الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رُكْنُ الْإِقْرَارِ وَتَقْسِيمُهُ - رُكْنُهُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْإِقْرَارِ، أَوْ الشَّيْءُ الَّذِي فِي حُكْمِ اللَّفْظِ كَقَوْلِهِ: إنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّهُ بِهَذَا اللَّفْظِ يَنْكَشِفُ وَيَظْهَرُ الْحَقُّ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
الْإِقْرَارُ عَلَى قِسْمَيْنِ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْإِقْرَارُ الْعَامُّ.
يَكُونُ بِقَوْلِهِ: بِأَنَّ مَا فِي يَدَيَّ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ حَيَوَانٌ وَمَتَاعٌ أَوْ أَنَّ جَمِيعَ الْأَمْوَالِ الْمَنْسُوبَةِ لِي وَالْأَشْيَاءِ هِيَ لِفُلَانٍ، وَهَذَا الْإِقْرَارُ صَحِيحٌ، وَقَدْ وُضِعَ مَوْضِعَ الْبَحْثِ فِي الْمَادَّةِ (1591) .
الْقِسْمُ الثَّانِي: الْإِقْرَارُ الْخَاصُّ.
إقْرَارٌ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ أَنَّ هَذَا الْمَالَ الَّذِي يُنْسَبُ لِي هُوَ لِفُلَانٍ.
[
(الْمَادَّةُ 1573) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ عَاقِلًا بَالِغًا]
الْمَادَّةُ (1573) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ عَاقِلًا بَالِغًا فَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ إقْرَارُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ وَالْمَعْتُوهِ وَالْمَعْتُوهَةِ، وَلَا يَصِحُّ عَلَى هَؤُلَاءِ إقْرَارُ أَوْلِيَائِهِمْ وَأَوْصِيَائِهِمْ، وَلَكِنَّ الصَّغِيرَ الْمُمَيِّزَ الْمَأْذُونَ هُوَ فِي حُكْمِ الْبَالِغِ فِي الْخُصُومَاتِ الَّتِي تَصِحُّ مَأْذُونِيَّتُهُ فِيهَا) .
يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ عَاقِلًا بَالِغًا فَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ إقْرَارُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ وَالْمَعْتُوهِ وَالْمَعْتُوهَةِ وَلَوْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ، أَوْ الْوَصِيُّ اُنْظُرْ الْمَوَادَّ (957 وَ 966 وَ 967) ؛ لِأَنَّ الْتِزَامَ الْأَهْلِيَّةِ مُنْعَدِمٌ فِيهِمْ، وَالنَّائِمُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ فَلِذَلِكَ لَا يُؤَاخَذُ النَّائِمُ فِي الْإِقْرَارِ الْوَاقِعِ مِنْهُ فِي حَالَةِ نَوْمِهِ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ مُرْتَفِعَةٌ عَنْ النَّائِمِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالزَّيْلَعِيّ) .
فَعَلَيْهِ لَوْ سَأَلَ أَحَدٌ آخَرَ غَيْرَ عَاقِلٍ، وَهُوَ يَهْذِي هَلْ أَنْتَ مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِكَذَا دِينَارًا؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ: لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ.
كَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي حَالِ صَبْوَتِهِ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ بِأَنَّ الْمُقِرَّ أَقَرَّ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُقِرِّ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ قَدْ أَضَافَ الْإِقْرَارَ إلَى حَالِ الصَّبَاوَةِ الْمُنَافِيَةِ لِلضَّمَانِ أَمَّا الْبَيِّنَةُ فَلِلْمُقِرِّ لَهُ.
كَذَلِكَ لَوْ أَبْرَزَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَنَدَ الْإِبْرَاءِ، وَادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّهُ كَانَ صَبِيًّا وَقْتَ الْإِبْرَاءِ، فَالدَّفْعُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَسْنَدَ الْبَرَاءَةَ إلَى الْحَالَةِ الْمَعْهُودَةِ الْمُنَافِيَةِ لِصِحَّتِهَا (جَامِعُ أَحْكَامِ الصِّغَارِ وَالصُّرَّةُ) .
مُسْتَثْنًى - إقْرَارُ السَّكْرَانِ بِطَرِيقٍ مَحْظُورٍ الْمُتَعَلِّقُ بِالْمُعَامَلَاتِ صَحِيحٌ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
وَلَا يَصِحُّ عَلَى هَؤُلَاءِ إقْرَارُ أَوْلِيَائِهِمْ وَأَوْصِيَائِهِمْ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ
فَلِذَلِكَ إذَا أَقَرَّ وَلِيُّ الصَّبِيِّ عَنْ الصَّبِيِّ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِكَذَا لَا يَصِحُّ.
وَلَيْسَ لِلْمُقَرِّ لَهُ اسْتِنَادًا عَلَى هَذَا الْإِقْرَارِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُقَرَّ بِهِ مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ، أَوْ مِنْ مَالِ الْوَصِيِّ (الزَّيْلَعِيّ) .
كَذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُ الْوَصِيِّ فِيمَا لَوْ أَقَرَّ بِقَوْلِهِ: إنَّ الْمُتَوَفَّى مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِكَذَا دِرْهَمًا أَوْ إنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ الْمَوْجُودَةَ فِي التَّرِكَةِ لِفُلَانٍ، أَوْ إنَّ الْمُتَوَفَّى قَدْ أَوْصَى لِفُلَانٍ فَلَا يُعْتَبَرُ، وَلَا يَخْرُجُ الْوَصِيُّ بِإِقْرَارِهِ هَذَا عَنْ أَنْ يَكُونَ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي أَيْ أَنَّهُ لَا تَجْرِي حُكْمُ الْمَادَّةِ (1518) هُنَا فَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهِ الْغَرِيمُ بَيِّنَةً بِالدَّيْنِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ قَبِلَ بَيِّنَتَهُ أَمَّا إذَا كَانَ الْوَصِيُّ وَارِثًا فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِدَيْنِ الْمُتَوَفَّى حَسَبَ وِرَاثَتِهِ (آدَابُ الْأَوْصِيَاءِ وَالتَّنْقِيحُ) .
مُسْتَثْنًى - يُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ مَسْأَلَتَانِ: (1) - إذَا كَانَ حَقُّ وَمَطْلُوبُ الصَّبِيِّ تَعَلَّقَ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ بِمُبَاشَرَةِ الْوَلِيِّ، أَوْ الْوَصِيِّ فَيَصِحُّ إبْرَاءُ الْوَصِيِّ، أَوْ الْوَلِيِّ لِذَلِكَ الْمَدِينِ، أَوْ إقْرَارُهُمَا بِأَنَّهُمَا اسْتَوْفَيَا ذَلِكَ الْحَقَّ مِنْهُ إلَّا أَنَّ الْوَلِيَّ وَالْوَصِيَّ يَضْمَنَانِ ذَلِكَ لِلصَّبِيِّ.
مَثَلًا لَوْ أَجَرَ وَلِيُّ الصَّبِيِّ دَارَ الصَّبِيِّ لِآخَرَ بِكَذَا دِرْهَمًا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ قَبَضَ بَدَلَ الْإِيجَارِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ كَانَ صَحِيحًا وَيَضْمَنُ بَدَلَ الْإِيجَارِ لِلصَّبِيِّ إنْ كَانَ يَتَقَاضَاهُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (1540 وَ 1634)(الزَّيْلَعِيّ وَآدَابُ الْأَوْصِيَاءِ) .
(2)
- لَوْ تُوُفِّيَ أَحَدٌ عَنْ وَلَدَيْنِ: أَحَدُهُمَا كَبِيرٌ، وَالْآخَرُ صَغِيرٌ فَقَالَ وَصِيُّ الصَّغِيرِ الْمُخْتَارُ: اشْهَدُوا بِأَنِّي قَدْ تَقَاسَمْت التَّرِكَةَ مَعَ الْوَلَدِ الْكَبِيرِ وَأَخَذْت حِصَّةَ الصَّغِيرِ مِنْهَا ثُمَّ تَلِفَتْ فِي يَدَيَّ بِلَا تَعَدٍّ، وَلَا تَقْصِيرٍ وَعِنْدَمَا بَلَغَ الصَّغِيرُ ادَّعَى بِأَنَّ وَصِيَّهُ لَمْ يَقْبِضْ مِنْ شَرِيكِهِ (أَخِيهِ الْكَبِيرِ) وَمِنْ التَّرِكَةِ شَيْئًا وَطَلَبَ مُشَارَكَتَهُ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ فَإِذَا كَانَ الْوَصِيُّ قَدْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ فِي حَالِ صِغَرِ الْمُدَّعِي فَلَيْسَ لِلصَّغِيرِ الْبَالِغِ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ فِي الْمَالِ الَّذِي تَحْتَ يَدِ أَخِيهِ (آدَابُ الْأَوْصِيَاءِ) .
أَمَّا الصَّغِيرُ الْمُمَيِّزُ الْمَأْذُونُ وَالْمَعْتُوهُ الْمَأْذُونُ فَهُمَا فِي حُكْمِ الْبَالِغِ فِي الْخُصُومَاتِ الَّتِي تَصِحُّ فِيهَا مَأْذُونِيَّتهمَا.
وَالْخُصُومَاتُ الْمَذْكُورَةُ هِيَ التِّجَارَةُ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَاَلَّتِي هِيَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ التِّجَارَةِ كَالدَّيْنِ الْوَدِيعَةِ وَالْغَصْبِ وَالْعَارِيَّةِ فَلِذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ الْمَأْذُونَانِ بِأَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالْخُصُومَاتِ الْمَذْكُورَةِ يَصِحُّ إقْرَارُهُمَا؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَ الْمَأْذُونَ فِي تِلْكَ الْخُصُومَاتِ مُلْحَقٌ بِالْبَالِغِ.
إذْ إعْطَاءُ الْإِذْنِ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهِ عَاقِلًا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُمَا فِي تِلْكَ الْخُصُومَاتِ لَابْتَعَدَ النَّاسُ عَنْ مُعَامَلَتِهِمَا فَلِذَلِكَ قَدْ عُدَّ إقْرَارُهُمَا بِتِلْكَ الْخُصُومَاتِ مِنْ لَوَازِمِ التِّجَارَةِ (الزَّيْلَعِيّ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
وَلَوْ أَقَرَّ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ بِمَا وَرِثَ عَنْ أَبِيهِ، أَوْ غَيْرِهِ صَحَّ إقْرَارُهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ ارْتَفَعَ بِالْإِذْنِ فَصَارَ كَالْبَالِغِ، وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي الْإِرْثِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ فِي صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِمَا مَعَهُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ لِلتِّجَارَةِ، وَلَا حَاجَةَ فِي الْمَوْرُوثِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (972) .
إنَّ هَذِهِ الْفِقْرَةَ هِيَ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى كَوْنِ الْإِقْرَارِ إخْبَارًا فَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ إنْشَاءً لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ