الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خَامِسًا: إذَا شَهِدَ رَجُلَانِ وَامْرَأَةٌ فِي دَعْوَى ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ فَالضَّمَانُ يَلْزَمُ الرَّجُلَيْنِ فَقَطْ وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ شَيْءٌ مَا؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ هِيَ نِصْفُ شَاهِدٍ فَالْحُكْمُ لَا يُضَافُ إلَى بَعْضِ الْعِلَّةِ (الزَّيْلَعِيّ) .
سَادِسًا: إذَا رَجَعَ رَجُلٌ وَثَلَاثُ نِسَاءٍ عَنْ شَهَادَتِهِمْ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ فَيَضْمَنُ الرَّجُلُ عِنْدَ الْإِمَامِ خَمْسِينَ، وَالثَّلَاثُ النِّسَاءُ الثَّلَاثَةَ الْأَخْمَاسَ وَيَضْمَنُ الرَّجُلُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ النِّصْفَ وَالثَّلَاثُ النِّسَاءُ النِّصْفَ الْآخَرَ؛ فَإِذَا رَجَعَ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَيَضْمَنَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ نِصْفَ الْمَحْكُومِ بِهِ أَثْلَاثًا، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَيَضْمَنُ الرَّجُلُ نِصْفَ الْمَالِ وَحْدَهُ وَلَا تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا.
تَتِمَّةٌ: بَعْضُ مَسَائِلَ فِي حَقِّ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا رَجَعَ بَعْدَ الْحُكْمِ شُهُودُ الْفُرُوعِ فَقَطْ فَيَضْمَنُونَ الْمَحْكُومَ بِهِ وَلَا يَضْمَنُ الْأُصُولُ شَيْئًا أَمَّا إذَا رَجَعَ شُهُودُ الْأُصُولِ بِأَنْ قَالَ الْأَوَّلَانِ: أَشْهَدْنَا بِبَاطِلٍ فَلَا يَلْزَمُهُمْ ضَمَانٌ كَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ شُهُودَ الْفُرُوعِ ضَمَانٌ أَيْضًا أَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ شُهُودَ الْأُصُولِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ شُهُودَ الْفُرُوعِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الشَّهَادَاتِ)(رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالزَّيْلَعِيّ) .
أَمَّا إذَا رَجَعَ شُهُودُ الْأُصُولِ وَشُهُودُ الْفُرُوعِ مَعًا فَيَلْزَمُ شُهُودَ الْفُرُوعِ الضَّمَانُ فَقَطْ وَلَا يَشْتَرِكُ شُهُودُ الْأُصُولِ فِي الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ الْأُصُولَ وَإِنْ كَانُوا مُسَبِّبِينَ مِنْ وَجْهٍ لِلتَّلَفِ إلَّا أَنَّ الْفُرُوعَ مُبَاشِرُونَ لِلتَّلَفِ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ كَمَا أَنَّ شَهَادَةَ الْأُصُولِ هِيَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي فَلَا تَكُونُ شَهَادَاتُهُمْ سَبَبَ الْإِتْلَافِ (أَبُو السُّعُودِ والولوالجية) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا شَهِدَ الْفُرُوعُ عَلَى شَيْءٍ فَإِذَا قَالَ الْأُصُولُ بَعْدَ الْحُكْمِ: إنَّ الْفُرُوعَ شَهِدُوا كَذِبًا أَوْ إنَّهُمْ أَخْطَئُوا فِي شَهَادَتِهِمْ لَا يُعَدُّ ذَلِكَ رُجُوعًا حَتَّى أَنَّ الْفُرُوعَ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُمْ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا مِنْهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِمْ بَلْ هُوَ بَيَانٌ؛ لِأَنَّ الْأُصُولَ الَّذِينَ هُمْ الْغَيْرُ قَدْ كَذِبُوا (الزَّيْلَعِيّ) .
[
(الْمَادَّةُ 1731) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رُجُوعُ الشُّهُودِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي]
الْمَادَّةُ (1731) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رُجُوعُ الشُّهُودِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَلَا اعْتِبَارَ لِرُجُوعِهِمْ فِي مَحَلٍّ آخَرَ، بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ رُجُوعَ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَإِذَا شَهِدُوا فِي حُضُورِ قَاضٍ ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ شَهَادَتِهِمْ فِي حُضُورِ قَاضٍ آخَرَ يُعْتَبَرُ رُجُوعُهُمْ) .
يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ هُوَ فَسْخٌ لِلشَّهَادَةِ وَهُوَ ضِدُّهَا فَكَمَا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فَسْخُهَا فِي حُضُورِهِ، كَمَا أَنَّ الرُّجُوعَ
هُوَ تَوْبَةٌ عَنْ كَبِيرَةِ الشَّهَادَةِ الْكَاذِبَةِ وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ التَّوْبَةُ بِحَسَبِ الْجِنَايَةِ وَلَا اعْتِبَارَ لِرُجُوعِ الشُّهُودِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْقَاضِي وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الرُّجُوعِ تَعْزِيرٌ وَتَشْهِيرٌ أَوْ ضَمَانٌ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ الشُّهُودُ فِي حُضُورِ الْمَحْكَمَةِ فَلَا اعْتِبَارَ لِذَلِكَ الرُّجُوعِ الْحَمَوِيُّ.
بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ رُجُوعَ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّهُ حَسَبُ الْمَادَّةِ (1630) يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَحْكُومًا وَمُلْزَمًا بِشَيْءٍ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ الدَّعْوَى فَإِذَا ثَبَتَ بِأَنَّ الشُّهُودَ قَدْ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي فَلَا يَلْزَمُ الشُّهُودَ شَيْءٌ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا تُقَامُ الْبَيِّنَةُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى كَمَا أَنَّهُ لَا يُحَلِّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ الشُّهُودَ؛ لِأَنَّ ادِّعَاءَ وُقُوعِ الرُّجُوعِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي هُوَ ادِّعَاءٌ لِلرُّجُوعِ الْبَاطِلِ، وَالْبَيِّنَةُ وَالْيَمِينُ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالشِّبْلِيُّ) .
فَلِذَلِكَ إذَا رَجَعَ الشُّهُودُ فِي مَحَلٍّ غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي وَأَقَرُّوا بِأَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِمْ ثُمَّ أَنْكَرُوا الرُّجُوعَ أَوْ الْإِقْرَارَ فَلَا تُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الرُّجُوعِ وَلَا عَلَى الْإِقْرَارِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .
مُسْتَثْنًى: إذَا ادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَنَّ الشُّهُودَ قَدْ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ فِي مَحَلٍّ غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي فَأَقَرَّ الشُّهُودُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي بِأَنَّهُمْ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ أَوْ أَنَّهُمْ أَنْكَرُوا إقْرَارَهُمْ الْمَشْرُوعَ أَيْ إقْرَارَهُمْ فِي حُضُورِ الْقَاضِي بِذَلِكَ وَأَثْبَتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ هَذَا الْإِقْرَارَ يُقْبَلُ وَيُعَدُّ إنْشَاءً فِي الْحَالِ (الزَّيْلَعِيّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَأَبُو السُّعُودِ) .
وَإِذَا شَهِدُوا فِي حُضُورِ الْقَاضِي ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ شَهَادَتِهِمْ فِي حُضُورِ قَاضٍ آخَرَ يُعْتَبَرُ رُجُوعُهُمْ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .
إنَّ دَعْوَى الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي بَعْدَ الشَّهَادَةِ تُقْبَلُ مَعَ حُكْمِ الضَّمَانِ وَإِلَّا فَلَا الشِّبْلِيُّ مَثَلًا أَنْ يَدَّعِيَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ هَؤُلَاءِ الشُّهُودَ قَدْ شَهِدُوا عَلَيَّ فِي حُضُورِ الْقَاضِي الْفُلَانِيِّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَدْ حَكَمَ الْقَاضِي الْمَذْكُورُ عَلَيَّ بِمُوجَبِ شَهَادَتِهِمْ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ هَذِهِ فِي حُضُورِ قَاضٍ آخَرَ وَقَدْ حَكَمَ لِي الْقَاضِي عَلَى هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ بِضَمَانِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَادَّعَى ذَلِكَ فِي حُضُورِ قَاضٍ ثَالِثٍ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ، وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ يَتَوَجَّبُ الْيَمِينُ أَمَّا إذَا لَمْ يَدَّعِ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الْحُكْمَ بِالضَّمَانِ بَلْ ادَّعَى الرُّجُوعَ الْوَاقِعَ أَمَامَ الْقَاضِي الثَّانِي فَلَا تُقْبَلُ الدَّعْوَى وَلَا يُحَلِّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ الشُّهُودَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِيَ عَشَرَ) .