الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَذَلِكَ لَوْ أَجَابَ الْمُسْتَوْدِعُ عَلَى دَعْوَى الْمُودِعِ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ لَك عِنْدِي وَدِيعَةٌ وَحَرَّرَ فِي الضَّبْطِ بِأَنَّك لَمْ تُودِعْنِي شَيْئًا مُطْلَقًا يَتَضَرَّرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْضًا حَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُ الدَّعْوَى بِإِثْبَاتِ إعَادَةِ الْوَدِيعَةِ.
[
(الْمَادَّةُ 1817) إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ]
الْمَادَّةُ (1817) - (إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ وَإِذَا أَنْكَرَ طَلَبَ الْبَيِّنَةِ مِنْ الْمُدَّعِي) إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي أَلْزَمَهُ الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ أَيْ أَلْزَمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1587) لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ قَدْ حَصَلَتْ حُجَّةٌ مُلْزِمَةٌ لِلْحُكْمِ. قَدْ ذَكَرَتْ الْمَجَلَّةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ عِبَارَةَ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ أَمَّا فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ فَقَدْ ذَكَرَتْ عِبَارَةَ حُكْمِ الْقَاضِي لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ لَفْظِ الْحُكْمِ فِي الدَّعَاوَى الثَّابِتَةِ بِالْإِقْرَارِ هُوَ اسْتِعْمَالٌ مَجَازِيٌّ لِأَنَّ الْمُقِرَّ بِهِ يَلْزَمُ الْمُقِرَّ بِمُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ وَهَذَا اللُّزُومُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي. وَالْقَضَاءُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ عِبَارَةٌ عَنْ إلْزَامٍ لِلْخُرُوجِ مِنْ مُقْتَضَى الْإِقْرَارِ. أَمَّا الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَتْ حُجَّةً بِنَفْسِهَا كَالْإِقْرَارِ وَحُجِّيَّتُهَا تَحْصُلُ بِحُكْمِ الْقَاضِي لِأَنَّ الشَّهَادَةَ خَبَرٌ فَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ وَبِحُكْمِ الْقَاضِي يَسْقُطُ احْتِمَالُ الْكَذِبِ وَيَكُونُ دَلِيلًا لِلدَّعْوَى. وَبِمَا أَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ فِي نَفْسِهِ وَالْبَيِّنَةَ لَمْ تَكُنْ حُجَّةً فِي نَفْسِهَا فَإِذَا أَثْبَتَ وُقُوعُ الْإِقْرَارِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي يَكُونُ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ مُوجِبًا لِلْإِلْزَامِ بِعَكْسِ الشَّهَادَةِ إذْ لَوْ ثَبَتَ وُقُوعُ الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي فَلَا يَكُونُ وُقُوعُهَا مُوجِبًا لِلْإِلْزَامِ " الْبَحْرُ " وَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا أَقَرَّ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَحَكَمَ الْقَاضِي بِمُوجِبِ إقْرَارِهِ وَادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَ كَاذِبًا فِي إقْرَارِهِ أَنْ يَطْلُبَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعِي عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (1589) أَمَّا إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَرَجَعَ قَبْلَ حُكْمِ الْقَاضِي بِإِلْزَامِهِ بِإِقْرَارِهِ وَادَّعَى بِأَنَّهُ كَانَ كَاذِبًا فِي إقْرَارِهِ وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعِي عَلَى عَدَمِ كَذِبِهِ فِي إقْرَارِهِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى عَدَمِ كَذِبِهِ فِي إقْرَارِهِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي حَيْثُ إنَّ وُقُوعَ الْإِقْرَارِ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي لَا يَرْفَعُ احْتِمَالَ الْكَذِبِ فِيهِ وَيُحْتَمَلُ الْكَذِبُ فِي الْإِقْرَارِ الْوَاقِعِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي كَمَا يُحْتَمَلُ ذَلِكَ فِي الْإِقْرَارِ الْوَاقِعِ فِي غِيَابِ الْقَاضِي " الْخَيْرِيَّةُ " إلَّا أَنَّهُ كَمَا ذَكَرَ فِي الْخَيْرِيَّةِ إذَا حُكِمَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمُوجِبِ إقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَجْرِي التَّحْلِيفُ بَعْدَ ذَلِكَ.
وَإِذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي أَوْ سَكَتَ أَوْ قَالَ لَا أُقِرُّ وَلَا أُنْكِرُ فَبِمَا أَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ إنْكَارًا يَطْلُبُ الْقَاضِي مِنْ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ إذْ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام أَنَّهُ خَاطَبَ مُدَّعِيًا بِقَوْلِهِ «أَلَدَيْكَ بَيِّنَةٌ. فَأَجَابَ الْمُدَّعِي بِلَا: فَقَالَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ لَك تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ بِتَرْتِيبِهِ الْيَمِينَ عَلَى عَدَمِ الْبَيِّنَةِ دَلَّ عَلَى لُزُومِ طَلَبِ الْبَيِّنَةِ أَوَّلًا لِتَمْكِينِ الْمُدَّعِي مِنْ الِاسْتِحْلَافِ " الدُّرَرُ فِي الدَّعْوَى ". فَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي إنَّ بَيِّنَتِي فِي دَاخِلِ الْمَدِينَةِ أَوْ فِي مَجْلِسِ الْمَحْكَمَةِ إلَّا أَنَّنِي أَطْلُبُ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ أُقِيمُ الشُّهُودَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَتْ بَيِّنَتُهُ حَاضِرَةً فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ
بِالِاتِّفَاقِ وَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَتْ بَيِّنَتُهُ حَاضِرَةً فِي الْمَدِينَةِ فَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِأَنَّ مَشْرُوعِيَّةَ الْيَمِينِ مُتَرَتِّبَةٌ أَوَّلًا عَلَى عَدَمِ الْبَيِّنَةِ " ثَانِيًا " إنَّ الْيَمِينَ خَلَفٌ عَنْ الْبَيِّنَةِ فَلَا يُصَارُ إلَى الْحَلِفِ الَّذِي هُوَ الْيَمِينُ مَعَ وُجُودِ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْبَيِّنَةُ مَا لَمْ يَحْصُلْ الْعَجْزُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) أَمَّا إذَا كَانَ الشُّهُودُ فِي مَحَلِّ سَفَرٍ بَعِيدٍ أَوْ كَانُوا مَرْضَى فَلِلْمُدَّعِي أَنْ يُكَلِّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ بِالْإِجْمَاعِ " الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ. وَالْبَيِّنَةُ إمَّا أَنْ تُقَامَ عَلَى أَصْلِ الْحَقِّ وَقَدْ بَيَّنَ هَذَا فِي كِتَابِ الْبَيِّنَاتِ أَوْ تُقَامَ لِإِثْبَاتِ حُكْمِ الْقَاضِي وَتَتَوَضَّحُ هَذِهِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1821) " الْبَهْجَةُ. وَيُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ. وَإِذَا أَنْكَرَ. حُكْمَانِ: الْحُكْمُ الْأَوَّلُ: يَجُوزُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْكَارُ الدَّعْوَى فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي عِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقٌّ وَكَانَ مُبْطِلًا فِي دَعْوَاهُ فَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْكَارُ الدَّعْوَى أَمَّا إذَا كَانَ لِلْمُدَّعِي حَقٌّ عِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاقِفًا وَعَالِمًا بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِنْكَارُ إلَّا أَنَّهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْآتِيَتِي الذِّكْرِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يُنْكِرَ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَلَوْ كَانَ وَاقِفًا عَلَى حَقِّ الْمُدَّعِي الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ.
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - دَعْوَى الْعَيْنِ - إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي قَائِلًا إنَّ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَيْته مِنْك فِيهِ كَذَا فَلِلْبَائِعِ وَلَوْ كَانَ وَاقِفًا عَلَى الْعَيْبِ الْقَدِيمِ أَنْ يُنْكِرَ وُجُودَهُ حَتَّى يُثْبِتَ الْمُشْتَرِي الْعَيْبَ الْقَدِيمَ وَيَرُدَّهُ إلَيْهِ لِيَتَمَكَّنَ بِدُورِهِ أَنْ يَرُدَّهُ لِلْبَائِعِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لِوَصِيِّ الْمُتَوَفَّى أَنْ يُنْكِرَ دَيْنَ الْمُتَوَفَّى وَلَوْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ (الشُّرُنْبُلَالِيُّ) . الْحُكْمُ الثَّانِي: لَا تُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُقِرِّ بَلْ يَجِبُ إقَامَتُهَا عَلَى الْمُنْكِرِ وَقَدْ بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1776) أَنَّهُ إذَا ثَبَتَتْ الدَّعْوَى بِالْبَيِّنَةِ وَبِالْإِقْرَارِ مَعًا يَحْكُمُ فِيهَا بِالْإِقْرَارِ. مَثَلًا؛ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ. إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ نَعَمْ إنَّ لَك فِي ذِمَّتِي هَذَا الْمَبْلَغَ فَلَا يُقْبَلُ مِنْ. الْمُدَّعِي بَعْدَ هَذَا الْإِقْرَارِ إثْبَاتُ دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَتَوَقَّعُ فِيهَا ضَرَرُ غَيْرِ الْمُقِرِّ إذَا لَمْ تُقَمْ الْبَيِّنَةُ. إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ كَالِاسْتِحْقَاقِ وَفِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي الدَّعْوَى وَالْأَشْبَاهُ) . الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ دَيْنًا مِنْ التَّرِكَةِ فِي مُوَاجَهَةِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَأَقَرَّ ذَلِكَ الْوَارِثُ فَلِلْمُدَّعِي لِتَعَدِّيَةِ الْحُكْمِ أَيْ لِجَعْلِهِ سَارِيًا عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ أَنْ يُثْبِتَ دَعْوَاهُ بِالشُّهُودِ اُنْظُرْ مَادَّةَ (1642)(الْحَمَوِيُّ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لِلْمُدَّعِي إثْبَاتُ الْوِصَايَةِ بِالشُّهُودِ وَلَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهَا. مَثَلًا؛ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّنِي وَصِيٌّ عَنْ فُلَانٍ الْمُتَوَفَّى وَإِنَّ لِلْمُتَوَفَّى الْمَذْكُورِ فِي ذِمَّةِ
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَا دِرْهَمًا فَلْيَرُدَّهَا إلَيَّ فَلِلْمُدَّعِي أَنْ يُثْبِتَ وِصَايَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَلَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْوِصَايَةِ لِأَنَّهُ إذَا دَفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ اعْتِمَادًا عَلَى الْإِقْرَارِ فَقَطْ لَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ مِنْ الدَّيْنِ إذَا أَنْكَرَ الْوَارِثُ الْوِصَايَةَ أَمَّا لَوْ دَفَعَ بَعْدَ الْبُرْهَانِ فَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ أَنْ يُثْبِتَ وَكَالَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَلَوْ أَقَرَّ الْمُسْتَوْدَعُ بِهَا، مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ الْمُسْتَوْدَعُ بِوَكَالَةِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ فَلِلْوَكِيلِ إثْبَاتُ وَكَالَتِهِ (الْوَاقِعَاتُ) . كَذَلِكَ لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَنْ يُثْبِتَ وَكَالَتَهُ وَلَوْ أَقَرَّ الْمَدِينُ بِوَكَالَتِهِ؛ إذْ لَوْ دَفَعَ الدَّيْنَ لِلْوَكِيلِ بِلَا بَيِّنَةٍ يَتَضَرَّرُ لِأَنَّهُ لَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ إذَا أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا أَقَرَّ الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَأَقَامَ الرَّاجِعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ تُقْبَلُ، وَلِلْمَرْجُوعِ إلَيْهِ الرُّجُوعُ عَلَى بَائِعِهِ إذْ أَنَّ الْحُكْمَ وَقَعَ بِبَيِّنَةٍ لَا بِالْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَى إثْبَاتِ الِاسْتِحْقَاقِ لِيُمْكِنَهُ الرُّجُوعُ عَلَى بَائِعِهِ (الْبَحْرُ) . الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - إذَا أَقَرَّ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ بِالدَّعْوَى الْمُقَامَةِ عَلَى الصَّغِيرِ فَالْمُدَّعِي مَجْبُورٌ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ " الْحَمَوِيُّ ". الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا ادَّعَى الْعَقَارَ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا أَنَّهُ مِلْكِي فَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ وَضَاعَةَ يَدِهِ عَلَى الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي بِوَضَاعَةِ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1754)" الْحَمَوِيُّ ". الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - إذَا آجَرَ أَحَدٌ مَالَهُ لِآخَرَ ثُمَّ بَعْدَ تَأْجِيرِهِ آجَرَهُ لِشَخْصٍ آخَرَ فَادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الثَّانِي فِي حُضُورِ الْمُؤَجِّرِ وَأَقَرَّ الْمُؤَجِّرُ بِأَنَّهُ آجَرَ الْعَقَارَ أَوَّلًا لِلْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ وَأَنْكَرَ الْمُسْتَأْجِرُ الثَّانِي فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مُدَّعَاهُ (الْأَشْبَاهُ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - إذَا أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ لِلْمُوصَى لَهُ فَلِلْمُوصَى لَهُ أَنْ يُثْبِتَ مُدَّعَاهُ فِي مُوَاجَهَةِ هَذَا الْمُقِرِّ (الْأَشْبَاهُ) . الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ - إذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ بِقَبْضِ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَأَرَادَ الْمُشْتَرِي إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِإِثْبَاتِ تَأْدِيَةِ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ لِلْوَكِيلِ تُقْبَلُ (الْوَاقِعَاتُ) . الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ - لِلْمُدَّعِي أَنْ يُثْبِتَ دَيْنَهُ عَلَى الْمَحْجُورِ الْمَدِينِ أَوْ السَّفِيهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1576) .
أَوْصَافُ الشُّهُودِ وَأَشْكَالُهُمْ. لِلْقَاضِي أَنْ يَذْكُرَ فِي مَحْضَرِ الدَّعْوَى أَسْمَاءَ الشُّهُودِ الَّذِينَ أَقَامَهُمْ الْمُدَّعِي وَأَسْمَاءَ الْخُصُومِ وَنَسَبَهُمْ وَأَشْكَالَهُمْ وَأَوْصَافَهُمْ وَمَحَلَّ إقَامَتِهِمْ وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَجْتَنِبَ ذِكْرَ الْأَوْصَافِ الْمُوجِبَةِ لِلْخَجَلِ أَوْ الْعَارِ كَأَنْ يَصِفَهُمْ بِالْأَعْوَرِ أَوْ الْأَحْوَلِ أَوْ الْأَحْدَبِ
يَضْبِطُ الْقَاضِي أَقْوَالَ الشُّهُودِ وَيُقَابِلُهَا بِالدَّعْوَى فَإِذَا وَجَدَهَا مُوَافِقَةً يَقْبَلُهَا وَإِلَّا فَيَرُدُّهَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " 1706 ". فَهَؤُلَاءِ الشُّهُودُ إمَّا أَنْ يَسْمَعَهُمْ بِالذَّاتِ الْقَاضِي الَّذِي اسْتَمَعَ الدَّعْوَى وَسَيَحْكُمُ بِهَا وَقَدْ بَيَّنَ تَفْصِيلَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْبَيِّنَاتِ وَالتَّحْلِيفِ وَإِمَّا أَنْ يَحْكُمَ بِالدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ الَّتِي اسْتَمَعَهَا قَاضٍ غَيْرُهُ وَيُطْلَقُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ، وَسَيُفَصِّلُ الْكِتَابُ الْحُكْمَ فِي اللَّائِحَةِ الْآتِيَةِ الذِّكْرِ.
مُلْحَقٌ فِي حَقِّ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَتَحْتَوِي عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَسِتَّةِ مَبَاحِثَ وَخَاتِمَةٍ الْمُقَدِّمَةُ فِي إيضَاحِ كِتَابِ الْقَاضِي، إلَى الْقَاضِي. وَبَيَانُ بَعْضِ الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ.
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ هُوَ الْكِتَابُ الَّذِي يُرْسِلُهُ قَاضِي بَلْدَةٍ إلَى قَاضِي بَلْدَةٍ أُخْرَى يَتَضَمَّنُ ادِّعَاءَ أَحَدٍ عَلَى آخَرَ غَائِبًا وَلَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ حَاضِرٌ فِي بَلْدَةِ ذَلِكَ الْقَاضِي وَاسْتِمَاعِ الْقَاضِي لِلدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَإِجْرَاءِ التَّزْكِيَةِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْقَاضِي الْمُرْسِلِ الْكِتَابَ. الْقَاضِي الْكَاتِبُ؛ وَعَلَى الْقَاضِي الْمُرْسَلُ إلَيْهِ. الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ. قِيلَ وَلَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْغَائِبِ وَكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ فَالدَّعْوَى تُقَامُ فِي مُوَاجَهَتِهِ وَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ وَالْقَاضِي يُصْدِرُ الْحُكْمَ " الْهِنْدِيَّةُ ". إنَّ هَذَا الْكِتَابَ لَا يَتَضَمَّنُ فِي الْحَقِيقَةِ حُكْمًا أَوْ قَضَاءً بَلْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ الشَّهَادَةِ فَتَسْمِيَتُهُ بِالْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ هُوَ بِاعْتِبَارِ مَا يَئُولَ إلَيْهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالزَّيْلَعِيُّ) .
قِيلَ لِأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ الشَّهَادَةِ: لِأَنَّ الْكِتَابَ الْحُكْمِيَّ يَنْقُلُ شَهَادَةَ الْأُصُولِ كَنَقْلِ شُهُودِ الْفُرُوعِ بِشَهَادَتِهِمْ شَهَادَةَ شُهُودِ الْأُصُولِ (الشِّبْلِيُّ) فَلِذَلِكَ لَا حَاجَةَ لِإِحْضَارِ الْخَصْمِ فِي ذَلِكَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .
سُؤَالٌ - مَا دَامَ أَنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ يَسْتَمِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَبَيِّنَتَهُ فَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ فِي الدَّعْوَى وَفِي هَذَا الْحَالِ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ؟ الْجَوَابُ - لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَى الْغَائِبِ إذْ قَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (1830) بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ حِينَ الْحُكْمِ حُضُورُ الطَّرَفَيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَعَدَمُ جَوَازِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ هُوَ عَلَى رَأْيِ الْأَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ أَمَّا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ الْآخَرِينَ فَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْخَصْمِ حِينَ الدَّعْوَى وَالْحُكْمُ عَلَى الْغَائِبِ جَائِزٌ فَلِذَلِكَ إذَا اسْتَمَعَ الْقَاضِي الَّذِي يَرَى جَوَازَ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ الدَّعْوَى فِي غِيَابِ الْمُدَّعِي وَحَكَمَ بِهَا وَعَرَضَ هَذَا الْحُكْمَ عَلَى قَاضٍ آخَرَ بِعَدَمِ جَوَازِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ فَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي الثَّانِي أَنْ يَقْبَلَ هَذَا الْحُكْمَ وَيُنَفِّذَهُ اُنْظُرْ مَادَّةَ (1832) . (الزَّيْلَعِيّ والْفَتْحُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إنَّ شُهُودَ الْأَصْلِ هُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ عَلَى أَصْلِ دَعْوَى الْمُدَّعِي فِي غِيَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ غِيَابِ نَائِبِهِ بِحُضُورِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ كَمَا أَنَّ شُهُودَ الطَّرِيقِ هُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ عَلَى الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ فِي حُضُورِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ عَلَى أَنَّ الْكِتَابَ هُوَ كِتَابُ الْقَاضِي الْفُلَانِيِّ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الْقِيَاسُ هُوَ عَدَمُ قَبُولِ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي لِأَنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ لَوْ ذَهَبَ بِالذَّاتِ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَذَكَرَ لَهُ الْأُمُورَ الَّتِي تُدْرَجُ فِي كِتَابِ الْقَاضِي فَلَا يَعْمَلُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ هُوَ مِنْ آحَادِ النَّاسِ فِي بَلْدَةِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ عَدَمُ عَمَلِ الْقَاضِي بِذَلِكَ الْكِتَابِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَزْوِيرُ الْكِتَابِ كَمَا أَنَّ الْخَطَّ وَالْخَاتَمَ يَتَشَابَهَانِ وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ هُوَ تَجْوِيزُ الْإِمَامِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ذَلِكَ إذْ أَنَّ شَاهِدَ صَاحِبِ الْحَقِّ يَكُونُ حِينًا فِي بَلْدَةٍ وَيَكُونُ الْخَصْمُ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى فَيَكُونُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُتَعَذِّرًا فَيُصْبِحُ صَاحِبُ الْحَقِّ مُحْتَاجًا لِلْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ وَبِشَهَادَةِ شُهُودِ الطَّرِيقِ تَنْتَفِي شُبْهَةُ التَّزْوِيرِ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (32) مِنْ الْمَجَلَّةِ أَنَّ الْحَاجَةَ إذَا كَانَتْ عُمُومِيَّةً تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ (فَتْحُ الْقَدِيرِ وَالزَّيْلَعِيّ) .
سُؤَالٌ - لِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يُثْبِتَ حَقَّهُ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ أَمَامَ قَاضِي الْبَلْدَةِ الَّتِي يُقِيمُ فِيهَا صَاحِبُ الْحَقِّ فَعَلَى ذَلِكَ إذَا حَمَّلَ شُهُودُ الْأَصْلِ شُهُودَ الطَّرِيقِ الشَّهَادَةَ فَيَشْهَدُ شُهُودُ الطَّرِيقِ فِي حُضُورِ قَاضِي الْبَلْدَةِ الَّتِي يُقِيمُ بِهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فَيَنَالُ صَاحِبُ الْحَقِّ حَقَّهُ بِدُونِ حَاجَةٍ إلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْمُخَالِفِ لِلْقِيَاسِ؟ الْجَوَابُ - إنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَعْجِزُونَ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ كَمَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ إلَى تَعْدِيلِ شُهُودِ الْأَصْلِ وَهُوَ مُنْذِرٌ لَا سِيَّمَا فِي بِلَادِ الْغُرْبَةِ أَمَّا فِي كِتَابِ الْقَاضِي فَيَجْرِي تَعْدِيلُ شُهُودِ الْأَصْلِ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ فَلِذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ (الزَّيْلَعِيّ وَالدُّرُّ وَفَتْحُ الْقَدِيرِ) سُؤَالٌ - بِمَا أَنَّهُ قَدْ جُوِّزَ فِي الْمَادَّةِ (1834) مِنْ الْمَجَلَّةِ الْحُكْمُ الْغِيَابِيُّ فَلَمْ يَبْقَ ثَمَّةَ حَاجَةٍ إلَى كِتَابِ الْقَاضِي لِلْقَاضِي. الْجَوَابُ - إنَّ جَوَازَ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْغَائِبُ مُقِيمًا فِي دَائِرَةِ الْقَاضِي الَّذِي سَيُصْدِرُ الْحُكْمَ وَيَتَعَذَّرُ إحْضَارُ الْخَصْمِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ (1832) .
الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ: أَوَّلًا - يُشْتَرَطُ فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ مَسَافَةُ سَفَرٍ أَيْ مَسَافَةُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَاعَةً؛ وَالْحُكْمُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (التَّنْوِيرُ) وَعَلَيْهِ فَإِرْسَالُ قَاضِيَيْنِ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا تِلْكَ الْمَسَافَةُ كِتَابًا حُكْمِيًّا غَيْرُ جَائِزٍ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَيَجُوزُ لِلْقُضَاةِ أَنْ يُرْسِلُوا لِبَعْضِهِمْ كِتَابًا حُكْمِيًّا وَلَوْ كَانُوا فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ مَثَلًا لَوْ كَانَ شَخْصٌ قَاضِيًا عَلَى قِسْمٍ مِنْ بَلْدَةٍ وَآخَرُ قَاضِيًا عَلَى الْقِسْمِ الْآخَرِ مِنْهَا فَلَهُمَا إرْسَالُ كِتَابٍ حُكْمِيٍّ إلَى بَعْضِهِمَا (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَيَجُوزُ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ عَلَى مَسَافَةٍ بِحَيْثُ إذَا كَانَ شُهُودُ الْأَصْلِ فِي مَكَان لَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ الْعَوْدَةِ إلَى بُيُوتِهِمْ فِي مَسَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ فِيمَا إذَا أَرَادُوا الذَّهَابَ لِلشَّهَادَةِ فِي مَحَلِّ أَصْلِ الدَّعْوَى وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ بِذَلِكَ وَالْقَوْلُ الْمُفْتَى بِهِ هُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ " الْفَتْحُ ".
ثَانِيًا - يُشْتَرَطُ أَنْ يُكْتَبَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْقَاضِي قَاضِيَ بَلْدَةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ كَبِيرَةٍ وَلَا يُقْبَلُ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ الَّذِي كَتَبَهُ الْمُحَكَّمُ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ " التَّنْوِيرُ ورَدُّ الْمُحْتَارِ ". ثَالِثًا - يُشْتَرَطُ حِينَ كِتَابَةِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ أَنْ يَكُونَ لِلْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ الْوِلَايَةُ فَلِذَلِكَ لَوْ كَتَبَ الْقَاضِي الْكِتَابَ وَقَالَ فِي كِتَابِهِ (إنَّ كِتَابِي هَذَا لِكُلِّ قَاضٍ مُسْلِمٍ يَصِلُ إلَيْهِ) فَوَصَلَ ذَلِكَ الْكِتَابُ إلَى قَاضٍ لَمْ يَكُنْ قَاضِيًا حِينَ تَحْرِيرِ ذَلِكَ الْكِتَابِ بَلْ نُصِّبَ قَاضِيًا بَعْدَ ذَلِكَ التَّارِيخِ فَلَا يُقْبَلُ الْكِتَابُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الْقَاضِي وِلَايَةٌ وَقْتَ الْخِطَابِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . رَابِعًا - يُشْتَرَطُ أَنْ يُقْبَلَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ مِنْ الْقَاضِي الْمُخَاطَبِ بِهِ بِالذَّاتِ وَلَا يَجُوزُ قَبُولُهُ مِنْ نَائِبِهِ كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْخِطَابُ فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ إلَى نَائِبِ الْقَاضِي وَصَرَّحَ فِيهِ بِاسْمِهِ فَيُشْتَرَطُ قَبُولُ الْكِتَابِ مِنْ النَّائِبِ الْمَذْكُورِ وَلَيْسَ لِمُسْتَنِيبِهِ قَبُولُهُ إذْ أَنَّ الْكِتَابَ يَجِبُ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ فَقَطْ " رَدُّ الْمُحْتَارِ ". خَامِسًا - يُشْتَرَطُ فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ وُجُودُ خَمْسَةِ مَعَالِيمَ، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ مِنْ الْمَعْلُومِ لِلْمَعْلُومِ فِي الْمَعْلُومِ وَلِلْمَعْلُومِ عَلَيْهِ. وَالْمَعْلُومُ الْأَوَّلُ: الْقَاضِي الْكَاتِبُ، وَالثَّانِي: الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ، وَالثَّالِثُ:
الْمُدَّعِي بِهِ، وَالرَّابِعُ: الْمُدَّعِي، وَالْخَامِسُ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " الشِّبْلِيُّ ". فَلِذَلِكَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ اسْمُ وَنَسَبُ وَشُهْرَةُ الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَالْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَدَعْوَى الْمُدَّعِي الَّتِي أَقَامَهَا أَمَامَ الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا فِي تِلْكَ الدَّعْوَى الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ " 1617 " وَأَنْ يَكْتُبَ اسْمَ وَنَسَبَ شُهُودِ الْأَصْلِ الَّذِينَ شَهِدُوا فِي تِلْكَ الدَّعْوَى وَأَنَّهُمْ شَهِدُوا فِي دَعْوَى فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ الصَّحِيحَةِ بَعْدَ الِاسْتِشْهَادِ شَهَادَةً صَحِيحَةً مُتَّفِقَةَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى وَأَنَّهُ تَحَقَّقَ بِأَنَّ الشُّهُودَ الْمَذْكُورِينَ عُدُولٌ وَمَقْبُولُو الشَّهَادَةِ أَوَّلًا بِالتَّزْكِيَةِ سِرًّا ثَانِيًا بِالتَّزْكِيَةِ عَلَنًا وَأَنْ يَكْتُبَ اسْمَ وَنَسَبَ شُهُودِ الطَّرِيقِ.
فَلِذَلِكَ لَا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ اسْمُ أَبِ وَجَدَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالشُّهُودِ. وَيَجِبُ تَعْرِيفُ الْمُدَّعِي عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِأَقْصَى دَرَجَةٍ حَتَّى لَا يَنْتَحِلَ أَحَدٌ اسْمَ الْآخَرِ وَيَأْخُذَ مَالَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) . كَذَلِكَ تَعْرِيفُ شُهُودِ الْأَصْلِ أَوْلَى حَتَّى يَتَمَكَّنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الْغَائِبُ مِنْ مَعْرِفَةِ أَنْسَابِهِمْ حَتَّى إذَا أَرَادَ الطَّعْنَ فِي بَعْضِهِمْ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الشَّاهِدِ الْمَطْعُونِ فِيهِ مِنْ غَيْرِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكْتُبْ الْقَاضِي الْكَاتِبُ اسْمَ وَنَسَبَ شُهُودِ الْأَصْلِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَكَتَبَ (إنَّ الشُّهُودَ عُدُولٌ وَشَهِدُوا بِذَلِكَ الْحَقِّ عِنْدِي بَعْدَ الِاسْتِشْهَادِ وَقَدْ زَكَّيْتُهُمْ وَعَدَّلْتُهُمْ سِرًّا وَعَلَنًا) فَيَكْفِي ذَلِكَ. فَلِذَلِكَ إذَا كَتَبَ الْكِتَابَ الْحُكْمِيَّ بِقَوْلِهِ مِنْ فُلَانٍ إلَى فُلَانٍ فَلَا يُقْبَلُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَتَبَ مِنْ أَبِي فُلَانٍ إلَى أَبِي فُلَانٍ لَا يُقْبَلُ أَيْضًا مَا لَمْ تَكُنْ كُنْيَةً مَشْهُورَةً كَأَبِي حَنِيفَةَ، كَذَلِكَ لَوْ ذَكَرَ الِاسْمَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَبَ إلَّا أَنَّهُ نَسَبَ إلَى قَبِيلَةٍ فَلَا يَصِحُّ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ، أَمَّا لَوْ ذَكَرَ اسْمَ أَبِ الشَّاهِدِ وَجَدَّهُ وَتَرَكَ مَا عَدَاهُ فَيَصِحُّ بِالْإِجْمَاعِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) . سَادِسًا - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عِنْوَانُ الْكِتَابِ دَاخِلَ الْكِتَابِ أَيْضًا فَلِذَلِكَ إذَا تَرَكَ الْعِنْوَانَ فِي دَاخِلِ الْكِتَابِ وَاكْتَفَى بِتَحْرِيرِهِ فِي ظَاهِرِ الْكِتَابِ فَلَا يَجُوزُ كَمَا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْعِنْوَانُ فِي الظَّاهِرِ أَيْضًا وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إنَّ لُزُومَ وُجُودِ الْعِنْوَانِ فِي بَاطِنِ الْكِتَابِ هُوَ كَانَ لِلْعُرْفِ عِنْدَ مُتَقَدِّمِي الْفُقَهَاءِ وَإِنَّ الْعُرْفَ بَيْنَنَا أَنْ يَكُونَ الْعِنْوَانُ ظَاهِرَ الْكِتَابِ فَلِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْعِنْوَانُ فِي الْبَاطِنِ فَيَكْفِي الْعِنْوَانُ الَّذِي فِي ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَيَجُوزُ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الْكِتَابِ (الزَّيْلَعِيّ) . وَفِي الْحَقِيقَةِ أَنَّ الْعُرْفَ وَالْعَادَةَ فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ هَكَذَا: سَابِعًا - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ مُؤَرَّخًا فَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى تَارِيخِ الْكِتَابِ
الْحُكْمِيِّ غَيْرِ الْمُؤَرَّخِ لَا يُقْبَلُ " الشِّبْلِيُّ " وَفَائِدَةُ التَّارِيخِ هِيَ أَنَّ الْقَاضِيَ الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ الَّذِي سَيَتَلَقَّى كِتَابًا مُؤَرَّخًا يُدَقِّقُ فِي هَلْ أَنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ هُوَ قَاضٍ بِتِلْكَ الْبَلْدَةِ بِتَارِيخِ كِتَابِهِ أَمْ لَا (الدُّرَرُ) فَإِذَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّ الْقَاضِيَ لَمْ يَكُنْ - قَاضِيًا بِتَارِيخِ الْكِتَابِ بَلْ كَانَ قَاضِيًا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَعْمَلُ. بِالْكِتَابِ.
ثَامِنًا - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ فِي غَيْرِ الْحُقُوقِ الَّتِي تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ كَالْحَدِّ وَالْقَوَدِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ فِي دَعَاوَى الْقِصَاصِ مَثَلًا لَوْ كَتَبَ قَاضٍ فِي دَعْوَى قِصَاصٍ كِتَابًا حُكْمِيًّا وَحَكَمَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِمُوجِبِ ذَلِكَ الْكِتَابِ فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ. وَيُقْبَلُ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ فِي الْقَرْضِ وَالدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَالْعَقَارِ وَفِي جَمِيعِ الْمَنْقُولِ كَالْحَيَوَانَاتِ وَالثِّيَابِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ وَالْمُفْتَى بِهِ وَفِي الْمَغْصُوبِ وَالْأَمَانَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالشُّفْعَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْإِخْرَاجِ عَنْ الْكَفَالَةِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْوَصِيَّةِ وَالنَّسَبِ وَالْوِرَاثَةِ وَالْقَتْلِ الْمُوجَبِ لِلْمَالِ " الْوَلْوَالِجِيَّةِ " يَجِبُ تَعْرِيفُ الْمُدَّعَى بِهِ وَتَوْصِيفُهُ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ غَيْرَ حَاضِرٍ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَمُشَارٌ إلَيْهِ وَلَمْ يَجْرِ تَعْرِيفُهُ وَتَوْصِيفُهُ يَكُونُ غَيْرَ مَعْلُومٍ وَدَعْوَى الْمَجْهُولِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ حَسَبَ الْمَادَّةِ (1619) وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ " 626 " مِنْ الْمَجَلَّةِ أَنَّ الدَّيْنَ يُعْلَمُ بِبَيَانِ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْقَدْرِ وَالْوَصْفِ وَلَا يَحْتَاجُ لِلْإِشَارَةِ كَمَا أَنَّ الْعَقَارَ يُعْلَمُ بِالتَّحْدِيدِ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ لِلْإِشَارَةِ حَسَبَ الْمَادَّةِ " 1623 ". كَذَلِكَ إذَا عَرَفَ الْمَنْقُولَ مِنْ طَرَفِ الْمُدَّعِي بِدَرَجَةٍ نِهَائِيَّةٍ وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي يَدِ فُلَانٍ الْغَائِبِ فَيَكُونُ مَعْلُومًا وَيَجُوزُ فِيهِ أَيْضًا الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ " الدُّرُّ والشُّرُنْبُلاليُّ وَالْقَدِيرُ ". كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ دَعْوَى نِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ دَعْوَى نِكَاحٍ عَلَى رَجُلٍ وَطَلَبَا كِتَابًا حُكْمِيًّا فَيُعْطِيَانِ كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ دَعْوَى طَلَاقٍ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ وَطَلَبَتْ مِنْ الْقَاضِي كِتَابًا حُكْمِيًّا فَعَلَى الْقَاضِي أَنْ يُجِيبَهَا إلَى ذَلِكَ كَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الدَّارُ الْمُنَازَعُ فِيهَا فِي مَحَلِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ فِي مَحَلِّ الْقَاضِي الْكَاتِبِ أَوْ كَانَتْ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى فَيَجُوزُ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ لِأَنَّهُ حَسَبَ الْمَادَّةِ " 1807 " يَجُوزُ لِقَاضِي بَلْدَةٍ أَنْ يَفْصِلَ فِي دَعْوَى عَقَارٍ كَائِنٍ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى.
وَلْنُورِدْ بَعْضَ أَمْثِلَةٍ لِإِيضَاحِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: لَوْ أَنَّ خَالِدًا الَّذِي هُوَ مِنْ أَهَالِيِ دِمَشْقَ كَفَلَ دَيْنَ كَمَالٍ لِجَمَالٍ بِأَمْرِ كَمَالٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَدَّى خَالِدٌ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِجَمَالٍ وَقَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى كَمَالٍ بِمَا أَدَّاهُ سَافَرَ كَمَالٌ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى بَعِيدَةٍ مُدَّةُ السَّفَرِ كَحَلَبِ فَلِخَالِدٍ أَنْ يَدَّعِي فِي حُضُورِ قَاضِي بَلْدَتِهِ أَيْ قَاضِي دِمَشْقَ قَائِلًا: إنَّهُ قَدْ كَفَلَ دَيْنَ كَمَالٍ
لِجَمَالٍ بِأَمْرِ كَمَالٍ وَقَدْ أَدَّى الْمَكْفُولُ إلَى جَمَالٍ وَأَنْ يُثْبِتَ دَعْوَاهُ هَذِهِ بِالْبَيِّنَةِ وَلِلْقَاضِي أَنْ يُرْسِلَ تِلْكَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ التَّعْدِيلِ وَالتَّزْكِيَةِ إلَى قَاضِي الْبَلْدَةِ الْأُخْرَى الَّتِي هِيَ حَلَبُ. كَذَلِكَ لِخَالِدٍ أَنْ يَذْهَبَ إلَى قَاضِي بَلْدَتِهِ وَيَدَّعِي قَائِلًا: " إنَّنِي كَفَلْت دَيْنَ جَمَالٍ الَّذِي هُوَ مِنْ أَهَالِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ الْبَعِيدَةِ مُدَّةَ السَّفَرِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ كَمَالٍ وَهُوَ كَذَا دِرْهَمًا وَبَعْدَ كَفَالَتِي الْمَذْكُورَةِ قَدْ أَخْرَجَنِي جَمَالٌ مِنْ الْكَفَالَةِ إلَّا أَنَّهُ قَدْ أَنْكَرَ إخْرَاجَهُ لِي وَطَلَبَ مِنِّي الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ وَإِذَا ذَهَبْت إلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ يُطَالِبُنِي بِذَلِكَ فَلِذَلِكَ أَطْلُبُ اسْتِمَاعَ بَيِّنَتِي عَلَى كَوْنِ جَمَالٍ قَدْ أَخْرَجَنِي مِنْ الْكَفَالَةِ وَأَعْطِنِي كِتَابًا حُكْمِيًّا، فَإِذَا ادَّعَى ذَلِكَ وَسُمِعَتْ الْبَيِّنَةُ يُعْطَى الْكِتَابَ. تَاسِعًا - يُشْتَرَطُ أَنْ يُكْتَبَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ اسْتِنَادًا عَلَى اسْتِمَاعِ الشُّهُودِ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي الْكَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ الْكِتَابَ الْحُكْمِيَّ بِنَاءً عَلَى عِلْمِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فَلِذَلِكَ لَوْ كَتَبَ الْقَاضِي كِتَابًا حُكْمِيًّا لِلْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ قَائِلًا فِيهِ: " إنَّ هَذَا الْمُدَّعِي لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْغَائِبِ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَإِنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ لَدَيَّ لِوُقُوعِ الْإِقْرَاضِ وَالتَّسْلِيمِ فِي حُضُورِي " " الْحَمَوِيُّ " فَلَا يَجُوزُ.
عَاشِرًا - يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَوَجَّهُ الْخُصُومَةُ فِيهَا عَلَى الْخَصْمِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا تَتَوَجَّهُ فِيهَا الْخُصُومَةُ مَثَلًا لَوْ تَوَجَّهَ أَحَدٌ إلَى الْقَاضِي وَقَالَ لَهُ " قَدْ كُنْت مَدِينًا لِزَيْدٍ بْنِ عَمْرٍو بْن بَكْرٍ الْغَائِبِ الْمُقِيمِ فِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَقَدْ أَدَّيْت لَهُ الدَّيْنَ تَمَامًا أَوْ أَنَّهُ أَبْرَأَنِي مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ إذَا ذَهَبْتُ إلَى تِلْكَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُطَالِبَنِي بِذَلِكَ الدَّيْنِ وَإِنَّ شُهُودِي عَلَى الْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ مَوْجُودُونَ هُنَا فَاسْتَمِعْ شُهُودِي وَأُرْسِلْ كِتَابًا حُكْمِيًّا إلَى قَاضِي بَلْدَةِ دَائِنِي الْمَذْكُورِ " فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا تُسْتَمَعُ الشُّهُودُ وَلَا يُعْطَى لَهُ كِتَابٌ حُكْمِيٌّ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ. أَمَّا لَوْ قَالَ ذَلِكَ الشَّخْصُ: إنَّنِي أَدَّيْت ذَلِكَ الدَّيْنَ لِلدَّائِنِ أَوْ إنَّ الدَّائِنَ أَبْرَأَنِي مِنْهُ إلَّا أَنَّهُ يُنْكِرُ الْأَدَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ وَقَدْ طَالَبَنِي بِذَلِكَ الْمَبْلَغِ فَالْزَمْنِي لِلْمُخَاصَمَةِ أَمَامَ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ فَاطْلُبْ كِتَابَ الْقَاضِي لِإِثْبَاتِ دَفْعِ دَعْوَايَ فَتُسْمَعُ شُهُودُهُ وَيُعْطَى لَهُ كِتَابُ الْقَاضِي " الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَالْحَمَوِيُّ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ " حَادِيَ عَشْرَ - يُشْتَرَطُ أَنْ يُوقِفَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ شُهُودَ الطَّرِيقِ عَلَى مَضْمُونِ كِتَابِ الْقَاضِي حَيْثُ إنَّ الشُّهُودَ الْمَذْكُورِينَ سَيَشْهَدُونَ أَمَامَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ عَلَى مَضْمُونِ كِتَابِ الْقَاضِي فَلَا يُمْكِنُهُمْ الشَّهَادَةُ دُونَ الْعِلْمِ. وَقَدْ فَصَّلْت كَيْفِيَّةَ الشَّهَادَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْعِشْرِينَ وَإِيقَافُهُمْ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي يَكُونُ بِقِرَاءَةِ الْكِتَابِ عَلَيْهِمْ أَوْ بِتَفْهِيمِهِمْ مُنْدَرَجَاتِهِ ثَانِي عَشْرَ - يُشْتَرَطُ بَعْدَ طَيِّ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ وَتَخْتِيمِهِ فِي مُوَاجَهَةِ شُهُودِ الطَّرِيقِ تَسْلِيمُ الْكِتَابِ إلَى الْمُدَّعِي، عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْمُفْتَى بِهِ، وَلُزُومُ التَّخْتِيمِ هُوَ لِمَنْعِ تَوَهُّمِ التَّغْيِيرِ (الزَّيْلَعِيّ) وَلُزُومُ تَخْتِيمِ الْكِتَابِ فِي مُوَاجِهَةِ شُهُودِ الطَّرِيقِ هُوَ لِيَتَمَكَّنَ الشُّهُودُ الْمَذْكُورُونَ مِنْ الشَّهَادَةِ بِأَنَّهُ جَرَى
التَّخْتِيمُ فِي حُضُورِهِمْ وَلَا يُعْتَبَرُ الْخَتْمُ الَّذِي فِي دَاخِلِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ أَوْ فِي ذَيْلِهِ فَلَوْ أَنْكَرَ خَتْمَ الْقَاضِي الَّذِي عَلَى الْكِتَابِ أَوْ كَانَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ مَكْشُوفًا فَلَا يُقْبَلُ وَلَوْ كَانَ فِي ذَيْلِ الْكِتَابِ خَاتَمُ الْقَاضِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ والولوالجية) .
إلَّا أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ الْمَذْكُورُونَ عَلَى مَضْمُونِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَسْأَلَةِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ فَيُقْبَلُ الْكِتَابُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَتْمٌ وَحَتَّى لَوْ كَانَ الْكِتَابُ فِي يَدِ الْمُدَّعِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ فَيَجِبُ تَسْلِيمُ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِلشُّهُودِ وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ سَلَّمَ الْكِتَابَ لِلشُّهُودِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَلَا يَصِحُّ وَالْكِتَابُ الَّذِي لَا يَكُونُ فِي يَدِ الْمُدَّعِي عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَيَكُونُ فِي يَدِ الشُّهُودِ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا ظَهْرُهُ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . ثَالِثَ عَشَرَ - إذْ كَانَ سَيُرْسِلُ وَكِيلَ الْمُدَّعِي لِطَلَبِ الْحَقِّ فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ كِتَابُ الْقَاضِي فِي حَقِّ مَالٍ وَكَانَ الْمُدَّعِي الَّذِي يَطْلُبُ ذَلِكَ الْحَقَّ لَا يَنْوِي الذَّهَابَ إلَى بَلْدَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالذَّاتِ بَلْ يَرْغَبُ فِي إرْسَالِ وَكِيلٍ عَنْهُ لِأَخْذِ ذَلِكَ الْمَالِ وَتَحْصِيلِهِ فَالْقَاضِي الْكَاتِبُ يُحَلِّفُ هَذَا الْمُدَّعِيَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ وَلَمْ يَقْبِضْ بِالذَّاتِ الْمَالَ الَّذِي يَطْلُبُهُ مِنْ الْغَائِبِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَلَمْ يُبَرِّئْ ذِمَّةَ الْغَائِبِ الْمَذْكُورِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ أَوْ مِنْ دَعْوَاهُ أَوْ مِنْ كَافَّةِ الدَّعَاوَى وَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَهُ أَوْ وَكِيلَهُ قَدْ قَبَضَ كُلَّ الْمَالِ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْغَائِبُ دَفْعًا فِي حُضُورِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ تَأْدِيَةَ ذَلِكَ الْمَالِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ بَيِّنَةٌ وَيُوَجِّهُ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعِي ابْتِدَاءَ الْيَمِينِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَنْدَفِعُ الدَّفْعُ فَتَقْصُرُ الْمَسَافَةُ (الدُّرُّ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ فِي حَقِّ شَاهِدَيْنِ فَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي حَقِّ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَبَيَانُ ذَلِكَ هُوَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ مُقِيمٍ فِي بَلْدَةٍ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ آخَرَ مُقِيمٍ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى وَكَانَ لَهُ شَاهِدٌ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَشَاهِدُهُ الْآخَرُ فِي الْبَلْدَةِ الْأُخْرَى وَطَلَبَ سَمَاعَ دَعْوَاهُ وَشَاهِدَهُ مِنْ قَاضِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ فَالْقَاضِي يَسْتَمِعُ الدَّعْوَى وَالشَّاهِدَ الْوَاحِدَ وَيُعْطَى كِتَابُ الْقَاضِي وَالْمُدَّعِي يُثْبِتُ دَعْوَاهُ بِالشَّاهِدِ الْوَارِدَةِ شَهَادَتُهُ فِي كِتَابِ الْقَاضِي وَبِالشَّاهِدِ الْآخَرِ الْمُقِيمِ فِي بَلْدَةِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ (الْحَمَوِيُّ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا كَانَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ لَمْ يُحَرَّرْ فِيهِ اسْمُ الْقَاضِي بَلْ حُرِّرَ فِيهِ عِبَارَةُ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَكَانَ لِتِلْكَ الْبَلْدَةِ قَاضٍ وَاحِدٌ فَيَكْفِي إضَافَةُ الْقَاضِي وَنِسْبَتُهُ إلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ اسْمِ وَشُهْرَةِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ حَيْثُ إنَّ كَوْنَ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْمَذْكُورَةِ وَاحِدًا فَبِإِضَافَةِ الْقَاضِي إلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ، أَمَّا إذَا كَانَ لِلْبَلْدَةِ الْمَذْكُورَةِ قُضَاةٌ مُتَعَدِّدُونَ فَلَا يَكْفِي الْإِضَافَةُ لِلْبَلْدَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - لَا يُزَكِّي الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ شُهُودَ الْأَصْلِ الَّذِينَ زُكُّوا سِرًّا وَعَلَنًا مِنْ الْقَاضِي الْكَاتِبِ أَمَّا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ يَجِبُ تَزْكِيَةُ شُهُودِ الْأَصْلِ وَشُهُودِ الْفَرْعِ (الشُّرُنْبُلَالِيُّ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - يُكْتَبُ عِنْوَانُ كِتَابِ الْقَاضِي عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: أَوَّلًا: يُكْتَبُ الِابْتِدَاءُ بِالتَّعْمِيمِ فَلَا يُكْتَبُ اسْمُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَنَسَبُهُ بَلْ يُكْتَبُ (لِكُلِّ قَاضٍ يَصِلُ إلَيْهِ كِتَابِي هَذَا) وَهُوَ كَافٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ. ثَانِيًا: يُكْتَبُ الِابْتِدَاءُ بِالتَّخْصِيصِ فَيُكْتَبُ اسْمُ وَنَسَبُ وَشُهْرَةُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ فَيُقَالُ (إلَى قَاضِي غَزَّةَ - السَّيِّدِ عَبْدِ الْحَيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. . . آلِ الْحُسَيْنِيِّ) وَيَصِحُّ ذَلِكَ. ثَالِثًا: يُخَصَّصُ الِابْتِدَاءُ ثُمَّ يُعَمَّمُ فَيُقَالُ (إلَى قَاضِي بَلْدَةِ غَزَّةَ السَّيِّدِ عَبْدِ الْحَيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. . . آلِ الْحُسَيْنِيِّ وَإِلَى كُلِّ قَاضٍ يَصِلُ إلَيْهِ كِتَابِي هَذَا) وَيَصِحُّ ذَلِكَ أَيْضًا، وَإِذَا كُتِبَ الْكِتَابُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ فَلِكُلِّ قَاضٍ يَصِلُ إلَيْهِ الْكِتَابُ الْمَذْكُورُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ (الشِّبْلِيُّ) . رَابِعًا: يُعَمَّمُ الِابْتِدَاءُ ثُمَّ يُخَصَّصُ فَيُقَالُ " إلَى كُلِّ قَاضٍ يَصِلُ إلَيْهِ كِتَابِي هَذَا وَإِلَى قَاضِي بَلْدَةِ غَزَّةَ السَّيِّدِ عَبْدِ الْحَيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آلِ الْحُسَيْنِيِّ. " وَكِتَابَتُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَكْفِي عِنْدَ الْإِمَامِ الثَّانِي وَقَدْ رَجَّحَ هَذَا الْقَوْلَ فِي الْفَتْحِ وَالْخُلَاصَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ - إذَا لَمْ يَصِلْ شُهُودُ الطَّرِيقِ إلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ بِسَبَبِ مَرَضِهِمْ أَثْنَاءَ السَّفَرِ وَبَقَائِهِمْ أَوْ رُجُوعِهِمْ إلَى بَلْدَتِهِمْ أَوْ ذَهَابِهِمْ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَأَشْهَدُوا آخَرِينَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ فَإِذَا شَهِدَ الَّذِينَ أُشْهِدُوا بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ (الدُّرَرُ والولوالجية) .
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ - يُكْتَبُ كِتَابُ الْقَاضِي تَطْبِيقًا عَلَى الصُّورَةِ الْآتِيَةِ: إلَى قَاضِي حَلَبَ السَّيِّدِ عُمَرَ بْنِ جَمَالِ بْنِ كَمَالٍ حَسِيبِيٍّ أَوْ لِكُلِّ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ يَصِلُ إلَيْهِ كِتَابِي هَذَا: إنَّ حَسَنًا مِنْ أَهَالِي حَلَبَ الَّذِي أَعْلَمُ بِالذَّاتِ أَنَّ اسْمَ أَبِيهِ يُونُسُ وَاسْمَ جَدِّهِ أَحْمَدُ وَإِنَّ حَسَنًا الَّذِي أُثْبِتَ بِالشُّهُودِ الْمُعَدَّلَةِ إنَّ اسْمَ أَبِيهِ يُونُسُ وَاسْمَ جَدِّهِ أَحْمَدُ ادَّعَى فِي حُضُورِي فِي مَحْكَمَةِ دِمَشْقَ إنَّ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ بِحُدُودِهَا الْأَرْبَعَةِ كَذَا الْكَائِنَةَ فِي بَلْدَةِ حَلَبَ فِي مَحَلَّةِ الْجَمَالِيَّةِ هِيَ مِلْكُهُ الصَّرِيحُ وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَنٍ الْمُقِيمَ فِي حَلَبَ الْبَعِيدَةِ مُدَّةَ السَّفَرِ الثَّابِتِ وَالْمُتَحَقِّقِ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَاضِعِ الْيَدِ عَلَيْهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَذْكُورَ يُنْكِرُ أَنَّ الدَّارَ
الْمَذْكُورَةَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي وَأَنَّ لَدَيْهِ شَاهِدَيْنِ عَلَى دَعْوَاهُ هَذِهِ هُمَا فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَفُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَوْجُودَانِ هُنَا، وَأَنَّ وُجُودَهُ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي مَحْكَمَةِ الْبَلْدَةِ الْمَوْجُودِ بِهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَذْكُورِ مُتَعَذَّرٌ فَطَلَبَ اسْتِمَاعَ شَاهِدَيْهِ الْمَذْكُورَيْنِ وَإِنْ أَنْهَى ذَلِكَ إلَى حُضُورِكُمْ الْكَرِيمِ بِطَرِيقِ كِتَابِ الْقَاضِي فَأَخْطَرَ بِجَلْبِ شَاهِدَيْهِ فَحَضَرَ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنْ أَهَالِي مَحَلَّةِ الصَّالِحِيَّةِ التَّاجِرُ وَفُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنْ أَهَالِيِ الْمَحَلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَأَوْصَافُهُمَا طَوِيلَا الْقَامَةِ سَوْدَاوَا الْعُيُونِ سُودُ اللَّوْنِ وَاللِّحْيَةِ وَيَبْلُغُ عُمْرُهُمَا تَخْمِينًا خَمْسِينَ سَنَةً، لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَلَدَى اسْتِشْهَادِهِمَا شَهِدَ بَعْدَ بَيَانِ حُدُودِ الدَّارِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ بَيْنَ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ وَالْمَذْكُورَةِ هِيَ مِلْكُ وَمَالُ الْمُدَّعِي الْمَذْكُورِ وَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْغَائِبَ عَلَى الْمَذْكُورِ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِنَّنَا شَاهِدَانِ عَلَى ذَلِكَ وَنَشْهَدُ بِهِ وَشَهِدَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مُتَّفِقِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى وَقَدْ زُكِّيَ الشَّاهِدَانِ الْمَذْكُورَانِ مِنْ التُّجَّارِ الْمَنْسُوبَيْنِ إلَيْهِمْ وَهُمَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ثُمَّ جَرَتْ تَزْكِيَتُهُمَا بِالْمُوَاجَهَةِ عَلَنًا فَتَحَقَّقَ أَنَّهُمَا عَدْلَانِ وَمَقْبُولَا الشَّهَادَةِ.
وَقَدْ حُرِّرَ هَذَا الْكِتَابُ تَوْضِيحًا وَتَوْصِيفًا يَجْرِيَانِ الْمُعَامَلَةَ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ وَقَدْ أَشْهَدْت شَاهِدَيْ الطَّرِيقِ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَفُلَانَ بْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ هُوَ كِتَابِي وَأَنَّ الْخَاتَمَ الَّذِي فِي ذَيْلِهِ هُوَ خَاتَمِي وَقُرِئَ كِتَابِي هَذَا عَلَيْهِمَا وَأَفْهَمَا مَضْمُونَهُ وَقَدْ وَضَعْت فِي حُضُورِ شَاهِدَيْ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَيْنِ إمْضَائِي وَشُهْرَتِي الَّتِي هِيَ عِبَارَةُ قَاضِي دِمَشْقَ أَحْمَدُ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ زَكِيّ بْنِ مُصْطَفَى فِي ذَيْلِ كِتَابِي هَذَا وَخَتَمْت ذَيْلَهُ بِخَاتَمِي الْمَنْقُوشِ بِاسْمِ كَذَا وَطَوَيْت بِحُضُورِهِمَا كِتَابِي هَذَا وَوَضَعْته فِي مُغَلَّفٍ وَأَقْفَلْت خَارِجَ الْمُغَلَّفِ وَخَتَمْتُ خَارِجَ الْمُغَلَّفِ بِخَتْمِي الْمَذْكُورِ وَخَتَمْته أَيْضًا بِأَخْتَامِ شَاهِدَيْ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَيْنِ وَأَرْسَلْته إلَى جَانِبِكُمْ الْعَالِي صُحْبَةَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُورِ. فِي رَمَضَانَ سَنَةَ الْإِمْضَاءُ قَاضِي دِمَشْقَ أَحْمَدُ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ زَكِيّ بْنِ مُصْطَفَى الْخَتْمُ أَحْمَدُ عَاصِمٍ.
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إنَّ تَخْتِيمَ ظَاهِرِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ أَيْ تَخْتِيمَ مُغَلَّفِهِ مِنْ قِبَلِ الشُّهُودِ مُوجِبٌ زِيَادَةَ التَّوْثِيقِ (الشِّبْلِيُّ) . فِي النَّمَاذِجِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ لِكِتَابِ الْقَاضِي وَمِنْ الْجُمْلَةِ فِي الشِّبْلِيُّ قَدْ ذَكَرَ فِيهَا اسْمَ الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَشُهْرَتَهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْقَاضِي فَيَذْكُرُ عِبَارَةَ مِنْ قَاضِي دِمَشْقَ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إلَى قَاضِي حَلَبَ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَادَاتِ التَّحْرِيرِ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ أَمَّا الْآنَ فَالْعَادَةُ أَنْ يَكْتُبَ اسْمَ وَشُهْرَةَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ فِي مَبْدَأِ التَّحْرِيرِ وَاسْمَ وَشُهْرَةَ الْقَاضِي الْكَاتِبِ فِي ذَيْلِهِ وَقَدْ حَرَّرْنَا هَذَا الْأُنْمُوذَجَ اتِّبَاعًا لِعَادَةِ التَّحْرِيرِ فِي هَذَا الزَّمَنِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: إذَا لَمْ يَكُنْ كِتَابُ قَاضٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شُهُودِ الطَّرِيقِ وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى كَافَّةِ الْأَحْوَالِ الَّتِي يَجِبُ ذِكْرُهَا فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى وَالشِّبْلِيُّ) .
الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي حَقِّ وَظَائِفِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: لَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ أَخْذِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ كِتَابَ الْقَاضِي حُضُورُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَثْنَاءَ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ هُوَ عَائِدٌ لِلْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَخَاصٌّ بِهِ وَبِمُجَرَّدِ قَبُولِ الْكِتَابِ لَا يَتَرَتَّبُ أَيُّ حُكْمٍ. كَذَلِكَ لَا يَلْزَمُ الْبَيِّنَةُ عِنْدَ أَخْذِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ الْكِتَابَ الْحُكْمِيِّ، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ لَا يَلْزَمُ اسْتِشْهَادُ شُهُودِ الطَّرِيقِ وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْقَاضِي بِدُونِ حُضُورِ الْخَصْمِ وَبِدُونِ تَحَقُّقِ أَنَّ الْكِتَابَ هُوَ كِتَابُ الْقَاضِي أَنْ يَفْتَحَ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ وَأَنْ يَعْمَلَ بِهِ أَيْ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ كِتَابَ الْقَاضِي لِلْقَاضِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْقَاضِي لَا يَقْبَلُ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ إلَّا فِي حُضُورِ الْخَصْمِ (الزَّيْلَعِيّ وَالدُّرَرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) بِخِلَافِ سَمَاعِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ فَإِنَّهُ جَازَ بِغَيْبَةِ الْخَصْمِ لِأَنَّ سَمَاعَهُ لَيْسَ لِلْحُكْمِ بَلْ لِلنَّقْلِ فَكَانَ جَائِزًا بِغَيْبَتِهِ (الْعِنَايَةُ) .
قَالَ فِي الْمُحِيطِ: الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْفَتْحُ فِي حَضْرَةِ الْخَصْمِ وَإِنْ فَتَحَ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْهُ جَازَ (السَّيِّدُ الْجَلَبِيُّ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: إذَا أَحْضَرَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ الْخَصْمَ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي يَسْأَلُهُ الْقَاضِي هَلْ هُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْمُحَرَّرُ اسْمُهُ بِكِتَابِ الْقَاضِي وَاَلَّذِي اسْتَمَعَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ فَإِذَا أَقَرَّ الْخَصْمُ بِأَنَّهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَوْ أَنْكَرَ وَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي بِالشُّهُودِ أَنَّهُ هُوَ الْخَصْمُ الْمَذْكُورُ اسْمُهُ فِي كِتَابِ الْقَاضِي وَزَكَّى الشُّهُودَ سِرًّا وَعَلَنًا يَطْلُبُ مِنْ الْمُدَّعِي تَقْرِيرَ دَعْوَاهُ ثُمَّ يَسْتَجْوِبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمُدَّعَى بِهِ يَلْزَمُهُ بِإِقْرَارِهِ. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَبْقَى ثَمَّةَ حَاجَةٍ إلَى كِتَابِ الْقَاضِي وَلَا لِشُهُودِ الطَّرِيقِ لِأَنَّهُ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآنِفَةِ إنَّ كِتَابَ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَمِعَ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي حَالَةِ إنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَفِي كِتَابِ الْقَاضِي الْحَالِّ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .
أَمَّا إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعَى بِهِ يَنْظُرُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ إلَى الْخَتْمِ الْمَخْتُومِ عَلَى غِلَافِ كِتَابِ الْقَاضِي الَّذِي سَلَّمَ لَهُ ذَلِكَ الْوَقْتَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ طَرَفِ شُهُودِ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ طَرَفِ الْمُدَّعِي فَإِذَا وَجَدَهُ صَحِيحًا غَيْرَ مُنْكَسِرٍ يُرِيهِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ هُوَ كِتَابُ الْقَاضِي الْكَاتِبِ فَلَا حَاجَةَ لِشُهُودِ الطَّرِيقِ وَالْقَاضِي يَفْتَحُ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ وَيَتْلُوهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَحْكُمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمُوجِبِهِ (فَتْحُ الْقَدِيرِ وَالشِّبْلِيُّ) .
أَمَّا إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ هُوَ كِتَابُ الْقَاضِي الْكَاتِبِ فَبَعْدَ أَنْ يَقْرَأَهُ الْقَاضِي
فِي مُوَاجَهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَشُهُودِ الطَّرِيقِ يَسْتَشْهِدُ شُهُودَ الطَّرِيقِ وَصُورَةُ الشَّهَادَةِ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَسْأَلَةِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ وَلَكِنْ عِنْدَ الْخَصَّافِ يَجِبُ فَتْحُ الْكِتَابِ بَعْدَ شَهَادَةِ شُهُودِ الطَّرِيقِ وَإِجْرَاءُ تَزْكِيَتِهِمْ " الشِّبْلِيُّ وَفَتْحُ الْقَدِيرِ وَالْعِنَايَةُ ". فَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِقَوْلِهِمْ إنَّ هَذَا الْكِتَابَ هُوَ كِتَابُ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ آلِ كَذَا قَدْ قَرَأَهُ عَلَنِيًّا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَخَتَمَ الْغِلَافَ فِي حُضُورِنَا وَسَلَّمَهُ لَنَا " عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ " أَوْ سَلَّمَهُ إلَى الْمُدَّعِي " عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ " يَسْأَلُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَاذَا تَقُولُ فِي شَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ فَإِذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّ الشُّهُودَ صَادِقُونَ فِي شَهَادَتِهِمْ أَوْ عُدُولٌ فِي شَهَادَتِهِمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا مِنْهُ بِالْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى إقْرَارِهِ بِمُوجِبِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ هَؤُلَاءِ الشُّهُودَ شُهُودُ زُورٍ أَوْ قَالَ إنَّهُمْ عُدُولٌ وَأَنْكَرَ الْكِتَابَ الْحُكْمِيَّ فَالْقَاضِي لَا يَحْكُمُ فَوْرًا بِمُوجِبِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ بَلْ يُزَكِّي الشُّهُودَ سِرًّا وَعَلَنًا وَيُحَقِّقُ عَدَالَتَهُمْ فَإِذَا أُثْبِتَ أَنَّ الشُّهُودَ عُدُولٌ يَفْتَحُ الْقَاضِي ذَلِكَ الْكِتَابَ فِي مَحْضَرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالشُّهُودِ وَيَتْلُوهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِمُوجِبِ ذَلِكَ الْكِتَابِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1716)(رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالشِّبْلِيُّ) .
أَمَّا إذَا لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَةُ شُهُودِ الطَّرِيقِ فَيَرُدُّ الْقَاضِي شَهَادَةَ الشُّهُودِ وَيَطْلُبُ مِنْ الْمُدَّعِي شُهُودَ طَرِيقٍ آخَرَيْنِ إذَا كَانَ لَدَيْهِ ذَلِكَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ شُهُودٌ آخَرُونَ يَحْلِفُ الْخَصْمُ.
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ - إذَا امْتَنَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْحُضُورِ إلَى الْمُحَاكَمَةِ تَجْرِي الْمُعَامَلَةُ بِمُوجِبِ الْمَوَادِّ (1833 و 1834 و 1835)" الْخَانِيَّةُ ".
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَبْرَأَهُ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ أَوْ مِنْ كَافَّةِ الدَّعَاوَى أَوْ ادَّعَى تَسْلِيمَ الْمُدَّعَى بِهِ لِلْمُدَّعِي يَعْمَلُ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (1632) .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: يَحْكُمُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِمُوجَبِ رَأْيِهِ وَمَذْهَبِهِ وَلَوْ كَانَ رَأْيُهُ وَمَذْهَبُهُ مُخَالِفًا لِرَأْيِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ حُكْمُ ابْتِدَاءٍ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) مَثَلًا لَوْ كَانَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ حَنَفِيَّ الْمَذْهَبِ وَالْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ شَافِعِيَّ الْمَذْهَبِ فَالْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ يَحْكُمُ بِمُوجَبِ أَحْكَامِ مَذْهَبِهِ وَلَا يَكُونُ مَجْبُورًا لَأَنْ يَعْمَلَ بِرَأْيِ وَمَذْهَبِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَالْحَالُ إنَّ الْأَمْرَ عَكْسُ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْقَاضِي كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1838)(الزَّيْلَعِيُّ والولوالجية) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: إذَا وُجِدَ فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ أَمْرٌ مُخَالِفٌ لِمَا شَهِدَ بِهِ شُهُودُ الطَّرِيقِ يَرُدُّ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ كِتَابَ الْقَاضِي (الزَّيْلَعِيّ) .
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ الشَّخْصَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودَ الْأَصْلِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمَذْكُورَ اسْمُهُ فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ وَإِنَّ أَبَاهُ وَجَدَّهُ هُمَا مُسَمَّيَانِ بِاسْمٍ آخَرَ فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يُثْبِتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ اسْمُهُ فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ لِأَنَّ الْقَاضِيَ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا مِنْ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ هُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ الْمُدَّعَى بِهِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ مَنْ هُوَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ فَوَجَبَ عَلَى الطَّالِبِ أَنْ يُقِيمَ
الْبَيِّنَةَ لِتَعْيِينِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ حَتَّى يَتَعَيَّنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَقْتَدِرَ الْقَاضِي عَلَى الْحُكْمِ عَلَيْهِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْخَصْمُ أَنَّ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَصِفَتَهُ وَقَبِيلَتَهُ مُوَافِقَةٌ لِاسْمِ وَصِفَةِ وَقَبِيلَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ يُوجَدُ فِي الْقَبِيلَةِ الْمَذْكُورَةِ شَخْصٌ بِعَيْنِ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ وَالصِّفَةِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَتَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَعْمَلَ بِذَلِكَ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ حَتَّى يَعْرِفَ الرَّجُلَ الْمَطْلُوبَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ هُوَ مَطْلُوبًا وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَيْهِ " الشِّبْلِيُّ " لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ مَطْلُوبًا فَانْتَصَبَ خَصْمًا (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .
وَإِنْ قَالَ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَلَيْسَ لِهَذَا عَلَيَّ شَيْءٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ الْمَكْتُوبَ فِي الْكِتَابِ هُوَ فَلَا يَكُونُ جُحُودُهُ الْحَقَّ حُجَّةً لَهُ " الْوَلْوَالِجِيَّةِ ".
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ كَيْفِيَّةِ الشَّهَادَةِ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ: تَكُونُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ:
الدَّرَجَةُ الْأُولَى - أَنْ يَشْهَدَ شُهُودُ الطَّرِيقِ عَلَى مُنْدَرَجَاتِ كِتَابِ الْقَاضِي وَهُوَ قَوْلُهُمْ: إنَّنَا نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ هُوَ كِتَابُ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ آلِ كَذَا وَإِنَّ هَذَا الْمُدَّعِيَ فِي مَجْلِسِ حُكْمِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ قَدْ ادَّعَى أَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ مِائَةَ دِينَارٍ وَاسْتَشْهَدَ بِالشُّهُودِ الْمَذْكُورِ اسْمُهُمْ وَنَسَبُهُمْ فِي كِتَابِ الْقَاضِي وَقَدْ شَهِدَ الشُّهُودُ الْمَذْكُورُونَ مُتَّفِقِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى بِأَنَّ لِهَذَا الْمُدَّعِي فِي ذِمَّةِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِائَةَ دِينَارٍ وَأَنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ الْمَذْكُورَ قَدْ زَكَّى الشُّهُودَ سِرًّا وَعَلَنًا وَتَحَقَّقَ لَهُ أَنَّهُمْ عُدُولٌ مَقْبُولُو الشَّهَادَةِ وَقَدْ حَرَّرَ الْقَاضِي الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْكِتَابِ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَلَاهُ فِي حُضُورِنَا وَخَتَمَهُ وَسَلَّمَهُ لَنَا (أَوْ لِهَذَا الْمُدَّعِي) فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَإِنَّنَا نَشْهَدُ بِذَلِكَ وَشُهُودٌ عَلَيْهِ فَهَذِهِ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَةٌ بِالِاتِّفَاقِ.
الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ - وَهِيَ أَنْ لَا يَشْهَدَ شُهُودُ الطَّرِيقِ عَلَى مُنْدَرَجَاتِ الْكِتَابِ بَلْ يَشْهَدُونَ عَلَى أَنَّ (هَذَا الْكِتَابَ هُوَ كِتَابُ قَاضِي بَلْدَةِ كَذَا فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَقَدْ قَرَأَهُ وَخَتَمَهُ فِي حُضُورِنَا وَسَلَّمَهُ لَنَا، أَوْ لِهَذَا الْمُدَّعِي فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ) فَالشَّهَادَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تُقْبَلُ بِالِاتِّفَاقِ.
الدَّرَجَةُ الثَّالِثَةُ - هُوَ أَنْ لَا يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى مُنْدَرَجَاتِ الْكِتَابِ وَعَلَى قِرَاءَتِهِ وَتَخْتِيمِهِ بِحُضُورِهِمْ بَلْ يَشْهَدُونَ (بِأَنَّ الْكِتَابَ هُوَ كِتَابُ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ) وَهُوَ إذَا لَمْ يَكُنْ كِتَابَ الْقَاضِي فِي يَدِ الْمُدَّعِي بَلْ سَلَّمَ مِنْ الْقَاضِي الْكَاتِبِ لِشُهُودِ الطَّرِيقِ وَكَانَ فِي يَدِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ فَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِقَوْلِهِمْ (إنَّ هَذَا الْكِتَابَ كِتَابُ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ) فَيُقْبَلُ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ الْمَذْكُورُ مَخْتُومًا وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْقَاضِيَ خَتَمَهُ بِحُضُورِهِمْ كَمَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ بِقَوْلِ أَنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ قَرَأَهُ عَلَيْهِمْ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ إلَيْهِمْ وَقَدْ رَجَّحَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ قَوْلَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ تَسْهِيلًا عَلَى النَّاسِ (الزَّيْلَعِيّ وَالشِّبْلِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى وَفَتْحُ الْقَدِيرِ) .
الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِي حَقِّ جَوَازِ كِتَابِ الْقَاضِي أَكْثَرَ مِنْ دَرَجَةٍ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا كَانَ الْخَصْمُ حِينَ وُصُولِ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ ذَهَبَ إلَى بَلْدَةِ قَاضٍ آخَرَ كَأَنْ يَعْلَمَ الْخَصْمُ وُرُودَ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ بِحَقِّهِ فَيَفِرَّ إلَى مَدِينَةٍ أُخْرَى فَلِلْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ لِلْقَاضِي الثَّالِثِ كِتَابًا حُكْمِيًّا بِطَلَبِ الْمُدَّعِي وَهُوَ أَنَّ الْقَاضِيَ الْأَوَّلَ الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ يَقْبَلُ كِتَابَ الْقَاضِي الْأَوَّلِ الْكَاتِبِ وَيَسْتَمِعُ شَهَادَةَ شُهُودِ الطَّرِيقِ تَوْفِيقًا لِلْمَسَائِلِ السَّالِفَةِ وَبَعْدَ تَزْكِيَةِ الشُّهُودِ يُعَلِّمُ الْكَيْفِيَّةَ لِلْقَاضِي الثَّالِثِ مَعَ دَرْجِ كِتَابِ الْقَاضِي الْأَوَّلِ عَيْنًا أَوْ خُلَاصَةً (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) وَإِذَا لَزِمَ الْأَمْرُ أَنْ يُكْتَبَ كِتَابٌ آخَرُ مِنْ الْقَاضِي الثَّالِثِ إلَى الْقَاضِي الرَّابِعِ فَتَجْرِي الْمُعَامَلَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ " الْفَتْحُ ".
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: وَكَمَا يَكْتُبُ الْقَاضِي الْكَاتِبُ الْأَوَّلُ عَنْ الْمَعْلُومَاتِ الثَّابِتَةِ بِحُضُورِهِ أَيْ أَنَّ الشُّهُودَ قَدْ شَهِدُوا بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي حَقًّا عِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ الثَّانِي يَكْتُبُ الْكَيْفِيَّاتِ الثَّابِتَةَ بِحُضُورِهِ أَيْ أَنَّهُ يَكْتُبُ بِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَدَيْهِ أَنَّ الْكِتَابَ الْحُكْمِيَّ هُوَ كِتَابُ الْقَاضِي الْكَاتِبِ الْأَوَّلِ، أَمَّا إذَا رَجَعَ الْخَصْمُ إلَى بَلْدَةِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَكْتُبَ الْكِتَابَ إلَى الْقَاضِي الثَّالِثِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِمُوجِبِ شُهُودِ الطَّرِيقِ الَّذِينَ اسْتَمَعَهُمْ فِي غِيَابِهِ بَلْ الْمُدَّعِي مَجْبُورٌ عَلَى إقَامَةِ الشُّهُودِ مَرَّةً أُخْرَى لِأَنَّ سَمَاعَهُ الْأَوَّلَ كَانَ لِلنَّقْلِ فَلَا يَسْتَفِيدُ بِهِ وِلَايَةَ الْقَضَاءِ وَإِنَّمَا يَسْتَفِيدُهَا لَوْ كَانَ الْخَصْمُ حَاضِرًا وَقْتَ شَهَادَتِهِمْ (فَتْحُ الْقَدِيرِ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: لَيْسَ لِلْقَاضِي الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَثْبُت لَدَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الْآنِفِ الذِّكْرِ بِأَنَّ الْكِتَابَ هُوَ كِتَابُ الْقَاضِي الْكَاتِبِ الْأَوَّلِ أَنْ يَلُفَّ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ وَيَكْتُبَ لِلْقَاضِي الثَّالِثِ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَى الْكِتَابِ فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا وُجِدَ قَاضٍ ثَالِثٌ فِي بَلْدَةٍ كَائِنَةٍ بَيْنَ بَلْدَةِ الْمُدَّعِي وَبَيْنَ الْبَلْدَةِ الَّتِي يُقِيمُ فِيهَا الْخَصْمُ وَطَلَبَ مِنْ قَاضِي بَلْدَتِهِ أَنْ يَكْتُبَ لِقَاضِي الْبَلْدَةِ الثَّالِثَةِ بِأَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا حُكْمِيًّا لَهُ لِقَاضِي الْبَلْدَةِ الثَّانِيَةِ فَيُجِيبُهُ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ حَيْثُ إنَّهُ إذَا أَخَذَ كِتَابًا لِقَاضِي بَلْدَةِ الْخَصْمِ فَلَا يَجِدُ شُهُودَ الطَّرِيقِ فَعَلَى الْقَاضِي أَنْ يُجِيبَهُ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يُبْتَلَى بِهَذَا (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: يَكْتُبُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ الْأَوَّلُ الْكَيْفِيَّةَ إلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ الثَّانِي بَعْدَ اسْتِمَاعِ شُهُودِ الطَّرِيقِ وَتَزْكِيَتِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ يَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ مُنْدَرَجَاتِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ الْأَوَّلِ وَإِنْ شَاءَ دَرَجَ خُلَاصَتَهُ كَمَا أَنَّهُ يُبَيِّنُ الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي جَرَتْ فِي حُضُورِهِ كَاسْتِمَاعِ الشُّهُودِ. الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: إنَّ هَذَا الْقَاضِيَ الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ الثَّانِي يُوَفِّقُ مُعَامَلَاتِهِ عَلَى الْمَسَائِلِ الْمُنْدَرِجَةِ فِي الْمَبْحَثِ الثَّانِي.
الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ فِي الْأَحْوَالِ الْمُبْطِلَةِ لِكِتَابِ الْقَاضِي الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا سَقَطَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ بِوَفَاتِهِ أَوْ بِعَزْلِهِ أَوْ بِجُنُونِهِ أَوْ بِحَدِّهِ بِحَدِّ الْقَذْفِ أَوْ بِطُرُوءِ الْعَمَى عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ الْكِتَابَ الْحُكْمِيَّ يُبْطِلُ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ لِأَنَّ الْكِتَابَ الْحُكْمِيَّ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فَكَمَا تَبْطُلُ شَهَادَةُ شُهُودِ الْفَرْعِ إذَا تُوُفِّيَ شُهُودُ الْأَصْلِ قَبْلَ أَدَاءِ شُهُودِ الْفَرْعِ شَهَادَتَهُمْ يَبْطُلُ أَيْضًا كِتَابُ الْقَاضِي إذْ مَا يَمْنَعُ الْقَضَاءَ بِشَهَادَةٍ يَمْنَعُ الْقَضَاءَ بِكِتَابَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا إذَا تُوُفِّيَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ أَوْ جُنَّ بَعْدَ أَنْ قَرَأَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ الْكِتَابَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا يَبْطُلُ حُكْمُ الْكِتَابِ (التَّنْوِيرُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا جَاءَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ إلَى بَلْدَةِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ قَبْلَ حُكْمِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ بِالْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ فَلَا يُعْمَلُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ وَلَا يُحْكَمُ بِهِ كَالْحَالِ فِي شُهُودِ الْفَرْعِ إذْ أَنَّهُ إذَا حَضَرَ شُهُودُ الْأَصْلِ قَبْلَ شَهَادَةِ شُهُودِ الْفَرْعِ فَلَا يُسْتَشْهَدُ بِشُهُودِ الْفَرْعِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا فَقَدَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ أَهْلِيَّةَ الْقَضَاءِ بِوَفَاتِهِ أَوْ بِجُنُونِهِ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ عِنْوَانُ الْكِتَابِ خَاصًّا بِالْقَاضِي الْمُتَوَفَّى يَبْطُلُ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ وَإِذَا كَانَ عِنْوَانُ الْكِتَابِ عَامًّا بَعْدَ التَّخْصِيصِ لَا يَبْطُلُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْكِتَابَ إذَا خَصَّصَ بَعْدَ التَّعْمِيمِ لَا يَبْطُلُ وَقَدْ رَجَّحَ صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ والْفَتْحِ هَذَا الْقَوْلَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَإِذَا كَانَ عِنْوَانُ الْكِتَابِ ابْتِدَاءً مُحَرَّرًا عَلَى وَجْهِ التَّعْمِيمِ فَلَا يَبْطُلُ أَيْضًا.
الْمَسْأَلَةُ الثَّلَاثُونَ: لَا يَبْطُلُ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ بِوَفَاةِ الْخَصْمِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُتَوَفَّى الْمُدَّعِي أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ وَارِثَهُ أَوْ وَصِيَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُتَوَفَّى إنْ كَانَ التَّارِيخُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَطْلُوبِ أَوْ قَبْلَهُ لِأَنَّ الْوَارِثَ خَلَفُ الْمُوَرِّثِ وَالْوَصِيَّ نَائِبُ الْمَيِّتِ " الْوَلْوَالِجِيَّةِ " وَإِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ عَدِيدِينَ فَحُضُورُ بَعْضِهِمْ يَكْفِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " 1642 "" الْوَلْوَالِجِيَّةِ ".
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: لَا يَبْطُلُ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ بِوَفَاةِ شَاهِدِ الْأَصْلِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
الْمَبْحَثُ السَّادِسُ فِي حَقِّ رِسَالَةِ الْقَاضِي وَالْإِخْبَارِ الشِّفَاهِيِّ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: لَا تُقْبَلُ الرِّسَالَةُ يَعْنِي إذَا لَمْ يَرِدْ كِتَابٌ إلَى الْقَاضِي الثَّانِي مِنْ الْقَاضِي
الْأَوَّلِ بَلْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي الْأَوَّلِ إلَى الْقَاضِي الثَّانِي رَسُولًا وَبَلَّغَ الْقَاضِي الثَّانِي الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي يَجِبُ ذِكْرُهَا فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ وَأَثْبَتَ وُقُوعَ التَّبْلِيغِ مِنْ طَرَفِ الرَّسُولِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي الثَّانِي أَنْ يَحْكُمَ بِذَلِكَ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ: لَا يُقْبَلُ الْإِخْبَارُ الشِّفَاهِيُّ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ قَاضِي بَلْدَةٍ بِالذَّاتِ إلَى قَاضِي بَلْدَةِ أُخْرَى وَأَخْبَرَ الْقَاضِيَ الثَّانِي الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي يَجِبُ دَرْجُهَا فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ فَلَا يَعْمَلُ الْقَاضِي الثَّانِي بِهَا " الْوَلْوَالِجِيَّةِ ".
خَاتِمَةٌ فِي حَقِّ صُورَةِ الْإِعْلَامِ الَّذِي يُصْدِرُهُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: إنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمُقِيمَ فِي مَحَلَّةِ كَذَا فِي دِمِشْقَ مُسَافِرًا قَدْ اسْتَدْعَى فِي اسْتِدْعَائِهِ الَّذِي قَدَّمَهُ بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمُقِيمِ فِي الْمَحَلَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَرْبَعِينَ دِينَارًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَطَلَبِ الْحُكْمِ لَهُ بِأَخْذِهَا وَقَدْ دُعِيَ الطَّرَفَانِ إلَى الْمَحْكَمَةِ حَسَبَ الْأُصُولِ وَحَضَرَا بِالذَّاتِ وَلَدَى السُّؤَالِ مِنْ الْمُدَّعِي الْمَذْكُورِ عَنْ دَعْوَاهُ أَجَابَ أَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَاضِرَ فُلَانٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ أَرْبَعِينَ دِينَارًا وَطَلَبَ الْحُكْمَ لَهُ بِهَا.
وَلَدَى اسْتِجْوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْكَرَ دَعْوَى الْمُدَّعِي بِالْكُلِّيَّةِ فَطَلَبَ مِنْ الْمُدَّعِي إثْبَاتَ دَعْوَاهُ فَقَدَّمَ كِتَابًا مَظْرُوفًا مُعَنْوَنًا وَمَخْتُومًا فَوْقَ ظَرْفِهِ بِخَتْمِ أَحْمَدَ عَاصِمٍ وَمُحَرَّرًا عَلَى ظَرْفِهِ أَنَّهُ مِنْ قَاضِي حَلَبَ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَأَنَّهُ كِتَابٌ لِكُلِّ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَصِلُ إلَيْهِ الْكِتَابُ. وَلَدَى سُؤَالِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ مَكْتُوبٌ مِنْ قِبَلِ أَحْمَدَ عَاصِمٍ قَاضِي مَدِينَةِ حَلَبَ فَأَجَابَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُورُ بِأَنَّهُ يُثْبِتُ ذَلِكَ بِشَاهِدَيْ الطَّرِيقِ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَفُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْوَارِدِ اسْمُهُمَا فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ ذَلِكَ عِنْدَ فَضِّ الْكِتَابِ فَاسْتَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ اللَّذَانِ أَحْضَرَهُمَا فِي مُوَاجَهَةِ الطَّرَفَيْنِ فَشَهِدَا مُتَّفِقِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى قَائِلَيْنِ: إنَّنَا شَاهِدَانِ وَنَشْهَدُ بِأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ هُوَ كِتَابُ قَاضِي حَلَبَ السَّيِّدِ أَحْمَدَ عَاصِمٍ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَقَدْ قَرَأَهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ عَلَيْنَا وَأَشْهَدَنَا عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ طَوَى الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ فِي حُضُورِنَا وَوَضَعَهُ فِي الْغِلَافِ وَأَقْفَلَ الْغِلَافَ فِي حُضُورِنَا وَخَتَمَهُ بِخَتْمِهِ الْمَنْقُوشِ بِأَحْمَدَ عَاصِمٍ وَعَنْوَنَهُ إلَى قَاضِي دِمَشْقَ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ وَإِلَى كُلِّ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ يَصِلُ إلَيْهِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ سَلَّمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى