الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(الْمَادَّةُ 1620) مَعْلُومِيَّةُ الْمُدَّعَى بِهِ]
الْمَادَّةُ (1620) - (مَعْلُومِيَّةُ الْمُدَّعَى بِهِ تَكُونُ بِالْإِشَارَةِ، أَوْ الْوَصْفِ وَالتَّعْرِيفِ، وَهُوَ إذَا كَانَ عَيْنًا مَنْقُولًا، وَكَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ فَالْإِشَارَةُ إلَيْهِ كَافِيَةٌ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا يَكُونُ مَعْلُومًا بِوَصْفِهِ وَتَعْرِيفِهِ وَبَيَانِ قِيمَتِهِ، وَإِذَا كَانَ عَقَارًا يُعَيَّنُ بِبَيَانِ حُدُودِهِ، وَإِذَا كَانَ دَيْنًا يَلْزَمُ بَيَانُ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَوَصْفِهِ وَمِقْدَارِهِ) .
مَعْلُومِيَّةُ الْمُدَّعَى بِهِ (أَوَّلًا) تَكُونُ بِالْإِشَارَةِ (ثَانِيًا) ، أَوْ بِالْوَصْفِ وَالتَّعْرِيفِ.
وَالتَّعْرِيفُ بِالْإِشَارَةِ يَكُونُ صَحِيحًا فِي تَعْرِيفِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ الْمَوْجُودِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا مَنْقُولًا، أَوْ كَانَ عَقَارًا.
وَالْوَصْفُ وَالتَّعْرِيفُ يَكُونُ فِي الْمُدَّعَى بِهِ الْغَائِبِ وَغَيْرِ الْمَوْجُودِ.
وَيُقَالُ فِي التَّعْرِيفِ: عَرَفَهُ أَيْ عَلِمَهُ وَتَخْتَلِفُ صُوَرُ التَّعْرِيفِ بِاخْتِلَافِ الْمُدَّعَى بِهِ إذْ؛ إنَّ الْمُدَّعَى بِهِ إذَا كَانَ عَقَارًا يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ بِبَيَانِ حُدُودِهِ حَسَبَ مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (1623) .
وَإِذَا كَانَ غَيْرَ عَقَارٍ فَيُعْرَفُ بِبَيَانِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَوَصْفِهِ وَمِقْدَارِهِ.
فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا مَنْقُولًا وَحَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ فَيَكْفِي لِتَعْرِيفِهِ حِينَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَكَذَا حِينَ الْيَمِينِ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ بِالْيَدِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَوْصِيفٍ، أَوْ تَعْرِيفٍ آخَرَ.
لِأَنَّ الْإِشَارَةَ أَبْلَغُ أَسْبَابِ التَّعْرِيفِ.
اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (65) .
أَمَّا إذَا لَمْ يُشَرْ إلَيْهِ بِالْيَدِ وَأُشِيرَ إلَيْهِ بِالرَّأْسِ وَقُصِدَ بِتِلْكَ الْإِشَارَةِ الْعَيْنُ الْمُدَّعَى بِهَا، وَكَانَ مَعْلُومًا بِأَنَّ الْإِشَارَةَ مُوَجَّهَةٌ إلَيْهَا فَيَكْفِي، وَإِلَّا فَلَا (الْخَانِيَّةُ) .
إذَا كَانَ عَيْنُ الْمَنْقُولِ غَيْرَ حَاضِرَةٍ فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ وَمُمْكِنٌ جَلْبُهَا بِلَا مُصْرَفٍ فَتُحْضَرُ وَيُشَارُ إلَيْهَا بِالْيَدِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ وَإِذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ غَيْرَ حَاضِرٍ مَجْلِسَ الْمُحَاكَمَةِ كَمَا أَنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ إحْضَارُهُ إلَى ذَلِكَ الْمَجْلِسِ يُعْلَمُ بِوَصْفِهِ وَتَعْرِيفِهِ وَبِبَيَانِ قِيمَتِهِ.
وَبَيَانُ وَصْفِهِ وَتَعْرِيفُهُ وَبَيَانُ قِيمَتِهِ أَيْ لُزُومُ اجْتِمَاعِ الثَّلَاثَةِ هُوَ: إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ قَائِمًا وَمَوْجُودًا وَطَلَبَ الْمُدَّعِي أَخْذَهُ عَيْنًا فَيَجِبُ تَعْرِيفُهُ وَتَوْصِيفُهُ مَعَ بَيَانِ قِيمَتِهِ.
أَمَّا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مُسْتَهْلَكًا وَطَلَبَ قِيمَتَهُ فَيَكْفِي ذِكْرُ الْقِيمَةِ (التَّنْوِيرُ) .
لَا يَكْفِي فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى الْمَعْلُومِيَّةُ بِالْوَصْفِ وَالتَّعْرِيفِ وَبَيَانِ الْقِيمَةِ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ إلَّا أَنَّ بَعْضَ الدَّعَاوَى كَدَعْوَى الْإِيدَاعِ يَجِبُ فِيهَا بَيَانُ مَكَانِ الْإِيدَاعِ فَلِذَلِكَ يَجِبُ إعْطَاءُ التَّفْصِيلَاتِ الْمُقْتَضِيَةِ حَسَبَ نَوْعِ الدَّعْوَى (الْبَحْرُ) .
دَعْوَى الْقَرْضِ - يَجِبُ فِيهَا بَيَانُ مَكَانِ الْقَرْضِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1113) .
كَذَلِكَ يَجِبُ بَيَانُ صِفَةِ الْمَقْرُوضِ، وَبَيَانٌ بِأَنَّ الْمُقْرِضَ قَدْ أَقْرَضَ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي وَكِيلًا بِالْإِقْرَاضِ، وَالْوَكِيلُ بِالْإِقْرَاضِ هُوَ سَفِيرٌ فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ (الْبَحْرُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1460) .
دَعْوَى سَوْمِ الشِّرَاءِ - لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ كَذَا مَالًا بِطَرِيقِ سَوْمِ
الشِّرَاءِ وَطَلَبَ إعَادَتَهُ عَيْنًا إذَا كَانَ مَوْجُودًا وَبَدَلًا إذَا كَانَ مُسْتَهْلَكًا فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ بِأَنَّهُ قَدْ سَمَّى كَذَا دِرْهَمًا ثَمَنًا وَأَخَذَهُ عَلَى طَرِيقِ سَوْمِ الشِّرَاءِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (398)(الْهِنْدِيَّةُ) .
دَعْوَى ثَمَنِ الْمَبِيعِ بِسَبَبِ إجَازَةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ - لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ بَاعَ الْمَالَ الْفُلَانِيَّ الَّذِي هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنَّهُ قَدْ أَجَازَ الْبَيْعَ فِي ذَلِكَ وَطَلَبَ مِنْهُ أَدَاءَ نِصْفِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَيَجِبُ أَنْ يَذْكُرَ: أَوَّلًا - وُجُودَ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَقْتَ الْإِجَازَةِ.
ثَانِيًا - رَوَاجَ الثَّمَنِ وَقْتَ الْإِجَازَةِ حَيْثُ إنَّهُ إذَا كَانَ الثَّمَنُ كَاسِدًا وَقْتَ الْإِجَازَةِ فَلَا فَائِدَةَ فِي إجَازَةِ الْعَقْدِ.
ثَالِثًا - أَنْ يَذْكُرَ أَنَّ الْبَائِعَ الْفُضُولِيَّ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ تَوْكِيلٌ ابْتِدَاءً، وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَا يُطَالَبُ بِالثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1503) .
أَمَّا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِشَرِكَةِ الْعَقْدِ فَلَا يُشْتَرَطُ قِيَامُ الْمَبِيعِ وَقْتَ الْإِجَازَةِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ نُفِّذَ حَالَ وُجُودِهِ إلَّا أَنَّ قَبْضَ الثَّمَنِ شَرْطٌ أَيْضًا لِتَصِحَّ مُطَالَبَتُهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ.
دَعْوَى الشِّرَاءِ - لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: اشْتَرَيْتُ هَذَا الْمَالَ مِنْ فُلَانٍ (شَخْصٍ غَيْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)، وَهُوَ مِلْكِي فَيُسْأَلُ: هَلْ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مُعَجَّلٌ، أَوْ مُؤَجَّلٌ؟ فَإِذَا كَانَ مُعَجَّلًا، فَإِنْ أَدَّى ثَمَنَ الْمَبِيعِ كَامِلًا لِلْبَائِعِ، أَوْ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَذِنَهُ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَدَى الثُّبُوتِ يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ الْمُدَّعَى بِهِ لِلْمُدَّعِي.
أَمَّا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَجَّلًا، وَلَمْ يُؤَدِّهِ لِلْبَائِعِ، كَمَا أَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَأْذَنْ الْمُشْتَرِيَ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ الْمُدَّعَى بِهِ إلَى الْمُدَّعِي.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (278) .
(الْأَنْقِرْوِيُّ) .
أَمَّا إذَا ادَّعَى الِاشْتِرَاءَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَهُوَ مَجْبُورٌ لِإِثْبَاتِ عَقْدِ الشِّرَاءِ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَقُولَ فِي دَعْوَاهُ هَذِهِ: إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (قَدْ بَاعَنِي ذَلِكَ الْمَالَ، وَهُوَ مَالِكٌ لَهُ) .
دَعْوَى السَّلَمِ - يَجِبُ بَيَانُ وَذِكْرُ شَرَائِطِ السَّلَمِ فِي دَعْوَى كَذَا كَيْلَةً مِنْ جِهَةِ السَّلَمِ.
مَثَلًا يَجِبُ إيضَاحُ مَكَانِ تَسْلِيمِ الْمُسْلَمِ فِيهِ الَّذِي شُرِطَ حِينَ عَقْدِ السَّلَمِ إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِتَسْلِيمِهِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِنَاءً عَلَيْهِ لَا تَصِحُّ دَعْوَى تَسْلِيمِ كَذَا كَيْلَةً حِنْطَةً مِنْ السَّلَمِ الصَّحِيحِ بِدُونِ ذِكْرِ شَرَائِطَ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ كُلَّ سَبَبٍ لَهُ شَرَائِطُ كَثِيرَةٌ يَجِبُ بَيَانُ تِلْكَ الشَّرَائِطِ.
أَمَّا إذَا ادَّعَى قَائِلًا: إنَّهُ يَدَّعِي بِسَبَبِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ بَيَانُ شَرَائِطِ السَّلَمِ الَّذِي شَرَائِطُهُ قَلِيلَةٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْفُصُولَيْنِ وَالْبَحْرُ) .
دَعْوَى الْكَفَالَةِ - لَا يَجِبُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ بِسَبَبِ الْكَفَالَةِ بَيَانُ قَبُولِ الْمَكْفُولِ لَهُ الْكَفَالَةَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (631) وَشَرْحَهَا إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ بَيَانُ سَبَبِ نَشْأَةِ الْمَالِ الْمَكْفُولِ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ بَعْضُ كَفَالَاتٍ غَيْرِ جَائِزَةٍ كَالْكَفَالَةِ بِمَالِ الْكِتَابَةِ وَالْكَفَالَةِ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالْكَفَالَةِ عَلَى نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ بِدُونِ ذِكْرِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ؛ فَلِذَلِكَ يَجِبُ تَدْقِيقُ ذَلِكَ (الْبَحْرُ) .
دَعْوَى الْمَالِ بِسَبَبِ التَّصَرُّفَاتِ: إذَا ادَّعَى مَالًا بِسَبَبِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ التَّصَرُّفَ الْمَذْكُورَ قَدْ حَصَلَ طَوْعًا وَحَالَ نَفَاذِ التَّصَرُّفِ حَتَّى تَصِحَّ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ إكْرَاهًا (الْهِنْدِيَّةُ) .
مَثَلًا يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَقُولَ فِي دَعْوَاهُ: إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ بَاعَنِي هَذَا الْمَالَ طَائِعًا وَرَاغِبًا حَالَ نَفَاذِ تَصَرُّفِهِ بِكَذَا مَبْلَغًا (الْبَحْرُ) .
دَعْوَى التَّمْلِيكِ - يَجِبُ لِصِحَّةِ دَعْوَى التَّمْلِيكِ بَيَانُ هَلْ كَانَ التَّمْلِيكُ الْمَذْكُورُ بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ، (الْهِنْدِيَّةُ) .
دَعْوَى الِاسْتِرْدَادِ بِسَبَبِ فَسَادِ الْبَيْعِ - يَجِبُ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ الِاسْتِفْسَارُ مِنْ الْمُدَّعِي عَنْ سَبَبِ الْفَسَادِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْجَائِزِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ يَظُنُّ الْبَيْعَ الصَّحِيحَ فَاسِدًا (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
دَعْوَى الْوَدِيعَةِ وَالْأَمَانَةِ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: قَدْ سَلَّمْتُ هَذَا الرَّجُلَ سَاعَةً وَدِيعَةً فَيَجِبُ أَنْ يَقُولَ فِي دَعْوَاهُ: إنَّهُ إذَا كَانَتْ الْأَمَانَةُ الْمَذْكُورَةُ مَوْجُودَةً فَلْيُخَلِّهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى جَلْبِهَا إلَى مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ بَلْ يُؤْمَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنْ يُعْطِيَهَا لِلْمُدَّعِي لِيُحْضِرَهَا لِمَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (797) .
وَيَجِبُ بَيَانُ مَكَانِ الْإِيدَاعِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الدَّعْوَى سَوَاءٌ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ مُحْتَاجَةً لِلْحَمْلِ وَالْمَئُونَةِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَكَانُ الْإِيدَاعِ فِي إعَادَةِ الْوَدِيعَةِ حَسَبَ مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (767) .
وَلِأَجْلِ أَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي بِإِعَادَتِهَا فِي مَكَانِ الْإِيدَاعِ يَجِبُ بَيَانُ مَكَانِ الْإِيدَاعِ (التَّنْوِيرُ وَشَرْحُهُ) .
دَعْوَى الْأَمَانَةِ الْهَالِكَةِ - إذَا أَنْكَرَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ فَيَجِبُ أَنْ يُبَيِّنَ هَلَاكَ الْوَدِيعَةِ فِي يَدِ الْمُسْتَوْدِعِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (794) كَذَلِكَ يَجِبُ فِي دَعْوَى الْوَدِيعَةِ الْمُسْتَهْلَكَةِ بَيَانُ أَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ قَدْ اسْتَهْلَكَ الْوَدِيعَةَ (الْهِنْدِيَّةُ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا اُسْتُهْلِكَتْ الْوَدِيعَةُ الَّتِي فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ مِنْ طَرَفٍ آخَرَ كَابْنِ الْمُسْتَوْدَعِ مَثَلًا فَالضَّمَانُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (778) .
دَعْوَى الْوَفَاةِ مُجْهِلًا الْوَدِيعَةَ - فِي دَعْوَى أَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ تُوُفِّيَ مُجْهِلًا الْوَدِيعَةَ يَجِبُ بَيَانُ قِيمَةِ الْوَدِيعَةِ أَيَّامَ وَفَاةِ الْمُسْتَوْدَعِ (الْفُصُولَيْنِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (801) .
دَعْوَى الْقُطْنِ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قُطْنًا يَجِبُ بَيَانُ الْقُطْنِ مِنْ مَحْصُولِ أَيِّ بِلَادٍ أَيْ يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَقُولَ فِي دَعْوَاهُ: إنَّهُ قُطْنُ مِصْرَ، أَوْ قُطْنُ الْعِرَاقِ، أَوْ قُطْنُ الْهِنْدِ.
وَلَا يَجِبُ أَنْ يَذْكُرَ فِي الدَّعْوَى مِقْدَارَ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْقُطْنِ الْمَنْدُوفِ مِنْ كُلِّ رِطْلٍ مِنْهُ (الْهِنْدِيَّةُ) .
دَعْوَى الرَّهْنِ - إذَا ادَّعَى الرَّاهِنُ تَسْلِيمَ الْمَرْهُونِ مَعَ بَيَانِ أَنَّهُ فَكَّ الرَّهْنَ تَصِحُّ دَعْوَاهُ.
لِأَنَّ رَدَّ مَئُونَةِ الْمَرْهُونِ لِلرَّاهِنِ هِيَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ كَالْمُسْتَعِيرِ (الْهِنْدِيَّةُ مُلَخَّصًا) .
دَعْوَى الْغَصْبِ - فِي دَعْوَى اسْتِرْدَادِ الْمَغْصُوبِ - عَيْنًا - الْمَوْجُودِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ يَجِبُ بَيَانُ مَكَانِ الْغَصْبِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ مُحْتَاجًا لِلْحَمْلِ وَالْمَئُونَةِ اُنْظُرْ مَادَّةَ (890) .
أَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لِلْحَمْلِ وَالْمَئُونَةِ فَلَا يَلْزَمُ بَيَانُ مَكَانِ الْغَصْبِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (890) بِأَنَّ الْمَغْصُوبَ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ لِمَصَارِيفِ النَّقْلِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ يُسَلَّمُ فِي أَيِّ مَحَلٍّ وُجِدَ فِيهِ، وَلَيْسَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ الِامْتِنَاعُ عَنْ الْأَخْذِ؛ فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ غَصَبَ مِنِّي عِشْرِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً بِدُونِ أَنْ يُبَيِّنَ مَكَانَ الْغَصْبِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
كَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ فَيَجِبُ بَيَانُ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْغَصْبِ (التَّنْوِيرُ وَشَرْحُهُ لِلْعَلَائِيِّ وَالتَّكْمِلَةُ) .
دَعْوَى بَدَلِ الْمَغْصُوبِ الْهَالِكِ - إذَا ادَّعَى بَدَلَ الْمَغْصُوبِ الْهَالِكِ فَيَجِبُ بَيَانُ مَا هُوَ الْمَغْصُوبُ لِيُعْلَمَ هَلْ هُوَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ، أَوْ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ يُحْكَمُ بِإِعْطَاءِ مِثْلِهِ، وَإِذَا كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ يُحْكَمُ بِإِعْطَاءِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْغَصْبِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (891)(التَّنْوِيرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَحَاشِيَةُ الْبَحْرِ) .
هَلْ يَجِبُ بَيَانُ يَوْمِ الْإِتْلَافِ إذَا أَتْلَفَ الْغَاصِبُ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ بَعْدَ أَنْ أَبْقَاهُ مُدَّةً فِي يَدِهِ؟ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (791) .
إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ غَصَبَ مِنِّي هَذِهِ الْفَرَسَ وَلَمْ يَقُلْ فِي دَعْوَاهُ: إنَّهَا مِلْكُهُ فَدَعْوَاهُ صَحِيحَةٌ وَإِذَا شَهِدَتْ الشُّهُودُ الَّذِينَ أَقَامَهُمْ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ غَصَبَ تِلْكَ الْفَرَسَ مِنْ الْمُدَّعِي فَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِأَنَّ تِلْكَ الْفَرَسَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي (الْهِنْدِيَّةُ فِي مُتَفَرِّقَاتِ الدَّعْوَى) .
دَعْوَى اسْتِهْلَاكِ الْأَعْيَانِ - يَجِبُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى بَيَانُ مَا هِيَ الْأَعْيَانُ الْمَذْكُورَةُ وَبَيَانُ مَوْضِعِ الِاسْتِهْلَاكِ وَقِيمَتُهَا وَقْتَ الِاسْتِهْلَاكِ لِأَنَّ الْبَعْضَ مِنْ الْأَعْيَانِ قِيَمِيٌّ وَالْبَعْضَ مِنْهَا مِثْلِيٌّ (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) .
وَحَيْثُ إنَّهُ يَجِبُ تَسْلِيمُ الْمَغْصُوبِ لِلْمُدَّعِي فِي الْمَكَانِ الَّذِي غُصِبَ فِيهِ الْمَغْصُوبُ، وَاَلَّذِي اُسْتُهْلِكَ فِيهِ فَيَجِبُ حِينَ الدَّعْوَى بَيَانُ ذَلِكَ الْمَكَانِ (الْبَحْرُ) .
فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ ادَّعَى وَرَثَةُ الْمُتَوَفَّى عَلَى دَائِنِ الْمُتَوَفَّى قَائِلِينَ: إنَّ الْمُتَوَفَّى قَدْ أَوْدَعَكَ وَسَلَّمَك فِي حَيَاتِهِ كَذَا أَشْيَاءَ ثُمَّ إنَّ الْوَصِيَّ فُلَانًا الَّذِي نَصَّبَهُ الْمُتَوَفَّى لِأَدَاءِ دُيُونِهِ قَدْ بَاعَ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ مُقَابِلَ دَيْنِهِ بِنُقْصَانٍ فَاحِشٍ عَنْ الثَّمَنِ الْمِثْلِيِّ، وَإِنَّكَ قَدْ اسْتَهْلَكْتَ تِلْكَ الْأَمْوَالَ فَاضْمَنْهَا فَيَجِبُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى بَيَانُ أَنْوَاعِ وَأَجْنَاسِ وَأَوْصَافِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ، وَبَيَانُ قِيمَتِهَا حِينَ الْبَيْعِ، وَإِلَّا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ (الْبَهْجَةُ) .
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: قَدْ غَصَبْتَ مِنْ نُقُودِي الْغَالِبَةِ الْغِشِّ مِقْدَارَ كَذَا فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ النُّقُودُ مُنْقَطِعَةً وَقْتَ الدَّعْوَى أَيْ غَيْرَ رَائِجَةٍ فَيَجِبُ دَعْوَى قِيمَتِهَا، وَعِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ يَجِبُ بَيَانُ قِيمَتِهَا وَقْتَ الدَّعْوَى وَالْخُصُومَةِ، وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ يَجِبُ بَيَانُ قِيمَتِهَا وَقْتَ الْغَصْبِ، وَعِنْدَ
الْإِمَامِ مُحَمَّدٌ يَجِبُ بَيَانُ قِيمَتِهَا يَوْمَ الِانْقِطَاعِ.
اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (891) .
فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي فِي فَصْلِ الشِّتَاءِ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ غَصَبَ مِنِّي كَذَا رِطْلًا مِنْ الثَّلْجِ فِي فَصْلِ الصَّيْفِ فَأَطْلُبُ الثَّلْجَ مِنْهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ الثَّلْجَ مُنْقَطِعُ الْمِثْلِ فِي زَمَنِ الطَّلَبِ بَلْ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْخُصُومَةِ.
دَعْوَى الْبَيْعِ إكْرَاهًا - فِي دَعْوَى الْمُدَّعِي اسْتِرْدَادَ الْمَبِيعِ بِسَبَبِ بَيْعِهِ مُكْرَهًا يَجِبُ بَيَانٌ بِأَنَّهُ بَاعَ مُكْرَهًا، وَأَنَّهُ سَلَّمَ مُكْرَهًا، وَأَنَّهُ فَسَخَ الْبَيْع بِسَبَبِ حَقِّ الْفَسْخِ الثَّابِتِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَلَّمَ الْبَائِعُ طَوْعًا فِي الْبَيْعِ الْوَاقِعِ بِإِكْرَاهٍ يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَيَكُونُ لَازِمًا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1006) كَذَلِكَ إذَا قَبَضَ الْمُدَّعِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ فَيَجِبُ أَنْ يَذْكُرَ بِأَنَّهُ قَبَضَ الثَّمَنَ مُكْرَهًا أَيْضًا، وَلَا يَجِبُ فِي دَعْوَى الْبَيْعِ مُكْرَهًا ذِكْرُ مَنْ هُوَ الْمُجْبِرُ كَمَا لَوْ ادَّعَى مَالًا بِسَبَبِ السِّعَايَةِ لَا حَاجَةَ إلَى تَعْيِينِ الْعِنْوَانِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ (الْهِنْدِيَّةُ وَجَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
وَإِذَا ادَّعَى الْمُكْرَهُ بِأَنَّ هَذَا الْمَالَ مِلْكِي، وَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَاضِعٌ الْيَدَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ إذَا اتَّصَلَ الْقَبْضُ فِي الْبَيْعِ الْمُكْرَهِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ.
دَعْوَى التَّجْهِيلِ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي فِي مُوَاجَهَةِ وَارِثِ الْمُتَوَفَّى قَائِلًا: (إنَّ مُوَرِّثَك قَدْ تُوُفِّيَ مُجْهِلًا مَالَ الشَّرِكَةِ) فَأَطْلُبُ تَضْمِينَهُ حَسَبَ الْمَادَّةِ (1355) فَيَجِبُ بَيَانُ هَلْ أَنَّ التَّجْهِيلَ وَاقِعٌ فِي رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ، أَوْ فِي الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَى بِرَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ.
لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ نُقُودًا فَهُوَ مَضْمُونٌ بِمِثْلِهِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (1338 وَ 140) .
أَمَّا الْمَالُ الْمَأْخُوذُ بِرَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ فَهُوَ إذَا كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ فَمَضْمُونٌ بِقِيمَتِهِ، وَإِذَا كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ فَمَضْمُونٌ بِمِثْلِهِ فَلِذَلِكَ يَجِبُ إيضَاحُ ذَلِكَ.
كَذَلِكَ فِي دَعْوَى تَضْمِينِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِسَبَبِ وَفَاةِ الْمُضَارِبِ مُجْهِلًا يَجِبُ بَيَانُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَقْتَ الْوَفَاةِ هَلْ هُوَ نَقْدٌ أَوْ عُرُوضٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ نَقْدًا فَلَهُ أَخْذُ مِثْلِهِ وَإِذَا كَانَ عُرُوضًا فَلَهُ أَخْذُ قِيمَتِهِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
وَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ فِي دَعْوَى الْبِضَاعَةِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
دَعْوَى التَّخَارُجِ - يَجِبُ فِي دَعْوَى التَّخَارُجِ بَيَانُ أَنْوَاعِ التَّرِكَةِ وَالْأَمْتِعَةِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْعَقَارَاتِ وَتَحْدِيدُهَا حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّ الصُّلْحَ الَّذِي وَقَعَ لَمْ يَكُنْ زَائِدًا عَنْ حِصَّةِ الْوَارِثِ الْمُخْرَجِ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَتْلَفَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ التَّرِكَةَ وَتَصَالَحَ الْوَرَثَةُ غَيْرُ الْمُتْلِفِينَ عَلَى شَيْءٍ أَزْيَدَ مِنْ قِيمَةِ الْمُتْلَفَاتِ فَالصُّلْحُ غَيْرُ صَحِيحٍ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، كَمَا فِي الْغَصْبِ إذَا اسْتَهْلَكُوا الْأَعْيَانَ وَصَالَحُوا (الْبَحْرُ) .
دَعْوَى الْقِسْمَةِ - إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ النَّصِيبَ الَّذِي خَصَّهُ حِينَ الْقِسْمَةِ يَجِبُ بَيَانُ هَلْ أَنَّ الْقِسْمَةَ كَانَتْ رِضَاءً، أَوْ قَضَاءً؟ (الْفُصُولَيْنِ وَالْبَحْرُ) .
دَعْوَى غَرْسِ الْغَيْرِ أَوْ بِنَائِهِ فِي عَرْصَتِهِ غَصْبًا - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَحْدَثَ فِي عَرْصَتِي بِنَاءً أَوْ غَرَسَ أَشْجَارًا فَيَجِبُ بَيَانُ تِلْكَ الْعَرْصَةِ، كَمَا أَنَّهُ يَلْزَمُ بَيَانُ طُولِ الْبِنَاءِ
وَعَرْضُهُ، وَهَلْ هُوَ بِنَاءُ أَخْشَابٍ، أَوْ بِنَاءُ حَجَرٍ فَبَعْدَ بَيَانِ ذَلِكَ إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُؤْمَرُ بِرَفْعِ الْبِنَاءِ وَالْأَشْجَارِ، وَإِذَا أَنْكَرَ بِأَنَّهُ بَنَى، أَوْ غَرَسَ وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْمُدَّعِي الْإِثْبَاتَ فَيَحْلِفُ بِأَنَّهُ لَمْ يُنْشِئْ فِي أَرْضِ الْمُدَّعِي ذَلِكَ الْبِنَاءَ، أَوْ يَغْرِسْ تِلْكَ الْأَشْجَارَ، وَإِذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ يُؤْمَرُ بِرَفْعِهِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْبَزَّازِيَّةُ) .
دَعْوَى شِقِّ النَّهْرِ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ حَفَرَ أَرْضِي، وَأَسَالَ الْمَاءَ إلَى أَرْضِهِ فَيَجِبُ بَيَانُ الْأَرْضِ الْمَشْقُوقَةِ كَمَا أَنَّهُ يَلْزَمُ بَيَانُ مَوْضِعِ النَّهْرِ أَيْ هَلْ هُوَ فِي أَيْمَنِ الْمَشْقُوقِ، أَوْ فِي أَيْسَرِهِ وَطُولِ النَّهْرِ وَعَرْضِهِ وَعُمْقِهِ فَإِذَا بَيَّنَ الْمُدَّعِي هَذِهِ الْأُمُورَ، فَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَوْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي يَجْرِي الْإِيجَابُ، وَإِذَا أَنْكَرَ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ نَهْرًا فِي الْأَرْضِ الَّتِي بَيَّنَهَا الْمُدَّعِي.
دَعْوَى مَسِيلِ الْمَاءِ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ أَنَّ لِي فِي دَارِ فُلَانٍ حَقَّ الْمَسِيلِ فَيَجِبُ بَيَانُ هَلْ هُوَ مَسِيلُ مَاءِ الْمَطَرِ، أَوْ مَسِيلُ الْقَاذُورَاتِ؟ وَهَلْ الْمَسِيلُ فِي مُقَدَّمِ الدَّارِ، أَوْ فِي مُؤَخَّرِهَا.
دَعْوَى الطَّرِيقِ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ أَنَّ لَهُ حَقَّ الطَّرِيقِ فِي دَارِ آخَرَ فَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ مَوْضِعَ الطَّرِيقِ أَيْ هَلْ هِيَ فِي مُقَدَّمِ الدَّارِ، أَوْ مُؤَخَّرِهَا، وَيُحَدِّدُ ذَلِكَ فَالدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ مَقْبُولَانِ عَلَى رِوَايَةٍ؛ لِأَنَّ مَنْعَ قَبُولِ الشَّهَادَةِ لِلْجَهَالَةِ هُوَ فِي حَالَةِ تَعَذُّرِ الْقَضَاءِ وَالْحُكْمِ مَعَ الْجَهَالَةِ وَلَيْسَ مُتَعَذِّرًا ذَلِكَ فِي هَذِهِ؛ لِأَنَّ الْبَابَ الْخَارِجِيَّ الْمُسَمَّى بِالْبَابِ الْأَعْظَمِ يَحْكُمُ فِي تَعْيِينِ مِقْدَارِ الطَّرِيقِ (الْهِنْدِيَّةُ) وَإِنَّ مَنْ يَدَّعِي الطَّرِيقَ، أَوْ حَقَّ الْمُرُورِ يَجِبُ عَلَيْهِ إثْبَاتُ مُدَّعَاهُ؛ لِأَنَّ وُجُودَ بَابٍ فِي حَائِطِ الْمُدَّعِي لَا يَكْفِي وَحْدَهُ لِإِثْبَاتِ الْمُدَّعِي كَمَا أَنَّ شَهَادَةَ الشُّهُودِ بِقَوْلِهِمْ: إنَّ هَذَا الْمُدَّعِيَ كَانَ يَمُرُّ مِنْ دَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْخَانِيَّةُ) .
اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1225) .
دَعْوَى نَقْضِ الْحَائِطِ - يَجِبُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى بَيَانُ طُولِ الْحَائِطِ وَعَرْضِهَا فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ هَدَمَ حَائِطَ بُسْتَانِي، فَيَجِبُ عَلَيْهِ بَيَانُ طُولِ وَعَرْضِ الْحَائِطِ.
دَعْوَى الْمَوْزُونَاتِ - يَجِبُ فِي دَعْوَى الْمَوْزُونَاتِ بَيَانُ الْوَزْنِ فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي بِحِمْلِ رُمَّانٍ أَوْ سَفَرْجَلٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بَيَانُ كَمْ رِطْلًا كَانَ الرُّمَّانُ أَوْ السَّفَرْجَلُ، وَهَلْ كَانَ الرُّمَّانُ حُلْوًا، أَوْ حَامِضًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا (الْهِنْدِيَّةُ) .
دَعْوَى الْمَكِيلَاتِ - يَجِبُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى بَيَانُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْوَصْفِ وَالْقَدْرِ (الْبَحْرُ) مَثَلًا: إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ حِنْطَةً فَيَجِبُ بَيَانُ أَنَّهُ حِنْطَةٌ، أَيْ جِنْسِهِ وَكَذَا كَيْلَةً أَيْ قَدْرِهِ مَعَ بَيَانِ الْكَيْلَةِ كَيْلَةَ أَيِّ بَلَدٍ؛ لِأَنَّ الْكَيْلَاتِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
دَعْوَى الْحَيَوَانِ - يَجِبُ فِي دَعْوَى الْحَيَوَانِ بَيَانُ لَوْنِهِ وَسِنِّهِ، وَهَلْ هُوَ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى عَلَى رَأْيِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِعَدَمِ لُزُومِ بَيَانِ اللَّوْنِ وَالْعَلَامَاتِ فَلِذَلِكَ إذَا بَيَّنَ الْمُدَّعِي بَعْضَ عَلَامَاتٍ لِلْحَيَوَانِ الَّذِي ادَّعَاهُ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ ثُمَّ أُحْضِرَ الْحَيَوَانُ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَظَهَرَ أَنَّ بَعْضَ عَلَامَاتِهِ مُخَالِفَةٌ لِمَا ذَكَرَهُ هَؤُلَاءِ، مَثَلًا لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي وَالشُّهُودُ: إنَّ الْحَيَوَانَ مَشْقُوقُ الْأُذُنِ فَظَهَرَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَشْقُوقِ الْأُذُنِ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ بُطْلَانَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ.
(الْهِنْدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
دَعْوَى الْعَقَارِ - إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَقَارًا فَيَجِبُ بَيَانُ حُدُودِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ