الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُصْبِحُ كَأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الِاسْتِيفَاءُ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى وَالْكِفَايَةُ) وَالْحُكْمُ فِي الْبَيْعِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (343)(بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الصُّلْحُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَاسْتُحِقَّتْ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ فَإِنَّ الصُّلْحَ يَبْطُلُ وَإِذَا كَانَ قَبْلَهُ رَجَعَ بِمِثْلِهَا وَلَا يَبْطُلُ الصُّلْحُ كَالْفُلُوسِ)(الْبَحْرُ بِتَغْيِيرٍ مَا وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) مَثَلًا لَوْ حَصَلَ عَنْ دَعْوَى عِشْرِينَ دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَاسْتَحَقَّ بَدَلَ الصُّلْحِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ فَيَجِبُ إعْطَاءُ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ أُخْرَى.
وَيَتَفَرَّعُ عَنْ كَوْنِ الصُّلْحِ الْمَذْكُورِ خَلَاصًا مِنْ الْيَمِينِ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَصَالَحَ الطَّرَفَانِ عَلَى شَيْءٍ مَا فَلَا تُقْبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ. بَيِّنَةٌ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ أَوْ عَلَى حُصُولِ الْإِبْرَاءِ. لِأَنَّهُ بِسَبَبِ الصُّلْحِ قَدْ بَرِئَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الدَّعْوَى وَلَا يُمْكِنُ عَوْدَةُ السَّاقِطِ وَلَكِنْ لَوْ صَالَحَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ عَنْ إنْكَارٍ ثُمَّ وَجَدَ بَيِّنَةً فَإِنَّهَا تُقْبَلُ وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ أَيْضًا وَلَكِنْ لَوْ طَلَبَ يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يَحْلِفُ (الْأَشْبَاهُ) . لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي ذَلِكَ ثُمَّ حَصَلَ الصُّلْحُ بَيْنَهُمَا فَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شُهُودًا عَلَى الْقَضَاءِ أَوْ عَلَى الْإِبْرَاءِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي رَدُّ بَدَلِ الصُّلْحِ. لِأَنَّ هَذَا الصُّلْحَ فِدَاءٌ لِلْيَمِينِ فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى يَتَوَجَّبُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَصِحُّ فِدَاؤُهُ وَصُلْحُهُ أَمَّا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فَيَتَوَجَّبُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي فَلِذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ الْفِدَاءُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (الْبَزَّازِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَحَلَفَ الْيَمِينَ ثُمَّ حَصَلَ الصُّلْحُ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالصُّلْحُ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ. لِأَنَّ الْيَمِينَ بَدَلٌ لِلْمُدَّعَى بِهِ فَبِحَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ يَكُونُ قَدْ اسْتَوْفَى بَدَلَهُ وَالصُّلْحُ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ غَيْرَ صَحِيحٍ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِصِحَّةِ الصُّلْحِ الْمَذْكُورِ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ وَتَكْمِلَةِ رَدِّ الْمُحْتَارِ) ، كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُودِعُ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ بِأَنَّهُ اسْتَهْلَكَ وَدِيعَتَهُ وَدَفَعَ الْمُسْتَوْدِعُ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ رَدَدْت الْوَدِيعَةَ أَوْ مَلَكْت بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي هَذَا الدَّفْعَ وَبَعْدَ أَنْ حَلَفَ الْمُسْتَوْدِعُ بِالطَّلَبِ الْيَمِينَ عَلَى رَدِّ الْوَدِيعَةِ أَوْ عَلَى تَلَفِهَا بِلَا تَعَدٍّ، وَلَا تَقْصِيرٍ أَيْ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الرَّدِّ وَالضَّمَانِ عَلَيْهِ تَصَالَحَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالصُّلْحُ غَيْرُ صَحِيحٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ ادَّعَى شَخْصَانِ عَلَى أَنْ الْحَدِيقَةَ الَّتِي فِي يَدِ شَخْصٍ آخَرَ هِيَ مِلْكُهُمَا الْمُشْتَرَكُ، وَتَصَالَحَ أَحَدُهُمَا عَنْ إنْكَارٍ فَيَكُونُ بَدَلُ الصُّلْحِ لِلْمُصَالِحِ فَقَطْ، وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ أَخْذُ حِصَّةٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَنْ إنْكَارٍ، وَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي مُعَاوَضَةً فَهُوَ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَلَاصٌ مِنْ الْيَمِينِ، وَلَمْ يَكُنْ مُعَاوَضَةً مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ إلَّا أَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَثْبُتُ بِالشُّبْهَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَتَكْمِلَتُهُ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي عَقَارٍ مُصَالَحٍ عَنْهُ كَمَا بُيِّنَ آنِفًا.
[
(الْمَادَّةُ 1551) لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مَالًا مُعَيَّنًا كَحَدِيقَةٍ مَثَلًا، وَصَالَحَ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْهَا]
الْمَادَّةُ (1551) - (لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مَالًا مُعَيَّنًا كَحَدِيقَةٍ مَثَلًا، وَصَالَحَ عَلَى
مِقْدَارٍ مِنْهَا، وَأَبْرَأَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ دَعْوَى بَاقِيهَا يَكُونُ قَدْ أَخَذَ مِقْدَارًا مِنْ حَقِّهِ وَتَرَكَ دَعْوَى بَاقِيهَا أَيْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي بَاقِيهَا) .
لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مَالًا مُعَيَّنًا كَحَدِيقَةٍ مَثَلًا وَصَالَحَ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْهَا بِأَنْ كَانَتْ الْحَدِيقَةُ ثَلَاثَمِائَةِ ذِرَاعٍ فَصَالَحَ عَلَى مِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْهَا فَالصُّلْحُ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ فِي صُورَتَيْنِ: الصُّورَةُ الْأُولَى - أَنْ يُصَالِحَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَيُبْرِئَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ دَعْوَى بَاقِيهَا بِقَوْلِهِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّكَ بَرِيءٌ مِنْ دَعْوَى بَاقِيهَا، أَوْ بَرِيءٌ مِنْ بَاقِيهَا، أَوْ لَيْسَ لِي حَقٌّ فِي بَاقِيهَا فَالصُّلْحُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ صَحِيحٌ، وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ مِقْدَارًا مِنْ حَقِّهِ وَتَرَكَ دَعْوَى بَاقِيهَا أَيْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي بَاقِيهَا (الدُّرَرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مَالًا مُعَيَّنًا كَحَدِيقَةٍ مَثَلًا، وَتَصَالَحَ عَلَى مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْ حَدِيقَةٍ أُخْرَى صَحَّ الصُّلْحُ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ هَذَا الصُّلْحِ الْإِبْرَاءُ مِنْ بَاقِيهَا (الدُّرَرُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ وَالتَّكْمِلَةُ) لِأَنَّ هَذَا الصُّلْحَ مُعَاوَضَةٌ بِاعْتِبَارِ جَانِبِ الْمُدَّعِي فَكَأَنَّهُ بَاعَ مَا ادَّعَى بِمَا أَخَذَ، وَتَعْبِيرُ وَأَبْرَأَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ دَعْوَى بَاقِيهَا احْتِرَازٌ عَنْ إبْرَاءِ عَيْنِهِ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنْ دَعْوَى الْعَيْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَغْصُوبَةً، أَوْ أَمَانَةً، وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِبْرَاءُ الْمَذْكُورُ فِي ضِمْنِ الصُّلْحِ، أَوْ كَانَ أَصَالَةً فَصَحِيحٌ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) .
أَمَّا الْإِبْرَاءُ عَنْ نَفْسِ الْعَيْنِ فَتَفْصِيلُهُ سَيَأْتِي فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1536) الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا ضَمَّ الْمُدَّعِي عِلَاوَةً عَلَى الْمِقْدَارِ الْمُعَيَّنِ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ بَدَلًا آخَرَ مِنْ الْعُرُوضِ، أَوْ النُّقُودِ كَانَ هَذَا الصُّلْحُ صَحِيحًا أَيْضًا.
مَثَلًا لَوْ حَصَلَ الصُّلْحُ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الْحَدِيقَةِ، وَعَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ كَانَ الصُّلْحُ صَحِيحًا، وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ بَعْضَ حَقِّهِ عَيْنًا، وَأَخَذَ مُقَابِلَ بَعْضِهِ عِوَضًا، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الصُّلْحِ إبْرَاؤُهُ مِنْ دَعْوَى الْبَاقِي.
اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ: قَدْ بَيَّنَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الصُّلْحَ عَنْ الْعَيْنِ الْمُدَّعَى بِهَا لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الصُّورَتَيْنِ الْمَارِّ ذِكْرُهُمَا، وَأَنَّ الصُّلْحَ لَا يَصِحُّ بِدُونِ أَنْ يَبْرَأَ مِنْ الدَّعْوَى أَوْ بِدُونِ عِلَاوَةِ شَيْءٍ آخَرَ عَلَى الْبَدَلِ.
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ دَارًا وَحَصَلَ الصُّلْحُ عَلَى قِسْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْهَا فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ وَلِلْمُدَّعِي الِادِّعَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ بِبَاقِي الدَّارِ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ إذَا وَقَعَ عَلَى بَعْضِ الْمُدَّعَى بِهِ يَكُونُ اُسْتُوْفِيَ بَعْضُهُ وَأُسْقِطَ الْبَعْضُ الْآخَرُ، وَالْحَالُ أَنَّ الْإِسْقَاطَ يَكُونُ لِلدَّيْنِ، وَلَا يَجُوزُ إسْقَاطُ الْعَيْنِ كَمَا أَنَّ بَعْضَ