الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذَا أَعْطَى أَحَدٌ سَنَدَ دَيْنٍ حَالٍ كَوْنِهِ مَرْسُومًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ أَعْلَاهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ يُلْزَمُ وَرَثَتُهُ بِإِيفَائِهِ مِنْ التَّرِكَةِ إذَا كَانُوا مُعْتَرَفِينَ بِكَوْنِ السَّنَدِ لِلْمُتَوَفَّى، وَلَوْ أَنْكَرُوا الدَّيْنَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ السَّابِقَةَ؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ يَقُومُونَ مَقَامَ الْمُورَثِ.
أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَوَفَّى تَرِكَةٌ فَلَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ إيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِمْ بِمُجَرَّدِ كَوْنِهِمْ وَرَثَةً لِلْمُتَوَفَّى.
وَإِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِذَلِكَ السَّنَدِ، وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ فَيَلْزَمُ الْمُقِرَّ أَنْ يُؤَدِّيَ مِقْدَارَ حِصَّتِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (78 وَ 1643) .
وَأَمَّا إذَا كَانُوا مُنْكِرِينَ ذَلِكَ فَيُعْمَلُ بِالسَّنَدِ إذَا كَانَ خَطُّ وَخَتْمُ الْمُتَوَفَّى مَشْهُورًا وَمُتَعَارَفًا أَيْ أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ الْخَطَّ وَالْخَتْمَ هُوَ خَطُّ وَخَتْمُ الْمُتَوَفَّى بِالشُّهْرَةِ وَالتَّوَاتُرِ، وَلَا يُعْتَبَرُ إنْكَارُهُمْ.
أَمَّا إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْخَتْمَ لِلْمُتَوَفَّى بِشُهْرَةِ التَّوَاتُرِ، وَلَمْ يَثْبُتْ الْخَطُّ فَالْمُوَافِقُ لِأَحْكَامِ الْفِقْهِ أَنْ لَا يُعْمَلَ بِذَلِكَ السَّنَدِ، وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ بِأَنَّ السَّنَدَ مِنْ الْمُتَوَفَّى إلَّا أَنَّهُمْ أَنْكَرُوا الدَّيْنَ فَلَا يُعْتَبَرُ إنْكَارُهُمْ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.
[
(الْمَادَّةُ 1612) ظَهَرَ كِيسُ نُقُودِ فِي تَرِكَةِ مُتَوَفٍّ مُلْصَقٌ عَلَيْهِ بِخَطِّ الْمُتَوَفَّى هَذَا الْكِيسَ مَالُ فُلَانٍ]
الْمَادَّةُ (1612) - (إذَا ظَهَرَ كِيسٌ مَمْلُوءٌ بِالنُّقُودِ فِي تَرِكَةِ مُتَوَفٍّ مُلْصَقٌ عَلَيْهِ بِطَاقَةٌ مُحَرَّرٌ فِيهَا بِخَطِّ الْمُتَوَفَّى أَنَّ هَذَا الْكِيسَ مَالُ فُلَانٍ، وَهُوَ عِنْدِي أَمَانَةٌ يَأْخُذُهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ التَّرِكَةِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتٍ بِوَجْهٍ آخَرَ) .
أَيْ أَنْ لَا يَحْتَاجَ إلَى إثْبَاتٍ آخَرَ كَالْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَشْهَدُ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُحَرَّرُ عِبَارَةً كَهَذَا عَلَى مَالِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ مُحَكَّمَةٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (36) فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي تِلْكَ الْبِطَاقَةِ تَوْقِيعُ الْمُتَوَفَّى فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مُعْتَبَرَةٌ.
الْعَمَلُ بِالْعَلَامَةِ الْفَارِقَةِ.
مِنْ الْعَادَةِ أَنَّ التُّجَّارَ يَكْتُبُونَ عَلَامَاتٍ عَلَى الْإِجْمَالِ تَدُلُّ عَلَى اسْمِ صَاحِبِهَا فَهَلْ هَذِهِ الْعَلَامَاتُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْحِمْلَ لِصَاحِبِهِ؟ فَإِذَا كَانَ صَاحِبُ الْعَلَامَةِ، أَوْ وَكِيلُهُ وَاضِعًا الْيَدَ عَلَى ذَلِكَ الْحِمْلِ فَحَيْثُ إنَّ وَضْعَ يَدِهِ دَلِيلٌ عَلَى الْمِلْكِ بِلَا بَيِّنَةٍ فَيُتْرَكُ ذَلِكَ الْحِمْلُ لِوَاضِعِ الْيَدِ مَا لَمْ يَثْبُتْ خِلَافُهُ بِبَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ تُعْتَبَرْ الْكِتَابَةُ فَقَطْ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ وَاضِعَ الْيَدِ عَلَى الْحِمْلِ فَالْأَصْلُ أَنْ يَكُونَ الْحِمْلُ لِصَاحِبِ الِاسْمِ مَا لَمْ يُثْبِتْ الْغَيْرُ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِأَنَّ الْحِمْلَ لَهُ (التَّنْقِيحُ) .
تَارِيخُ الْإِرَادَةِ السَّنِيَّةِ 19 جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ 1292.
[خُلَاصَةُ الْبَابِ الرَّابِعِ فِي حَقِّ الْإِقْرَارِ بِالْكِتَابَةِ]
ِ الْإِقْرَارُ بِالْكِتَابَةِ كَالْإِقْرَارِ بِاللِّسَانِ.
2 -
لَا يُعْمَلُ بِالضِّدِّ إذَا لَمْ يَكُنْ بَرِيئًا مِنْ شَائِبَةِ التَّزْوِيرِ وَشُبْهَةِ التَّصْنِيعِ فَإِذَا كَانَ بَرِيئًا فَيُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ يُعْمَلُ بِمَضْمُونِ السَّنَدِ إذَا كَانَ:
أَوَّلًا: خَطُّ السَّنَدِ، وَتَوْقِيعُهُ بِخَطِّ الْمَدِينِ.
ثَانِيًا: خَطُّ السَّنَدِ لِغَيْرِ الْمَدِينِ وَتَوْقِيعُهُ بِخَطِّ الْمَدِينِ.
ثَالِثًا: خَطُّ السَّنَدِ خَطُّ الْمَدِينِ وَمَخْتُومًا ذَيْلُهُ بِخَتْمِهِ.
3 -
لَا يُقْبَلُ ادِّعَاءُ الْمَدِينِ إذَا قَالَ: إنَّ خَطَّ السَّنَدِ خَطِّي، وَلَكِنَّ الدَّيْنَ لَيْسَ دَيْنِي، وَيَلْزَمُ الْمُدِينَ تَأْدِيَةُ الدَّيْنِ بِدُونِ أَنْ يَحْلِفَ الدَّائِنُ.
4 -
إذَا اعْتَرَفَ وَرَثَةُ الْمُتَوَفَّى بِسَنَدِ الدَّيْنِ الْمَرْسُومِ يُحَصَّلُ الدَّيْنُ مِنْ التَّرِكَةِ.
إذَا ظَهَرَ فِي التَّرِكَةِ وَرَقَةٌ تَتَضَمَّنُ بِأَنَّ مَالًا يَعُودُ لِآخَرَ، وَأَنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُتَوَفَّى فَلِصَاحِبِهِ أَخْذُهُ مِنْ التَّرِكَةِ.