الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنَّ جَمِيعَ الْمِلَلِ وَالطَّوَائِفِ غَيْرِ الْمُسْلِمَةِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ تُقِرُّ بِاَللَّهِ عز وجل وَتُعَظِّمُ اسْمَهُ الشَّرِيفَ وَتَعْتَقِدُ بِقُدْسِيَّتِهِ.
أَمَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ وَالْجَمَاعَةُ الْخَاسِرُونَ أَهْلُ الْإِبَاحَةِ كَالدَّهْرِيَّةِ وَالزَّنَادِقَةِ الَّذِينَ لَا يَعْتَقِدُونَ بِاَللَّهِ عز وجل فَعَلَى مَاذَا يَجِبُ تَحْلِيفُهُمْ؟ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى وَالدُّرَرُ فِي الدَّعْوَى وَعَبْدُ الْحَلِيمِ فِيهَا) .
صُورَةُ الْيَمِينِ: يُصَوِّرُ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ الْمَسْأَلَةَ وَيَسْأَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَلْ تَحْلِفُ الْيَمِينَ عَلَى هَذَا الْخُصُوصِ؟ فَإِذَا أَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ أَحْلِفُ يُصَوِّرُ الْقَاضِي شَكْلَ وَكَيْفِيَّةَ الْيَمِينِ وَيُحَلِّفُهُ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ، وَيَجِبُ فِي الْيَمِينِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ.
إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِشْرِينَ دِينَارًا وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَمِيعَ الدَّيْنِ قَائِلًا: إنَّنِي غَيْرُ مَدِينٍ بِشَيْءٍ فَعِنْدَ تَحْلِيفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ يَحْلِفُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَدِينٍ بِعِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي) .
تَغْلِيظُ الْيَمِينِ: يَجُوزُ تَغْلِيظُ وَتَشْدِيدُ الْيَمِينِ عَلَى قَوْلٍ فِي حَالِ إلْحَاحِ الْخَصْمِ بِذِكْرِ صِفَاتِ اللَّهِ الْجَلِيلَةِ عز وجل فَفِي تَغْلِيظِ الْيَمِينِ لِلْمُسْلِمِ يَحْلِفُ بِقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ عَالِمُ السِّرِّ وَالْخَفَايَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِأَنَّنِي غَيْرُ مَدِينٍ لِهَذَا الْمُدَّعِي وَفِي التَّغْلِيظِ لِلْمُوسَوِيِّ يَحْلِفُ بِقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى عليه السلام وَفِي التَّغْلِيظِ لِلْعِيسَوِيِّ: وَاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى عليه السلام (الْمُلْتَقَى) .
وَلَكِنْ يَجِبُ ذِكْرُ الْأَوْصَافِ بِلَا ذِكْرِ أَدَاةِ الْقَسَمِ حَتَّى لَا يَتَكَرَّرُ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُدَّعِي يَمِينٌ وَاحِدٌ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ بِقَوْلِهِ: بِاَللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَكُونُ حَالِفًا يَمِينًا وَاحِدَةً أَمَّا الْحَالِفُ بِاَللَّهِ وَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ فَيَكُونُ حَالِفًا ثَلَاثَ أَيْمَانٍ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَالْوَاقِعَاتُ) .
فَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ بِاسْمِهِ عز وجل وَنَكِلَ عَنْ التَّغْلِيظِ فَلَا يُحْكَمُ بِنُكُولِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْيَمِينُ وَهَذَا قَدْ حَصَلَ (التَّنْوِيرُ وَشَرْحُهُ) .
وَيَحْلِفُ الْوَثَنِيُّ وَالْمُشْرِكُ وَالْمَجُوسِيُّ بِاسْمِهِ عز وجل وَلَا يُغَلِّظُ بِالْأَوْثَانِ وَالنَّارِ؛ لِأَنَّ فِي الْيَمِينِ تَعْظِيمًا لِلْمُقْسَمِ بِهِ فَلَا يَجُوزُ تَعْظِيمُ النَّارِ، أَمَّا التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ فَبِمَا أَنَّهُمَا مِنْ الْكُتُبِ الْإِلَهِيَّةِ وَمُعَظَّمَانِ فَجَائِزٌ تَعْظِيمُهَا فَلِذَلِكَ يَجُوزُ ذِكْرُهُمَا فِي الْيَمِينِ.
[
(الْمَادَّةُ 1744) لَا تَكُونُ الْيَمِينُ إلَّا فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ]
الْمَادَّةُ (1744) - (لَا تَكُونُ الْيَمِينُ إلَّا فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ وَلَا اعْتِبَارَ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ فِي حُضُورِ غَيْرِهِمَا) .
يُشْتَرَطُ لِاعْتِبَارِ الْيَمِينِ شَرْطَانِ: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: لَا تَكُونُ الْيَمِينُ إلَّا فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ.
الشَّرْطُ الثَّانِي: يَحْصُلُ الْيَمِينُ بِتَحْلِيفِ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمُعْتَبَرَةَ الْقَاطِعَةَ لِلْخُصُومَةِ هِيَ الَّتِي تَحْصُلُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي لَا تَكُونُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي فَلَيْسَتْ بِقَاطِعَةٍ لِلْخُصُومَةِ (فَتْحُ الْقَدِيرِ مُلَخَّصًا) .
الْيَمِينُ فِي حُضُورِ - ظَاهِرٌ، أَمَّا الْيَمِينُ فِي حُضُورِ نَائِبِهِ فَهُوَ أَنَّهُ: إذَا كَانَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهَا مَعْذِرَةٌ مَشْرُوعَةٌ فِي عَدَمِ الْحُضُورِ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي كَأَنْ تَكُونَ مِنْ مُخْدَرَاتِ النِّسَاءِ وَتَوَجَّهَ عَلَيْهَا الْيَمِينُ فَالْقَاضِي يُرْسِلُ أَمِينَهُ مَعَ عَدْلَيْنِ إلَى مَكَانِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَالْأَمِينُ يُحَلِّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا الْيَمِينَ وَالرَّجُلَانِ الْعَدْلَانِ يَشْهَدَانِ أَمَامَ الْقَاضِي عَلَى حَلْفِهَا الْيَمِينَ أَوْ عَلَى نُكُولِهَا عَنْ الْحَلِفِ وَلَا يَقْبَلُ الْقَاضِي قَوْلَ الْأَمِينِ بِدُونِ الشَّهَادَةِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الدَّعْوَى وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .
أَمَّا إذَا كَانَ الْقَاضِي مَأْذُونًا بِالِاسْتِنَابَةِ وَعَيَّنَ نَائِبًا عَنْهُ مَأْذُونًا بِالْحُكْمِ وَذَهَبَ مَعَ الْمُدَّعِي إلَى مَكَانِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَلَّفَهُ بِحَلِفِ الْيَمِينِ فَقَبِلَ الْحَالِفُ أَوْ نَكِلَ عَنْهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ مُعْتَبَرَةٌ وَلَا يَلْزَمُ فِيهَا وُجُودُ شُهُودٍ.
إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى تُرَى غِيَابِيًّا فِي مُوَاجَهَةِ وَكِيلٍ مُسَخَّرٍ وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْمُدَّعِي إثْبَاتَ دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْغَائِبِ الْيَمِينَ فَيَجِبُ إحْضَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَى الْمَحْكَمَةِ جَبْرًا حَسَبَ الْمَادَّةِ (1832) أَوْ يُرْسِلُ الْقَاضِي نَائِبًا مَأْذُونًا بِالْحُكْمِ مَعَ الْمُدَّعِي إلَى مَحَلِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُكَلِّفُهُ حَلْفَ الْيَمِينِ وَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ عَلَى الْغَائِبِ مُعَلَّقًا عَلَى نُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْحُكْمِ وَلَا اعْتِبَارَ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ فِي حُضُورِ غَيْرِهِمَا. فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِطَلَبِ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ مِنْ ذِمَّتِهِ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَلَدَى تَكْلِيفِهِ حَلْفَ الْيَمِينِ نَكِلَ عَنْ الْحَلِفِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَدَاءُ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، كَذَلِكَ إذَا اتَّفَقَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا حَلَفَ الْيَمِينَ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي عَلَى بَرَاءَتِهِ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ وَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ وَلِلْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُثْبِتَ دَعْوَاهُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْإِتْيَانِ أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَانِيًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكِيلًا مِنْ قِبَلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الدَّعْوَى وَعِنْدَ تَوَجُّهِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَفَادَ الْوَكِيلُ بِأَنَّ مُوَكِّلَهُ نَاكِلٌ عَنْ حَلْفِ الْيَمِينِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي بِنَاءً عَلَى إفَادَةِ الْوَكِيلِ اعْتِبَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَاكِلًا عَنْ الْيَمِينِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ.
أَمَّا إذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّكَ قَدْ حَلَّفْتَنِي الْيَمِينَ عَلَى ذَلِكَ أَمَامَ الْقَاضِي الْفُلَانِيِّ أَوْ أَمَامَ الْمُحَكِّمِ الْفُلَانِيِّ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ الدَّعْوَى فَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ فَلَا يَجْرِي التَّحْلِيفُ وَإِذَا أَنْكَرَ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَثْبَتَ ذَلِكَ فَبِهَا، وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي بِالطَّلَبِ (الدُّرَرُ والشرنبلالي فِي الدَّعْوَى) .
وَالْيَمِينُ إنَّمَا يَكُونُ بِتَحْلِيفِ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ أَوْ الْمُحَكِّمِ وَلَا يُعْتَبَرُ تَحْلِيفُ غَيْرِهِمَا فَلِذَلِكَ لَوْ