الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقَاضِي وَطَالَبَ بِهِ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ وُجِدَ مُرُورُ زَمَنٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ) .
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ خُصُوصًا فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَفِي مُوَاجَهَةِ الْخَصْمِ الشَّرْعِيِّ فِي كُلِّ بِضْعَةِ سَنَوَاتٍ مَرَّةً وَلَمْ تُفْصَلْ دَعْوَاهُ وَبَقِيَتْ مُعَطَّلَةً فِي الْمَحَاكِمِ وَحَصَلَ أَثْنَاءَ ذَلِكَ مُرُورُ الزَّمَنِ الْمُعَيَّنِ لِذَلِكَ الْمُدَّعَى بِهِ كَمُرُورِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي دَعْوَى الدَّيْنِ فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ اسْتِمَاعَ الدَّعْوَى إلَّا أَنَّهُ إذَا بَلَغَتْ الْمُدَّةُ بَيْنَ الدَّعْوَيَيْنِ إلَى حَدِّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَيَمْنَعُ ذَلِكَ اسْتِمَاعَ الدَّعْوَى. مَثَلًا إذَا مَرَّتْ بَيْنَ دَعْوَيَيْ الدَّيْنِ مُدَّةُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَبَيْنَ دَعْوَيَيْ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ عَشْرُ سَنَوَاتٍ فَيَمْنَعُ ذَلِكَ سَمَاعَ الدَّعْوَى. أَمَّا الِادِّعَاءُ وَالْمُطَالَبَةُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَاَللَّذَانِ حَصَلَا فِي مَجَالِسِ الْإِدَارَةِ أَوْ غُرَفِ التِّجَارَةِ أَوْ نِقَابَةِ الصُّنَّاعِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يَكُنْ لَهَا صَلَاحِيَّةُ الْفَصْلِ وَالْحُكْمِ فِي الدَّعْوَى فَلَا يَدْفَعُ ذَلِكَ مُرُورَ الزَّمَنِ، فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ بِخُصُوصٍ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي وَحَصَلَ مُرُورُ الزَّمَنِ الْمُعَيَّنِ لِنَوْعِ تِلْكَ الدَّعْوَى فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي.
إنَّ تَقْدِيمَ الِاسْتِدْعَاءِ وَالْمَعْرُوضِ لِلْقَاضِي؛ وَلَوْ اقْتَرَنَ بِإِرْسَالِ وَرَقَةِ جَلْبٍ، لَا يَقْطَعُ مُرُورَ الزَّمَنِ حَسَبَ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ. وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ إنَّ الِاسْتِدْعَاءَ الَّذِي يُقَدِّمُهُ الْمُدَّعِي لِلْمَحْكَمَةِ بِطَلَبِ الْحُكْمِ لَهُ عَلَى خَصْمِهِ بِحَقِّهِ وَطَلَبِ جَلْبِ خَصْمِهِ لِلْمَحْكَمَةِ لَا يَقُومُ مَقَامَ الدَّعْوَى وَلَا يَكْفِي لِقَطْعِ مُرُورِ الزَّمَنِ.
مَثَلًا لَوْ قَدَّمَ الْمُدَّعِي قَبْلَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ اسْتِدْعَاءً عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَدَعَا خَصْمَهُ لِلْمُحَاكَمَةِ وَعِنْدَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيَّامٍ تَرَافَعَا أَمَامَ الْقَاضِي فَإِذَا كَانَتْ مُدَّةُ الْخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً قَدْ تَمَّتْ يَوْمَ الْمُرَافَعَةِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَلَوْ كَانَتْ مُدَّةُ مُرُورِ الزَّمَنِ لَمْ تَتِمَّ حِينَ تَقْدِيمِ الِاسْتِدْعَاءِ أَوْ وَقْتَ تَبْلِيغِ جَلْبِ الْمَحْكَمَةِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي مَتْنِ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الَّذِي يَدْفَعُ مُرُورَ الزَّمَنِ هُوَ الدَّعْوَى، وَالدَّعْوَى حَسَبَ الْمَادَّتَيْنِ (1613 و 1618) تُقَالُ لِلطَّلَبِ الَّذِي يَقَعُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَفِي مُوَاجَهَةِ الْخَصْمِ وَعَلَيْهِ فَالطَّلَبُ الَّذِي لَا يَكُونُ فِي مُوَاجَهَةِ الْخَصْمِ غَيْرَ مَعْدُودٍ مِنْ الدَّعْوَى.
[
(الْمَادَّةُ 1667) يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ مِنْ تَارِيخِ وُجُودِ صَلَاحِيَةِ الِادِّعَاءِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ]
الْمَادَّةُ (1667) - (يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ مِنْ تَارِيخِ وُجُودِ صَلَاحِيَةِ الِادِّعَاءِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ، فَمُرُورُ الزَّمَنِ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ مِنْ حُلُولِ الْأَجَلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُدَّعِي صَلَاحِيَةُ دَعْوَى ذَلِكَ الدَّيْنِ وَمُطَالَبَتُهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِقَوْلِهِ: لِي عَلَيْك كَذَا دَرَاهِمَ مِنْ ثَمَنِ الشَّيْءِ الْفُلَانِيِّ الَّذِي بِعْتُكَ إيَّاهُ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً مُؤَجَّلًا لِثَلَاثِ سِنِينَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، كَذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ فِي دَعْوَى الْبَطْنِ الثَّانِي فِي الْوَقْفِ الْمَشْرُوطِ لِلْأَوْلَادِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ إلَّا مِنْ تَارِيخِ انْقِرَاضِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَطْنِ الثَّانِي صَلَاحِيَةُ
الدَّعْوَى مَا دَامَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ مَوْجُودًا. وَكَذَلِكَ يُعْتَبَرُ مَبْدَأُ مُرُورِ الزَّمَنِ فِي دَعْوَى الْمَهْرِ الْمُؤَجَّلِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ مِنْ تَارِيخِ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ الْمُؤَجَّلَ لَا يَكُونُ مُعَجَّلًا إلَّا بِالطَّلَاقِ أَوْ الْوَفَاةِ) .
يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ مِنْ تَارِيخِ وُجُودِ صَلَاحِيَةِ الِادِّعَاءِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ وَصَلَاحِيَةِ أَخْذِهِ، فَمُرُورُ الزَّمَنِ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ مِنْ حُلُولِ الْأَجَلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُدَّعِي صَلَاحِيَةُ دَعْوَى وَأَخْذِ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ الْمُطَالَبَةِ بِهِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ حَتَّى إنَّهُ لَا يُحْبَسُ الْمَدِينُ مِنْ أَجْلِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ إثْبَاتُ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلُ وَبِمَا أَنَّ الْإِثْبَاتَ وَإِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ مَشْرُوطٌ بِسَبْقِ الدَّعْوَى بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (1696) فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ يَجُوزُ الِادِّعَاءُ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ.
مَثَلًا يَصِحُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُثْبِتَ مَطْلُوبَهُ مِنْ ذِمَّةِ آخَرَ الْمُؤَجَّلَ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا إلَّا أَنَّهُ يُؤَخِّرُ الْأَخْذَ وَالِاسْتِيفَاءَ لِحُلُولِ الْأَجَلِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . كَذَلِكَ تُقْبَلُ دَعْوَى الزَّوْجَةِ بِإِثْبَاتِ مَهْرِهَا الْمُؤَجَّلِ عَلَى زَوْجِهَا (الْهِنْدِيَّةُ) .
أَمَّا إذَا لَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعِي الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ بِالْبَيِّنَةِ فَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حُلُولَ الْأَجَلِ عَلَى أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي حَقٌّ بِالْمُطَالَبَةِ وَالْأَخْذِ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينُ فِي حَالَةِ إنْكَارِهِ.
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِقَوْلِهِ: لِي عَلَيْك كَذَا دَرَاهِمَ مِنْ ثَمَنِ الشَّيْءِ الْفُلَانِيِّ الَّذِي بِعْتُكَ إيَّاهُ أَوْ أَجَّرْته لَك قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً مُؤَجَّلًا لِثَلَاثِ سِنِينَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ سِوَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً مِنْ حُلُولُ الْأَجَلِ وَالْحَالَةُ أَنَّ دَعْوَى الدَّيْنِ تُسْمَعُ إلَى خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1660) .
كَذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ فِي دَعْوَى الْبَطْنِ الثَّانِي بِالْوَقْفِ الْمَشْرُوطَةِ تَوْلِيَتُهُ وَغَلَّتُهُ لِلْأَوْلَادِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ مَثَلًا لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ قَائِلًا: قَدْ شَرَطْت تَوْلِيَةَ وَغَلَّةَ وَقْفِي لِأَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْبَطْنِ الثَّانِي إلَّا مِنْ تَارِيخِ انْقِرَاضِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ بَاعَ أَحَدُ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ عَقَارَ الْوَقْفِ لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ وَتَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَانْقَرَضَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ بِالْكُلِّيَّةِ وَنَصَّبَ أَحَدُ الْأَوْلَادِ مِنْ الْبَطْنِ الثَّانِي مُتَوَلِّيًا وَبَعْدَ مُرُورِ سَنَةٍ اُدُّعِيَ الْعَقَارُ الْمَذْكُورُ مِنْ الْمُشْتَرِي عَلَى كَوْنِهِ وَقْفًا فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ حَيْثُ لَمْ يَمُرَّ عَلَى انْقِرَاضِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ إلَّا سَنَةٌ وَاحِدَةٌ وَالْمُدَّةُ الَّتِي مَرَّتْ قَبْلَ ذَلِكَ لَا تُحْسَبُ فِي مُرُورِ الزَّمَنِ حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ لِلْبَطْنِ الثَّانِي صَلَاحِيَةُ الدَّعْوَى مَا دَامَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ مَوْجُودًا إلَّا أَنَّ أَمْثَالَ هَذَا الْوَقْفِ إذَا كَانَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ مَوْجُودًا لَا يُعْطِي حِصَّةً لِأَوْلَادِ الْبَطْنِ الثَّانِي وَلَا يَكُونُ لَهُمْ تَوْلِيَةٌ كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْبَطْنُ
الثَّانِي، مَوْجُودًا فَلَا يُعْطِي لِأَوْلَادِ الْبَطْنِ الثَّالِثِ حِصَّةً وَلَا يَكُونُ لَهُمْ تَوْلِيَةٌ عَلَى الْوَقْفِ.
كَذَلِكَ لَوْ ضَبَطَ أَجْنَبِيٌّ تَوْلِيَةَ الْوَقْفِ الْمَشْرُوطَةَ لِأَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ فِي مُوَاجَهَةِ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ مُدَّةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَانْقَرَضَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ فَادَّعَى أَحَدُ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ مِنْ الْبَطْنِ الثَّانِي التَّوْلِيَةَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيِّ فَلَيْسَ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَدْفَعَ دَعْوَاهُ بِقَوْلِهِ: إنَّ دَعْوَى الْمُدَّعِي غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ لِمُرُورِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.
سُؤَالٌ - لَوْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي مُوَاجَهَةِ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَتَصَرَّفَ سَنَةً فِي مُوَاجَهَةِ أَوْلَادِ الْبَطْنِ الثَّانِي فَتَبْلُغُ مُدَّةُ تَصَرُّفِهِ سِتًّا وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَبِمَا أَنَّهُ حَسَبَ الْمَادَّةِ (167) لَوْ تَرَكَ الدَّعْوَى الْوَارِثُ مُدَّةً وَالْمَوْرُوثُ مُدَّةً وَبَلَغَ مَجْمُوعُ الْمُدَّتَيْنِ حَدَّ مُرُورِ الزَّمَنِ فَيَجِبُ عَدَمُ اسْتِمَاعِ الدَّعْوَى؟ الْجَوَابُ - إنَّ تَوْجِيهَ التَّوْلِيَةِ لِلْبَطْنِ الثَّانِي لَمْ يَكُنْ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ بَلْ هُوَ بِمُقْتَضَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فَإِذَا انْتَقَلَتْ التَّوْلِيَةُ إلَى الْبَطْنِ الثَّانِي قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ مُرُورِ الزَّمَنِ فِي مُوَاجَهَةِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ فَلِلْبَطْنِ الثَّانِي حَقُّ الدَّعْوَى إلَى انْتِهَاءِ مُدَّةِ مُرُورِ الزَّمَنِ اعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ انْتِقَالِ التَّوْلِيَةِ لَهُ مَعَ أَنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي تَمُرُّ فِي زَمَنِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَالْبَطْنِ الثَّانِي لَا تُضَمُّ إلَى بَعْضِهَا الْبَعْضِ إلَّا أَنَّهُ إذَا بَلَغَتْ الْمُدَّةُ فِي زَمَنِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ حَدَّ مُرُورِ الزَّمَنِ ثُمَّ انْتَقَلَتْ التَّوْلِيَةُ إلَى الْبَطْنِ الثَّانِي فَهَلْ لِلْبَطْنِ الثَّانِي حَقُّ الدَّعْوَى؟ فَنَظَرًا إلَى الْمِثَالِ الثَّانِي وَالَى دَلِيلِهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقُّ الدَّعْوَى إلَّا أَنَّ دَلِيلَ الْفُقَهَاءِ لَا يُثْبِتُ الْمَسْأَلَةَ بِالْكُلِّيَّةِ فَيَجِبُ الْعُثُورُ عَلَى صَرَاحَةِ الْمَسْأَلَةِ وَالْمُنَاسِبُ أَنْ تُسْتَمَعَ الدَّعْوَى لِحِينِ الْعُثُورِ عَلَى صَرَاحَتِهَا.
مَثَلًا: لَوْ تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي عَقَارٍ عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِيَّةِ سِتًّا وَثَلَاثِينَ سَنَةً فِي مُوَاجَهَةِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ فَانْقَرَضَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ فَتَصَرَّفَ أَيْضًا بِالْعَقَارِ الْمَذْكُورِ سِتًّا وَثَلَاثِينَ سَنَةً فِي مُوَاجَهَةِ الْبَطْنِ الثَّانِي ثُمَّ انْقَرَضَ الْبَطْنُ الثَّانِي فَرَاجَعَ الْبَطْنُ الثَّالِثُ الْمَحْكَمَةَ وَادَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ تَوْلِيَةَ وَغَلَّةَ ذَلِكَ الْعَقَارِ مَشْرُوطَةٌ لِأَوْلَادِ الْوَاقِفِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ وَأَنَّهُ وَإِنْ تَصَرَّفَ فِي الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ مُدَّةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ سَنَةً فِي مُوَاجَهَةِ أَوْلَادِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَالْبَطْنِ الثَّانِي إلَّا أَنَّهُمَا قَدْ انْقَرَضَا وَأَصْبَحَتْ تَوْلِيَةُ وَغَلَّةُ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ عَائِدَةً لَهُ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ؟ فَإِذَا اُسْتُمِعَتْ دَعْوَاهُ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَقَّقَ مُرُورُ زَمَنٍ فِي نَوْعِ هَذِهِ الْأَوْقَافِ وَإِنْ يَكُنْ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (1675) لَا يَجْرِي مُرُورُ الزَّمَنِ فِي بَعْضِ الدَّعَاوَى إلَّا أَنَّ دَعَاوَى التَّوْلِيَةِ لَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ تِلْكَ الدَّعَاوَى (وَقَدْ وَرَدَ فِي الْبَهْجَةِ فِي هَامِشِ كِتَابِ الشَّهَادَةِ أَنَّهُ إذَا اسْتَمَعَ زَيْدٌ الْقَاضِي دَعْوَى التَّوْلِيَةِ الْمَشْرُوطَةَ الَّتِي تُرِكَتْ أَرْبَعِينَ سَنَةً بِلَا عُذْرٍ وَحَرَّرَ حُجَّةً بِذَلِكَ فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ وَلَا تُعْتَبَرُ حُجَّتُهُ وَإِنْ يَكُنْ أَنَّهُ يَفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْفَتْوَى أَنَّهُ إذَا مَرَّ أَرْبَعُونَ سَنَةً عَلَى الْبَطْنِ الْأَوَّلِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْبَطْنِ الْأَوَّلِ) إلَّا أَنَّ هَذِهِ الْفَتْوَى لَا تَدُلُّ صَرَاحَةً عَلَى عَدَمِ جَوَازِ اسْتِمَاعِ دَعْوَى الْبَطْنِ الثَّانِي.
وَكَذَلِكَ يُعْتَبَرُ مَبْدَأُ مُرُورِ الزَّمَنِ فِي دَعْوَى الْمَهْرِ الْمُؤَجَّلِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ أَوْ مِنْ تَارِيخِ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ الْمُؤَجَّلَ لَا يَكُونُ مُعَجَّلًا إلَّا بِالطَّلَاقِ أَوْ الْوَفَاةِ وَقَدْ بُيِّنَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ إثْبَاتُ الْمَهْرِ