الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَوْ وَصَفَ الْمُدَّعِي الْمَحْدُودَ بِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِيهِ حَائِطٌ أَوْ شَجَرٌ فَظَهَرَ بَعْدَ الدَّعْوَى أَشْجَارٌ عَظِيمَةٌ فِيهِ لَا يُمْكِنُ بِحُدُوثِهَا بَعْدَ الدَّعْوَى فَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى.
تَتِمَّةٌ - إذَا تَخَاصَمَ الزَّوْجَانِ فِي الدَّعَاوَى مُدَّةً مَدِيدَةً فَادَّعَى الزَّوْجُ بِأَنَّ الزَّوْجَةَ قَدْ أَقَرَّتْ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكُهُ أَثْنَاءَ الْخُصُومَةِ وَفِي حُضُورِ الْقَاضِي لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (الْأَنْقِرْوِيُّ عَنْ الْقُنْيَةِ) .
[
(الْمَادَّةُ 1630) يُشْتَرَطُ أَنْ يَحْكُمَ وَيُلْزِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي حَالَةِ ثُبُوتِ الدَّعْوَى]
الْمَادَّةُ (1630) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَحْكُمَ وَيُلْزِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي حَالَةِ ثُبُوتِ الدَّعْوَى مَثَلًا لَوْ أَعَارَ أَحَدٌ آخَرَ شَيْئًا وَظَهَرَ شَخْصٌ آخَرُ وَادَّعَى قَائِلًا: أَنَا مِنْ ذَوِيهِ فَلْيُعِرْنِي إيَّاهُ لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ. كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِخُصُوصٍ مَا فَظَهَرَ شَخْصٌ آخَرُ وَادَّعَى بِقَوْلِهِ: أَنَا جَارُهُ وَبِوَكَالَتِهِ أَنْسَبُ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُعِيرَ مَالَهُ مَنْ شَاءَ وَأَنْ يُوَكِّلَ بِأُمُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَعَلَيْهِ فَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِ هَذِهِ الدَّعَاوَى وَأَمْثَالِهَا لَا يَتَرَتَّبُ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حُكْمٌ مَا) . يُشْتَرَطُ أَنْ يَحْكُمَ وَيُلْزِمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي حَالَةِ ثُبُوتِ الدَّعْوَى بِأَحَدِ الْحُجَجِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ: الْإِقْرَارُ وَالْبَيِّنَةُ وَالنُّكُولُ عَنْ الْيَمِينِ وَإِلَّا تَكُونُ الدَّعْوَى وَالْإِثْبَاتُ عَبَثًا وَالْعَاقِلُ لَا يَشْتَغِلُ بِالْأُمُورِ الَّتِي هِيَ عَبَثٌ.
الْمَسَائِلُ الَّتِي تَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - مَثَلًا لَوْ أَعَارَ أَحَدٌ آخَرَ أَجْنَبِيًّا وَظَهَرَ شَخْصٌ آخَرُ وَادَّعَى بِقَوْلِهِ: أَنَا مِنْ ذَوِي الْمُعِيرِ فَلْيُعِرْنِي ذَلِكَ الشَّيْءَ لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ الْإِعَارَةَ عِبَارَةٌ عَنْ تَمْلِيكِ الْغَيْرِ الْمَنَافِعَ الْمَمْلُوكَةَ مَجَّانًا وَهِيَ مِنْ التَّبَرُّعَاتِ وَلَا يَجُوزُ الْإِجْبَارُ عَلَى التَّبَرُّعَاتِ وَعَلَى التَّمْلِيكَاتِ. وَشَرْطُ صِحَّةِ التَّمْلِيكَاتِ أَنْ تَقَعَ طَوْعًا وَرِضَاءً.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِخُصُوصٍ مَا فَظَهَرَ شَخْصٌ آخَرُ وَادَّعَى بِقَوْلِهِ أَنَا جَارُهُ وَبِوَكَالَتِهِ أَنْسَبُ فَلْيُوَكِّلْنِي لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (192 1) أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُعِيرَ مَالَهُ مَنْ يَشَاءُ أَوْ يُوَكِّلَ بِأُمُورِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَعَلَيْهِ فَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِ هَذِهِ إنَّكَ وَأَمْثَالِهَا لَا يَتَرَتَّبُ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حُكْمٌ مَا.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ وَكَّلَنِي فِي الْخُصُوصِ الْفُلَانِيِّ فِي مُوَاجَهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَاضِرِ الْمُنْكِرِ لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ حَيْثُ إنَّهُ حَسَبَ الْمَادَّةِ (1521) لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ مِنْ الْوَكَالَةِ. فَفِي حَالَةِ ثُبُوتِ دَعْوَاهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حُكْمٌ مَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا إنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُرِيدُ بَيْعَ مَالِهِ الْفُلَانِيَّ لِآخَرَ فَلْيَبِعْهُ لِي وَسَأَدْفَعُ لَهُ مَا يُرِيدُ مِنْ الثَّمَنِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - لَوْ ادَّعَى أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُمْ قَدْ اشْتَرَى الدَّارَ الَّتِي هِيَ مِنْ التَّرِكَةِ فِي
مَرَضِ مَوْتِهِ فَدَعْوَاهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (393) وَشَرْحَهَا (الْهِنْدِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا إنَّ فُلَانًا قَدْ وَكَّلَك بِتَسْلِيمِ الْمَتَاعِ الَّذِي اشْتَرَيْته مِنْهُ فَسَلِّمْهُ لِي فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَثْبَتَ وَكَالَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَى إيفَاءِ لَوَازِمِ الْوَكَالَةِ.
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى آخَرَ قَائِلًا إنَّ وَكِيلِي قَدْ اشْتَرَى هَذَا الْمَالَ مِنْك لِي فَسَلِّمْهُ لِي فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1 46 1) .
نَتِيجَةٌ تُكْمِلُ شُرُوطَ الدَّعْوَى - إذَا تَكَمَّلَتْ شُرُوطُ الدَّعْوَى وَأَصْبَحَتْ الدَّعْوَى صَحِيحَةً يَسْأَلُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ الْمُدَّعِيَ يَدَّعِي مِنْك عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَمَاذَا تَقُولُ حَتَّى يَنْكَشِفَ وَجْهُ الْحُكْمِ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْ الْمُدَّعِي اسْتِجْوَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (الْبَحْرُ) فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا أَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: سَأَنْظُرُ أَوْ سَأُفَكِّرُ أَوْ لَا أَعْرِفُ الْمِلْكَ الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ لِي فَلَا يَكُونُ قَدْ أَجَابَ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي وَيُجْبِرُهُ الْقَاضِي حِينَئِذٍ عَلَى إعْطَاءِ الْجَوَابِ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَتَوَجُّهُ السُّؤَالِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَشْرُوطٌ بِصِحَّةِ الدَّعْوَى عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّر أَعْلَاهُ أَمَّا إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى غَيْرَ صَحِيحَةٍ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَوَابٌ وَلَا يَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَجْبُورًا عَلَى الْجَوَابِ. فَإِذَا كَانَتْ الدَّعْوَى صَحِيحَةً وَاسْتَجْوَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَقَرَّ فِيهَا. وَإِذَا أَنْكَرَ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمُدَّعِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1817) فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي فِيهَا وَإِلَّا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِطَلَبِهِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ يُكَلِّفُ فِي جَمِيعِ الدَّعَاوَى بِطَلَبٍ مِنْ الْمُدَّعِي إلَّا فِي الْأَرْبَعِ مَسَائِلَ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ (1746)(الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الدَّعْوَى تَنَاقُضٌ. فَعَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِمَالٍ لِآخَرَ ثُمَّ ادَّعَى ذَلِكَ الْمَالَ قَائِلًا إنَّهُ اشْتَرَاهُ قَبْلَ إقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ. أَمَّا إذَا ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَوْ ادَّعَى الشِّرَاءَ مُطْلَقًا تُقْبَلُ (الْهِنْدِيَّةُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (47 6 1 و 48 6 1) وَالْمَادَّةَ (57 6 1) وَشَرْحَهَا.