الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنَّا لَا نَعْلَمُ هَلْ كَانَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ أَوْ فِي حَالِ مَرَضِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى حَالِ الْمَرَضِ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي حَالِ الْمَرَضِ أَدْنَى مِنْ التَّصَرُّفِ فِي حَالِ الصِّحَّةِ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ التَّصَرُّفُ الْأَعْلَى فَيُحْمَلُ عَلَى التَّصَرُّفِ الْأَدْنَى الْمُتَيَقَّنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
مِنْ الْإِبْرَاءِ - إذَا ادَّعَى الزَّوْجُ بَعْدَ وَفَاةِ الزَّوْجَةِ بِأَنَّ زَوْجَتَهُ قَدْ أَبْرَأَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حَالٍ الصِّحَّةِ، وَادَّعَى الْوَرَثَةُ الْآخَرُونَ أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ (الْبَهْجَةُ) . مِنْ الْبَيْعِ - إذَا بَاعَ أَحَدٌ دَارِهِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ لِوَلَدِهِ وَسَلَّمَهُ إيَّاهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ فَادَّعَى الْوَرَثَةُ الْآخَرُونَ أَنَّ الْمُتَوَفَّى بَاعَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَادَّعَى وَلَدُهُ بِأَنَّهُ بَاعَهُ فِي حَالٍ صِحَّتِهِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْوَلَدِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . مِنْ الْوَقْفِ - إذَا وَقَفَ أَحَدٌ عَقَارَهُ وَسَلَّمَهُ لِلْمُتَوَلِّي بَعْدَ التَّسْجِيلِ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَكَانَ ثُلُثُ مَالِهِ غَيْرَ مُسَاعِدٍ فَادَّعَى الْوَرَثَةُ بِأَنَّ الْوَقْفَ حَصَلَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، وَادَّعَى الْمُتَوَلِّي بِأَنَّ الْوَقْفَ وَالتَّسْلِيمَ وَالتَّسْجِيلَ حَصَلَ فِي حَالٍ صِحَّتِهِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُتَوَلِّي (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
مِنْ الْإِقْرَارِ - إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ بِمَالٍ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ فَادَّعَى الْوَرَثَةُ الْآخَرُونَ بِأَنَّهُ أَقَرَّ فِي حَالِ مَرَضِهِ، وَأَنَّ إقْرَارَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ 1598 وَادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّ إقْرَارَهُ مُعْتَبَرٌ لِوُقُوعِهِ حَالَ صِحَّتِهِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُقَرِّ لَهُ أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ لَدَى الطَّرَفَيْنِ بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ لِلْوَرَثَةِ. مِنْ الطَّلَاقِ - إذَا طَلُقَتْ الزَّوْجَةُ طَلَاقًا بَائِنًا وَتُوُفِّيَ الزَّوْجُ أَثْنَاءَ عِدَّتِهَا فَادَّعَتْ الزَّوْجَةُ أَنَّ الزَّوْجَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِلَا رِضَاءٍ مِنْهَا، وَأَنَّهَا لِذَلِكَ وَارِثَةٌ لَهُ وَادَّعَى الْوَرَثَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي حَالٍ صِحَّتِهِ، وَأَنَّهَا لِذَلِكَ غَيْرُ وَارِثَةٍ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْوَرَثَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . إذَا عَجَزَ كِلَاهُمَا عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (11)(الْبَزَّازِيَّةُ فِي 8 مِنْ الشَّهَادَاتِ وَالْبَهْجَةُ) .
[
(الْمَادَّةُ 1767) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْعَقْلِ عَلَى بَيِّنَةِ الْجُنُونِ أَوْ الْعَتَهِ]
الْمَادَّةُ (1767) - (تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْعَقْلِ عَلَى بَيِّنَةِ الْجُنُونِ أَوْ الْعَتَهِ) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْعَقْلِ، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ كَوْنِ الْمُتَصَرِّفِ عَاقِلًا عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ عَلَى بَيِّنَةِ الْجُنُونِ أَوْ الْعَتَهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالتَّكْمِلَةُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) . مَثَلًا: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت مِنْك دَارَك بِكَذَا دِرْهَمًا فِي حَالٍ عَقْلِك وَادَّعَى الْآخَرُ قَائِلًا: كُنْت مَجْنُونًا حِينَ الْبَيْعِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْعَقْلِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . كَذَلِكَ إذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا عَرْصَتَهُ لِآخَرَ فَأَقَامَ أَخُوهُ الدَّعْوَى عَلَى الْمُشْتَرِي بِكَوْنِهِ وَصِيًّا عَلَى أَخِيهِ الْمَعْتُوهِ وَبِأَنَّ الْبَائِعَ مَعْتُوهٌ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَقَامَ الْمُشْتَرِي أَيْضًا الْبَيِّنَةَ عَلَى كَوْنِ الْبَائِعِ عَاقِلًا فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْعَقْلِ.
[
(الْمَادَّةُ 1768) إذَا اجْتَمَعَتْ بَيِّنَةُ الْحُدُوثِ مَعَ بَيِّنَةِ الْقِدَمِ]
الْمَادَّةُ (1768) - (إذَا اجْتَمَعَتْ بَيِّنَةُ الْحُدُوثِ مَعَ بَيِّنَةِ الْقِدَمِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْحُدُوثِ. مَثَلًا: إذَا كَانَ فِي مِلْكِ أَحَدٍ مَسِيلُ الْآخَرِ وَوَقَعَ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ فِي الْحُدُوثِ
وَالْقِدَمِ، وَادَّعَى صَاحِبُ الدَّارِ حُدُوثَهُ وَطَلَبَ رَفْعَهُ، وَادَّعَى صَاحِبُ الْمَسِيلِ قِدَمَهُ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الدَّارِ) إذَا اجْتَمَعَتْ بَيِّنَةُ الْحُدُوثِ مَعَ بَيِّنَةِ الْقِدَمِ فِي حَالِ عَدَمِ ذِكْرِ تَارِيخٍ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْحُدُوثِ أَمَّا إذَا ذَكَرَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ التَّارِيخِ الْأَسْبَقِ (تَكْمِلَةُ رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَقَدْ مَرَّتْ بَعْضُ التَّفْصِيلَاتِ عَنْ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (1220)(الْخَيْرِيَّةُ وَالتَّنْقِيحُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ قُبَيْلَ بَابِ النَّسَبِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ فِي الدَّعْوَى) . كَذَلِكَ إذَا كَانَ لِعَمْرٍو فِي جَانِبِ طَاحُونَةِ زَيْدٍ الْقَدِيمَةِ سَدٌّ لِطَاحُونَتِهِ الْقَدِيمَةِ فَهَدَمَ عَمْرٌو سَدَّ طَاحُونَتِهِ، وَأَنْشَأَهُ مُجَدَّدًا فَسَالَتْ الْمِيَاهُ وَمَنَعَتْ دَوَرَانَ طَاحُونَةِ زَيْدٍ فَادَّعَى زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو قَائِلًا: قَدْ بَنَيْت السَّدَّ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الْقَدِيمِ وَادَّعَى عَمْرٌو أَنَّهُ أَنْشَأَهُ فِي الْمَوْضِعِ الْقَدِيمِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ زَيْدٍ (الْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَةُ) .
مُلْحَقٌ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَرْجِيحِ الْبَيِّنَاتِ مِنْ النَّفَقَةِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: بَيِّنَةُ الْإِيسَارِ مُرَجَّحَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ، مَثَلًا إذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ بِأَنَّ زَوْجَهَا مُوسِرٌ، وَأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ، وَادَّعَى الزَّوْجُ بِأَنَّهُ مُعْسِرٌ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ فِي الْمِقْدَارِ الْمَفْرُوضِ أَوْ فِي زَمَانِ الْفَرْضِ. مَثَلًا: إذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا قَائِلَةً: قَدْ قَدَّرْت لِي نَفَقَةً مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ عَنْ كُلِّ شَهْرٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَادْفَعْ لِي السِّتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّ النَّفَقَةَ قُدِّرَتْ مُنْذُ شَهْرٍ فَقَطْ، وَأَنَّ لِلزَّوْجَةِ الْحَقَّ فِي أَخْذِ نَفَقَةِ شَهْرٍ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ (غَانِمٌ الْبَغْدَادِيُّ) . مِنْ الْبَيْعِ: الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: بَيِّنَةُ الْإِقَالَةِ مُرَجَّحَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الْبَيْعِ. مَثَلًا: إذَا أَثْبَتَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ، وَأَثْبَتَ الْمُشْتَرِي الْإِقَالَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْإِقَالَةِ.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: بَيِّنَةُ الْإِجَازَةِ مُرَجَّحَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الرَّدِّ. مَثَلًا: إذَا أَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْمَالِكَ قَدْ أَجَازَ الْبَيْعَ الْفُضُولِيَّ، وَأَقَامَ الْمَالِكُ الْبَيِّنَةَ عَلَى رَدِّهِ الْبَيْعَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْإِجَازَةِ. الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ مِنْ أَبِيك قَبْلَ عَشْرِ سَنَوَاتٍ، وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ تُوُفِّيَ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ.
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ مِنْ أَبِيك، وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّ هَذَا الْمَالَ مِلْكٌ لِأَبِيهِ إلَى حِينِ وَفَاتِهِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ.
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الِاشْتِرَاءِ بِبَيْعٍ صَحِيحٍ عَلَى بَيِّنَةِ الِاشْتِرَاءِ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ. مَثَلًا: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ شِرَاءَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ شَخْصٍ ثَالِثٍ شِرَاءَ صَحِيحًا، وَادَّعَى آخَرُ اشْتِرَاءَ الْمَالِ الْمَذْكُورِ شِرَاءَ فَاسِدًا وَأَثْبَتَ كِلَاهُمَا دَعْوَاهُ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الشِّرَاءِ الصَّحِيحِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ وَأَثْبَتَهُ، وَادَّعَى ذُو الْيَدِ قَائِلًا: إنَّك اشْتَرَيْت الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِنِّي ثُمَّ أَقَلْنَا الْبَيْعَ وَأَثْبَتَ، تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ.
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: إذَا ادَّعَى، وَأَثْبَتَ الْبَائِعُ بِأَنْ الْمَبِيعَ تَلِفَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ التَّسْلِيمِ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْمَبِيعَ قَدْ تَلِفَ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَأَثْبَتَ ذَلِكَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ (التَّنْقِيحُ) .
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْغَبْنِ مَعَ التَّغْرِيرِ عَلَى بَيِّنَةِ أَنَّ الثَّمَنَ ثَمَنُ الْمِثْلِ (الْفَيْضِيَّةُ) كَمَا أَنَّ بَيِّنَةَ الْغَبْنِ فِي بَيْعِ الْوَصِيِّ مُرَجَّحَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ أَنَّ الثَّمَنَ ثَمَنُ مِثْلٍ، مَثَلًا إذَا بَاعَ الْوَصِيُّ مَالَ الصَّغِيرِ لِأَحَدٍ ثُمَّ عَيَّنَ بَدَلًا عَنْهُ وَصِيٌّ آخَرُ فَادَّعَى الْوَصِيُّ الثَّانِي أَنَّ الْبَيْعَ الْوَاقِعَ مِنْ الْوَصِيِّ الْأَوَّلِ كَانَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ كَانَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْوَصِيِّ الثَّانِي (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) مِنْ الْإِجَارَةِ.
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إذَا ادَّعَى الرَّاعِي قَائِلًا: قَدْ شَرَطْت الرَّعْيَ فِي الْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ وَقَدْ تَلِفَ الْحَيَوَانُ، وَأَنَا أَرْعَاهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ، وَادَّعَى صَاحِبُ الْحَيَوَانِ أَنَّهُ قَدْ شَرَطَ الرَّعْيَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَأَنْ الرَّاعِيَ قَدْ خَالَفَ بِرَعْيِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَطَلَبِ تَضْمِينَ الرَّاعِي، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الرَّاعِي.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ عَشْرَةَ: إذَا أَقَامَ الْمُؤَجِّرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى كَوْنِهِ سَلَّمَ الْمَأْجُورَ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَادَّعَى الْمُسْتَأْجِرَ أَنَّ الْمَأْجُورَ كَانَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فِي يَدِ الْمُؤَجِّرِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُؤَجِّرِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُؤَجِّرِ فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ وَبَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي قَدْرِ الْمُدَّةِ. مِنْ الْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ:.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: إذَا ادَّعَى الْمُسْتَعِيرُ أَنَّهُ سَلَّمَ الْحَيَوَانَ الْمُسْتَعَارَ سَالِمًا لِلْمُعِيرِ بَعْدَ أَنْ تَجَاوَزَ الْمَحَلَّ الْمَشْرُوطَ، وَادَّعَى الْمُعِيرُ أَنَّ الْحَيَوَانَ قَدْ تَلِفَ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي وَقَعَ التَّجَاوُزُ فِيهِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُعِيرِ.
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: إذَا ادَّعَى الْوَدِيعُ أَنَّ الْمُودِعَ قَدْ عَزَلَ وَكِيلَهُ الَّذِي وَكَّلَهُ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ، وَادَّعَى الْوَكِيلُ بِأَنَّهُ وَكِيلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْوَدِيعِ.
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: إذَا ادَّعَى الْوَدِيعُ رَدَّ الْوَدِيعَةِ أَوْ ضَيَاعَهَا، وَادَّعَى الْمَالِكُ إتْلَافَهَا، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْوَدِيعِ.
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُرْتَهِنِ فِي حَقِّ تَعْيِينِ الرَّهْنِ عَلَى بَيِّنَةِ الرَّاهِنِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: إذَا أَقَامَ الرَّاهِنُ الْبَيِّنَةَ عَلَى كَوْنِ الْمَرْهُونِ قَدْ تَلِفَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَأَقَامَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيِّنَةَ عَلَى كَوْنِهِ تَلِفَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ.
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: إذَا ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ قَائِلًا: قَدْ رَهَنْت وَسَلَّمْت لِي هَذَيْنِ الْمَالَيْنِ، وَادَّعَى الرَّاهِنُ قَائِلًا: قَدْ رَهَنْت هَذَا الْمَالَ فَقَطْ وَسَلَّمْته، وَأَثْبَتَ كِلَاهُمَا تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُرْتَهِنِ.
الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ: إذَا ادَّعَى الرَّاهِنُ بِأَنَّهُ قَدْ رَهَنَ الْمَرْهُونَ سَالِمًا، وَأَنَّ قِيمَتُهٌ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَادَّعَى الْمُرْتَهِنُ بِأَنَّهُ ارْتَهَنَهُ مَعِيبًا، وَأَنَّ قِيمَتُهٌ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَأَثْبَتَ كِلَاهُمَا دَعْوَاهُ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ (التَّنْقِيحُ) .
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا اُخْتُلِفَ فِي قِيمَةِ الْمَرْهُونِ بَعْدَ تَلَفِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ أَحَدُهُمَا مُدَّعَاهُ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُرْتَهِنِ (الْبَهْجَةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، وَالْعِشْرُونَ: تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الرَّهْنِ عَلَى بَيِّنَةِ الْعَارِيَّةِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي، وَالْبَهْجَةُ) مِنْ الْغَصْبِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، وَالْعِشْرُونَ: إذَا ادَّعَى الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْإِتْلَافَ، وَادَّعَى الْغَاصِبُ الرَّدَّ، وَالْإِعَارَةَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا أَقَامَ الْغَاصِبُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْمَغْصُوبَ قَدْ تَلِفَ فِي يَدِ الْمَالِكِ، وَادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهُ تَلِفَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْغَاصِبِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَبِعَكْسِ ذَلِكَ مِنْ الشُّفْعَةِ.
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِي مَعَ الشَّفِيعِ فِي قِيمَةِ الْمَشْفُوعِ بَعْدَ أَنْ هَدَمَ الْمُشْتَرِي أَبْنِيَةَ الْمَشْفُوعِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي.
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت الْبِنَاءَ أَوَّلًا ثُمَّ اشْتَرَيْت الْعَرْصَةَ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لَك شُفْعَةٌ فِي الْبِنَاءِ، وَادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ اشْتَرَاهُمَا مَعًا، وَأَثْبَتَا ذَلِكَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُضَارَبَةِ.
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ، وَالْعِشْرُونَ: إذَا أَقَامَ الْمُضَارِبُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ مَشْرُوطٌ لَهُ ثُلُثُ الرِّبْحِ، وَأَقَامَ صَاحِبُ الْمَالِ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ لِلْمُضَارِبِ هُوَ أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ بِكَذَا فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا ادَّعَى الْمُضَارِبُ بِأَنَّهُ شُرِطَ لَهُ رِبْحٌ مَقْطُوعٌ أَوْ لَمْ يُشْرَطْ لَهُ رِبْحٌ مُطْلَقًا، وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ لِذَلِكَ أَجْرَ الْمِثْلِ، وَادَّعَى رَبُّ الْمَالِ بِأَنَّهُ شَرَطَ لِلْمُضَارِبِ نِصْفَ الرِّبْحِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ (التَّنْقِيحُ) .
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ - إذَا دَفَعَ أَحَدٌ لِآخَرَ مَالًا فَصَرَفَهُ عَلَى الْمَتَاعِ وَتَاجَرَ فِيهِ ثُمَّ طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَادَّعَى دَافِعُ الْمَالِ بِأَنَّهُ دَفَعَ الْمَالَ قَرْضًا، وَادَّعَى الْقَابِضُ بِأَنَّهُ قَبَضَهُ مُضَارَبَةً، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ رَبِّ الْمَالِ (الْفَيْضِيَّةُ) مِنْ الْمُزَارَعَةِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّلَاثُونَ - تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ مُدَّعِي صِحَّةِ الْمُزَارَعَةِ عَلَى بَيِّنَةِ مَنْ يَدَّعِي فَسَادَهَا بِشَرْطِ مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْخَارِجِ مِنْ الْحَجْرِ وَالْإِكْرَاهِ.
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ - إذَا ادَّعَى الْمَحْجُورُ قَائِلًا: بِعْت وَقْتَ الْحَجْرِ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي قَائِلًا بِعْت حَالٍ صَلَاحِك، وَأَثْبَتَ كِلَاهُمَا مُدَّعَاهُ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي (التَّنْقِيحُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، وَالثَّلَاثُونَ - إذَا اجْتَمَعَتْ بَيِّنَةُ الصِّغَرِ مَعَ بَيِّنَةِ الْكِبَرِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْكِبَرِ أَيْ بَيِّنَةُ الْبُلُوغِ. مَثَلًا: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بَعْدَ بَيْعِ مَالِهِ لِآخَرَ قَائِلًا: بِعْته حَالَ صِغَرِي فَأَرْجِعْهُ لِي، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي قَائِلًا: بِعْته حَالَ كِبَرِك فَبَيْعُك نَافِذٌ، وَأَثْبَتَ كِلَاهُمَا مُدَّعَاهُ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبُلُوغِ (النَّتِيجَةُ وَالْبَهْجَةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ - تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْإِكْرَاهِ فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْإِقْرَارِ وَالصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ عَلَى بَيِّنَةِ الطَّوْعِ أَمَّا فِي الْإِجَارَةِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الطَّوْعِ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ (الْأَشْبَاهُ وَالْفَيْضِيَّةُ وَالْحَمَوِيُّ وَالنَّتِيجَةُ) مِنْ الْهِبَةِ.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ - تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْهِبَةِ بِعِوَضٍ مَعَ التَّقَابُضِ عَلَى بَيِّنَةِ الرَّهْنِ وَالْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ بَعْدَ اتِّصَالِ الْقَبْضِ بِالْبَدَلَيْنِ مُعَاوَضَةٌ ابْتِدَاءً، وَانْتِهَاءً اعْتِبَارًا مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ أَمَّا الرَّهْنُ فَلَا يَكُونُ بَعْدَ قَبْضِ الْمَالِ مُعَاوَضَةً فِي الْحَالِ إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ مُعَاوَضَةً عِنْدَ الْهَلَاكِ.
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ - إذَا اجْتَمَعَتْ بَيِّنَةُ الْهِبَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ مَعَ بَيِّنَةِ الرَّهْنِ مَعَ الْقَبْضِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الرَّهْنِ لِأَنَّ الرَّهْنَ مُعَاوَضَةٌ بَعْدَ الْهَلَاكِ وَآكَدُ مِنْ الْهِبَةِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ. الثَّالِثِ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَالدُّرَرُ وَالْمُلْتَقَى فِي دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ - تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْفَسَادِ عَلَى بَيِّنَةِ الصِّحَّةِ. مَثَلًا: إذَا ادَّعَى الْمُبْرِئُ أَنَّهُ أَبْرَأَ آخَرَ مَعَ وُجُودِ الْآخَرُ أَنَّهُ أَبْرَأَهُ إبْرَاءً صَحِيحًا فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ دَعْوَى الْإِبْرَاءِ الْفَاسِدِ (النَّتِيجَةُ) .