الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(الْمَادَّةُ 1634) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ شَيْئًا وَكَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حُكْمٌ]
الْمَادَّةُ (1634) - (إذَا ادَّعَى أَحَدٌ شَيْئًا وَكَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حُكْمٌ بِتَقْدِيرِ إقْرَارِهِ يَكُونُ بِإِنْكَارِهِ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، وَإِذَا كَانَ لَا يَتَرَتَّبُ حُكْمٌ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ خَصْمًا بِإِنْكَارِهِ. مَثَلًا إذَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَرْبَابِ الْحِرَفِ وَادَّعَى عَلَى أَحَدٍ بِقَوْلِهِ: إنَّ رَسُولَك فُلَانًا أَخَذَ مِنِّي الْمَالَ الْفُلَانِيَّ فَأَعْطِنِي ثَمَنَهُ يَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي إذَا أَنْكَرَ حَيْثُ يَكُونُ مَجْبُورًا بِدَفْعِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ إذَا أَقَرَّ وَتُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَبَيِّنَتُهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ. أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ إنَّ وَكِيلَك بِالشِّرَاءِ اشْتَرَى فَبِإِنْكَارِهِ لَا يَكُونُ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي حَيْثُ لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَكُونُ مَجْبُورًا بِدَفْعِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ لِلْمُدَّعِي وَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي، وَالْوَلِيُّ وَالْوَصِيُّ وَالْمُتَوَلِّي مُسْتَثْنَوْنَ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ عَلَى مَالِ الْوَقْفِ قَائِلًا: بِأَنَّهُ مَالِي فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى إقْرَارِ الْوَلِيِّ أَوْ الْوَصِيِّ أَوْ الْمُتَوَلِّي حُكْمٌ حَيْثُ لَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُمْ وَأَمَّا إنْكَارُهُمْ فَصَحِيحٌ وَتُسْمَعُ عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَبَيِّنَتُهُ إلَّا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ إقْرَارُ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ وَالْمُتَوَلِّي فِي الدَّعْوَى عَلَى عَقْدٍ صَادِرٍ مِنْهُ مَثَلًا: لَوْ بَاعَ وَلِيُّ الصَّغِيرِ مَالَهُ بِنَاءً عَلَى مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ وَوَقَعَتْ مِنْ قِبَلِ الْمُشْتَرِي دَعْوَى تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ فَيُعْتَبَرُ إقْرَارُ الْوَلِيِّ) . فِي الْخَصْمِ ضَابِطَانِ: الضَّابِطُ الْأَوَّلُ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ شَيْئًا وَكَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى إقْرَارِهِ حُكْمٌ إذَا أَقَرَّ يَكُونُ بِإِنْكَارِهِ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ.
الضَّابِطُ الثَّانِي - وَإِذَا كَانَ لَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ أَنَّهُ فِي حَالَةِ إقْرَارِهِ لَا يَتَرَتَّبُ حُكْمٌ عَلَى إقْرَارِهِ فَبِإِنْكَارِهِ لَا يَكُونُ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ تُقَامُ عَلَى الْخَصْمِ الْمُنْكِرِ فَقَطْ (الْبَهْجَةُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى الضَّابِطِ الْأَوَّلِ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا أَتَى أَحَدٌ مِنْ أَرْبَابِ الْحِرَفِ وَادَّعَى عَلَى آخَرَ بِقَوْلِهِ: إنَّ رَسُولَك فُلَانًا أَخَذَ مِنِّي الْمَالَ الْفُلَانِيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْطِنِي ثَمَنَهُ يَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي إذَا أَنْكَرَ حَيْثُ يَكُونُ مَجْبُورًا بِدَفْعِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ إذَا أَقَرَّ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1462) وَتُسْمَعُ فِي تِلْكَ الْحَالِ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَبَيِّنَتُهُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ مَدِينَيَّ فُلَانًا قَدْ أَعْطَاك كَذَا دَرَاهِمَ لِتُسَلِّمَهَا لِي وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ يَأْخُذُ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (النَّتِيجَةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ رَسُولَك فُلَانًا قَدْ اسْتَأْجَرَ مِنِّي هَذِهِ
الدُّكَّانَ بِكَذَا دَرَاهِمَ فَأَدِّ لِي بَدَلَ الْإِجَارِ فَحَيْثُ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ بِالِاسْتِئْجَارِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ يَكُونُ مَجْبُورًا بِدَفْعِ وَتَسْلِيمِ الْإِيجَارِ لِلْمُدَّعِي فَفِي حَالَةِ إنْكَارِهِ يَكُونُ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي وَفِي تِلْكَ الْحَالِ تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَبَيِّنَتُهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1642) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّنِي كَفَلْتُك بِأَمْرِك بِالدَّيْنِ الَّذِي أَنْتَ مَدِينٌ بِهِ إلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ وَقَدْ دَفَعْت حَسَبَ الْكَفَالَةِ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ فَاضْمَنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا فَلِذَلِكَ إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَدَاءَ الْكَفِيلِ لِلدَّيْنِ فَلِلْكَفِيلِ إثْبَاتُ التَّأْدِيَةِ فِي مُوَاجَهَةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ.
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى آخَرَ قَائِلًا: قَدْ أَدَّيْت كَذَا دِينَارًا بِأَمْرِك إلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ فَأَعْطِنِي ذَلِكَ الْمَبْلَغَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَأَنْكَرَ أَمْرَهُ لِلْمُدَّعِي وَأَنْكَرَ أَدَاءَ الْمُدَّعِي الْمَبْلَغَ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي هَذِهِ الْأُمُورَ الثَّلَاثَةَ يَأْخُذُ الْمُدَّعَى بِهِ.
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ وَكِيلِي بِالْبَيْعِ أَوْ وَصِيِّي حِينَمَا كُنْت صَغِيرًا قَدْ بَاعَك مَالِي الْفُلَانِيَّ وَقَدْ تُوُفِّيَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ مِنْك فَأَدِّ لِي الثَّمَنَ فَدَعْوَاهُ صَحِيحَةٌ عَلَى قَوْلٍ وَغَيْرُ صَحِيحَةٍ عَلَى قَوْلٍ آخَرَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1460) .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ إذَا بَاعَ أَحَدٌ دَارًا لِآخَرَ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهَا لِلْمُشْتَرِي غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِنْ الْبَائِعِ فَإِذَا كَانَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ قَدْ أَدَّى لِلْبَائِعِ أَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا فَالْخَصْمُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى الْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَالْبَائِعُ (الْخَانِيَّةُ) .
الضَّابِطُ الثَّانِي: الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنْ هَذَا الضَّابِطِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - وَأَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ: إنَّ وَكِيلَك بِالشِّرَاءِ اشْتَرَى مَالِي الْفُلَانِيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ بِإِضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى نَفْسِهِ فَادْفَعْ لِي الثَّمَنَ فَحَيْثُ إنَّهُ لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشِرَاءِ وَكِيلِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَكُونُ مَجْبُورًا بِدَفْعِ وَتَسْلِيمِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْمُدَّعِي حَسَبَ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْفِقْرَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (1641) فَفِي حَالَةِ إنْكَارِهِ لَا يَكُونُ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي وَلَا تُسْمَعُ فِي تِلْكَ الْحَالِ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَبَيِّنَتُهُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ شَخْصٍ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ الْغَائِبَ قَدْ اشْتَرَى هَذَا الْمَالَ مِنْك بِالْوَكَالَةِ عَنِّي لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ عِنْدَ الْإِنْكَارِ وَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1461) . أَمَّا لَوْ ادَّعَى قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي قَدْ اشْتَرَيْته مِنْ فُلَانٍ وَكِيلِك بِالْبَيْعِ أَوْ اشْتَرَيْته مِنْ وَصِيِّك فُلَانٍ حَالَ صِغَرِك وَذَكَرَ اسْمَ الْوَصِيِّ وَنَسَبَهُ تُقْبَلُ الدَّعْوَى (الْهِنْدِيَّةُ بِزِيَادَةٍ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا ادَّعَى عَلَى الْفَرَسِ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا. إنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ شَرِيكٌ لِي بِشَرِكَةِ الْعِنَانِ فِي هَذِهِ الْفَرَسِ وَقَدْ أَخَذَ الْغَائِبُ هَذَا الْمَالَ لِكَوْنِهِ مَالًا مُشْتَرَكًا بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنَّ نِصْفَهُ لِي وَنِصْفَهُ لَهُ فَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ قَائِلًا: إنَّ الْغَائِبَ قَدْ أَمَرَنِي بِأَنْ أَذْهَبَ بِالْفَرَسِ إلَى الْبَلْدَةِ
الْفُلَانِيَّةِ وَإِنَّنِي ذَاهِبٌ بِهَا إلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَمْنَعَهُ (الْهِنْدِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الْعَيْنِ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهَا مَالِي قَدْ اشْتَرَيْتهَا مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ وَقَدْ صَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمَذْكُورَةِ لِلْمُدَّعِي (الْخَانِيَّةُ) .
تَقْسِيمَاتٌ - تُقَسَّمُ مَسْأَلَةُ الْخُصُومَةِ إلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ عَلَى أَحَدِ الِاعْتِبَارَاتِ كَمَا مَرَّ ذِكْرُهُ كَمَا أَنَّهَا تُقَسَّمُ إلَى سَبْعَةِ أَقْسَامٍ عَلَى اعْتِبَارٍ آخَرَ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - خَصْمٌ فِي الدَّعْوَى وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَالِاسْتِحْلَافِ وَقَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ آنِفًا - مَثَلًا إذَا كَانَ لِأَحَدٍ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ خَصْمًا لِلشَّخْصِ الْآخَرِ فِي الدَّعْوَى وَفِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَفِي الِاسْتِحْلَافِ مَعًا.
الْقِسْمُ الثَّانِي - خَصْمٌ فِي الدَّعْوَى وَالْيَمِينِ وَغَيْرُ خَصْمٍ فِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ مَثَلًا: لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ فَرَسًا وَأَقَرَّ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ تِلْكَ الْفَرَسَ بِأَنَّ الْفَرَسَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ لِفُلَانٍ وَسَلَّمَ الْفَرَسَ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَلَوْ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُثْبِتَ فِي مُوَاجَهَةِ الْآخَرِ بِأَنَّ الْفَرَسَ هِيَ لِلْمُقِرِّ لَهُ وَأَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ فَلَا يُقْبَلُ إلَّا أَنَّهُ يَحْلِفُ الْآخَرُ عَلَى أَنَّ الْفَرَسَ لَمْ تَكُنْ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَإِذَا نَكَلَ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِرَدِّ وَإِعَادَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي.
الْقِسْمُ الثَّالِثُ - خَصْمٌ فِي الدَّعْوَى وَفِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَغَيْرُ خَصْمٍ فِي الْيَمِينِ. مَثَلًا: إذَا قَصَدَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ رَدَّ وَإِعَادَةَ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فَادَّعَى الْبَائِعُ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ رَضِيَ بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَأَرَادَ إثْبَاتَ ذَلِكَ يُقْبَلُ أَمَّا إذَا لَمْ يُثْبِتْ الْبَائِعُ ذَلِكَ فَلَا يَحْلِفُ الْوَكِيلُ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِرِضَاءِ مُوَكِّلِهِ بِالْعَيْبِ.
كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ شَيْئًا بِالْوَكَالَةِ وَبَعْدَ أَنْ سَلَّمَهُ لِمُوَكِّلِهِ الْآمِرِ أَرَادَ الْمُوَكِّلُ رَدَّهُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فَقَالَ الْبَائِعُ لِلْمُوَكِّلِ أَنَّك رَضِيت بِالْعَيْبِ فَأَنْكَرَ فَلَا يَحْلِفُ. أَمَّا إذَا أَقَرَّ بِالرِّضَاءِ فَيَسْقُطُ حَقُّ رَدِّهِ (الْبَحْرُ) .
كَذَلِكَ إذَا طَلَبَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ مِنْ الْمَدِينِ فَأَثْبَتَ الْمَدِينُ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ أَبْرَأَهُ يُقْبَلُ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُطَالَبَةُ بِالدَّيْنِ. كَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْإِبْرَاءِ يُقْبَلُ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُطَالَبَةُ الْمَدِينِ بِشَيْءٍ إلَّا أَنَّ الْمَدِينَ لَا يَبْرَأُ بِهَذَا الْإِقْرَارِ مِنْ الدَّيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّائِنِ، إذْ لِلدَّائِنِ طَلَبُ ذَلِكَ الدَّيْنِ مِنْ الْمَدِينِ بِالذَّاتِ أَوْ بِوَاسِطَةِ وَكِيلِهِ أَمَّا إذَا أَنْكَرَ الْوَكِيلُ الْإِبْرَاءَ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ (الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ) .
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْوَكِيلُ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ بِالْوَكَالَةِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ سَلَّمَهُ الشُّفْعَةَ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ يُقْبَلُ. أَمَّا إذَا أَنْكَرَ الْوَكِيلُ تَسْلِيمَ الشُّفْعَةِ فَلَا يَحْلِفُ؛ كَذَلِكَ إذَا طَلَبَ الْوَكِيلُ بِطَلَبِ
الدَّيْنِ وَالدَّعْوَى بِهِ الدَّيْنُ مِنْ الْمَدِينِ بِالْوَكَالَةِ فَإِذَا ادَّعَى الْمَدِينُ بِأَنَّهُ سَلَّمَ الدَّيْنَ لِلْمُوَكِّلِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا أَمَّا إذَا لَمْ يُثْبِتْ فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْوَكِيلِ.
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّنِي وَصِيُّ فُلَانٍ الْمُتَوَفَّى فَإِذَا أَثْبَتَ فَبِهَا وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنِّي وَكِيلٌ عَنْ فُلَانٍ لِلْمُخَاصَمَةِ وَالْمُرَافَعَةِ مَعَك فَلَهُ إثْبَاتُ ذَلِكَ أَمَّا إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ التَّحْلِيفُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (742) .
الْقِسْمُ الرَّابِعُ - خَصْمٌ فِي حَالَةِ إقْرَارِهِ وَغَيْرُ خَصْمٍ فِي حَالَةِ إنْكَارِهِ، مَثَلًا: لَوْ بَاعَ أَحَدٌ لِآخَرَ مَالًا وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ دَفْعِ الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ بِلَا إذْنِ الْبَائِعِ ثُمَّ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ لِآخَرَ وَغَابَ وَأَرَادَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ اسْتِرْدَادَ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي فَإِذَا أَقَرَّ الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِأَنَّ الْوَاقِعَ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُدَّعِي فَلِلْبَائِعِ اسْتِرْدَادُ الْفَرَسِ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي وَيَكُونُ خَصْمًا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ. أَمَّا إذَا كَذَّبَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي الْبَائِعَ الْأَوَّلَ أَوْ قَالَ بِأَنَّنِي لَا أَعْرِفُ هَلْ مَا قَالَهُ الْبَائِعُ صَحِيحٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى مَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ حَاضِرًا (الْهِنْدِيَّةُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (277) .
الْقِسْمُ الْخَامِسُ - خَصْمٌ فِي الدَّعْوَى وَفِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَغَيْرُ خَصْمٍ فِي الْإِقْرَارِ وَالْيَمِينِ وَيُبَيَّنُ هَذَا عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: وَهُوَ أَنَّ الْوَلِيَّ وَالْوَصِيَّ وَالْمُتَوَلِّي مُسْتَثْنَوْنَ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّ مَالَ الْيَتِيمِ أَوْ مَالَ الْوَقْفِ مِلْكُهُ فَحَيْثُ لَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُمْ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى إقْرَارِهِمْ حُكْمٌ مَا؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ عَلَى الْغَيْرِ غَيْرُ جَائِزٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1573) كَمَا أَنَّهُ فِي حَالَةِ إنْكَارِهِمْ لَا يَحْلِفُونَ الْيَمِينَ. أَمَّا إذَا كَانَ الْوَصِيُّ وَارِثًا فَإِقْرَارُهُ فِي حِصَّتِهِ جَائِزٌ وَيَحْلِفُ الْيَمِينَ عِنْدَ الْإِنْكَارِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الدَّعْوَى) .
مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الْعَقَارِ الْوَقْفِ الَّذِي فِي يَدِ الْمُتَوَلِّي قَائِلًا: إنَّهُ مِلْكُهُ فَإِذَا أَقَرَّ الْمُتَوَلِّي بِدَعْوَى الْمُدَّعِي فَلَا يَحْكُمُ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ حَيْثُ إنَّ إقْرَارَ الْمُتَوَلِّي لَا يَنْفُذُ عَلَى الْوَقْفِ. كَذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُ الْمُتَصَرِّفِ بِعَقَارٍ بِالْإِجَارَتَيْنِ فِي أَمْرٍ مُتَعَلِّقٍ بِرَقَبَةِ الْعَقَارِ. مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الْعَقَارِ الْوَقْفِ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِيهِ آخَرُ بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ قَائِلًا: إنَّهُ مِلْكِي فَإِذَا أَقَرَّ ذَلِكَ الشَّخْصُ بِأَنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِلْكُ الْمُدَّعِي فَلَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ عَلَى الْوَقْفِ.
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الْعَيْنِ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ الْمُتَوَلِّي وَقْفًا بِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَلَمْ يَسْتَطِعْ إثْبَاتَ دَعْوَاهُ فَلَا يَحْلِفُ الْمُتَوَلِّي الْيَمِينَ، كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى مُتَوَلِّي وَقْفِ نُقُودٍ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّك مَدِينٌ لِلْوَقْفِ بِكَذَا مَبْلَغًا حَيْثُ قَدْ أَدَانَك ذَلِكَ سَلَفِي الْمُتَوَلِّي وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّنِي قَدْ أَدَّيْت الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِسَلَفِك الْمُتَوَلِّي زَمَنَ تَوْلِيَتِهِ وَلَمْ يُثْبِتْ دَفْعَهُ هَذَا فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُتَوَلِّي الْحَالِيِّ كَمَا أَنَّ إقْرَارَ الْمُتَوَلِّي السَّابِقِ بِالْقَبْضِ لَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا كَمَا أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ الْيَمِينَ حَيْثُ لَمْ تَبْقَ صِفَةٌ لَهُ. كَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِلْوَقْفِ الْفُلَانِيِّ كَذَا مَبْلَغًا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ إقْرَارِهِ هَذَا قَائِلًا: بِأَنَّنِي لَمْ أَكُنْ مَدِينًا لِلْوَقْفِ الْمَذْكُورِ بِذَلِكَ الْمَبْلَغِ وَإِنَّنِي قَدْ أَقْرَرْت كَاذِبًا فَلَا يَحْلِفُ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ عَلَى كَوْنِهِ غَيْرَ كَاذِبٍ فِي إقْرَارِهِ.
الْقِسْمُ السَّادِسُ - خَصْمٌ فِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَقَطْ وَغَيْرُ خَصْمٍ فِي الْإِقْرَارِ. مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ الْغَائِبِ كَذَا دِينَارًا وَهَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ وَكِيلُ الْغَائِبِ بِالْخُصُومَةِ فَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْوَكَالَةِ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ حَتَّى إنَّهُ لَا يُقْبَلُ إذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي فِي مُوَاجَهَةِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ دَيْنًا.
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي فِي مُوَاجَهَةِ زَيْدٍ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى بِاعْتِبَارِ زَيْدٍ وَصِيًّا عَنْ الْمُتَوَفَّى وَأَقَرَّ زَيْدٌ بِأَنَّهُ وَصِيٌّ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَلَا تَجُوزُ خُصُومَتُهُ (الْخَانِيَّةُ) . كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى زَيْدٌ مُبْرِزًا سَنَدًا يَضْمَنُ بِأَنَّ عَمْرًا دَائِنٌ وَبَكْرًا مَدِينٌ وَجَلَبَ بَكْرًا إلَى الْمَحْكَمَةِ وَادَّعَى الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنْ بَكْرٍ قَائِلًا بِأَنَّ عَمْرًا الْغَائِبَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ هُوَ لِي وَسَأُثْبِتُ إقْرَارَهُ بِالْبَيِّنَةِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَكْرٌ بِأَنَّ الْغَائِبَ مَدِينٌ لِزَيْدٍ فَيَكُونُ الْمُدَّعِي خَصْمًا وَيَكُونُ قَادِرًا عَلَى إثْبَاتِ مُدَّعَاهُ أَمَّا إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِلْغَائِبِ فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي مَا لَمْ يَكُنْ الْغَائِبُ حَاضِرًا (الْهِنْدِيَّةُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1590) .
أَمَّا إنْكَارُ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ وَالْمُتَوَلِّي فَصَحِيحٌ وَتُسْتَمَعُ عَلَيْهِمْ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَبَيِّنَتُهُ إلَّا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ إقْرَارُ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ وَالْمُتَوَلِّي فِي الدَّعْوَى الْمُقَامَةِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَحَدٍ عَلَى عَقْدٍ صَادِرٍ مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ الْيَمِينَ فِي حَالَةِ إنْكَارِهِمْ.
أَمَّا عَقْدُ النِّكَاحِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ فَعَلَيْهِ لَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ الْأَبَ بِالْوِلَايَةِ بِنْتَه لِآخَرَ فَفِي الدَّعْوَى الَّتِي تَحْدُثُ عَنْ هَذَا الْعَقْدِ لَا يَحْلِفُ الْأَبُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُزَوِّجْ بِنْتَه سَوَاءٌ كَانَتْ الْبِنْتُ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً إلَّا أَنَّهُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ يَحْلِفُ أَبُ الصَّغِيرَةِ فِي حَقِّ تَزْوِيجِهِ لِبِنْتِهِ (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) وَالْإِيضَاحَاتُ عَلَى ذَلِكَ سَتُبَيَّنُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1819) مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ مَثَلًا: لَوْ بَاعَ وَلِيُّ الصَّغِيرِ مَالَهُ بِمُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ كَضَرُورَةِ النَّفَقَةِ أَوْ الدَّيْنِ الْمُثْبَتِ وَوَقَعَتْ مِنْ قِبَلِ الْمُشْتَرِي دَعْوَى كَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُشْتَرِي مَثَلًا أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ هِيَ مَالُ الصَّبِيِّ الْفُلَانِيِّ وَقَدْ بَاعَنِي إيَّاهَا أَبُوهُ الْمَحْمُودُ الْحَالُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ كَذَا دَرَاهِمَ فَلْيُسَلِّمْ لِي إيَّاهَا فَيُعْتَبَرُ إقْرَارُ الْوَلِيِّ فَإِذَا أَقَرَّ الْوَلِيُّ الْمَذْكُورُ بِالْبَيْعِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُدَّعِي وَإِذَا أَنْكَرَ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1573) .
إنَّ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ كَأَبِيهِ وَأَبِ الْأَبِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ الصَّغِيرِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُسَوِّغٌ شَرْعِيٌّ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (365) وَلِذَلِكَ فَتَعْبِيرُ (مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ) الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ لَيْسَ بِقَيْدٍ احْتِرَازِيٍّ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَعْنَى الْوَلِيِّ هَذَا وَإِذَا قُصِدَ مِنْ الْوَلِيِّ هُنَا الشَّخْصُ الَّذِي لَهُ حَقُّ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الصَّغِيرِ فَتَظْهَرُ فَائِدَةُ هَذَا الْقَيْدِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَصِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَبِيعَ عَقَارَهُ بِدُونِ مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ. كَذَلِكَ يَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُتَوَلِّي الَّذِي يَدَّعِي عَلَيْهِ بِعَقْدٍ عَقَدَهُ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ فِي حَقِّ أَحْمَدَ مُسْتَغَلَّاتِ الْوَقْفِ الَّتِي هِيَ تَحْتَ يَدِ الْمُتَوَلِّي الْمَذْكُورِ قَائِلًا: قَدْ أَجَرْتنِي الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَسَلِّمْنِي إيَّاهُ وَأَنْكَرَ الْمُتَوَلِّي ذَلِكَ وَلَمْ يُثْبِتْ مُدَّعَاهُ فَيَحْلِفُ الْمُتَوَلِّي عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُؤَجِّرْ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ. كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت مِنِّي كَذَا أَشْيَاءَ لِلَوَازِمِ الْوَقْفِ وَقَبَضْتهَا فَأَدِّ لِي الثَّمَنَ وَأَنْكَرَ الْمُتَوَلِّي