الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(الْمَادَّةُ 1747) إذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّفَهُ الْقَاضِي بِحَلِفِ الْيَمِينِ]
الْمَادَّةُ (1747) - (إذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّفَهُ الْقَاضِي بِحَلِفِ الْيَمِينِ بِطَلَبِ الْخَصْمِ فَلَا تُعْتَبَرُ يَمِينُهُ وَيَلْزَمُ أَنْ يَحْلِفَ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي) .
إنَّ التَّحْلِيفَ مِنْ حَقِّ الْقَاضِي فَلِذَلِكَ إذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّفَهُ الْقَاضِي بِحَلِفِ الْيَمِينِ بِطَلَبِ الْخَصْمِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ إذَا حَلَفَ بِتَكْلِيفِ الْمُدَّعِي فَلَا تُعْتَبَرُ يَمِينُهُ وَيَلْزَمُ أَنْ يَحْلِفَ بِالطَّلَبِ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي مَرَّةً أُخْرَى. حَتَّى لَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ اسْتَحْلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَأَبْرَأَهُ مِنْ التَّحْلِيفِ فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ؛ لِأَنَّ التَّحْلِيفَ مِنْ حَقِّ الْقَاضِي (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي الدَّعْوَى) وَكَانَ يَجِبُ تَحْرِيرُ هَذِهِ الْمَادَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: إذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْخَصْمِ الْيَمِينَ بِدُونِ أَنْ يُكَلَّفَ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي لِلْحَلِفِ فَلَا تُعْتَبَرُ يَمِينُهُ. . . إلَخْ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) .
[
(الْمَادَّةُ 1748) إذَا حَلَفَ أَحَدٌ عَلَى فِعْلِهِ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ]
الْمَادَّةُ (1748) - (إذَا حَلَفَ أَحَدٌ عَلَى فِعْلِهِ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ يَعْنِي يَحْلِفُ قَطْعِيًّا بِأَنَّ هَذَا الشَّيْءَ هَكَذَا أَوْ لَيْسَ بِكَذَا، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ يَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ يَعْنِي يَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ الشَّيْءِ) . يَحْلِفُ الْيَمِينَ إمَّا عَلَى الْبَتَاتِ أَوْ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ أَحَدٌ عَلَى فِعْلِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ عَلَى فِعْلِهِ مِنْ وَجْهٍ أَوْ فِعْلِ غَيْرِهِ، وَادَّعَى عِلْمَهُ بِذَلِكَ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ يَعْنِي يَحْلِفُ قَطْعِيًّا أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ هَكَذَا أَوْ أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ لَيْسَ بِكَذَا، وَيُشَارُ إلَى مَعْنَى الْبَتَاتِ هُنَا بِمَعْنَى الْقَطْعِ بِعِبَارَةِ (قَطْعِيًّا) فِي مَتْنِ الْمَادَّةِ. إنَّ الْيَمِينَ تَكُونُ أَبَدًا عَلَى النَّفْيِ (الدَّعْوَى وَالدُّرَرُ) فَلِذَلِكَ كَانَ مِنْ اللَّازِمِ عَدَمُ ذِكْرِ تَعْبِيرٍ بِأَنَّ هَذَا الشَّيْءَ هَكَذَا فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُسْتَوْدَعُ رَدَّ أَوْ هَلَاكَ الْوَدِيعَةِ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِيًا صُورَةً إلَّا أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ مُنْكِرٌ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ فَيَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ رَدِّ وَضَمَانِ الْوَدِيعَةِ وَلَا يَحْلِفُ عَلَى رَدِّهِ وَإِعَادَتِهِ الْوَدِيعَةَ أَوْ عَلَى تَلَفِهَا بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . وَتُوَضَّحُ هَذِهِ الْمَادَّةُ بِتَفْرِيعِ الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ.
أَمْثِلَةٌ عَلَى فِعْلِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. 1 - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَا دِرْهَمًا بِدُونِ بَيَانِ جِهَةِ الدَّيْنِ وَلَدَى السُّؤَالِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْكَرَ وَالْمُدَّعِي عَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي. (وَاَللَّهِ إنَّنِي لَمْ أَكُنْ مَدِينًا لِهَذَا الرَّجُلِ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ) وَهَذَا الْيَمِينُ هُوَ عَلَى الْبَتَاتِ وَعَلَى الْحَاصِلِ مَعًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1741) . 2 - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْعَقَارَ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَعْلُومَ الْحُدُودَ بِأَنَّ هَذَا الْعَقَارَ مِلْكُهُ
وَأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاضِعُ الْيَدِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَطَلَبَ كَفَّ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهُ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَعَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ إثْبَاتِ الدَّعْوَى، وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي (وَاَللَّهِ إنَّ ذَلِكَ الْعَقَارَ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لِلْمُدَّعِي) وَهَذِهِ الْيَمِينُ هِيَ عَلَى الْبَتَاتِ وَالْحَاصِلِ مَعًا. 3 - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّك كَفِيلٌ عَلَى الْمَبْلَغِ الْمَطْلُوبِ لِي مِنْ ذِمَّةِ فُلَانٍ بِأَمْرِهِ فَأَطْلُبُ مِنْك ذَلِكَ الْمَبْلَغَ حَسَبَ الْكَفَالَةِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى وَعَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ إثْبَاتِ الدَّعْوَى وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي (وَاَللَّهِ لَيْسَ لِلْمُدَّعِي الْمَبْلَغُ الَّذِي يَدَّعِيهِ عَلَيَّ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ) وَهَذَا أَيْضًا عَلَى الْبَتَاتِ وَالْحَاصِلِ مَعًا.
4 -
إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا دِرْهَمًا مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ حَتَّى إنَّك قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّك مَدِينٌ لِي مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَعَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ إثْبَاتِ أَصْلِ الدَّيْنِ وَعَنْ إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْإِقْرَارِ بَلْ يَحْلِفُ عَلَى الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يَكُونُ كَاذِبًا أَحْيَانًا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِلْمَالِكِ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي عَلَى الْبَتَاتِ وَالْحَاصِلِ مَعًا عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: (وَاَللَّهِ إنَّنِي لَمْ أَكُنْ مَدِينًا لِهَذَا الرَّجُلِ بِالْمَبْلَغِ الْمُدَّعِي بِهِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ) . 5 - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي حَقًّا مِنْ التَّرِكَةِ وَأَثْبَتَهُ وَادَّعَى الْوَارِثُ بِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَى يَدِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى شَيْءٌ حَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ فَإِذَا حَلَفَ لَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ شَيْءٌ وَإِذَا نَكَلَ فَيَجِبُ قَضَاءُ الدَّيْنِ (الْوَاقِعَاتُ) .
أَمْثِلَةٌ عَلَى فِعْلِهِ مِنْ وَجْهٍ وَعَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ:
1 -
إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ اشْتَرَى مِنِّي الْمَالَ الْفُلَانِيَّ أَوْ إنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ أَوْ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اسْتَقْرَضَ مِنِّي كَذَا دِرْهَمًا وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ مَعَ أَنَّ الْبَيْعَ مِنْ جِهَةِ فِعْلِ الْبَائِعِ وَمِنْ جِهَةِ فِعْلِ الْمُشْتَرِي (الْهِنْدِيَّةُ) . كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّك مَدِينٌ لِي بِكَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَادْفَعْهَا لِي وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَاصِلَ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ: لَمْ أَكُنْ مَدِينًا لَك فَيَحْلِفُ كَذَلِكَ عَلَى الْبَتَاتِ وَالْحَاصِلِ مَعًا (وَاَللَّهِ إنِّي لَمْ أَكُنْ مَدِينًا لِلْمُدَّعِي بِكَذَا دِرْهَمًا) كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي فِي حَقِّ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّك قَدْ بِعْتنِي فِي التَّارِيخِ الْفُلَانِيِّ هَذَا الْمَالَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَأَنَا اشْتَرَيْته مِنْك فَلِذَلِكَ هُوَ مَالِي فَخُذْ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ وَسَلِّمْهُ لِي فَإِذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَاصِلَ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ إنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ بِمِلْكِك فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي عَلَى الْبَتَاتِ وَالْحَاصِلِ مَعًا (وَاَللَّهِ إنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ بِمِلْكِ هَذَا الْمُدَّعِي) أَمَّا إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ السَّبَبَ بِقَوْلِهِ: لَمْ أَبِعْك هَذَا الْمَالَ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ يَحْلِفُ الْقَاضِي عَلَى الْبَتَاتِ وَالسَّبَبِ مَعًا هَكَذَا (وَاَللَّهِ لَمْ أَبِعْ هَذَا الْمَالَ مِنْ هَذَا الْمُدَّعِي) .
أَمْثِلَةٌ عَلَى التَّحْلِيفِ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ الَّذِي ادَّعَى بِعِلْمِهِ بِهِ. 1 - إذَا ادَّعَى الْمُسْتَوْدَعُ بِأَنَّ الْمُودِعَ قَدْ قَبَضَ الْوَدِيعَةَ الَّتِي لَدَيْهِ وَأَنْكَرَ الْمُودِعُ ذَلِكَ فَيَحْلِفُ الْمُسْتَوْدَعُ عَلَى الْبَتَاتِ.
إذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ بَعْدَ بَيْعِهِ الْمَالَ حَسَبَ الْوَكَالَةِ وَتَسَلُّمِهِ إلَى الْمُشْتَرِي بِأَنَّ مُوَكِّلَهُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْقَبْضَ فَيَحْلِفُ الْوَكِيلُ عَلَى أَنَّ مُوَكِّلَهُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) . أَمَّا إذَا حَلَفَ أَحَدٌ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ يَحْلِفُ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ بِقَوْلِهِ لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ فَيَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ يَعْنِي يَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ الشَّيْءِ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ هُنَا لَا يَعْلَمُ مَا عَمِلَهُ الْآخَرُ. وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا حَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ فَحَيْثُ إنَّهُ سَيَمْتَنِعُ عَنْ الْيَمِينِ، وَلَوْ كَانَ صَادِقًا فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ وَعَنْ الْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ فَيَكُونُ بَاذِلًا أَوْ مُقِرًّا (الدُّرَرُ) .
وَالْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ تُبَيَّنُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى بِدُونِ بَيَانِ جِهَةِ أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى صَحِيحَةٌ كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1627) وَعَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ وَطَلَبَ تَحْلِيفَ وَارِثِ الْمُتَوَفَّى الْيَمِينَ فَيَحْلِفُ الْوَارِثُ (وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ بِأَنَّ مُوَرِّثِي مَدِينٌ لِهَذَا الْمُدَّعِي بِكَذَا دِرْهَمًا) وَإِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مُتَعَدِّدِينَ فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ مُتَفَاوِتُونَ فِي الْيَمِينِ كَمَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ الَّذِي حَلَفَ قَبْلًا مِنْ الْوَرَثَةِ لَا يَعْلَمُ الدَّيْنَ وَأَنَّ الْوَرَثَةَ الْآخَرِينَ لَهُمْ عِلْمٌ بِذَلِكَ (الْوَاقِعَاتُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ فُلَانًا فِي حَالٍ حَيَاتِهِ فِي التَّارِيخِ الْفُلَانِيِّ قَدْ اسْتَقْرَضَ مِنِّي كَذَا دِرْهَمًا وَصَرَفَهَا عَلَى أُمُورِهِ وَهِيَ حَقٌّ لِي حَالًّا فَأَطْلُبُ إعْطَاءَهَا لِي مِنْ تَرِكَتِهِ وَعِنْدَ الْإِنْكَارِ عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِ الدَّعْوَى وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْوَارِثِ الْيَمِينَ فَإِذَا أَنْكَرَ الْوَارِثُ دَيْنَ مُوَرِّثِهِ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي عَلَى الْبَتَاتِ وَالْحَاصِلِ مَعًا (وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثِي مَدِينٌ لِهَذَا الرَّجُلِ بِكَذَا مَبْلَغًا) وَإِذَا أَنْكَرَ الْوَارِثُ الِاسْتِقْرَاضَ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ وَعَلَى السَّبَبِ مَعًا بِقَوْلِهِ (وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثِي قَدْ اسْتَقْرَضَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ كَذَا دِرْهَمًا) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا ادَّعَى إنْسَانٌ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ إنْسَانٌ مِنْ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهُ اشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُثْبِتْ دَعْوَاهُ وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُشْتَرِي الْيَمِينَ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ وَالسَّبَبِ مَعًا يَعْنِي عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ اشْتَرَى الْمَالَ الْمَذْكُورَ قَبْلًا مِنْهُ وَصُورَةُ الْيَمِينِ هَكَذَا (وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْمُدَّعِيَ قَدْ اشْتَرَى هَذَا الْمَالَ قَبْلَ شِرَائِي مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ)(تَعْلِيمُ أُصُولُ التَّحْلِيفِ بِضَمِّ بَعْضِ الْفَوَائِدِ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ أَبِيك عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَقَدْ تُوُفِّيَ وَتَرِكَتُهُ فِي يَدِك فَادْفَعْهَا لِي وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَفَاةَ أَبِيهِ فَإِذَا عَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ إثْبَاتِ الْوَفَاةِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الدَّعْوَى) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ مَالِي وَلَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ بَيِّنَةٌ فَيُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ قَدْ دَخَلَ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ وَأَقَرَّ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ أَوْ أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَيَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ، وَإِذَا دَخَلَ فِي يَدِهِ بِأَسْبَابٍ أُخْرَى كَالْهِبَةِ وَالشِّرَاءِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ. أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ إرْثٌ فِي يَدِي