الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّحْلِيفِ الَّذِي نُظِّمَ مِنْ طَرَفِ جَمْعِيَّةِ الْمَجَلَّةِ هَذَا الْقَوْلَ لِأَنَّهُ يُقَالُ فِيهِ (إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَيْنًا كَذَا دِرْهَمًا بِدُونِ بَيَانِ الْجِهَةِ إلَخْ) . فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي تَدَّعِيه مِنِّي هُوَ ثَمَنُ خَمْرٍ أَوْ ثَمَنُ مَيْتَةٍ أَوْ ثَمَنُ الْمَبِيعِ الْفُلَانِيِّ الَّذِي بِعْته لِي وَلَمْ أَقْبِضْهُ وَكَذَّبَهُ الْمُدَّعِي فِي ذَلِكَ فَيَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِالْمُدَّعَى بِهِ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ. أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ إذَا قَالَ ذَلِكَ مَفْصُولًا عَنْ إقْرَارِهِ وَعَلَى حِدَةٍ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ أَمَّا إذَا قَالَهُ مَوْصُولًا فَلَا.
أَمَّا إذَا بَيَّنَ سَبَّبَهُ ابْتِدَاءً قَائِلًا لَهُ: إنَّك بِعْتنِي الْمَيْتَةَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَلَا يَكُونُ مُقِرًّا.
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي إنَّ لَك بِذِمَّتِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَهِيَ مُؤَجَّلَةٌ إلَى مُدَّةِ كَذَا وَادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّهَا مُعَجَّلَةٌ فَالْقَوْلُ لِلْمُدَّعِي. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (587 1) . إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي دَيْنًا بِلَا بَيَانِ السَّبَبِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الدَّيْنِ مَعَ بَيَانِ السَّبَبِ يُقْبَلُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي الدَّيْنَ مَعَ بَيَانِ السَّبَبِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الدَّيْنِ مُطْلَقًا فَتُقْبَلُ (الْخَانِيَّةُ) . قَدْ ذُكِرَ آنِفًا بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِي دَعْوَى الْعَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنَّ الْمِلْكَ مُحْتَمِلُ الزَّوَائِدِ. أَمَّا الدَّيْنُ فَغَيْرُ مُحْتَمِلِهَا.
[
(الْمَادَّةُ 1628) حُكْمُ الْإِقْرَارِ هُوَ ظُهُورُ الْمُقَرِّ بِهِ لَا حُدُوثُهُ بَدَاءَةً]
الْمَادَّةُ (1628) - (حُكْمُ الْإِقْرَارِ هُوَ ظُهُورُ الْمُقَرِّ بِهِ لَا حُدُوثُهُ بَدَاءَةً وَلِهَذَا لَا يَكُونُ الْإِقْرَارُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ، بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَيْئًا وَجَعَلَ سَبَبَهُ إقْرَارَهُ فَقَطْ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي وَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي هُوَ ذُو الْيَدِ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَالِي تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَأَمَّا إذَا ادَّعَى بِقَوْلِهِ: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي لِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي هُوَ ذُو الْيَدِ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَالِي، فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى بِقَوْلِهِ: إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ هَذَا الرَّجُلِ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ حَتَّى إنَّهُ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِي بِهَذَا الْمَبْلَغِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَمَّا لَوْ ادَّعَى قَائِلًا: بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِي بِكَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَلِذَلِكَ أَنَّ لِي فِي ذِمَّتِهِ كَذَا دِرْهَمًا وَاطْلُبْهَا مِنْهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ) .
حُكْمُ الْإِقْرَارِ هُوَ ظُهُورُ لُزُومِ الْمُقَرِّ بِهِ عَلَى الْمُقِرِّ لِلْمُقَرِّ لَهُ. يَعْنِي ظُهُورُ أَنَّ الْمِلْكَ الْمُقَرَّ بِهِ كَانَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ مِلْكًا لِلْمُقَرِّ لَهُ وَلَيْسَ حُدُوثَ مِلْكِيَّةِ الْمُقَرِّ لَهُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ وَلَا إنْشَاءَ مِلْكِيَّةٍ. وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ إنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَنْقُلُ مِلْكِيَّةَ بِهِ مِنْ الْمُقِرِّ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ كَمَا يَنْقُلُ الْبَيْعُ الْمِلْكِيَّةَ. مَثَلًا لَوْ قَالَ لِآخَرَ: بِعْت مَالِي هَذَا مِنْك بِكَذَا وَقَبِلَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْبَيْعَ فَتَنْتَقِلُ مِلْكِيَّةُ ذَلِكَ الْمَالِ مِنْ الْبَائِعِ إلَى الْمُشْتَرِي. أَمَّا لَوْ قَالَ أَحَدٌ إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ لِفُلَانٍ فَلَا يَنْقُلُ بِهَذَا الْكَلَامِ مِلْكِيَّتَهُ فِي ذَلِكَ الْمَالِ إلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ بَلْ
إنَّ الْإِقْرَارَ يُظْهِرُ الْمِلْكِيَّةَ، وَيَظْهَرُ بِالْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ بِالْمِثَالِ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ كَانَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ مِلْكًا لِلْمُقَرِّ لَهُ. فَعَلَى ذَلِكَ لَا يَكُونُ الْإِقْرَارُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مِنْ وَجْهِ إخْبَارٍ وَالْإِخْبَارُ إنَّمَا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ فَلَا يَتَخَلَّفُ مَدْلُولُهُ الْوَضْعِيُّ. حَتَّى إنَّ الْمُقِرَّ إذَا أَقَرَّ كَاذِبًا فَلَا يَحِلُّ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَخْذُ الْمُقَرِّ بِهِ دِيَانَةً مَا لَمْ يُسَلِّمْهُ الْمُقِرُّ بِرِضَائِهِ الْمُقَرِّ لَهُ وَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ يَكُونُ هِبَةً ابْتِدَاءً (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1 59 1) وَشَرْحَهَا، فَلَوْ كَانَ إنْشَاءً لَكَانَ سَبَبَ وُجُودِ الْمَالِ (الْبَحْرُ) أَمَّا الْإِنْشَاءَاتُ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ فَحَيْثُ إنَّهَا إيجَادٌ فَيَمْتَنِعُ تَخَلُّفُهَا عَنْ مَدْلُولِهَا الْوَضْعِيِّ (الدُّرَرُ) كَالْكَسْرِ وَالْإِخْبَارِ عَنْ الْكَسْرِ يَعْنِي إذَا كَسَرَ أَحَدٌ زُجَاجًا كَانَ هَذَا إنْشَاءً وَإِيجَادَ فِعْلٍ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ لَا يَنْكَسِرَ. أَمَّا لَوْ قَالَ أَحَدٌ كَسَرْت الزُّجَاجَ فَهُوَ إخْبَارٌ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَسَرَ الزُّجَاجَ وَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ يَكُونُ صَادِقًا فِي قَوْلِهِ كَسَرْت الزُّجَاجَ كَمَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَكْسِرْ الزُّجَاجَ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ يَكُونُ كَاذِبًا فِي إخْبَارِهِ. قَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْمَسْأَلَتَيْنِ الْآتِيَتَيْ الذِّكْرِ عَلَى كَوْنِ الْإِقْرَارِ لَيْسَ سَبَبًا لِلْمِلْكِ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ الْمَدِينُ بِجَمِيعِ أَمْوَالِهِ لِأَجْنَبِيٍّ فَلَا يَتَوَقَّفُ إقْرَارُهُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَلَوْ كَانَ تَمْلِيكًا لَنَفَذَ فِي ثُلُثِ مَالِهِ فَقَطْ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ أَقَرَّ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ بِأَنَّ الْعَيْنَ الَّتِي فِي يَدِهِ لِفُلَانٍ صَحَّ فَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ لَكَانَ هَذَا الْإِقْرَارُ تَبَرُّعًا مِنْ الْمَأْذُونِ.
عَدَمُ كَوْنِ الْإِقْرَارِ سَبَبَ مِلْكٍ فِي الْمُعَامَلَاتِ - فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، رَأْسًا، وَلَيْسَ دَفْعًا، عَيْنًا أَوْ دَيْنًا مُتَّخِذًا إقْرَارَهُ سَبَبَ مِلْكٍ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِأَنَّ دَعْوَاهُ هَذِهِ تَكُونُ كَأَنَّهُ يُطَالِبُ بِمَالٍ مِنْ أَجْلِ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ سَبَبَ وُجُوبٍ (التَّكْمِلَةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ والشُّرُنْبُلاليُّ وَالْخَانِيَّةُ) . وَدَعْوَى الْإِقْرَارِ غَيْرُ الْمَسْمُوعَةِ تَكُونُ عَلَى صُورَتَيْنِ:
الصُّورَةُ الْأُولَى - الِادِّعَاءُ ابْتِدَاءً بِالْإِقْرَارِ كَقَوْلِهِ قَدْ أَقْرَرْت لِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدِّهِ لِي.
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - الِادِّعَاءُ بِاِتِّخَاذِ الْإِقْرَارِ سَبَبَ مِلْكٍ وَالصُّورَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَجَلَّةِ هِيَ هَذِهِ (النَّتِيجَةُ) وَتَعْبِيرُ دَعْوَى الدَّارِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ الْإِقْرَارُ عَلَى الشَّهَادَةِ مَثَلًا لَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ قَائِلِينَ: قَدْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ هَذَا الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ لِهَذَا الْمُدَّعِي كَانَ جَائِزًا وَلَا حَاجَةَ لَأَنْ يَذْكُرُوا فِي شَهَادَتِهِمْ إنَّكَ مِلْكُهُ وَحَتَّى الدَّعْوَى الْمُقِرَّ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) .
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي وَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي هُوَ ذُو الْيَدِ عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لِي فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُسْمَعُ شُهُودٌ عَلَى إقْرَارِهِ هَذَا لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لَمْ يَتَّخِذْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْإِقْرَارَ سَبَبًا لِلْمِلْكِ بَلْ اتَّخَذَهُ دَلِيلًا عَلَى مُدَّعَاهُ. أَمَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ شَاهِدٌ يَشْهَدُ عَلَى الْإِقْرَارِ فَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى
عَلَيْهِ عَلَى كَوْنِهِ لَمْ يُقِرَّ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي بَلْ يَحْلِفُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لِلْمُدَّعِي (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَالَ لَهُ عَنْ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ دَعْوَى هِبَةٍ وَالْهِبَةُ سَبَبُ مِلْكٍ. أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: الدَّعْوَى هَذَا الْمَالَ لِي لِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي هُوَ ذُو الْيَدِ عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لِي، لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اتَّخَذَ الْإِقْرَارَ سَبَبًا لِلْمِلْكِ. كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الدَّارِ الَّتِي تَحْتَ يَدِ شَخْصٍ آخَرَ قَائِلًا فِي دَعْوَاهُ إنَّ هَذِهِ الدَّارَ كَانَتْ لِوَالِدِي وَقَدْ تَرَكَهَا لِي وَلِأُخْتِي فُلَانَةَ إرْثًا وَبَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي قَدْ أَقَرَّتْ أُخْتِي الْمَذْكُورَةُ بِأَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ لِي وَقَدْ صَدَّقْتهَا فِي ذَلِكَ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ فِي ثُلُثِ تِلْكَ الدَّارِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ وَالْبَزَّازِيَّةُ) إنَّ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ هِيَ مِثَالٌ عَلَى كَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا.
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي: إنَّ لِي عِنْدَ هَذَا الرَّجُلِ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ حَتَّى أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِي مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا تُسْمَعُ عَلَى إقْرَارِهِ الْوَاقِعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: قَدْ أَدَّيْت بِأَمْرِك لِفُلَانٍ كَذَا مَبْلَغًا مِنْ مَالِي قَضَاءً لِدَيْنِك حَتَّى أَثْبَتَ أَقْرَرْت بِأَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ هُوَ فِي ذِمَّتِك لَهُ مِنْ الْجِهَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلِلْمُدَّعِي أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ لِإِثْبَاتِ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ (النَّتِيجَةُ) .
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّك قَدْ كَفَلْت فُلَانًا الْمَدِينَ لِي بِكَذَا مَبْلَغًا حَتَّى أَنَّكَ قَدْ أَقْرَرْت بِكَفَالَتِك عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ.
أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا إنَّ فِي ذِمَّةِ هَذَا الرَّجُلِ كَذَا دِرْهَمًا حَيْثُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِي بِكَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ حَيْثُ قَدْ اتَّخَذَ الْإِقْرَارَ سَبَبًا لِلْمِلْكِ.
عَدَمُ جَوَازِ الْإِقْرَارِ سَبَبًا لِلْمِلْكِ فِي النِّكَاحِ -.
لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ بِدُونِ بَيَانِ عَقْدِ نِكَاحٍ قَائِلًا: إنَّك مَنْكُوحَتِي لِأَنَّك قَدْ أَقْرَرْت بِذَلِكَ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَلَا تُسْمَعُ لِاِتِّخَاذِهِ الْإِقْرَارَ سَبَبًا لِلْمِلْكِ (الْبَهْجَةُ) .
سَمَاعُ الْإِقْرَارِ فِي دَفْعِ الدَّعْوَى - وَإِنْ كَانَتْ دَعْوَى الْإِقْرَارِ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ مِنْ طَرَفِ أَصْلِ الدَّعْوَى عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ حَسَبَ هَذِهِ الْمَادَّةِ إلَّا أَنَّهَا تُسْمَعُ مِنْ جِهَةِ الدَّفْعِ. فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مَالًا مِنْ ذِي الْيَدِ فَدَفَعَ ذُو الْيَدِ الدَّعْوَى قَائِلًا قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّ هَذَا الْمَالَ لِي أَوْ أَنَّك أَقْرَرْت أَنَّهُ لَيْسَ لَك عِنْدِي حَقٌّ وَأَثْبَتَ هَذَا الْإِقْرَارُ يَقْبَل مِنْهُ. كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ كَانَتْ لِوَالِدِي وَقَدْ وَرِثْتهَا فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَائِلًا: إنَّ وَالِدَك وَمُوَرِّثَك قَدْ أَقَرَّ فِي حَالٍ حَيَاتِهِ بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكِي فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ الدَّعْوَى. إلَّا أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّكَ قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكٌ وَحَقٌّ لِوَالِدِي وَدَفَعَ دَفْعَهُ يُقْبَلُ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَتَعَارَضُ الدَّفْعَانِ وَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْإِرْثِ الَّتِي