الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا ادَّعَى اثْنَانِ الْعَيْنَ الَّتِي فِي يَدِ شَخْصٍ ثَالِثٍ قَائِلًا كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ بَاعَهَا لِلشَّخْصِ الثَّالِثِ بَيْعًا فَاسِدًا، وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ قَدْ بَاعَ لَهُ الْمَالَ الْمَذْكُورَ بَيْعًا فَاسِدًا فَلِلْمُدَّعِيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَنْ يَأْخُذَا مِنْ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ الْعَيْنَ الْمُدَّعَى بِهَا وَقِيمَتَهَا، وَأَنْ يَقْتَسِمَاهَا. أَمَّا إذَا أَثْبَتَ كُلٌّ مِنْ الِاثْنَيْنِ بَيْعَهُ تِلْكَ الْعَيْنِ لِلشَّخْصِ الْمَذْكُورِ مَبْنِيَّةً عَلَى مُعَايَنَةِ الْبَيْعِ وَعَلَى الْقَبْضِ فَإِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَوْجُودًا عَيْنِيًّا يَقْتَسِمَانِهِ مُنَاصَفَةً، وَإِذَا كَانَ مُسْتَهْلَكًا يَأْخُذَانِ بَدَلًا وَاحِدًا وَيَقْتَسِمَانِهِ، وَلَا يَأْخُذَانِ شَيْئًا زِيَادَةً عَنْ ذَلِكَ، وَاللَّائِقُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي الْغَصْبِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ وَالْخَانِيَّةُ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا ادَّعَى اثْنَانِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَاعَ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الشَّخْصِ الثَّالِثِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلشَّخْصِ الثَّالِثِ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُخَيَّرًا كَذَا يَوْمًا، وَأَثْبَتَ كُلٌّ مِنْهُمَا دَعْوَاهُ فَيُحْكَمُ بِبَيِّنَتِهِمَا. فَإِذَا أَمْضَى الِاثْنَانِ الْبَيْعَ فَيَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ ذِي الْيَدِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِنْدَ الْإِمْضَاءِ قَبِلَ الْمُشْتَرَى بِالثَّمَنِ، وَلَا تَضَايُقَ فِي الثَّمَنِ فَإِذَا أَمْضَى أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ وَالْآخَرُ فَسَخَهُ فَيَأْخُذُ الَّذِي أَمْضَى الْبَيْعَ نِصْفَ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لِلْمُشْتَرِي إلَّا نِصْفَ الْمَبِيعِ وَيَسْتَرِدُّ الَّذِي لَمْ يُمْضِ الْبَيْعَ كُلَّ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَإِذَا فَسَخَ كِلَاهُمَا الْبَيْعَ يَأْخُذَانِ الْمَبِيعَ مُنَاصَفَةً (الْخَانِيَّةُ) .
[
(الْمَادَّةُ 1758) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَيْضًا عَلَى بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ فِي دَعَاوَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ]
الْمَادَّةُ (1758) - (تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَيْضًا عَلَى بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ فِي دَعَاوَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ بِسَبَبٍ قَابِلٍ لِلتَّكَرُّرِ. وَلَمْ يُبَيَّنْ فِيهَا التَّارِيخُ كَالشِّرَاءِ لِكَوْنِهَا فِي حُكْمِ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَلَكِنْ إذَا ادَّعَى كِلَاهُمَا بِأَنَّهُمَا تَلَقَّيَا الْمِلْكَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ. مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ الْحَانُوتَ الَّذِي فِي يَدِهِ بِأَنَّهُ مِلْكِي، وَأَنَا اشْتَرَيْته مِنْ زَيْدٍ وَحَالّ كَوْنِهِ مِلْكِي بِهَذِهِ الْجِهَةِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ هَذَا الرَّجُلُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَالَ ذُو الْيَدِ: اشْتَرَيْته مِنْ بَكْرٍ أَوْ هُوَ مَوْرُوثٌ مِنْ وَالِدِي وَبِهَذِهِ الْجِهَةِ قَدْ وَضَعْت يَدِي عَلَيْهِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ وَتُسْمَعُ وَلَكِنْ إذَا قَالَ ذُو الْيَدِ أَنَا اشْتَرَيْت الْحَانُوتَ مِنْ زَيْدِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَارِجِ بِهَذَا الْحَالِ) . تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَيْضًا عَلَى بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ فِي دَعَاوَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ بِسَبَبٍ قَابِلٍ لِلتَّكَرُّرِ وَلَمْ يُبَيَّنْ فِيهَا التَّارِيخُ.
(1)
الشِّرَاءُ.
(2)
وَالْبِنَاءُ.
(3)
وَالْغَرْسُ.
(4)
وَزِرَاعَةُ الْحُبُوبِ لِكَوْنِهَا فِي حُكْمِ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ هَذَا إذَا لَمْ يَدَّعِ الْخَارِجُ وَذُو الْيَدِ تَلَقِّي الْمِلْكِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ أَوْ إذَا لَمْ يَدَّعِ ذُو الْيَدِ تَلَقِّي الْمِلْكِ مِنْ الْخَارِجِ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ إذَا كَانَ الْمُمَلَّكُ أَشْخَاصًا مُخْتَلِفِينَ فَلَا يُعْتَبَرُ سَبْقُ التَّارِيخِ (الدُّرَرُ والشرنبلالي) . أَمَّا إذَا كَانَ الْمُمَلَّكُ شَخْصًا وَاحِدًا فَيُعْتَبَرُ فِيهِ سَبْقُ التَّارِيخِ كَمَا بُيِّنَ فِي الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ:
وَتَرْجِيحُ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ فِي ذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِأَرْبَعَةِ قُيُودٍ. الْقَيْدُ الْأَوَّلُ: أَلَّا يَدَّعِيَ كُلٌّ مِنْ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ وَيُثْبِتَ الشِّرَاءَ مِنْ صَاحِبِهِ أَمَّا إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ لِشِرَاءٍ مِنْ ذِي الْيَدِ وَادَّعَى ذُو الْيَدِ الشِّرَاءَ مِنْ الْخَارِجِ، وَأَثْبَتَ كِلَاهُمَا تَتَهَاتَرُ الْبَيِّنَتَانِ وَيَبْقَى الْمَالُ الْمُدَّعَى بِهِ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ كَالسَّابِقِ (الدُّرَرُ) .
الْقَيْدُ الثَّانِي: أَلَا يَدَّعِيَ ذُو الْيَدِ تَلَقِّيَ الْمِلْكِ مِنْ الْخَارِجِ فَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ أَنَّ هَذَا الْمَالَ مَالِي مُدَّعِيًا مِنْ ذِي الْيَدِ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ وَدَفَعَ ذُو الْيَدِ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ: اشْتَرَيْته مِنْك، وَأَقَامَ الِاثْنَانِ الْبَيِّنَةَ فَبَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ أَوْلَى (الدُّرَرُ) . الْقَيْدُ الثَّالِثُ: أَلَا يَدَّعِيَ الْخَارِجُ وَذُو الْيَدِ تَلَقِّيَ الْمِلْكِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ وَسَيُبَيَّنُ الْمُحْتَرِزُ عَنْهُ فِي هَذَا الْقَيْدِ فِي الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ: وَهُوَ: وَلَكِنْ إذَا ادَّعَى كِلَاهُمَا بِأَنَّهُمَا تَلَقَّيَا أَوْ تَلَقَّى مُوَرِّثُهُمَا الْمِلْكَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ مَثَلًا إذَا ادَّعَى زَيْدٌ وَارِثُ الْمُتَوَفَّى الْبُسْتَانَ الَّذِي فِي يَدِ عَمْرٍو قَائِلًا: إنَّ مُوَرِّثِي قَدْ اشْتَرَى هَذَا الْبُسْتَانَ مِنْ بَكْرٍ وَادَّعَى عَمْرٌو أَنَّهُ اشْتَرَى الْبُسْتَانَ مِنْ عَمْرٍو، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ وَلَمْ يُبَيِّنَا فِي دَعْوَاهُمَا تَارِيخًا تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ عَمْرٍو (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . الْقَيْدُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ ذَا الْيَدِ وَالْآخَرُ خَارِجًا أَمَّا إذَا كَانَ كِلَاهُمَا خَارِجًا فَيُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً. مَثَلًا إذَا ادَّعَى اثْنَانِ الْمَالَ فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا كُلٌّ مِنْهُمَا: إنَّهُ اشْتَرَى الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِنْ فُلَانٍ، وَأَثْبَتَ كِلَاهُمَا دَعْوَاهُ يُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً سَوَاءٌ بَيَّنَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا وَاحِدًا أَوْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا وَالْآخَرُ لَمْ يُبَيِّنْ (الدُّرَرُ) .
الشِّرَاءُ: قَابِلٌ لِلتَّكْرَارِ؛ لِأَنَّ زَيْدًا يَبِيعُ لِعَمْرٍو وَعَمْرًا يَبِيعُ بَعْدَ الْقَبْضِ لِبَكْرٍ أَوْ يَهَبُهُ وَيُسَلِّمُهُ ثُمَّ إنَّ زَيْدًا يَشْتَرِيهِ مِنْ بَكْرٍ. قَابِلٌ لِلتَّكْرَارِ؛ لِأَنَّهُ يَبْنِي فِي عَرْصَةٍ ثُمَّ إنَّهُ يَنْقُضُ مِنْ تِلْكَ الْعَرْصَةِ فَيَبْنِي فِي عَرْصَةٍ أُخْرَى. وَالْغَرْسُ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ؛ لِأَنَّ الْغَرْسَ يُزْرَعُ فِي مَحَلٍّ ثُمَّ يُقْلَعُ مِنْهُ وَيُغْرَسُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ. زِرَاعَةُ الْحُبُوبِ: قَابِلَةٌ لِلتَّكْرَارِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْبَذْرَ بَعْدَ زَرْعِهِ فِي الْأَرْضِ يُجْمَعُ مِنْ الْأَرْضِ وَيُغَرْبَلُ وَيُبْذَرُ ثَانِيًا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . وَإِذَا تَرَدَّدَ فِي قَابِلِيَّةِ السَّبَبِ لِلتَّكْرَارِ وَعَدَمِهِ يُسْأَلُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ فَإِذَا تَرَدَّدَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ فِي ذَلِكَ يُعْتَبَرُ فِي حُكْمِ دَعْوِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ الْحَانُوتَ الَّذِي فِي يَدِهِ قَائِلًا إنَّنِي اشْتَرَيْته مِنْ زَيْدٍ وَهُوَ مِلْكِي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ هَذَا الرَّجُلُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَالَ ذُو الْيَدِ: إنَّنِي اشْتَرَيْته مِنْ بَكْرٍ أَوْ مَوْرُوثٌ لِي عَنْ أَبِي
وَبِهَذِهِ الْجِهَةِ قَدْ وَضَعْت يَدِي عَلَيْهِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ وَتُسْمَعُ. كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْحَانُوتَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْحَانُوتَ هُوَ مِلْكِي؛ لِأَنَّنِي أَنْشَأْته، وَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ وَاضِعُ الْيَدِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَادَّعَى ذُو الْيَدِ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَهُ، وَأَنَّهُ وَاضِعُ الْيَدِ عَلَيْهِ بِحَقٍّ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . أَمَّا إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدُّكَّانَ مِلْكِي؛ لِأَنَّنِي اشْتَرَيْتهَا مِنْ زَيْدٍ، وَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ وَاضِعُ الْيَدِ عَلَيْهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَيْضًا أَنَّهُ اشْتَرَى الْحَانُوتَ الْمَذْكُورَ مِنْ زَيْدٍ الْمَذْكُورِ أَيْ كَانَ الْمُمَلَّكُ شَخْصًا وَاحِدًا فَفِي تِلْكَ الْحَالِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَارِجِ، أَمَّا إذَا كَانَ الْمُمَلَّكُ شَخْصَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَذُكِرَ تَارِيخٌ فَحُكْمُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ 1760 كَمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يُذْكَرْ تَارِيخٌ يُرْجَعُ إلَى الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُتَخَاصِمَانِ تَلَقِّيَ مُوَرِّثِهِمَا الْمِلْكَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَتُرَجَّحُ أَيْضًا بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَارِجِ (الْبَهْجَةُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) . كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ زَوْجَتِهِ قَائِلًا عَنْهُ: إنَّهُ مَالِي وَقَدْ اشْتَرَيْته مِنْ زَيْدٍ وَقَالَتْ الزَّوْجَةُ: إنَّهُ مَالِي وَقَدْ وَكَّلْت زَوْجِي فِي شِرَائِهِ مِنْ زَيْدٍ وَهُوَ اشْتَرَاهُ لِي بِالْوَكَالَةِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهُمَا فِي مَنْزِلَةِ ذِي الْيَدِ وَالْخَارِجُ فِي دَعْوِي تَلَقِّيَ الْمِلْكِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ وَفِيهَا ذُو الْيَدِ أَوْلَى (الْأَنْقِرْوِيُّ مِنْ التَّرْجِيحِ) . وَفِقْرَةُ: وَلَكِنْ إذَا قَالَ ذُو الْيَدِ. . . إلَخْ تُفَصَّلُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:
الْمُدَّعَى بِهِ: إذَا كَانَ حَانُوتًا مَثَلًا فَفِي ذَلِكَ ثَلَاثُ صُوَرٍ:
الصُّورَةُ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ الْحَانُوتُ الْمَذْكُورُ حِينَ الْمُخَاصَمَةِ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَعَلَيْهِ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَدَعَا اثْنَانِ الْبَائِعَ إلَى حُضُورِ الْمَحْكَمَةِ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ الَّذِي فِي يَدِ الْبَائِعِ هُوَ مِلْكُهُ، وَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ، وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ دَعْوَى الِاثْنَيْنِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ؛ فَإِذَا ذَكَرَا تَارِيخًا وَاحِدًا، أَوْ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا يُحْكَمُ بِالْمُدَّعَى بِهِ لَهُمَا مُنَاصَفَةً؛ لِأَنَّهُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ يَتَسَاوَى الْمُدَّعِيَانِ فِي الدَّعْوَى وَالْحُجَّةِ إلَّا أَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كِلَا الْمُدَّعِيَيْنِ مُخَيَّرَانِ إنْ شَاءَا قَبِلَا الْمُدَّعَى بِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى، وَإِنْ شَاءَا فَسَخَا الْبَيْعَ بِخِيَارِ تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (351) . وَفِي هَذَا الْحَالِ لَوْ تَرَكَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ حِصَّتَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَلِلْآخَرِ أَخْذُ كُلِّ الْمُدَّعَى بِهِ أَمَّا إذَا تَرَكَ حِصَّتَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (الدُّرَرُ) . الْمَسْأَلَةُ.
(3)
- أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا، وَأَلَّا يَذْكُرَ الْآخَرُ ذَلِكَ فَفِي هَذَا الْحَالِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ مَنْ بَيَّنَ تَارِيخًا (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ مِنْ الدَّعْوَى) .
(4)
- أَنْ يُبَيِّنَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا وَيَكُونَ تَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَقْدَمَ مِنْ تَارِيخِ الْآخَرِ فَيُحْكَمُ لِمُدَّعِي التَّارِيخِ الْأَسْبَقِ (الْبَهْجَةُ) . الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاضِعَيْ الْيَدِ مَعًا عَلَى الْحَانُوتِ فَإِذَا أَقَامَ