَأَ الزَّوْجَانِ مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى بَعْدَ الِافْتِرَاقِ فَإِذَا وُجِدَتْ عَلَى أَرْضِ الزَّوْجِ مَزْرُوعَاتٌ لِلزَّوْجَةِ، أَوْ أَعْيَانٌ أُخْرَى قَائِمَةً فَلَا تَدْخُلُ فِي الْإِبْرَاءِ الْمَذْكُورِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَرِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ وَابْنُ عَابِدِينَ) .
إنَّ أَلْفَاظَ الْإِبْرَاءِ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ هِيَ عِبَارَةُ لَا حَقَّ لِي عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لِي عَلَى هَذَا شَيْءٌ.
قَدْ قِيلَ عَنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِي الْبَزَّازِيَّةُ وَالْبَحْرِ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ وَالصُّلْحِ تَارَةً إنَّهَا إقْرَارٌ وَتَارَةً إنَّهَا إبْرَاءٌ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ) .
حَتَّى لَوْ ادَّعَى حَقًّا مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ، أَوْ بَدَلِ الْإِجَارَةِ، أَوْ الْقَرْضِ، أَوْ الْغَصْبِ أَوْ الْوَدِيعَةِ، أَوْ الْعَارِيَّةِ أَوْ الْإِرْثِ، أَوْ الْمُضَارَبَةِ أَوْ التَّرِكَةِ، أَوْ الْمَزْرَعَةِ أَوْ الدَّارِ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ لَا تُسْمَعُ لِلتَّنَاقُضِ إلَّا إذَا كَانَتْ حَادِثَةً بَعْدَ الْإِبْرَاءِ فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى بِقَوْلِهِ: أَنْتَ كُنْتَ قَبْلَ الْإِبْرَاءِ كَفِيلًا بِالْمَالِ، أَوْ كَفِيلًا بِالنَّفْسِ لِفُلَانٍ فَسَلِّمْنِي الْمَالَ الْمَكْفُولَ بِهِ أَوْ النَّفْسَ الْمَكْفُولَ عَنْهَا، أَوْ قَالَ لَهُ: كَفَلْتُك بِأَمْرِك عَلَى الدَّيْنِ الْمَطْلُوبِ مِنْك لِفُلَانٍ، وَقَدْ أَدَّيْته لَهُ حَسَبَ الْكَفَالَةِ فَأَدِّهِ لِي لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَمَا أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ فِيمَا لَوْ ادَّعَى بِقَوْلِهِ: أَنْتَ كُنْتَ كَفِيلًا لِمَنْ بَرَّأْته قَبْلَ الْإِبْرَاءِ فَأَدِّ لِي الْمَالَ الْمَكْفُولَ بِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (662)(رِسَالَةُ الْإِبْرَاءِ لِابْنِ عَابِدِينَ) .
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بَعْدَ أَنْ أَبْرَأَهُ إبْرَاءً عَامًّا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِأَنَّ لَهُ مِيرَاثًا عَنْ مُورَثِهِ يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ مُورَثُهُ قَدْ تُوُفِّيَ قَبْلَ الْإِبْرَاءِ فَإِبْرَاؤُهُ صَحِيحٌ، وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ حَتَّى وَلَوْ كَانَ يَجْهَلُ وَفَاةَ مُورَثِهِمْ (رِسَالَةُ الْإِقْرَارِ وَالْبَزَّازِيَّةُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ قُبَيْلَ الصُّلْحِ) .
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: لَيْسَ لِي قِبَلَ فُلَانٍ دَيْنٌ، أَوْ أَبْرَأْتُ فُلَانًا مِنْ دَيْنِي، أَوْ تَرَكْت دَيْنِي الَّذِي عَلَى فُلَانٍ، أَوْ جَعَلْتُ دَيْنِي عَلَى فُلَانٍ حَلَالًا لَهُ يَكُونُ إبْرَاءً عَامًّا عَنْ الْمَطْلُوبِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى هَذَا الدَّيْنِ حَتَّى لَوْ قَالَ الْمُبْرِئُ: إنَّنِي قَصَدْتُ بِهَذَا اللَّفْظِ الْإِبْرَاءَ عَنْ بَعْضِ الدَّيْنِ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا أَنَّهُ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَمَانَاتِ أَوْ الْغَصْبِ، أَوْ الدَّارِ أَوْ الْمَزْرَعَةِ، أَوْ الْحَيَوَانِ.
لِأَنَّ الدَّيْنَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْمَدِينِ، وَمَا ذُكِرَ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ.
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: لَيْسَ لِي أَمَانَةٌ عِنْدَ فُلَانٍ كَانَ ذَلِكَ إبْرَاءً عَامًّا عَنْ الْأَمَانَةِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى مِنْهُ تَتَعَلَّقُ بِالْأَمَانَةِ إلَّا أَنَّهُ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ فِي الْجِهَاتِ الْأُخْرَى كَالدَّيْنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1564) .