الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنَّ كُلَّ الدَّارِ لَهُ، وَأَثْبَتَا دَعْوَاهُمَا فَيُحْكَمُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِمَا فِي يَدِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لِلْخَارِجِ أَمَّا إذَا عَجَزَا عَنْ الْبَيِّنَةِ فَيُحْكَمُ لِصَاحِبِ الطَّابِقِ الْعُلْوِيِّ بِالْعُلْوِيِّ وَحَقِّ الْمُرُورِ وَلِصَاحِبِ السُّفْلِيِّ بِالسُّفْلِيِّ وَرَقَبَةِ طَرِيقِ الْعُلْوِيِّ إلَّا أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَكُونُ فِيمَا إذَا كَانَتْ السَّاحَةُ فِي يَدِ صَاحِبِ السُّفْلِيِّ أَمَّا إذَا كَانَتْ السَّاحَةُ فِي يَدَيْهِمَا مَعًا فَيُحْكَمُ لَهُمَا بِالسَّاحَةِ مُنَاصَفَةً (الْأَنْقِرْوِيُّ والولوالجية فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الدَّعْوَى) .
الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا ذَا الْيَدِ وَالْآخَرُ خَارِجًا فَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ مِنْ ذِي الْيَدِ قَائِلًا: إنَّ الْعَقَارَ الَّذِي فِي يَدِك هُوَ مِلْكُنَا الْمُشْتَرَكُ وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّهُ مِلْكِي مُشْتَرَكًا، وَأَثْبَتَا كِلَاهُمَا دَعْوَاهُ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الِاشْتِرَاكِ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لِلْخَارِجِ (هَامِشُ الْبَهْجَةِ وَالْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَةُ) .
[
(الْمَادَّةُ 1757) بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ]
الْمَادَّةُ (1757) - (بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ الَّتِي لَمْ يُبَيَّنْ فِيهَا تَارِيخٌ. مَثَلًا: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهَا مِلْكِي، وَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، وَأَنَا أَطْلُبُ أَنْ تُسَلَّمَ لِي وَقَالَ ذُو الْيَدِ: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكِي وَلِذَا فَأَنَا وَاضِعُ الْيَدِ عَلَيْهَا بِحَقٍّ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ وَتُسْمَعُ) بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ الَّذِي لَمْ يُبَيَّنْ فِيهَا تَارِيخُ الْمِلْكِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ سَوَاءٌ بُيِّنَ تَارِيخٌ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ أَوْ لَمْ يُبَيَّنْ إذَا لَمْ يَدَّعِ أَحَدٌ حِينَ دَعْوَاهُ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْآخَرِ فِعْلًا كَالْغَصْبِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِيدَاعِ حَيْثُ إنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الْمُدَّعِي خَارِجًا، وَأَصْبَحَتْ بَيِّنَتُهُ بِلَا مُعَارِضٍ اُنْظُرْ مَادَّةَ (76) (الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) . أَمَّا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الْآخَرِ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ وَالْفِعْلَ مَعًا وَادَّعَى الْآخَرُ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ فَقَطْ فَيُحْكَمُ لِمَنْ ادَّعَى الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ مَعَ الْفِعْلِ؛ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ مُثْبِتَةُ الزِّيَادَةِ أَمَّا إذَا ادَّعَى كِلَاهُمَا الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ وَالْفِعْلَ مَعًا فَيُحْكَمُ لَهُمَا بِالِاشْتِرَاكِ؛ لِأَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي الدَّعْوَى وَالْحُجَّةِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . الَّذِي لَمْ يُبَيَّنْ فِيهَا تَارِيخٌ - وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا حَدَثَتْ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ بَيْنَ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ احْتِمَالَاتٍ:
1 -
أَلَّا يَذْكُرَ الْخَارِجُ وَلَا ذُو الْيَدِ تَارِيخًا. 2 - أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا وَلَا يَذْكُرُهُ الْآخَرُ. 3 - أَنْ يَذْكُرَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا وَاحِدًا فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ يُحْكَمُ فِيهَا لِلْخَارِجِ. 4 - أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا مُقَدَّمًا وَيَذْكُرَ الْآخَرُ تَارِيخًا مُؤَخَّرًا، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ التَّارِيخِ الْمُقَدَّمِ اُنْظُرْ مَادَّةَ 0 176.
مِثَالٌ لِلصُّورَةِ الْأُولَى - مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهَا مِلْكِي، وَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، وَأَنَا أَطْلُبُ أَنْ تُسَلَّمَ لِي فَقَالَ ذُو الْيَدِ: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكِي وَلِهَذَا وَضَعْت يَدِي عَلَيْهَا بِحَقٍّ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ وَتُسْمَعُ.
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدُ وَرَثَةِ مُتَوَفِّينَ بِأَنَّ هَذِهِ الْحَدِيقَةَ هِيَ لِمُوَرِّثِينَا، وَأَصْبَحَتْ مَوْرُوثَةً لَنَا، وَأَثْبَتَا ذَلِكَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ وَرَثَةِ الْخَارِجِ مِنْهُمَا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . الْخَارِجُ - الصُّورَةُ الْمُبَيَّنَةُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ ذَا الْيَدِ وَالْآخَرُ خَارِجًا أَمَّا إذَا كَانَ الطَّرَفَانِ خَارِجَيْنِ أَيْ إذَا ادَّعَى اثْنَانِ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ فِي مَالٍ فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا كُلٌّ مِنْهُمَا: إنَّ الْمَال الْمَذْكُورَ لَهُ، وَأَنْكَرَ وَاضِعُ الْيَدِ دَعْوَاهُمَا فَإِذَا كَانَ (أَوَّلًا) لَمْ يُبَيَّنْ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا (ثَانِيًا) أَوْ بَيَّنَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا وَاحِدًا (ثَالِثًا) أَوْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا وَلَمْ يُبَيِّنْ الْآخَرُ تَارِيخًا، وَأَثْبَتَ كِلَاهُمَا دَعْوَاهُ فَيُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً (الدُّرَرُ والشرنبلالي) . كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى وَرَثَةُ مُتَوَفٍّ الْعَرْصَةَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ أَنَّهَا مِلْكٌ لِلْمُتَوَفَّى، وَأَنَّهَا بِوَفَاتِهِ أَصْبَحَتْ مَوْرُوثَةً لَهُمْ حَصْرًا، وَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَأَقَامَ وَرَثَةُ مُتَوَفٍّ آخَرَ دَعْوَى عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَأَثْبَتُوهَا يُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً (الْأَنْقِرْوِيُّ) . 4 - أَنْ يُبَيِّنَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا وَيَكُونَ تَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَسْبَقَ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُحْكَمُ لِمَنْ تَارِيخُهُ أَسْبَقُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1860) . 5 - أَنْ يَذْكُرَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا مُتَّحِدًا فَهُنَا تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ.
الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ - إنَّ دَعْوَى الْوَقْفِ مِنْ قَبِيلِ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ. مَثَلًا إذَا ادَّعَى بَكْرٌ مُتَوَلِّي وَقْفَ عَمْرٍو بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ هِيَ وَقْفُ عَمْرٍو الْمُسَجِّلِ، وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّهَا مِلْكُهُ، وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ وَلَمْ يُبَيِّنَا تَارِيخًا تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ بَكْرٍ. كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى مُتَوَلِّي وَقْفَيْنِ عَقَارًا بِدَاعِي أَنَّهُ لِوَقْفِهِمَا فَكَانَ أَحَدُهُمَا ذَا الْيَدِ وَالْآخَرُ خَارِجًا فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ. وَتَعْبِيرُ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ. وَالْمِلْكُ الْمُطْلَقُ عَلَى قِسْمَيْنِ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِتَكْرَارِ الْقَيْدِ وَحُكْمُهُ يُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (1758) وَهَذَا عَلَى نَوْعَيْنِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ - أَنْ يَدَّعِي تَلَقِّي الْمِلْكِ عَنْ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَكُونَ ذُو الْيَدِ طَرَفًا وَاحِدًا وَحُكْمُ ذَلِكَ يُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ بِفِقْرَةِ (أَمَّا ذُو الْيَدِ إلَخْ) .
النَّوْعُ الثَّانِي - أَنْ يَدَّعِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا الشِّرَاءَ مِنْ أَشْخَاصٍ مُخْتَلِفِينَ، وَأَنْ يَكُونَ تَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَسْبَقَ وَهَذَا يُبَيَّنُ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ: الْقِسْمُ الثَّانِي: أَلَّا يَكُونَ الْقَيْدُ قَابِلًا لِلتَّكَرُّرِ وَحُكْمُهُ مُوَضَّحٌ فِي الْمَادَّةِ (1759) . وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ إذَا ادَّعَى الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ يُحْتَرَزُ مِنْ مَسْأَلَتَيْنِ.