الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وُكَلَاءُ الدَّعَاوَى: أَمَّا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ فَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ صَحِيحٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ إنْسَانٌ بِالْوَكَالَةِ مَالًا وَطَلَبَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَكِيلِ بَعْدَ الْبَيْعِ رَدَّهُ بِدَاعِي وُجُودِ عَيْبٍ قَدِيمٍ فِيهِ فَإِذَا أَنْكَرَ الْوَكِيلُ الْعَيْبَ فَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَإِذَا نَكِلَ الْوَكِيلُ عَنْ الْحَلِفِ فَيُرَدُّ الْمَبِيعُ إلَيْهِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ.
(اُنْظُرْ الْمَسْأَلَةَ الْخَامِسَةَ الْوَارِدَةَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ 1461)(الدُّرَرُ فِي الدَّعْوَى وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) .
وَلَكِنْ لَا يَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ رَدَّ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ إلَى الْبَائِعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَدَفَعَ الْبَائِعُ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ: إنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ رَضِيَ بِهَذَا الْعَيْبِ فَلَا يَحْلِفُ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) .
[
(الْمَادَّةُ 1746) لَا يَحْلِفُ الْيَمِينَ إلَّا بِطَلَبِ الْخَصْمِ]
الْمَادَّةُ (1746) - (لَا يَحْلِفُ الْيَمِينَ إلَّا بِطَلَبِ الْخَصْمِ وَلَكِنْ يَحْلِفُ الْيَمِينَ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ بِلَا طَلَبٍ. الْأَوَّلُ: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ التَّرِكَةِ حَقًّا وَأَثْبَتَهُ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ هَذَا الْحَقَّ بِنَفْسِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ مِنْ الْمَيِّتِ بِوَجْهٍ وَلَا أَبْرَأَهُ وَلَا أَحَالَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا أَوْفَى مِنْ طَرَفِ أَحَدٍ وَلَيْسَ لِلْمَيِّتِ فِي مُقَابَلَةِ هَذَا الْحَقِّ رَهْنٌ، وَيُقَالُ لِهَذَا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ، الثَّانِي: إذَا اسْتَحَقَّ أَحَدٌ الْمَالَ وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ حَلَّفَهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبِعْ هَذَا الْمَالَ وَلَمْ يَهَبْهُ لِأَحَدٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، الثَّالِثُ: إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْمَبِيعِ لِعَيْبِهِ حَلَّفَهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِالْعَيْبِ قَوْلًا أَوْ دَلَالَةً كَتَصَرُّفِهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (344)، الرَّابِعُ: تَحْلِيفُ الْقَاضِي الشَّفِيعَ عِنْدَ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ بِأَنَّهُ لَمْ يُبْطِلْ شُفْعَتَهُ يَعْنِي لَمْ يُسْقِطْ حَقَّ شُفْعَتِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ) .
لَا يُحْلَفُ الْيَمِينُ إلَّا بِطَلَبِ الْخَصْمِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقٌّ لِلْخَصْمِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ حَلَّفَ الْقَاضِي الْخَصْمَ بِلَا طَلَبٍ ثُمَّ طَلَبَ الْخَصْمُ التَّحْلِيفَ فَيَحْلِفُ الْخَصْمُ ثَانِيًا (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي الدَّعْوَى) .
وَلَكِنْ يَحْلِفُ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ بَلْ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ بِلَا طَلَبٍ، وَالتَّحْلِيفُ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ مِنْ الْخَمْسَةِ الْمَوَاضِعِ بِالِاتِّفَاقِ وَالتَّحْلِيفُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْمَوَاضِعِ الْأُخْرَى عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ.
أَوَّلًا: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ التَّرِكَةِ حَقًّا كَعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ وَأَثْبَتَهُ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ هَذَا الْحَقَّ أَوْ أَيَّ مِقْدَارٍ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ أَوْ بِطَرِيقِ الْأَمْرِ بِالِاسْتِيفَاءِ وَلَا أَبْرَأَهُ مِنْ كُلِّ الدَّيْنِ أَوْ مِنْ بَعْضِهِ وَلَا قَبِلَ حَوَالَةٍ عَلَى غَيْرِهِ فِي كُلِّ الدَّيْنِ أَوْ بَعْضِهِ وَلَا أَوْفَى كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ طَرَفِ أَحَدٍ، وَلَيْسَ لِلْمَيِّتِ فِي مُقَابَلَةِ كُلِّ هَذَا الْحَقِّ أَوْ بَعْضِهِ رَهْنٌ حَتَّى لَوْ أَنَّ الْمُتَوَفَّى قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْحَقِّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَيُحْكَمُ لَهُ بِالْمُدَّعَى بِهِ وَإِذَا
امْتَنَعَ عَنْ حَلْفِ الْيَمِينِ فَلَا يُحْكَمُ حَتَّى أَنَّ الْمُدَّعِي لَوْ أَخَذَ حَقَّهُ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ يَمِينًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَسْتَرِدُّ مِنْهُ الْمَبْلَغَ.
وَيُقَالُ لِهَذِهِ الْيَمِينِ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ حَيْثُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الدَّائِنُ قَدْ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الدَّيْنِ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ وَلَمْ يَعْلَمْ الشُّهُودُ بِذَلِكَ فَشَهِدُوا عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِصْحَابِ فَلَزِمَ احْتِيَاطًا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَهَذِهِ الْيَمِينُ لَيْسَتْ هُوَ لِلْوَارِثِ بَلْ هِيَ لِلتَّرِكَةِ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ وُجُودُ دَائِنٍ لِلتَّرِكَةِ أَوْ ظُهُورُ مُوصًى لَهُ فِيهَا فَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَحْتَاطَ صِيَانَةً لِحُقُوقِ هَؤُلَاءِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ طَلَبَ وَرَثَةُ الْمُتَوَفَّى عَدَمَ تَحْلِيفِهِ فَيَجِبُ تَحْلِيفُهُ (الْهِنْدِيَّةُ) .
وَفِي هَذَا الْحَالِ لَوْ ادَّعَى أَحَدُ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى الْعَدِيدِينَ عَلَى أَحَدِ وَرَثَةِ مُتَوَفًّى آخَرَ دَيْنًا مِنْ التَّرِكَةِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَمُقْتَضَى هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّهُ يَجِبُ تَحْلِيفُ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ الشُّرَكَاءَ فِي الْإِرْثِ وَلَا يَكْفِي تَحْلِيفُ الْمُدَّعِي فَقَطْ، وَإِذَا كَانَ التَّرِكَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا صِغَارًا فَتَلْزَمُ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ أَيْضًا كَمَا لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ صِغَارًا وَبَعْضُهُمْ كِبَارًا تَلْزَمُ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ وَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ بِلَا يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ، كَذَلِكَ إذَا كَانَ جَمِيعُ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى كِبَارًا وَادَّعَى دَائِنٌ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَرَثَةِ الْمَذْكُورِينَ دَيْنًا مِنْ التَّرِكَةِ وَأَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقَاضِيَ يُحَلِّفُ الْمُدَّعِي يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ حَتَّى لَوْ طَلَبَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ عَدَمَ تَحْلِيفِ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَذْكُورَةَ.
كَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَوَفَّى أَيُّ وَارِثٍ وَادَّعَى الْمُدَّعِي دَيْنَهُ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَصِيِّ وَأَثْبَتَهُ تَلْزَمُ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ أَيْضًا (الْهِنْدِيَّةُ وَالتَّنْقِيحُ) .
أَمَّا الدَّعْوَى الَّتِي تُقَامُ عَلَى كَفِيلِ الْمُتَوَفَّى إذَا أَثْبَتَهَا الْمُدَّعِي فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ حَيْثُ إنَّ الدَّعْوَى لَمْ تَكُنْ عَلَى التَّرِكَةِ.
وَلَا تَنْحَصِرُ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ فِي طَلَبِ دَيْنٍ مِنْ التَّرِكَةِ فَلِذَلِكَ إذَا أُثْبِتَ حَقٌّ عَلَى التَّرِكَةِ وَثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ تَلْزَمُ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
إلَّا أَنَّهُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ الْإِبْرَاءُ مِنْ الْعَيْنِ وَإِحَالَةُ الْعَيْنِ وَارْتِهَانُهَا مُقَابِلَةُ أَمَانَةٍ فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا مَضْمُونَةً فَمِنْ الْمُنَاسِبِ أَنْ تَكُونَ صُورَةُ الْيَمِينِ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى رَهْنٌ مُقَابِلُ هَذِهِ الْعَيْنِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى عَدَمِ الْإِبْرَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ بِالذَّاتِ أَوْ بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ مِنْ الْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ لَا يُسْقِطُ حَقَّ الْمُبْرَأِ مِنْ اسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ عَيْنًا كَمَا أَنَّ اسْتِيفَاءَهَا بِالذَّاتِ أَوْ بِالْغَيْرِ إنَّمَا يَكُونُ بِأَخْذِهَا عَيْنًا وَبِظُهُورِ الْعَيْنِ فِي التَّرِكَةِ فِي الْحَالِ يُعْلَمُ بِالْمُشَاهَدَةِ عَدَمُ أَخْذِهَا فَلَا تَكُونُ فَائِدَةٌ مِنْ التَّحْلِيفِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَمَا أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ إذَا كَانَ عَيْنًا أَمَانَةً فَلَا يَكُونُ فِي مُقَابِلِهَا رَهْنٌ فَكَيْفَ يَجْرِي يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ فِي ذَلِكَ؟
مُسْتَثْنَيَاتٌ 1 - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَدْ أَوْفَى دَيْنَهُ لِلْمُتَوَفَّى حَالَ حَيَاتِهِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَلَا تَلْزَمُهُ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى دَفْعِ الدَّيْنِ قَدْ شَهِدُوا عَلَى حَقِيقَةِ الدَّفْعِ فَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ شَهَادَتُهُمْ مَبْنِيَّةً عَلَى الِاسْتِصْحَابِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
2 -
إذَا كَانَ كُلُّ الْوَرَثَةِ كِبَارًا وَأَقَرَّ جَمِيعُهُمْ بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي حَقًّا بِالْفِعْلِ فِي تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى الْوَافِيَةِ فَلَا تَلْزَمُ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ، أَمَّا إذَا أَقَرُّوا بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى مَدِينٌ لِلْمُدَّعِي فَيَلْزَمُ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ (فَتَاوَى أَبِي السُّعُودِ فِي الدَّعْوَى) .
1 -
إذَا عَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ إثْبَاتِ مَطْلُوبِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى الْوَافِيَةِ وَكُلِّفَ الْوَرَثَةُ بِحَلْفِ الْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ فَنَكِلُوا عَنْ الْحَلْفِ فَوَجَبَ الْحُكْمُ عَلَيْهِمْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَجِبُ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ عَلَى الْمُدَّعِي.
2 -
إذَا اسْتَحَقَّ أَحَدٌ مَالًا وَبِنَاءً عَلَى إنْكَارِ الْمُسْتَحِقِّ عَلَيْهِ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَيُحَلِّفُ الْقَاضِي الْمُدَّعِيَ بِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ الْمَالَ وَلَمْ يَهَبْهُ لِأَحَدٍ وَأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ مِلْكِهِ بِصُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ فَإِذَا حَلَفَ فَيُحْكَمُ لِلْمُسْتَحِقِّ، وَإِذَا نَكِلَ فَتُرَدُّ دَعْوَى الِاسْتِحْقَاقِ (الْبَزَّازِيَّةُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ) .
أَمَّا إذَا أَقَرَّ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمَالَ الْمُسْتَحَقَّ هُوَ لِلْمُدَّعِي أَوْ طَلَبَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ عَدَمَ تَحْلِيفِ الْمُسْتَحِقِّ الْيَمِينَ فَالظَّاهِرُ بِأَنَّهُ لَا يَحْلِفُ الْمُسْتَحِقُّ الْيَمِينَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، وَعَلَى حَسَبِ هَذِهِ الْفِقْرَةِ تَلْزَمُ يَمِينُ الِاسْتِحْقَاقِ فِي قَسَمِ الِاسْتِحْقَاقِ النَّاقِلِ لِلْمِلْكِيَّةِ أَمَّا فِي قَسَمِ الِاسْتِحْقَاقِ الْمُبْطِلِ لِلْمِلْكِيَّةِ فَلَا تَلْزَمُ.
3 -
إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْمَبِيعِ بِنَاءً عَلَى عَيْبِهِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ الْعَيْبَ فَأَثْبَتَ الْمُشْتَرِي مُدَّعَاهُ فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي قَبْلَ الْحُكْمِ بِالرَّدِّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِالْعَيْبِ قَوْلًا أَوْ دَلَالَةً كَتَصَرُّفِهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (344) فَإِذَا حَلَفَ يُحْكَمُ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَإِذَا نَكِلَ يُحْكَمُ بِرَدِّ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْبَائِعُ الِادِّعَاءَ بِذَلِكَ لِعَدَمِ وُقُوفِهِ عَلَى رِضَاءِ الْمُشْتَرِي، أَمَّا إذَا قَالَ الْبَائِعُ بِأَنَّهُ يَعْلَمُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يُسْقِطْ خِيَارَ عَيْبِهِ وَلِذَلِكَ لَا يُطْلَبُ تَحْلِيفُهُ الْيَمِينَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي.
4 -
تَحْلِيفُ الْقَاضِي الشَّفِيعَ عِنْدَ الْحُكْمِ لَهُ بِالشُّفْعَةِ بِأَنَّهُ لَمْ يُبْطِلْ شُفْعَتَهُ يَعْنِي لَمْ يُسْقِطْ شُفْعَتَهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَإِذَا حَلَفَ يُحْكَمُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَإِلَّا تُرَدُّ دَعْوَى الشُّفْعَةِ أَمَّا إذَا قَالَ الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الشَّفِيعَ لَمْ يُسْقِطْ حَقَّ شُفْعَتِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَطَلَبَ عَدَمَ تَحْلِيفِهِ الْيَمِينَ فَالظَّاهِرُ لَا يَحْلِفُ الشَّفِيعُ.
5 -
إذَا طَلَبَتْ الزَّوْجَةُ تَقْدِيرَ النَّفَقَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ فَيُحَلِّفُ الْقَاضِي الزَّوْجَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالنَّفَقَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَأَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّهَا النَّفَقَةَ وَأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا عِنْدَهَا (الْوَاقِعَاتُ) .