الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(الْمَادَّةُ 1642) يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى الَّتِي تُقَامُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ لَهُ]
الْمَادَّةُ (1642) - (يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى الَّتِي تُقَامُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ لَهُ وَلَكِنَّ الْخَصْمَ فِي دَعْوَى عَيْنٍ مِنْ التَّرِكَةِ هُوَ الْوَارِثُ الَّذِي فِي يَدِهِ تِلْكَ الْعَيْنُ. وَالْوَارِثُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ ذَا الْيَدِ لَيْسَ بِخَصْمٍ: مَثَلًا يَصِحُّ لِأَحَدِ الْوَرَثَةِ أَنْ يَدَّعِيَ مَطْلُوبَ الْمَيِّتِ الَّذِي هُوَ فِي ذِمَّةِ آخَرَ وَبَعْدَ الثُّبُوتِ يُحْكَمُ بِجَمِيعِ الْمَطْلُوبِ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ الْمُدَّعِي أَنْ يَطْلُبَ سِوَى حِصَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ قَبْضُ حِصَصِ بَاقِي الْوَرَثَةِ. كَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَدَّعِيَ بِدَيْنٍ عَلَى التَّرِكَةِ فَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ فِي حُضُورِ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ فَقَطْ سَوَاءٌ كَانَ مَوْجُودًا فِي يَدِ ذَلِكَ الْوَارِثِ مَالٌ مِنْ التَّرِكَةِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ فَإِذَا ادَّعَى هَكَذَا دَيْنًا فِي حُضُورِ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ وَأَقَرَّ بِهِ ذَلِكَ الْوَارِثُ يُؤْمَرُ بِإِعْطَاءِ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَلَا يَسْرِي إقْرَارُهُ عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ وَإِذَا لَمْ يُقِرَّ وَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ فِي حُضُورِ ذَلِكَ الْوَارِثِ فَقَطْ فَيُحْكَمُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَإِذَا أَرَادَ الْمُدَّعِي أَنْ يَأْخُذَ طَلَبَهُ الَّذِي حُكِمَ لَهُ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مِنْ التَّرِكَةِ فَلَيْسَ لِبَاقِي الْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولُوا لِلْمُدَّعِي أَثْبِتْ ذَلِكَ فِي حُضُورِنَا مَرَّةً ثَانِيَةً وَلَكِنْ لَهُمْ دَفْعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي. وَأَمَّا إذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى التَّرِكَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ الْفَرَسَ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ بِقَوْلِهِ هَذِهِ فَرَسِي وَقَدْ كُنْت أَوْدَعْتهَا عِنْدَ الْمَيِّتِ فَالْخَصْمُ مِنْ الْوَرَثَةِ هُوَ ذُو الْيَدِ فَقَطْ وَإِذَا ادَّعَى عَلَى أَحَدٍ مِنْ بَاقِي الْوَرَثَةِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَإِذَا ادَّعَى عَلَى ذِي الْيَدِ وَحُكِمَ بِإِقْرَارِهِ فَلَا يَسْرِي إقْرَارُهُ عَلَى سَائِرِ الْوَرَثَةِ وَلَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ إلَّا بِمِقْدَارِ حِصَّتِهِ وَيُحْكَمُ عَلَى كَوْنِ حِصَّتِهِ فِي تِلْكَ الْفَرَسِ الْمُدَّعِي وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَارِثُ الَّذِي هُوَ ذُو الْيَدِ وَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ يُحْكَمُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ)(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 78) . يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ (أَوَّلًا) أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا فِي دَعْوَى الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ الَّتِي تُقَامُ عَلَى الْمَيِّتِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ هُوَ زَوْجَ الْمُتَوَفَّى كَمَا أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ (ثَانِيًا) وَصِيُّ الْمُتَوَفَّى أَوْ الْوَكِيلُ الَّذِي يُنَصِّبُهُ الْقَاضِي بِسَبَبِ كَوْنِ الْوَرَثَةِ صِغَارًا أَوْ غَائِبًا خَصْمًا فِي دَعْوَى الْعَيْنِ أَوْ الدَّيْنِ الَّتِي تُقَامُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ لَهُ وَلَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ وَلَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا مَالٌ فِي يَدِهِمْ لِأَنَّ إثْبَاتَ الدَّيْنِ عَلَى هَذَا الْحَالِ فِيهِ فَائِدَةُ التَّمْكِينِ مِنْ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ فِي حَالَةِ ظُهُورِ مَالٍ لِلْمُتَوَفَّى (النَّتِيجَةُ) وَيَجِبُ أَنْ تُعَدَّ الْمَادَّةُ (1673) مُسْتَثْنَاةً مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.
إنَّ هَذِهِ الْفِقْرَةَ تَحْتَوِي عَلَى حُكْمَيْنِ.
الْحُكْمُ الْأَوَّلُ - أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ خَصْمًا فِي دَعْوَى الْعَيْنِ أَوْ الدِّينِ الَّتِي تُقَامُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ لَهُ هَذَا فِيمَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مَوْرُوثًا عَنْ مُوَرِّثٍ وَاحِدٍ.
دَعْوَى الْعَيْنِ. إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْعَيْنَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ هِيَ لِوَالِدِي فُلَانٍ الْمُتَوَفَّى وَقَدْ تُوُفِّيَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لِي وَلِلْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ وَذَكَرَ عَدَدَ الْوَرَثَةِ فَالدَّعْوَى صَحِيحَةٌ. إلَّا أَنَّهُ عِنْدَمَا يَصِلُ الْأَمْرُ إلَى التَّسْلِيمِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ مِقْدَارَ حِصَّتِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ (الْهِنْدِيَّةُ) كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدُ الْوَرَثَةِ عَلَى زَوْجَةِ الْمُتَوَفَّى قَائِلًا: إنَّك قَدْ أَخَذْت كَذَا أَشْيَاءَ قِيمَتُهَا كَذَا دَرَاهِمَ مِنْ مَالِ الْمُتَوَفَّى وَأَخْفَيْتهَا وَعَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ وَحَلَّفَهَا الْيَمِينَ فَلَيْسَ لِبَاقِي الْوَرَثَةِ بَعْدَ ذَلِكَ تَحْلِيفُهَا الْيَمِينَ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . دَعْوَى الدَّيْنِ وَمِثَالُهُ مَذْكُورٌ فِي مَتْنِ الْمَجَلَّةِ. وَإِنْ ادَّعَى دِينَ الْمَيِّتِ عَلَى أَحَدٍ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ عَدَدِ الْوَرَثَةِ (الْأَنْقِرْوِيُّ عَلَى الْبَزَّازِيَّةُ) . فَإِذَا ادَّعَى أَحَدُ الْوَرَثَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ لِلْمَيِّتِ فَادَّعَى مَثَلًا وَفَاةَ وَالِدِهِ وَانْحِصَارَ الْإِرْثِ فِيهِ وَأَنَّ لِمُوَرِّثِهِ كَذَا مَبْلَغًا فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ كَذَا عَيْنًا فِي يَدِهِ فَيَسْأَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَدَاءِ جَمِيعِ الْمُدَّعَى بِهِ لِلْمُدَّعِي وَلَا يَكُونُ هَذَا الْحُكْمُ حُكْمًا عَلَى الْغَائِبِ الْمُوَرِّثِ الْمُتَوَفَّى. حَتَّى إنَّهُ لَوْ جَاءَ الْمُوَرِّثُ حَيًّا فَيَأْخُذُ الْمَالَ الْمَحْكُومَ بِهِ مِنْ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ عَلَى الْوَارِثِ الْمُدَّعِي وَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا أَعْطَاهُ لَهُ وَإِذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ابْتِدَاءً دَعْوَى الْوَارِثِ، وَطَلَبَ الْمُدَّعِي تَحْلِيفَهُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِوَفَاةِ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ وَعَلَى كَوْنِ الْمُدَّعِي ابْنًا لَهُ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ فَيَكُونُ الْمُدَّعِي مَجْبُورًا لِإِثْبَاتِ وَفَاةِ وَالِدِهِ وَانْحِصَارِ إرْثِهِ فِيهِ وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِالْمَوْتِ وَالنَّسَبِ وَلَا يَجْعَلُ الْقَاضِي الِابْنَ خَصْمًا بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الدَّيْنِ وَإِنَّمَا يَجْعَلُهُ خَصْمًا فِي حُكْمِ التَّحْلِيفِ عَلَى الْمَالِ بِاَللَّهِ مَا لِفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ الْمَيِّتِ عَلَيْك هَذَا الْمَالُ وَعَلَى دَعْوَى النَّسَبِ وَالْمَوْتِ يَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ ثُمَّ يُكَرِّرُ الْيَمِينَ أَوْ يَكْتَفِي بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ (الْخَانِيَّةُ) .
الْحُكْمُ الثَّانِي - يَكُونُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَوْ الْوَصِيُّ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى الَّتِي تُقَامُ عَلَى الْمَيِّتِ سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّعْوَى عَيْنًا أَوْ دَيْنًا. إلَّا أَنَّهُ إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَفَاةَ مُوَرِّثِهِ فَيَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِوَفَاةِ مُوَرِّثِهِ وَعَلَى عَدَمِ وُصُولِ مَالِ مُوَرِّثِهِ لَهُ. وَعِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ يَحْلِفُ مَرَّتَيْنِ أَوَّلًا عَلَى الصُّورَةِ الْأُولَى. فَإِذَا نَكَلَ يَحْلِفُ عَلَى الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ. وَعِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ يَحْلِفُ مَرَّةً وَاحِدَةً (الْخَانِيَّةُ) .
وَإِذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْوَارِثُ وُصُولَ التَّرِكَةِ إلَى يَدِهِ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَجْعَلَهُ مَسْئُولًا عَنْ الدَّيْنِ مَا لَمْ يُثْبِتْ وُصُولَ التَّرِكَةِ إلَيْهِ فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا أَثْبَتَ الدَّائِنُ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَارِثِ الدَّيْنَ وَأَرَادَ إثْبَاتَ كِفَايَةِ التَّرِكَةِ لِلدَّيْنِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بَيَانُ التَّرِكَةِ. فَإِذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ عَقَارًا فَيَجِبُ بَيَانُ حُدُودِهِ إلَّا أَنَّهُ إذَا ادَّعَى بِأَنَّ الْوَرَثَةَ قَدْ أَقَرُّوا بِأَنَّ التَّرِكَةَ وَافِيَةٌ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ فَلَا يَجِبُ بَيَانُ التَّرِكَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَإِذَا أَنْكَرَ الْوَارِثُ مَطْلُوبَ الْمُدَّعِي الدَّائِنِ وَأَقَرَّ الدَّائِنُ الَّذِي اسْتَحْصَلَ عَلَى حَقِّهِ فَيُشَارِكُ الْغَرِيمُ الثَّانِي الْغَرِيمَ الْأَوَّلَ لِإِقْرَارِهِ بِالتَّرِكَةِ (نَتِيجَةُ الْفَتَاوَى) وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعِي أَخْذَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْوَارِثِ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالتَّحْلِيفُ يَكُونُ عَلَى الْبَتَاتِ أَيْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (وَاَللَّهِ لَمْ يَصِلْنِي مِنْ مَالِ مُوَرِّثِي الْمِقْدَارُ الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي وَأَثْبَتَهُ أَوْ مِقْدَارٌ مِنْهُ) فَإِذَا نَكَلَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ وَإِذَا حَلَفَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.
دَعْوَى الْعَيْنِ: لَوْ ادَّعَى أَحَدُ الْوَرَثَةِ الْمَتَاعَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَتَاعَ هُوَ مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى وَادَّعَى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَالْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى قَدْ بَاعَهُ ذَلِكَ الْمَتَاعَ فِي حَالٍ صِحَّتِهِ بِكَذَا دَرَاهِمَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ وَأَثْبَتَ. دَفَعَهُ هَذَا فِي مُوَاجَهَةِ وَارِثِ الْمُدَّعِي فَتَنْدَفِعُ دَعْوَى الْإِرْثِ فِي حَقِّ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ أَنْ يَقُولُوا لِلْمَذْكُورِ أَثْبِتْ الْبَيْعَ فِي مُوَاجَهَتِنَا مَرَّةً أُخْرَى وَإِلَّا نُدْخِلْ الْمَتَاعَ فِي الْمِيرَاثِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالتَّكْمِلَةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . أَمَّا أَمِينُ بَيْتِ الْمَالِ الْمَأْمُورُ بِجَمْعِ وَحِفْظِ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ فَلَا يَكُونُ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْمُتَوَفَّى بِصِفَتِهِ مُدَّعِيًا وَمُدَّعًى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَأْذَنْهُ الْقَاضِي بِالْخُصُومَةِ. أَمَّا إذَا أَذِنَهُ الْقَاضِي بِالْخُصُومَةِ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ تَصِحُّ خُصُومَتُهُ بِاعْتِبَارِهِ وَصِيًّا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْبَهْجَةُ) . أَمَّا فِي الْخُصُومَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِبَيْتِ الْمَالِ فَلِأَمِينِ بَيْتِ الْمَالِ الْمُوَكَّلِ مِنْ السُّلْطَانِ أَنْ يَكُونَ مُدَّعِيًا وَمُدَّعًى عَلَيْهِ بِالْخُصُومَاتِ الْمَذْكُورَةِ فَلَهُ حَقُّ الْخُصُومَةِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِبَيْتِ الْمَالِ بِصِفَتِهِ مُدَّعِيًا وَمُدَّعًى عَلَيْهِ. (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . أَمَّا فِي زَمَانِنَا فَلِلدَّوَائِرِ الرَّسْمِيَّةِ وُكَلَاءُ مَنْصُوبُونَ بِإِرَادَةٍ مُلُوكِيَّةِ.
صَيْرُورَةُ الْوَصِيِّ خَصْمًا. إذَا تُوُفِّيَ أَحَدٌ وَكَانَتْ وَرَثَتُهُ فِي دِيَارٍ أُخْرَى بَعِيدَةٍ مُدَّةَ السَّفَرِ وَنَصَبَ الْقَاضِي وَصِيًّا. وَادَّعَى أَحَدٌ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَصِيِّ الْمَذْكُورِ عَلَى الْمُتَوَفَّى دَيْنًا كَذَا دِرْهَمًا وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ وَأَخَذَهُ مِنْ التَّرِكَةِ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ عِنْدَ حُضُورِهِمْ أَنْ يَطْلُبُوا أَنْ يُثْبِتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ ثَانِيَةً فِي حُضُورِهِمْ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَانِيَّةِ (رَجُلٌ مَاتَ فِي بَلَدٍ وَلَهُ وَارِثٌ فِي بَلَدٍ آخَرُ فَجَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنًا فَأَرَادَ أَنْ يُثْبِتَ دَيْنَهُ عَلَى الْمَيِّتِ فَطَلَبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَنْصِبَ وَصِيًّا لِلْمَيِّتِ حَتَّى يُقِيمَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ إنْ كَانَ الْوَارِثُ غَائِبًا غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً نَصَبَ الْقَاضِي وَصِيًّا فَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَيْهِ قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِدَيْنِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْغَيْبَةُ مُنْقَطِعَةً لَا يَنْصِبُ الْقَاضِي وَصِيًّا) .
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي فِي مُوَاجَهَةِ وَصِيِّ الصِّغَارِ وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ وَحُكِمَ لَهُ وَأَخَذَ الْمَالَ الْمُدَّعَى بِهِ فَلَيْسَ لِلصَّغِيرِ أَنْ يَطْلُبَ عِنْدَ بُلُوغِهِ إثْبَاتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ فِي مُوَاجَهَتِهِ ثَانِيَةً (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
وَلَوْ ادَّعَى وَصِيُّ الْمَيِّتِ دَيْنًا عَلَيْهِ فَالْقَاضِي يَنْصِبُ وَصِيًّا آخَرَ يَدَّعِي عَلَيْهِ إذْ دَعْوَاهُ عَلَى نَفْسِهِ لَا تَصِحُّ وَلَوْ ادَّعَى هَذَا الْوَصِيُّ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ وَعَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ يُعْزَلُ وَقِيلَ لَا يُخْرِجُ الْقَاضِي الْمَالَ مِنْ يَدِهِ لَوْ قَالَ لِي عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ وَلَوْ ادَّعَى شَيْئًا أَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ وَقِيلَ يُعْزَلُ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِلُّ مَالَ الْيَتِيمِ وَقِيلَ يَقُولُ لَهُ الْقَاضِي إمَّا أَنْ تُبَرِّئَهُ أَوْ تُقِيمَ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا أَعْزِلْك فَلَوْ فَعَلَهُ عُزِلَ (الْأَنْقِرْوِيُّ عَنْ الْعِمَادِيَّةِ) .
ثَالِثًا: يَكُونُ الْمُوصَى لَهُ خَصْمًا عِنْدَ عَدَمِ الْوَصِيِّ وَالْوَارِثِ. مَثَلًا لَوْ تُوُفِّيَ أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَلَا وَصِيٌّ وَأَوْصَى بِجَمِيعِ أَمْوَالِهِ لِأَحَدٍ فَلِلْمُوصَى لَهُ الْمَذْكُورِ أَنْ يَكُونَ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى الَّتِي تُقَامُ عَلَى التَّرِكَةِ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْهِنْدِيَّةِ (أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ لَا يَكُونُ خَصْمًا لِدَائِنِ الْمَيِّتِ سَوَاءٌ كَانَ الْوَارِثُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا أَمَّا الْمُوصَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فَيَصْلُحُ خَصْمًا لِدَائِنِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ خَصَائِصِ الْوَارِثِ وَالْوَارِثُ يَنْصِبُ خَصْمًا لِلْغَرِيمِ) .
رَابِعًا: يَكُونُ مَنْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ الْمُتَوَفَّى فِي مَرَضِ مَوْتِهِ خَصْمًا فَعَلَيْهِ لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ جَمِيعَ مَالِهِ لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ فَادَّعَى دَائِنٌ بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى كَذَا دَرَاهِمَ فِي مُوَاجَهَةِ الْمَوْهُوبِ لَهُ الْمَذْكُورِ تُسْمَعُ الدَّعْوَى. لِأَنَّ الدَّيْنَ مُتَعَلِّقٌ فِي التَّرِكَةِ وَهِيَ فِي يَدِهِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ لِأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِيهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
الْخَصْمُ فِي دَعْوَى النَّسَبِ: إنَّ الدَّعْوَى الْمَقْصُودَةَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هِيَ دَعْوَى غَيْرِ النَّسَبِ أَمَّا فِي دَعْوَى النَّسَبِ وَإِثْبَاتِهِ فَالْخَصْمُ الْوَارِثُ وَالْوَصِيُّ وَمَدِينُ الْمُتَوَفَّى وَمُسْتَوْدَعُ الْمُتَوَفَّى وَدَائِنُهُ وَالْمُوصَى لَهُ سَوَاءٌ كَانُوا مُقِرِّينَ بِالْمُدَّعَى بِهِ أَوْ مُنْكِرِينَ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . الْخَصْمُ فِي دَعْوَى الْوِصَايَةِ.
إذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَدَّعِيَ بِأَنَّهُ وَصِيُّ الْمُتَوَفَّى فَوَارِثُ الْمُتَوَفَّى وَمَدِينُهُ وَالْمُوصَى لَهُ يَكُونُ خَصْمًا لَهُ. وَلَكِنَّ الْخَصْمَ فِي دَعْوَى عَيْنٍ مِنْ التَّرِكَةِ غَيْرِ مَقْسُومَةٍ لِجَمِيعِهَا فِي يَدِ الْحَاضِرِ وَمُصَدِّقٌ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهَا مِيرَاثٌ هُوَ الْوَارِثُ الَّذِي فِي يَدِهِ تِلْكَ الْعَيْنُ وَالْوَارِثُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ ذَا الْيَدِ لَيْسَ بِخَصْمٍ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُدَّعًى عَلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1635) . مَعَ أَنَّهُ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِي وَأَمَّا فِي دَعْوَى الْعَيْنِ فَلَا يَكُونُ خَصْمًا؛ لِأَنَّ حَقَّ الدَّائِنِ سَارٍ وَشَائِعٌ عَلَى جَمِيعِ التَّرِكَةِ. أَمَّا الْمُدَّعِي بِعَيْنِ الْمُدَّعَى بِهِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَإِذَا أُقِيمَتْ الدَّعْوَى حَسَبَ هَذِهِ الْفِقْرَةِ عَلَى الْوَارِثِ الْوَاضِعِ الْيَدِ عَلَى الْعَيْنِ وَأَثْبَتَ الدَّعْوَى فَيَسْرِي الْحُكْمُ عَلَى سَائِرِ الْوَرَثَةِ مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي هِيَ مِنْ التَّرِكَةِ وَتَحْتَ يَدِ وَارِثٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فِي مُوَاجَهَةِ ذَلِكَ الْوَارِثِ قَائِلًا: إنَّ الْمُتَوَفَّى قَدْ بَاعَنِي إيَّاهَا فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَأَثْبَتَ مَا ادَّعَاهُ
وَاسْتَحْصَلَ عَلَى الْحُكْمِ فَلَيْسَ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ أَنْ يَطْلُبُوا إثْبَاتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فِي حُضُورِهِمْ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) حَتَّى إنَّهُ لَوْ كَانَ بَعْضُ الْعَيْنِ تَحْتَ يَدِ وَارِثٍ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ تَحْتَ يَدِ وَارِثٍ آخَرَ وَادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى أَحَدِهِمَا وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ فَالْحُكْمُ صَحِيحٌ فِي الْحِصَّةِ الَّتِي تَحْتَ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَقَطْ (التَّكْمِلَةُ) .
إيضَاحُ الْقُيُودِ:
1 -
غَيْرُ مَقْسُومٍ: أَمَّا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ الْمَذْكُورَةُ قُسِّمَتْ بَيْنَ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ فَلَا يَكُونُ الْحَاضِرُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ، مَثَلًا إذَا قُسِمَتْ تِلْكَ الْعَيْنُ فَأَوْدَعَ الْغَائِبُ حِصَّتَهُ عِنْدَ الْحَاضِرِ فَلَا يَكُونُ الْحَاضِرُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْأَمْوَالِ الْأُخْرَى. وَعَلَى ذَلِكَ فَالْحُكْمُ عَلَى الْحَاضِرِ لَا يَتَعَدَّى إلَى الْغَائِبِ وَلَا يَكُونُ الْغَائِبُ مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِهَذَا الْحُكْمِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
2 -
الْمَوْجُودُ جَمِيعُهُ فِي يَدِ الْحَاضِرِ: فَعَلَيْهِ إذَا كَانَ بَعْضٌ فِي يَدِ مُسْتَوْدِعِ الْغَائِبِ فَلَا يَكُونُ خَصْمًا (التَّكْمِلَةُ) .
3 -
وَمُصَدِّقٌ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ مِيرَاثًا: فَعَلَيْهِ إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْعَيْنَ الْمَذْكُورَةَ مَوْرُوثَةٌ وَادَّعَى أَنَّهَا مَالُهُ الْمُشْتَرَى أَوْ أَنَّ حِصَّتَهُ مَوْرُوثَةٌ عَنْ رَجُلٍ آخَرَ أَوْ أَنَّهَا مِلْكُهُ الْمُطْلَقُ فَلَا يَكُونُ الْحَاضِرُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ وَلِذَلِكَ فَالْحُكْمُ عَلَى الْحَاضِرِ لَا يَتَجَاوَزُهُ إلَى الْغَائِبِ.
4 -
الْخَصْمُ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَمَّا فِي الِادِّعَاءِ بِعَيْنٍ مِنْ التَّرِكَةِ يَكُونُ وَارِثُ وَاحِدٍ خَصْمًا وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا أَثْبَتَ الْوَارِثُ الْمُدَّعِي مُدَّعَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَيَسْتَفِيدُ هُوَ مِنْ الْحُكْمِ وَيَسْتَفِيدُ الْوَرَثَةُ الْآخَرُونَ هَذَا إذَا ادَّعَاهُ إرْثًا لَهُ وَلَهُمْ (الطَّحْطَاوِيُّ عَلَى أَبِي السُّعُودِ) .
مَثَلًا يَصِحُّ لِأَحَدِ الْوَرَثَةِ أَنْ يَدَّعِيَ جَمِيعَ مَطْلُوبِ الْمَيِّتِ الَّذِي هُوَ فِي ذِمَّةِ آخَرَ كَمَا أَنَّ لَهُ إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ طَلَبَ تَحْلِيفِهِ الْيَمِينَ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَطْلُبُوا تَحْلِيفَهُ مَرَّةً ثَانِيَةً فِي مُوَاجَهَتِهِمْ. وَبَعْدَ الثُّبُوتِ يُحْكَمُ بِجَمِيعِ مَطْلُوبِ الْمَذْكُورِ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيمِ الْوَرَثَةِ دَعْوَى أُخْرَى وَإِثْبَاتِهِمْ الدَّعْوَى. أَمَّا إذَا لَمْ يَدَّعِ الْوَارِثُ جَمِيعَ الْمَطْلُوبِ بَلْ ادَّعَى حِصَّتَهُ فَقَطْ وَاسْتَحْصَلَ عَلَى حُكْمٍ فَيَكُونُ قَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ وَلَمْ يَثْبُتْ حِصَّةَ الْآخَرِينَ. مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى ابْنُ الْمُتَوَفَّى قَائِلًا قَدْ تَرَكَ وَالِدِي الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ وَبِنْتًا وَأَنَّ لِوَالِدِي الْمُتَوَفَّى فِي ذِمَّةِ هَذَا الرَّجُلِ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاطْلُبْ حِصَّتِي الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَيُحْكَمُ لَهُ بِالْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَقَطْ وَلَا يُحْكَمُ بِحِصَصِ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْحُكْمِ سَبْقُ الدَّعْوَى. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ 1829)
وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ الْمُدَّعِي الَّذِي ادَّعَى بِجَمِيعِ حِصَّةِ الْوَرَثَةِ وَاسْتَحْصَلَ حُكْمًا بِجَمِيعِ الْحِصَصِ أَنْ يَقْبِضَ إلَّا حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ قَبْضُ حِصَصِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ مَا لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا عَنْهُمْ بِالْقَبْضِ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي الْوَارِثِ تَبْقَى حِصَصُ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ فِي يَدِهِ وَإِذَا أَنْكَرَ تُؤْخَذُ مِنْ يَدِهِ وَتُوضَعُ فِي يَدِ عَدْلٍ وَتُحْفَظُ سَوَاءٌ كَانَ
الْمُدَّعَى بِهِ مَنْقُولًا أَوْ عَقَارًا فَهُوَ مُسَاوٍ فِي نَزْعِهِ مِنْ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ نَزْعَهُ مِنْ الْخَائِنِ أَبْلَغُ فِي الْحِفْظِ حَيْثُ يَحْتَمِلُ فَرَارُ الْمَدِينِ أَوْ أَنْ يُجْرِيَ حِيلَةً يُبْطِلُ بِهَا حَقَّ الْغَائِبِ (تَكْمِلَةُ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ) . وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَدَّعِيَ بِدَيْنٍ مِنْ التَّرِكَةِ فَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ فِي حُضُورِ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ فَقَطْ سَوَاءٌ وُجِدَ فِي يَدِ ذَلِكَ الْوَارِثِ مَالٌ مِنْ التَّرِكَةِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ وَسَوَاءٌ كَانَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ أَصْلًا أَوْ كَانَتْ تَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ حَيْثُ يُحْتَمَلُ بَعْدَ اسْتِحْصَالِ الْمُدَّعِي عَلَى التَّرِكَةِ حُكْمًا أَنْ يُظْهِرَ مَالًا لِلْمُتَوَفَّى كَالْبِضَاعَةِ أَوْ الْوَدِيعَةِ أَوْ الدَّيْنِ وَيَسْتَفِيدُ الْمُدَّعِي مِنْ ذَلِكَ اسْتِيفَاءَ حَقِّهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي حَقٌّ فِي إثْبَاتِ دَعْوَاهُ فِي الْحَالِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَتَوَفَّى شُهُودُهُ أَوْ يَتَغَيَّبُوا وَيَضِيعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ حَقُّهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا أَثْبَتَ الدَّائِنُ دَيْنَهُ عَلَى التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدُّيُونِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَارِثِ وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ وَاسْتَحْصَلَ عَلَى حُكْمٍ فَلَيْسَ لِلدَّائِنِينَ الْآخَرِينَ أَنْ يَطْلُبُوا إثْبَاتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ فِي حُضُورِهِمْ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
وَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ فِي حُضُورِ وَارِثٍ وَاحِدٍ وَأَنْكَرَ الْوَارِثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّيْنَ وَعَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ الْإِثْبَاتِ فَيَحْلِفُ كُلُّ وَارِثٍ عَلَى حِدَةٍ عَلَى كَوْنِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ بِأَنَّ الْمَيِّتَ مَدِينٌ لِلْمُدَّعِي بِذَلِكَ الْمَبْلَغِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَلَا يَسْقُطُ الْيَمِينُ عَنْ بَاقِي الْوَرَثَةِ بِحَلِفِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ فِي الْيَمِينِ وَلِأَنَّ الْوَارِثَ يُسْتَحْلَفُ عَلَى الْعِلْمِ وَرُبَّمَا لَا يَعْلَمُ الْأَوَّلُ بِدَيْنِ الْمَيِّتِ وَيَعْلَمُ الثَّانِي (الْخَانِيَّةُ) . وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ صَغِيرًا أَوْ غَائِبًا فَيَحْلِفُ الصَّغِيرُ عِنْدَ بُلُوغِهِ وَالْغَائِبُ عِنْدَ حُضُورِهِ (الْهِنْدِيَّةُ) . أَمَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ مَالٌ فِي التَّرِكَةِ مُطْلَقًا وَلَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعِي مُدَّعَاهُ فَلَا يَحْلِفُ الْوَرَثَةُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ يَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ (التَّكْمِلَةُ وَالْخَانِيَّةُ) .
أَمَّا إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ وَلَمْ يَسْتَخْلِصْهَا الْوَرَثَةُ وَامْتَنَعُوا عَنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَلَا يُجْبَرُونَ عَلَى الْأَدَاءِ وَيُنْصَبُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي وَصِيٌّ وَتُبَاعُ التَّرِكَةُ بِمَعْرِفَتِهِ وَيُوَفَّى الدَّيْنُ مِنْهَا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . لِلْوَرَثَةِ اسْتِخْلَاصُ التَّرِكَةِ كَمَا أَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ عَنْ الِاسْتِخْلَاصِ فَلِلْبَعْضِ الْآخَرِ اسْتِخْلَاصُهَا. وَالِاسْتِخْلَاصُ عِبَارَةٌ عَنْ تَأْدِيَةِ قِيَمِ التَّرِكَةِ الْحَقِيقِيَّةِ لِلدَّائِنِينَ وَضَبْطِ التَّرِكَةِ فَفِي هَذَا الْحَالِ لَيْسَ لِلدَّائِنِينَ أَنْ يَقُولُوا إنَّنَا نَضْبِطُ التَّرِكَةَ عَيْنًا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ إذَا أَرَادَ الْوَرَثَةُ اسْتِخْلَاصَ التَّرِكَةِ طَلَبُ قِيمَةٍ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا الْحَقِيقِيَّةِ وَمُطَالَبَةُ الْوَرَثَةِ بِكُلِّ الدَّيْنِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
وَإِذَا أَثْبَتَ الدَّائِنُ مَطْلُوبَهُ فِي مُوَاجَهَةِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ يَنْظُرُ فَإِذَا ظَفِرَ الدَّائِنُ بِكُلِّ الْوَرَثَةِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي فَيُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ وَلَا يُؤْخَذُ كُلُّ الدَّيْنِ مِنْ وَارِثٍ. وَأَمَّا إذَا ظَفِرَ بِأَحَدِ الْوَرَثَةِ فَقَطْ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ مِنْ الْمَالِ بِقَدْرِ مَا فِي يَدِهِ مِنْ التَّرِكَةِ أَيْ يَسْتَوْفِي الدَّائِنُ جَمِيعَ دَيْنِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَلِلْوَارِثِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي الْإِقْرَارِ وَالدَّعْوَى وَالْهِنْدِيَّةُ) .
كَمَا أَنَّهُ إذَا وُجِدَ مَالٌ فِي يَدِ الْوَصِيِّ لِأَجْلِ تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ فَلِلدَّائِنِ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ مَطْلُوبِهِ مِنْهَا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) وَلَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ بِالدَّيْنِ وَقَالَ لَمْ يَصِلْ إلَيَّ شَيْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ كَذَّبَهُ وَقَالَ: لَا بَلْ وَصَلَ إلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرُ أَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَهُ عَلَى الْبَتَاتِ بِأَنَّ مَا وَصَلَ إلَيْك مِنْ مَالِ مُوَرِّثِك هَذِهِ الْأَلْفُ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَإِنْ حَلَفَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَارِثُ مُنْكِرًا وَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَهُ عَلَى الدَّيْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ الْيَمِينِ بِحُجَّةِ أَنْ لَيْسَ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ (الْأَنْقِرْوِيُّ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة) . وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الِادِّعَاءِ عَلَى التَّرِكَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بَيَانُ عَدَدِ الْوَرَثَةِ أَمَّا فِي دَعْوَى الْمِيرَاثِ فَيُشْتَرَطُ بَيَانُ عَدَدِ الْوَرَثَةِ فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّ لِي فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ فُلَانٍ كَذَا دَرَاهِمَ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فِي مُوَاجَهَةِ وَارِثٍ تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَحْقِيقُ وَسُؤَالُ كَمْ عَدَدُ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى وَمَنْ هُمْ.
أَمَّا ادِّعَاءُ الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ: إنَّنِي وَارِثٌ لِلْمُتَوَفَّى مِنْ جِهَةِ كَذَا فَاطْلُبْ حِصَّتِي الْإِرْثِيَّةَ مِنْ هَذَا الْمَالِ أَوْ مِنْ الْمَطْلُوبِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ وَإِنَّ حِصَّتِي الْإِرْثِيَّةَ هِيَ كَذَا فَيَجِبُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى بَيَانُ عَدَدِ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا (الْهِنْدِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ عَلَى الْبَزَّازِيَّةُ) . وَإِذَا ادَّعَى الدَّيْنَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي مُوَاجَهَةِ وَارِثٍ وَأَقَرَّ الْوَارِثُ بِالدَّيْنِ حَالَةَ كَوْنِ التَّرِكَةِ لَمْ تَكُنْ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ أَوْ أَنْكَرَ الدَّيْنَ فَنَكَلَ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ الدَّائِنُ حَسَبَ الْمَادَّةِ (1746) . وَيُؤْمَرُ ذَلِكَ الْوَارِثُ بِإِعْطَاءِ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ لِلْمُدَّعِي مِنْ التَّرِكَةِ الَّتِي قَبَضَهَا. مَثَلًا لَوْ مَاتَ أَحَدٌ وَتَرَكَ أَرْبَعَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى شَخْصٌ عَلَى أَحَدِ أَوْلَادِهِ بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ أَرْبَعِينَ دِينَارًا وَأَقَرَّ الْوَارِثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُقِرِّ رُبْعُ الدَّيْنِ (النَّتِيجَةُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي الْإِقْرَارِ) وَلَا يَلْزَمُ الْبَاقِي الْمُقِرَّ كَمَا أَنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ لَا يُلْزِمُ الْوَرَثَةَ الْآخَرِينَ بِشَيْءٍ. وَكَذَا لَوْ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَأَخَذَ كُلٌّ أَلْفًا ثُمَّ ادَّعَى رَجُلٌ آخَرُ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ وَصَدَّقَهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ (الْأَنْقِرْوِيُّ عَنْ الْعِمَادِيَّةِ) . وَلَا يَسْرِي إقْرَارُهُ أَوْ نُكُولُهُ عَنْ الْيَمِينِ عَلَى سَائِرِ الْوَرَثَةِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ كَانَتْ جَمِيعُ التَّرِكَةِ فِي يَدِ الْمُقِرِّ وَأَدَّى الْمُقِرُّ جَمِيعَ الدَّيْنِ مِنْ التَّرِكَةِ فَلِلْوَرَثَةِ الْبَاقِينَ تَضْمِينُ حِصَصِهِمْ لِلْمُقِرِّ. يُفْتَى كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي فَتْوَى عَلِيٍّ أَفَنْدِي بِأَخْذِ كُلِّ الدَّيْنِ مِنْ حِصَّةِ الْمُقِرِّ إذَا أَقَرَّ إلَى حِينِ نَشْرِ الْمَجَلَّةِ أَمَّا بَعْدَ النَّشْرِ فَلَا يُفْتَى وَلَا يُحْكَمُ بِذَلِكَ. وَقَدْ وَرَدَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَرَدِّ الْمُحْتَارِ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ الْوَارِثُ بِدَيْنٍ ثُمَّ شَهِدَ هُوَ وَرَجُلٌ آخَرُ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ هَذَا الْمُقِرِّ وَلَوْ بَعْدَ الْقَضَاءِ لِعَدَمِ دَفْعِ الْمُغَرَّمِ لِأَنَّ الْمُقِرَّ لَا يَلْزَمُهُ كُلُّ الدَّيْنِ بِحُكْمِ هَذِهِ الْفِقْرَةِ.
أَمَّا إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ أَيْ أَنَّ الدُّيُونَ كَانَتْ مُسَاوِيَةً لِلتَّرِكَةِ أَوْ أَزْيَدَ مِنْهَا فَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُ الْوَرَثَةِ كَمَا أَنَّهُ فِي حَالَةِ إنْكَارِهِمْ لَا يَحْلِفُونَ الْيَمِينَ (الْأَنْقِرْوِيُّ وَالنَّتِيجَةُ) . وَاللَّائِقُ أَنْ يُعْتَبَرَ إقْرَارُ الْوَارِثِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَتَّى إنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لِلْمُتَوَفَّى مَالٌ آخَرُ فَيَكُونُ لِلدَّائِنِ حَقُّ اسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَلَكِنْ لَا يَحْلِفُ الْوَارِثُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لِأَنَّهَا فَائِدَةٌ مَوْهُومَةٌ (الْهِنْدِيَّةُ) .
مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بِدَيْنٍ عَلَى تَرِكَةِ مُتَوَفٍّ مَدِينٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَهُ تَرِكَةٌ تُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَمْ يُثْبِتْ دَعْوَاهُ فَلَيْسَ لِلدَّائِنِ تَحْلِيفُ الْوَارِثِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ الدَّائِنُ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . وَالْإِقْرَارُ بِالْقَبْضِ مَقْصُورٌ عَلَى الْمُقِرِّ وَلَا يَسْرِي عَلَى سَائِرِ الْوَرَثَةِ مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُ الْمَيِّتَ قَدْ قَبَضَ دَيْنَهُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ حَالَ حَيَاتِهِ فَيَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنْ حِصَّةِ الْمُقِرِّ فَقَطْ وَلِبَاقِي الْوَرَثَةِ أَنْ يَأْخُذُوا حِصَصَهُمْ مِنْ الْمَدِينِ وَلَا يُشَارِكُهُمْ الْمُقِرُّ فِي ذَلِكَ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (1561 و 1569) . وَإِذَا لَمْ يُقِرَّ الْوَارِثُ وَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ فِي حُضُورِ ذَلِكَ الْوَارِثِ فَقَطْ فَيَحْكُمُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ فَلِذَلِكَ إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْوَارِثُ أَوْ أَقَرَّ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ بِالدَّيْنِ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِإِقَامَةِ الشُّهُودِ فَيَسْتَفِيدُ بِتَعَدِّي ذَلِكَ الْحُكْمِ وَسَرَيَانِهِ عَلَى الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ وَعَلَى الْغُرَمَاءِ الَّذِينَ سَيَظْهَرُونَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ (الْهِنْدِيَّةُ) . كَالْوَكِيلِ يَقْبِضُ الْوَدِيعَةَ أَرَادَ أَنْ يُبَرْهِنَ عَلَى أَنَّهُ وَكِيلٌ بِقَبْضِهَا مَعَ إقْرَارِ الْوَدِيعِ أَوْ الْمُوصِي لَهُ بِالثُّلُثِ أَرَادَ أَنْ يُبَرْهِنَ عَلَى الْوَصِيَّةِ مَعَ إقْرَارِ الْوَارِثِ أَوْ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ أَقَرَّ بِقَبْضِ الثَّمَنِ فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يُبَرْهِنَ عَلَى نَقْدِهِ الثَّمَنَ لَهُ ذَلِكَ (الْأَنْقِرْوِيُّ عَنْ الْبَزَّازِيَّةُ) .
لَوْ أَقَرَّ الْكِبَارُ بِدَيْنٍ فَعَلَى الْغَرِيمِ الْبَيِّنَةُ لِيَثْبُتَ دَيْنُهُ فِي حَقِّ الصِّغَارِ إذْ إقْرَارُ الْكِبَارِ لَمْ يَعْمَلْ فِي حَقِّ الصِّغَارِ وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ كُلُّ الْوَرَثَةِ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً تُقْبَلُ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى الْإِثْبَاتِ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ أَيْضًا إذْ رُبَّمَا يَظْهَرُ غَرِيمٌ آخَرُ وَدَيْنُهُ ظَاهِرٌ وَدَيْنُ الْمُقَرِّ لَهُ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّهِ بِإِقْرَارِ الْوَرَثَةِ وَلَوْ قَضَى الْوَارِثُ دَيْنَ الْمَيِّتِ مِنْ التَّرِكَةِ بِإِقْرَارِهِ فَجَاءَ دَائِنٌ آخَرُ يَضْمَنُ لَهُ وَإِنْ أَدَّاهُ بِقَضَاءٍ لَمْ يَضْمَنْ وَيُشَارِكُ الْأَوَّلَ (الْأَنْقِرْوِيُّ عَنْ الْفُصُولَيْنِ) .
وَإِذَا أَرَادَ الْمُدَّعِي أَنْ يَأْخُذَ طَلَبَهُ مِنْ التَّرِكَةِ الَّذِي أَتَتْهُ فِي مُوَاجَهَةِ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ فَلَيْسَ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولُوا لَهُ أَثْبِتْ ذَلِكَ فِي حُضُورِنَا مَرَّةً أُخْرَى وَإِلَّا لَا نُؤَدِّي الدَّيْنَ وَلَكِنْ لَهُمْ دَفْعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1631) . كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي وَأَثْبَتَ فِي مُوَاجَهَةِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَصِيَّةَ الْمُتَوَفَّى فَلَيْسَ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولُوا لَهُ أَثْبِتْ ذَلِكَ فِي حُضُورِنَا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا وَادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ الْفَرَسَ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ بِقَوْلِهِ هَذِهِ فَرَسِي وَقَدْ كُنْت أَوْدَعْتهَا عِنْدَ الْمَيِّتِ أَوْ رَهَنْتهَا أَوْ غَصَبَهَا الْمَيِّتُ مِنِّي. فَالْخَصْمُ مِنْ الْوَرَثَةِ هُوَ ذُو الْيَدِ فَقَطْ وَإِنْ ادَّعَى عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ ذَا يَدٍ عَلَى الْمَالِ الْمَذْكُورِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1635) . حَتَّى إذَا كَانَتْ الْفَرَسُ الْمَذْكُورَةُ فِي يَدِ وَكِيلِ الْوَارِثِ وَالْوَارِثُ غَائِبٌ فَالْوَارِثُ الْحَاضِرُ يَكُونُ خَصْمًا فِي الْحِصَّةِ الَّتِي فِي يَدِهِ وَلَا يَكُونُ خَصْمًا فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي يَكُونُ فِي يَدِ وَكِيلِ الْوَارِثِ الْغَائِبِ (الْخَانِيَّةُ) .
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنَّمَا يَنْتَصِبُ الْحَاضِرُ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِينَ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ: كَوْنُ الْعَيْنِ كُلِّهَا فِي يَدِهِ، وَأَلَّا تَكُونَ مَقْسُومَةً وَأَنْ يُصَدِّقَ الْغَائِبُ عَلَى أَنَّهَا إرْثٌ عَنْ الْمَيِّتِ (الْمُعَيَّنِ) . وَإِذَا ادَّعَى عَلَى ذِي الْيَدِ وَحَكَمَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ حَكَمَ بِنُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ لِعَدَمِ حَلِفِهِ الْيَمِينَ الَّذِي كُلِّفَ بِحَلِفِهِ فَلَا يَسْرِي الْحُكْمُ عَلَى سَائِرِ الْوَرَثَةِ وَلَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ أَوْ نُكُولُهُ عَنْ الْيَمِينِ إلَّا بِمِقْدَارِ حِصَّتِهِ وَيُحْكَمُ عَلَى كَوْنِ حِصَّتِهِ الْإِرْثِيَّةِ فِي تِلْكَ الْفَرَسِ لِلْمُدَّعِي. مَثَلًا لَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ وَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ فَيُحْكَمُ بِثُلُثِ الْفَرَسِ فَقَطْ لِلْمُدَّعِي. فَلِذَلِكَ تَكُونُ الْفَرَسُ الْمَذْكُورَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْمُدَّعِي وَبَيْنَ وَلَدِي الْمَيِّتِ أَثْلَاثًا.
وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَارِثُ الَّذِي هُوَ ذُو الْيَدِ أَوْ أَقَرَّ وَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ وَصَدَّقَ الْوَرَثَةُ الْغَائِبُونَ عَنْ مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ لَدَى حُضُورِهِمْ عَلَى كَوْنِ الْعَيْنِ الْمَذْكُورَةِ مَوْرُوثَةً عَنْ الْمَيِّتِ يَحْكُمُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّة (78) . حَتَّى إذَا حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَارِثٌ آخَرُ وَادَّعَى تِلْكَ الْعَيْنَ بِالْإِرْثِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ صَارَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ. أَمَّا إذَا ادَّعَى الْوَرَثَةُ الْغَائِبُونَ عِنْدَ حُضُورِهِمْ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُدَّعَى بِهَا هِيَ مِلْكُهُمْ بِطَرِيقِ الشِّرَاءِ أَوْ هِيَ مَوْرُوثَةٌ لَهُمْ عَنْ مُوَرِّثٍ آخَرَ فَلَا يَسْرِي الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ عَلَى الْوَرَثَةِ الْغَائِبِينَ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . وَتَعْبِيرُ وَإِنْ أَنْكَرَ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا فَعَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْوَارِثُ فَلِلْمُدَّعِي أَنْ يُثْبِتَ دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ لِيَسْرِيَ الْحُكْمُ عَلَى سَائِرِ الْوَرَثَةِ. كَمَا أَنَّ تَعْبِيرَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَمْ يَكُنْ احْتِرَازِيًّا. لِأَنَّ الْحُكْمَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ هُوَ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ أَيْضًا. كَذَلِكَ إذَا اقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ عَيْنًا مَوْرُوثَةً بَيْنَهُمْ وَأَوْدَعَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ حِصَّتَهُمْ فِي تِلْكَ الْعَيْنِ لِلْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ وَغَابَ فَظَهَرَ شَخْصٌ وَادَّعَى الْعَيْنَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ الْوَارِثِ الْحَاضِرِ وَأَثْبَتَهَا فَيُحْكَمُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . يَكُونُ الْمُشْتَرِي لِلْمُشْتَرِي خَصْمًا مَثَلًا إذَا بَاعَ أَحَدٌ مَالًا لِآخَرَ وَلَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ ثُمَّ بَاعَهُ لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِالْمَالِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ يَدَّعِي الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ وَذُو الْيَدِ يُعَارِضُهُ فِي ذَلِكَ وَلَكِنْ لَا يَأْخُذُهُ مِنْ ذِي الْيَدِ بِدُونِ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ (الْهِنْدِيَّةُ) . يَكُونُ الْغَاصِبُ بَعْضًا خَصْمًا لِلْبَائِعِ. مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ مَالَهُ مِنْ آخَرَ وَقَبْلَ تَسْلِيمِهِ غُصِبَ مِنْ يَدِهِ يَنْظُرُ: أَذَا أَدَّى الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ أَوْ كَانَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مُؤَجَّلًا فَالْخَصْمُ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَالْخَصْمُ الْبَائِعُ. (الْهِنْدِيَّةُ) . يَكُونُ الْوَدِيعُ خَصْمًا لِلْوَرَثَةِ مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى ذِي الْيَدِ قَائِلًا إنَّ الْمَالَ الْفُلَانِيَّ الَّذِي فِي يَدِك هُوَ لِمُوَرِّثِي فُلَانٍ وَبِوَفَاتِهِ أَصْبَحَ إرْثًا مُنْحَصِرًا فِي وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ قَدْ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ فَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي (الْبَحْرُ) . .