الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(الْمَادَّةُ 1819) فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ أَوْ لَمْ يُحَلِّفْهُ الْمُدَّعِي]
الْمَادَّةُ (1819) - (فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ أَوْ لَمْ يُحَلِّفْهُ الْمُدَّعِي مَنَعَ الْقَاضِي الْمُدَّعِيَ مِنْ مُعَارَضَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) .
إذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي وَعَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي مَادَّتَيْ " 1748 و 1749 " أَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَمْ يُحَلِّفْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ مَنَعَ الْقَاضِي الْمُدَّعِيَ مِنْ مُعَارَضَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِذَا كَلَّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِحَلِفِ الْيَمِينِ وَكَانَ لَدَيْهِ شُبْهَةٌ فِي الشَّيْءِ الَّذِي ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ فَاللَّائِقُ بِهِ إرْضَاءُ خَصْمِهِ وَأَنْ لَا يَحْلِفَ الْيَمِينَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ بِحَلِفِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ وَالْإِرْضَاءِ يُتَصَوَّرُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنْ يُعْطِيَ الْمُدَّعِي مَالًا فِدَاءً لِلْيَمِينِ وَيَكُونَ هَذَا الْمَالُ بَعْضًا مِثْلَ الْمُدَّعَى بِهِ وَبَعْضًا أَقَلَّ مِنْهُ وَفِي الْأَغْلَبِ يَكُونُ الصُّلْحُ عَلَى الْأَقَلِّ مِنْ الْمَالِ الْمُدَّعَى بِهِ (الدُّرَرُ مُنْلَا مِسْكِينٍ) وَلِذَلِكَ فَقَدْ حَصَلَ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ الْوَجْهِ الثَّانِي الْآتِي الذِّكْرِ.
الْوَجْهُ الثَّانِي: الصُّلْحُ عَنْ الْيَمِينِ عَلَى مَالٍ كَأَنْ يَدَّعِيَ أَحَدٌ عَلَى آخَرَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَيُنْكِرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُكَلِّفُهُ الْمُدَّعِي لِحَلِفِ الْيَمِينِ فَيُؤَدِّي لِلْمُدَّعِي عِشْرِينَ دِينَارًا فِدَاءً لِلْيَمِينِ أَوْ يُؤَدِّي عَشْرَ دَنَانِيرَ فَيَرْضَى الْمُدَّعِي وَهُوَ جَائِزٌ كَذَلِكَ إذَا صُولِحَ عَنْ الْيَمِينِ الْمَذْكُورَةِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا وَرَضِيَ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ صَحَّ الصُّلْحُ وَيُرْوَى أَنَّهُ أُقِيمَتْ دَعْوَى عَلَى الصَّحَابِيِّ عُثْمَانَ ذِي النُّورَيْنِ رضي الله عنه بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَافْتَدَى يَمِينَهُ بِإِعْطَاءِ مِقْدَارٍ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ وَلَمْ يَحْلِفْ الْيَمِينَ فَقِيلَ لَهُ: لِمَاذَا لَمْ تَحْلِفْ الْيَمِينَ وَأَنْتَ صَادِقٌ فَأَجَابَ إنَّنِي أَخَافُ أَنْ أُصَابَ بِمُصِيبَةٍ ثُمَّ يَقُولُ النَّاسُ: إنَّهُ أُصِيبَ لِحَلِفِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) فَإِذَا افْتَدَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَوْ صَالَحَ عَلَى الْيَمِينِ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَسْقَطَ حَقَّ خُصُومَتِهِ مُقَابَلَ الْمَالِ الَّذِي أَخَذَهُ.
الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَيَشْتَرِيَ مِنْهُ الْيَمِينَ بِتِلْكَ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَالْإِرْضَاءُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ غَيْرُ جَائِزٍ وَلِلْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ لِأَنَّ الشِّرَاءَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ تَمَلُّكِ مَالٍ مُقَابِلَ مَالٍ وَالْيَمِينُ لَيْسَ بِمَالٍ " الدُّرَرُ فِي الدَّعْوَى " أَمَّا إذَا لَمْ يَرْضَ الْخَصْمُ وَأَصَرَّ عَلَى طَلَبِ يَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ رَأْيُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ لِلْمُدَّعِي حَقًّا عِنْدَهُ فَلَا يَحْلِفُ وَيُؤَدِّي الْمُدَّعَى بِهِ.
وَإِذَا كَانَ رَأْيُهُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاهُ فَيَجُوزُ لَهُ حَلِفُ الْيَمِينِ " الْبَحْرُ " نَتِيجَةُ الْيَمِينِ: إذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَتَنْقَطِعُ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي حَتَّى يُقِيمَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً وَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الْمُدَّعِي بِحَلِفِ الْمُدَّعَى الْيَمِينَ إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ الْمُدَّعِي أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بَعْدَ ذَلِكَ مُوَافِقَةً لَدَعْوَاهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى أَمَّا إذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي بَعْدَ الْحَلِفِ بَيِّنَةً مُوَافِقَةً لَدَعْوَاهُ فَتُقْبَلُ وَيَثْبُتُ حَقُّ الْمُدَّعِي عَلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: هُوَ أَنَّ الْخَلِيفَةَ عُمَرَ الْفَارُوقَ رضي الله عنه قَدْ قَبِلَ بَيِّنَةَ الْمُدَّعِي بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ، وَقَوْلُ الْقَاضِي شُرَيْحُ إنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ أَحَقُّ بِالرَّدِّ مِنْ الْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ (الدُّرَرُ فِي الدَّعْوَى) . الْوَجْهُ الثَّانِي: إنَّ الْيَمِينَ بَدَلٌ وَخَلَفٌ عَنْ الْبَيِّنَةِ فَإِذَا حَصَلَتْ الْقُدْرَةُ عَلَى الْأَصْلِ بَطَلَ الْخَلَفُ. الْوَجْهُ الثَّالِثُ: إنَّ طَلَبَ الْمُدَّعِي يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِدَلِيلٍ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ بَيِّنَةٍ لَدَيْهِ لِأَنَّهُ مِنْ الْجَائِزِ أَنَّ بَيِّنَتَهُ غَائِبَةٌ عَنْ الْبَلْدَةِ أَوْ أَنَّهَا حَاضِرَةٌ فِي الْبَلْدَةِ إلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ " مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ". مَثَلًا إذَا ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى آخَرَ بِأَنَّ الْبُسْتَانَ الَّذِي فِي يَدِهِ مِلْكُهَا فَأَجَابَهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّ الْبُسْتَانَ الْمَذْكُورَ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مِلْكُهَا إلَّا أَنَّ زَوْجَهَا فُلَانًا قَدْ بَاعَهُ الْبُسْتَانَ الْمَذْكُورَ فُضُولًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَبَعْدَ ذَلِكَ قَدْ أَجَزْت الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ مَعَ وُجُودِ شَرَائِطِ الْإِجَازَةِ وَأَنْكَرَتْ الْمُدَّعِيَةُ ذَلِكَ وَعَجَزَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْإِثْبَاتِ فَحَلَّفَ الْمُدَّعِيَةَ الْيَمِينَ فَإِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ ذَلِكَ تُقْبَلُ " الْفَيْضِيَّةُ ". الْيَمِينُ كَذِبًا: قَدْ اُخْتُلِفَ فِي هَلْ أَنَّهُ يَظْهَرُ كَذِبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي يَمِينِهِ إذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِإِقَامَةِ الشُّهُودِ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ: فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَظْهَرُ كَذِبُهُ.
لِأَنَّ نَقِيضَ الْيَمِينِ وَضِدَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِشَهَادَةٍ عَادِلَةٍ، أَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَلَا يَظْهَرُ كَذِبُهُ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ وَإِنْ كَانَتْ حُجَّةً إلَّا أَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ وَنَفْسِ الْأَمْرِ شَهَادَةٌ لَا يَعْلَمُ صِدْقَهَا مِنْ كَذِبِهَا، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ صَادِقًا فِي يَمِينِهِ وَإِنَّ الشُّهُودَ كَاذِبُونَ فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالطَّلَبِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَدِينًا لِلْمُدَّعِي ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ لَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَانِثًا فِي يَمِينِهِ أَيْ ظَاهِرًا كَذِبُهُ فِي الْيَمِينِ الَّتِي حَلَفَهَا وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ شَاهِدُ الزُّورِ وَالْمَذْهَبُ الْمُفْتَى بِهِ هُوَ: أَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي دَعْوَى دَيْنٍ بِلَا بَيَانِ السَّبَبِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَلَفَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى بِهِ بَعْدَ الْإِنْكَارِ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَيَظْهَرُ كَذِبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْيَمِينِ الَّتِي حَلَفَهَا وَيَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ فِي هَذَا الْحَالِ. أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الدَّيْنَ مُبَيِّنًا سَبَبَهُ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَاصِلَ قَائِلًا إنَّهُ غَيْرُ مَدِينٍ لِلْمُدَّعِي وَحَلَفَ الْيَمِينَ عَلَى الْحَاصِلِ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى سَبَبِ الدَّيْنِ فَلَا يَظْهَرُ كَذِبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي يَمِينِهِ لِأَنَّهُ مِنْ الْجَائِزِ مَعَ وُجُودِ الْقَرْضِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الدَّيْنِ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ اُسْتُوْفِيَ مِنْ
الْمَدِينِ أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) . مُسْتَثْنَيَاتٌ. الدَّعَاوَى الَّتِي تَلْزَمُ فِيهَا الْيَمِينُ: تَلْزَمُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ فِي كُلِّ دَعْوَى أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَلَا تَلْزَمُ الْيَمِينُ بِطَرِيقِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي الْحُدُودِ وَاللِّعَانِ. أَمَّا فِي النِّكَاحِ وَفِي غَيْرِهِ الَّذِي سَيَجْرِي ذِكْرُهُ آتِيًا فَتَلْزَمُ الْيَمِينُ وَقَدْ بَيَّنَ قَاضِي خَانَ بِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ (الدُّرَرُ فِي الدَّعْوَى) . أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَكَمَا لَا تَلْزَمُ الْيَمِينُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لَا تَلْزَمُ أَيْضًا فِي النِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ وَالْفَيْءِ وَالِاسْتِيلَادِ وَالرِّقِّ وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ (الْبَحْرُ) .
وَالِاخْتِلَافُ فِي التَّحْلِيفِ فِي هَذِهِ الْخُصُوصَاتِ هُوَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا فِيهَا الْمَالُ أَمَّا إذَا كَانَ الْمَالُ مَقْصُودًا فِيهَا فَتَلْزَمُ الْيَمِينُ بِالْإِجْمَاعِ الشُّرُنْبُلَالِيُّ. مَثَلًا تَلْزَمُ الْيَمِينُ السَّارِقَ فِي السَّرِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْحَدِّ فَإِذَا نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ يَضْمَنُ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ وَلَا يَلْزَمُهُ حَدُّ السَّرِقَةِ. إيضَاحَاتٌ النِّكَاحُ - لَا تَلْزَمُ الْيَمِينُ عَلَى نَفْسِ النِّكَاحِ أَوْ عَلَى الرِّضَاءِ بِالنِّكَاحِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الزَّوْجَ وَالْمُنْكِرُ الزَّوْجَةَ أَوْ كَانَتْ الْمُدَّعِيَةُ الزَّوْجَةَ وَالْمُنْكِرُ الزَّوْجَ، مَثَلًا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ قَائِلًا: إنَّنِي كُنْت تَزَوَّجْتُك فَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ شَاهِدٌ فَلَا تَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا عَلَى أَنَّهَا لَمْ تُزَوِّجْ نَفْسَهَا لِهَذَا الرَّجُلِ، كَذَلِكَ إذَا ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ قَائِلَةً: كُنْت زَوَّجْتُك نَفْسِي وَقَدْ تَزَوَّجْتنِي وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ دَعْوَاهَا فَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى عَدَمِ تَزَوُّجِهِ تِلْكَ الْمَرْأَةَ. الرَّجْعَةُ - إذَا ادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الْعِدَّةِ عَلَى الْآخَرِ قَائِلَةً: إنَّهُ رَاجَعَ أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَلَا يَلْزَمُ الْيَمِينُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ. أَمَّا إذَا ادَّعَى الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ فَيَثْبُتُ الرُّجُوعُ فِي الْحَالِ فِي الْإِيلَاءِ - إذَا ادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ الرُّجُوعَ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَلَا تَلْزَمُ الْيَمِينُ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَا فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فَيَثْبُتُ الْفَيْءُ بِقَوْلِ الزَّوْجِ. الِاسْتِيلَادُ - أَيْ طَلَبُ وَلَدٍ بِأَنْ يَدَّعِيَ أَحَدٌ مِنْ الْأَمَةِ وَالْمَوْلَى أَوْ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ أَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا كَمَا فِي قَاضِي خَانْ لَكِنْ فِي الْمَشَاهِيرِ إنَّ دَعْوَى الزَّوْجِ وَالْمَوْلَى لَا تُتَصَوَّرُ لِأَنَّ النَّسَبَ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ وَلَا غَيْرَهُ بِإِنْكَارِهَا بَعْدَهُ، يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ لَمْ يَدَّعِ النَّسَبَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ تَصْوِيرُهُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.