الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّوْكِيلُ الَّذِي لَا يَجُوزُ فِيهِ إقْرَارُ الْوَكِيلِ أَوْ إنْكَارُهُ مُعْتَبَرٌ مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ آخَرُ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْقَضِيَّةِ الْمُقَامَةِ عَلَيْهِ مِنْ آخَرَ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ إقْرَارُهُ وَإِنْكَارُهُ جَائِزًا فَالْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ يَكُونُ مَجْبُورًا عَلَى السُّكُوتِ وَعَدَمِ الْإِجَابَةِ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي وَتُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ (الْبَحْرُ) .
وَكَذَلِكَ لَوْ أَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِ: لَا أُقِرُّ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَلَا أُنْكِرُهَا فَيُعَدُّ جَوَابُهُ هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَمُحَمَّدٍ إنْكَارًا أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَلَا يُعَدُّ إنْكَارًا وَيُحْبَسُ حَتَّى يُجِيبَ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي. وَتُطْلَبُ بَيِّنَةٌ مُطَابِقَةٌ مِنْ الْمُدَّعِي فِي الصُّورَتَيْنِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا فِي الْمَادَّةِ (1817) فَإِذَا أَثْبَتَ فَبِهَا وَإِلَّا فَيَحْلِفُ خَصْمُهُ الْيَمِينَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (76) فَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُمْنَعُ الْمُدَّعِي مِنْ الْمُعَارَضَةِ وَإِذَا نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ ثَبَتَتْ دَعْوَى الْمُدَّعِي.
[
(الْمَادَّةُ 1823) أَتَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَدَلًا مِنْ الْإِقْرَارِ أَوْ الْإِنْكَارِ بِدَعْوَى تُدْفَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي]
الْمَادَّةُ (1823) - (لَوْ أَتَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَدَلًا مِنْ الْإِقْرَارِ أَوْ الْإِنْكَارِ بِدَعْوَى تُدْفَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي يُعْمَلُ عَلَى وَفْقِ الْمَسَائِلِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي كِتَابَيْ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ) إيضَاحُ الْقُيُودِ: وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ، الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الدَّفْعَ يُسْتَمَعُ إذَا بُيِّنَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَمَّا الدَّفْعُ مِنْ غَيْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ.
مُسْتَثْنًى: إلَّا أَنَّهُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ يُسْتَمَعُ دَفْعُ الدَّعْوَى مِنْ غَيْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، مَثَلًا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَحَدَ الْوَرَثَةِ فَلِلْوَارِثِ الْآخَرِ دَفْعُ الدَّعْوَى كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادَّةِ " 1642 ". كَذَلِكَ يُسْمَعُ الدَّفْعُ مِنْ الْبَائِعِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ الْحَمَوِيُّ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَقَبَضَهُ آخَرُ مِنْ زَيْدٍ بِأَنَّهُ مَالٌ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ وَأَخَذَهُ فَلِزَيْدٍ أَنْ يُقِيمَ الدَّعْوَى عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ وَيَدَّعِي قَائِلًا: إنَّك كُنْت بِعْتنِي الْمَالَ الْمَذْكُورَ فَإِذَا أَثْبَتَ زَيْدٌ ذَلِكَ يُنْقَضُ الْحُكْمُ لِأَنَّ زَيْدًا قَدْ تَضَرَّرَ مِنْ الدَّعْوَى الَّتِي تَكَوَّنَتْ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِسَبَبِ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ أَخْذِ الْمَالِ مِنْهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ وَيَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ. قَدْ بَيَّنَ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى الدَّفْعَ الصَّحِيحَ مِنْ الدَّفْعِ الْغَيْرِ الصَّحِيحِ فَلِذَلِكَ إذَا بَيَّنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ سَيَدْفَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي يَسْأَلُهُ الْقَاضِي عَنْ دَفْعِهِ فَإِذَا بَيَّنَ دَفْعًا صَحِيحًا يُمْهِلُهُ إلَى مَجْلِسٍ ثَانٍ وَلَا يُعَجِّلُ بِإِعْطَاءِ الْحُكْمِ حَتَّى لَا يُعَرِّضَ قَضَاءَهُ لِلنَّقْضِ لِأَنَّهُ يَجِبُ صِيَانَةُ الْقَضَاءِ عَنْ النَّقْضِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) . وَإِذَا كَانَ الدَّفْعُ الَّذِي بَيَّنَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَاسِدًا فَلَا يَلْتَفِتُ الْقَاضِي إلَيْهِ بَلْ يُصْدِرُ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ الْمُقْتَضِي رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْحَمَوِيُّ.
قَدْ بَيَّنَ فِي كِتَابِ الْبَيِّنَاتِ الْمَسَائِلَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِنِصَابِ الشَّهَادَةِ وَكَيْفِيَّةَ أَدَائِهَا وَتَزْكِيَتِهَا وَصُوَرَ
تَرْجِيحِ الْبَيِّنَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُقَامَانِ مِنْ كِلَا الطَّرَفَيْنِ. يُعْمَلُ عَلَى وَفْقِ الْمَسَائِلِ وَكَيْفِيَّةُ وَصُورَةُ التَّوْفِيقِ تَجْرِي عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: عِنْدَ تَقْرِيرِ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ فَعِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ إمَّا أَنْ يُقِرَّ، أَوْ يُنْكِرَ، وَالسُّكُوتُ أَيْضًا دَاخِلٌ فِي الْإِنْكَارِ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (1822) أَوْ يَدْفَعَ الدَّعْوَى فَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَحُكْمُ ذَلِكَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (1817) وَإِذَا أَنْكَرَ أَوْ سَكَتَ فَحُكْمُ ذَلِكَ أَيْضًا مَذْكُورٌ فِي الْمَوَادِّ (1817 و 1818 و 1819) وَلَمْ يَبْقَ هُنَا جِهَةٌ مُحْتَاجَةٌ لِلْإِيضَاحِ سِوَى دَفْعِ الدَّعْوَى وَلْنُبَادِرْ إلَى إيضَاحِهَا: وَهُوَ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ: إنَّنِي أَدَّيْت الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ أَوْ إنَّكَ أَبْرَأْتَنِي مِنْ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ فَهَذَا الدَّفْعُ مَشْرُوعٌ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (1631) فَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعِي هَذَا الدَّفْعَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (1632) فَيُطْلَبُ بَيِّنَةٌ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا الدَّفْعَ تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي بِطَلَبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى كَوْنِهِ لَمْ يَسْتَوْفِ الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ فَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعِي عَنْ الْحَلِفِ يَثْبُتُ دَفْعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُمْنَعُ الْمُدَّعِي مِنْ دَعْوَاهُ وَتُخْتَمُ الدَّعْوَى فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ أَمَّا إذَا حَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ فَيَنْدَفِعُ دَفْعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَرْجِعُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْأَصْلِيَّةِ وَيَقْتَضِي تَدْقِيقَ دَعْوَاهُ. وَدَفْعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمِثَالِ هُوَ إقْرَارٌ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (1586) فَيُلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِإِعْطَاءِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ لِلْمُدَّعِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " 1817 " وَتَنْتَهِي الْقَضِيَّةُ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ أَيْضًا.
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ الَّتِي فِي يَدِك هِيَ مِلْكِي فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: قَدْ اشْتَرَيْت هَذِهِ الْفَرَسَ مِنْك بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ وَأَوْفَيْتُك الثَّمَنَ كَامِلًا فَتُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهَذَا الطَّلَبُ لَيْسَ مُخَالِفًا لِحُكْمِ الْمَادَّةِ (76) لِأَنَّهُ قَدْ بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ " 1633 " أَنَّهُ يَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ الدَّعْوَى مُدَّعِيًا وَالْمُدَّعِي مُدَّعًى عَلَيْهِ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَفْعَهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي بِالدَّفْعِ الْمَذْكُورِ فَبِهَا وَإِلَّا يَحْلِفْ الْمُدَّعِي بِالطَّلَبِ فَإِذَا حَلَفَ الْيَمِينَ تَعُودُ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْأَصْلِيَّةِ وَهَذَا الدَّفْعُ هُوَ إقْرَارٌ بِالْمُدَّعَى بِهِ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ " 1583 " فَلَا يُحْتَاجُ لِإِقَامَةِ شُهُودٍ أَوْ أَسْبَابٍ ثُبُوتِيَّةٍ أُخْرَى بَلْ يَحْكُمُ لِلْمُدَّعِي بِالْفَرَسِ الْمَذْكُورَةِ. كَذَلِكَ لَوْ أَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ: إنَّك أَبْرَأْتَنِي مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى وَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي الْإِبْرَاءَ فَتُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِبْرَاءَ فَبِهَا وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى عَدَمِ إبْرَائِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى فَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعِي عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ يَثْبُتُ الْإِبْرَاءُ وَيُمْنَعُ الْمُدَّعِي مِنْ دَعْوَاهُ وَتَنْتَهِي هَذِهِ الدَّعْوَى فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ.
أَمَّا إذَا حَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ فَتَعُودُ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْأَصْلِيَّةِ وَتُطْلَبُ مِنْ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّ الْفَرَسَ الْمَذْكُورَةَ مِلْكُهُ لِأَنَّ ادِّعَاءَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إبْرَاءُ الْمُدَّعَى لَهُ مِنْ الدَّعْوَى لَيْسَ إقْرَارًا بِالْمُدَّعَى بِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " 1582 " فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ يُحْكَمُ بِمُوجَبِهَا وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالطَّلَبِ فَإِذَا حَلَفَ يُمْنَعُ الْمُدَّعِي مِنْ الْمُعَارَضَةِ وَإِذَا نَكَلَ يُحْكَمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمُدَّعَى بِهِ. كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْحَانُوتَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْحَانُوتَ مِلْكِي لِأَنَّنِي اشْتَرَيْته