الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثَانِيًا - إذَا أَدَّى الْكَفِيلُ بِالْأَمْرِ الدَّيْنَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ، وَغَابَ الْمَكْفُولُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَرَاجَعَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ عَنْهُ وَادَّعَى الْكَفَالَةَ بِالْأَمْرِ وَالْأَدَاءِ وَحَقِّ الرُّجُوعِ، وَأَنْكَرَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ الْكَفَالَةَ وَالْأَدَاءَ أَوْ أَقَرَّ بِالْكَفَالَةِ، وَأَنْكَرَ الْأَدَاءَ فَإِذَا أَثْبَتَ الْكَفِيلُ بِالْبَيِّنَةِ الْكَفَالَةَ وَدَفْعَ الْمَالِ فَيَثْبُتُ قَبْضُ الدَّائِنِ أَيْضًا، وَيَلْحَقُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ.
حَتَّى إذَا كَانَ الطَّالِبُ وَالْمَكْفُولُ حَاضِرًا، وَأَنْكَرَ الْقَبْضَ فَلَا حُكْمَ لَهُ، وَيُحْكَمُ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَالْكَفِيلُ يَرْجِعُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ (الْخَانِيَّةُ) .
أَمَّا إذَا ادَّعَى بِالْكَفَالَةِ الْمُجَرَّدَةِ، وَلَمْ يَدَّعِ بِالْكَفَالَةِ بِالْأَمْرِ فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الْمُرَاجَعَةِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1658) وَشَرْحَهَا.
ثَانِيًا - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: قَدْ كَفَلَ هَذَا الشَّخْصُ جَمِيعَ مَا يُطْلَبُ لِي، وَمَا هُوَ حَقٌّ لِي مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ، وَإِنَّ لِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ الْغَائِبِ كَذَا دِرْهَمًا، وَأَثْبَتَ ذَلِكَ يُحْكَمُ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ كَمَا أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى الشَّخْصِ الْغَائِبِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْرٍ، أَوْ كَانَتْ بِلَا أَمْرٍ.
فَلِذَلِكَ إذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يُثْبِتَ مَطْلُوبَهُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ فَالْحِيلَةُ هِيَ مَا يَأْتِي: يَكْفُلُ أَحَدٌ مَا فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُقِيمُ الدَّائِنُ الدَّعْوَى عَلَى الْكَفِيلِ قَائِلًا: إنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ كَذَا مَبْلَغًا، وَإِنَّ هَذَا الشَّخْصَ قَدْ كَفَلَ الْغَائِبَ عَلَى ذَلِكَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْكَفِيلُ يُقِرُّ بِكَفَالَتِهِ إلَّا أَنَّهُ يُنْكِرُ دَيْنَ الْغَائِبِ فَالْمُدَّعِي يُثْبِتُ حَقَّهُ عِنْدَ الْغَائِبِ فِي مُوَاجَهَةِ هَذَا الْكَفِيلِ، وَبِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ يُحْكَمُ عَلَى الْغَائِبِ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعِيَ يُبْرِئُ الْكَفِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَبْقَى الدَّيْنُ عَلَى الْغَائِبِ.
مُسْتَثْنًى - يُسْتَثْنَى كِتَابُ الْقَاضِي مِنْ مَسْأَلَةِ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الدَّعْوَى، وَهُوَ يُرَاجِعُ الْمُدَّعِي قَاضِيَ مَدِينَةٍ وَيَدَّعِي لَدَيْهِ بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ الْمُقِيمِ فِي مَدِينَةٍ أُخْرَى عِشْرِينَ دِينَارًا وَحَيْثُ إنَّ شُهُودَهُ مَوْجُودُونَ فِي هَذِهِ الْمَدِينَةِ طَلَبَ اسْتِمَاعَ شَهَادَتِهِمْ وَأَنْ يُحَرِّرَ الْقَاضِي لِقَاضِي تِلْكَ الْمَدِينَةِ عَنْ دَعْوَاهُ، وَعَنْ اسْتِمَاعِ شُهُودِهِ فَلِقَاضِي تِلْكَ الْمَدِينَةِ أَنْ يَسْتَمِعَ تِلْكَ الدَّعْوَى وَالشُّهُودَ وَبَعْدَ التَّعْدِيلِ وَالتَّزْكِيَةِ يُحَرِّرُ الْكَيْفِيَّةَ لِقَاضِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَيُقَالُ لِهَذَا الْكِتَابِ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ.
يُعْطَى تَفْصِيلَاتٌ عَنْ ذَلِكَ فِي شَرْحِ كِتَابِ الْقَضَاءِ.
فَإِذَا امْتَنَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْمَجِيءِ إلَى الْمَحْكَمَةِ بِالذَّاتِ، أَوْ إرْسَالِ وَكِيلٍ عَنْهُ إلَيْهَا فَالْمُعَامَلَةُ الَّتِي تَجْرِي فِي حَقِّهِ سَتُذْكَرُ فِي الْمَادَّةِ (1834) مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ.
[
(الْمَادَّةُ 1619) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا]
الْمَادَّةُ (1619) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا، وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إذَا كَانَ مَجْهُولًا) ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا لَا يُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ، وَالْحُكْمُ بِهِ، وَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ يُمْكِنُ الْقَوْلُ عَنْهُ: إنَّهُ لِلْمُدَّعِي (الْبَحْرُ) .
وَكَيْفِيَّةُ الْمَعْلُومِيَّةِ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مَجْهُولًا لَا تَكُونُ الدَّعْوَى صَحِيحَةً، وَلَا يَكُونُ الْخَصْمُ مَجْبُورًا عَلَى إعْطَاءِ الْجَوَابِ كَمَا أَنَّهُ لَا تُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُنْكِرِ، وَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
يُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الْمُدَّعَى بِهِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ بِأَنَّهُ يَشْمَلُ الْمُدَّعَى بِهِ الَّذِي فِي أَصْلِ الدَّعْوَى وَالْمُدَّعَى بِهِ الْوَارِدَ فِي الدَّفْعِ؛ وَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا مَعْلُومًا.
أَمْثِلَةٌ مِنْ أَصِلْ الدَّعْوَى.
أَوَّلًا - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ اسْتَهْلَكَ مَالِي فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ مَا هُوَ الْمُسْتَهْلَكُ وَمَا مِقْدَارُهُ، وَلَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ تَحْلِيفِ خَصْمِهِ.
ثَانِيًا - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ شَرِيكِي، وَقَدْ خَانَنِي فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَلَا أَعْرِفُ مِقْدَارَ مَا خَانَنِي بِهِ فَلْيُبَيِّنْهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
ثَالِثًا - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ وَصِيِّي أَثْنَاءَ صِغَرِي فَلْيَحْلِفْ الْيَمِينَ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ وَلَمْ يَسْرِقْ شَيْئًا مِنْ تَرِكَةِ وَالِدِي فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ مَا لَمْ يُعَيِّنْ مُدَّعَاهُ، وَحَسَبَ مَا ذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّ لِلْقَاضِي إذَا اتَّهَمَ وَصِيَّ الْيَتِيمِ، أَوْ قَيِّمَ الْوَقْفِ تَحْلِيفَهُ الْيَمِينَ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ، وَلَوْ لَمْ يَدَّعِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ (الْخَانِيَّةُ) .
رَابِعًا - لَوْ طَلَبَ دَائِنُ الْمُتَوَفَّى الَّذِي تُوُفِّيَ وَدُيُونُهُ أَزْيَدُ مِنْ تَرِكَتِهِ تَحْلِيفَ الْوَرَثَةِ عَلَى كَوْنِهِمْ لَمْ يَأْخُذُوا، أَوْ يُخْفُوا شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ لَا يُسْمَعُ (النَّتِيجَةُ) .
خَامِسًا - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: قَدْ سَمِعْت أَنَّ فُلَانًا الْمُتَوَفَّى قَدْ أَوْصَى لِي، وَلَكِنْ لَا أَعْرِفُ مِقْدَارَ مَا أَوْصَى لِي بِهِ فَلَا تُسْمَعُ.
مِثَالٌ مِنْ الْمُدَافَعَةِ - لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: قَدْ أَدَّيْتُ مِقْدَارًا مِنْ دَيْنِي لَا أَعْرِفُ مِقْدَارَهُ، أَوْ نَسِيته فَلَا يُلْتَفَتُ لِهَذَا الدَّفْعِ (الْخَانِيَّةُ) .
مُسْتَثْنَيَاتٌ - يُسْتَثْنَى خَمْسُ مَسَائِلَ مِنْ أَصْلِ لُزُومِ مَعْلُومِيَّةِ الْمُدَّعَى بِهِ:
1 -
دَعْوَى غَصْبِ الْمَجْهُولِ.
2 -
دَعْوَى رَهْنِ الْمَجْهُولِ وَسَيَرِدُ ذِكْرُهُمَا فِي الْمَادَّةِ (1621) .
3 -
دَعْوَى إقْرَارِ الْمَجْهُولِ، وَقَدْ وَرَدَ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ (1579) .
مَثَلًا.
لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ هَذَا الرَّجُلِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ حَتَّى إنَّهُ قَدْ أَقَرَّ لِي بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِي بِمِقْدَارٍ مِنْ الدَّيْنِ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى كَوْنِهِ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لَهُ بِمِقْدَارٍ مِنْ الدَّيْنِ فَيُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى بَيَانِ الْمُقَرِّ بِهِ؛ لِأَنَّ التَّجْهِيلَ وَاقِعٌ مِنْ جِهَتِهِ (الْبَهْجَةُ) .
4 -
دَعْوَى إبْرَاءِ الْمَجْهُولِ إذْ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ الْمُبْرَأُ وَالْمُسْقَطُ مَعْلُومًا كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1567) .
5 -
دَعْوَى الْوَصِيَّةِ الْمَجْهُولَةِ وَهِيَ: لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: قَدْ أَوْصَى لِي الْمُتَوَفَّى فُلَانٌ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ الْفُلَانِيِّ، أَوْ بِسَهْمٍ مِنْهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ ذَلِكَ الْجُزْءِ أَوْ السَّهْمِ فَأَطْلُبُ مِنْ الْوَرَثَةِ أَنْ يُبَيِّنُوهُ وَأَنْ يُؤَدُّوهُ لِي فَدَعْوَاهُ صَحِيحَةٌ وَعِنْدَ إثْبَاتِهِ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْ يُبَيِّنُوا ذَلِكَ الْجُزْءَ، أَوْ السَّهْمَ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَبْطُلُ بِالْجَهَالَةِ، وَبِمَا أَنَّ الْوَرَثَةَ يَقُومُونَ مَقَامَ الْمُوصِي فَيَعُودُ عَلَيْهِمْ بَيَانُ الْمَجْهُولِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْوَصَايَا) .