الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّكْمِلَةُ) .
مُسْتَثْنًى: لَوْ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى ثِيَابًا مَلْفُوفَةً فِي شَيْءٍ (كَغِلَافٍ) وَلَمْ يَعْلَمْهَا الْمُسَاوِمُ، فَطَلَبُ شِرَائِهَا لَيْسَ إقْرَارًا بِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَلِذَلِكَ لَوْ ادَّعَى بِأَنَّهَا غَيْرُ مِلْكِهِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
إنَّ الِاسْتِشْرَاءَ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ صَرِيحٍ بِأَنَّ الْمَالَ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ بَلْ هُوَ إقْرَارٌ ضِمْنِيٌّ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ اسْتَشْرَى أَحَدٌ مَالًا مِنْ آخَرَ وَضَبَطَ أَبُو الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْمَالَ بِالِاسْتِحْقَاقِ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَالِدُهُ وَوَرِثَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْمَالَ فَلَا يُؤْمَرُ الْوَارِثُ بِرَدِّ الْمَالِ لِلْبَائِعِ وَيَسْتَرِدُّ الْمُشْتَرِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ الْبَائِعِ.
أَمَّا إذَا أَقَرَّ صَرِيحًا حِينَ الْبَيْعِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ فَيُؤْمَرُ بِرَدِّ ذَلِكَ الْمَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ (الْمَادَّةَ 1575) .
[
(الْمَادَّةُ 1584) الْإِقْرَارُ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ بَاطِلٌ]
الْمَادَّةُ (1584) - (الْإِقْرَارُ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ بَاطِلٌ. وَلَكِنْ إذَا عُلِّقَ بِزَمَانٍ صَالِحٍ لِحُلُولِ الْأَجَلِ فِي عُرْفِ النَّاسِ يُحْمَلُ عَلَى إقْرَارِهِ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: إذَا وَصَلْتُ الْمَحَلَّ الْفُلَانِيَّ، أَوْ إذَا أَخَذْتُ عَلَى عُهْدَتِي الْمَصْلَحَةَ الْفُلَانِيَّةَ فَإِنَّنِي مَدِينٌ لَكَ بِكَذَا فَيَكُونُ إقْرَارُهُ هَذَا بَاطِلًا، وَلَا يَلْزَمُهُ تَأْدِيَةُ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ، وَلَكِنْ إذَا قَالَ: إذَا أَتَى أَوَّلُ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ، أَوْ يَوْمٌ قَاسِمٌ فَإِنَّنِي مَدِينٌ لَكَ بِكَذَا يُحْمَلُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَأْدِيَةُ الْمَبْلَغِ عِنْدَ حُلُولِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، رَاجِعْ الْمَادَّةَ 40) .
يُوجَدُ قَاعِدَتَانِ فِي تَعْلِيقِ الْإِقْرَارِ عَلَى شَرْطٍ: الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: إذَا عُلِّقَ الْإِقْرَارُ عَلَى شَرْطٍ فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ غَيْرَ صَالِحٍ لِحُلُولِ الْأَجَلِ، وَغَيْرَ مَعْدُودٍ مِنْ آجَالِ النَّاسِ، فَيَكُونُ هَذَا الشَّرْطُ مَانِعًا لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ.
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ صَالِحًا لِحُلُولِ الْأَجَلِ وَمَعْدُودًا مِنْ آجَالِ النَّاسِ فَلَا يَمْنَعُ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ (الْمُحِيطُ) .
إيضَاحُ الْقَاعِدَةِ الْأُولَى: أَنَّ الْإِقْرَارَ الْمُعَلَّقَ عَلَى شَرْطٍ فِيهِ احْتِمَالُ وُجُودِ الْخَطَرِ مِنْ عَدَمِ وُجُودِهِ بَاطِلٌ.
أَمَّا التَّعْلِيقُ عَلَى شَرْطٍ كَائِنٍ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ تَنْجِيزٌ، وَلَيْسَ بِتَعْلِيقٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْإِقْرَارِ) .
وَعَلَيْهِ فَالْإِقْرَارُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْمَوْتِ صَحِيحٌ.
فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ: إذَا مِتّ فَإِنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ كَانَ إقْرَارُهُ صَحِيحًا وَيَلْزَمُهُ الدَّيْنُ فِي الْحَالِ.
لِأَنَّ الْمَوْتَ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ وَلَيْسَ فِيهِ خَطَرٌ.
فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تَعْلِيقًا فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ هُوَ إشْهَادٌ عَلَى الدَّيْنِ مَنْعًا لِإِنْكَارِ الْوَرَثَةِ، وَهَذَا التَّعْلِيقُ مَا هُوَ إلَّا تَأْكِيدٌ لِلْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ صِيَانَةُ تَصَرُّفِ الْعَاقِلِ مِنْ الْإِلْغَاءِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، وَيَكُونُ هَذَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِحَمْلِ التَّعْلِيقِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَعْنَى الْإِشْهَادِ.
لَكِنْ لَوْ رَضِيَ الْمُقِرُّ بِإِلْغَاءِ كَلَامِهِ قَائِلًا: بِأَنَّنِي قَصَدْتُ التَّعْلِيقَ فَلَا يُنْظَرُ إلَى رِضَائِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُقَرِّ لَهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالزَّيْلَعِيّ وَالْبَحْرُ) .
الْخُلَاصَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الْإِقْرَارِ يَكُونُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَصِلَ الْمُقِرُّ إقْرَارَهُ بِعِبَارَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَهَذَا الْإِقْرَارُ بَاطِلٌ كَمَا سَيُوَضَّحُ فِيمَا يَأْتِي: الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَصِلَ الْمُقِرُّ إقْرَارَهُ بِكَلَامٍ مُسْتَلْزِمٍ تَعْلِيقًا مُخْطَرًا كَقَوْلِهِ: إنْ شَاءَ فُلَانٌ فَهَذَا الْقَوْلُ تَعْلِيقٌ، وَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ.
الْوَجْهُ الثَّالِثُ: التَّعْلِيقُ عَلَى شَرْطٍ كَائِنٍ لَا مَحَالَةَ، فَالْإِقْرَارُ بِالتَّعْلِيقِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ صَحِيحٌ كَقَوْلِهِ: إذَا مِتُّ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
إيضَاحُ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ: وَلَكِنْ إذَا عُلِّقَ بِزَمَانٍ صَالِحٍ لِحُلُولِ الْأَجَلِ فِي عُرْفِ النَّاسِ أَيْ أَنْ يُعَلَّقَ الْمُقَرُّ بِهِ عَلَى شَيْءٍ يَتَضَمَّنُ الْأَجَلَ يُحْمَلُ عَلَى إقْرَارِهِ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ فَإِذَا صَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ الْأَجَلَ، أَوْ أَثْبَتَ الْمُقِرُّ الْأَجَلَ فَبِهَا.
وَإِلَّا يَحْلِفْ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى عَدَمِ الْأَجَلِ فَإِذَا نَكَلَ يَثْبُتُ الْأَجَلُ، وَإِذَا حَلَفَ يَكُونُ الْمُقِرُّ مَجْبُورًا عَلَى دَفْعِ الْمَبْلَغِ الْمُقَرِّ بِهِ مُعَجَّلًا.
أَمْثِلَةٌ لِلْقَاعِدَةِ الْأُولَى: مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: إذَا وَصَلْتُ الْمَحَلَّ الْفُلَانِيَّ، أَوْ أَخَذْتُ عَلَى عَاتِقِي الْمَصْلَحَةَ الْفُلَانِيَّةَ أَوْ إذَا هَبَّ الرِّيحُ، أَوْ إذَا أَمْطَرَتْ السَّمَاءُ، أَوْ إذَا دَخَلْتَ دَارِي، أَوْ إذَا أَرَادَ اللَّهُ، أَوْ إذَا حَكَمَ اللَّهُ، أَوْ إذَا رَضِيَ اللَّهُ، أَوْ إذَا قَدَّرَ اللَّهُ، أَوْ إذَا دَبَّرَ اللَّهُ، أَوْ إذَا أَقْرَضْتَنِي كَذَا دِرْهَمًا، أَوْ إذَا حَلَفْتَ يَمِينًا بِأَنَّنِي مَدِينٌ لَكَ، أَوْ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ كَذَا دِرْهَمًا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي: إذَا لَمْ أُؤَدِّ لَك الْمَبْلَغَ الْمُدَّعَى بِهِ فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ، فَإِنَّنِي مَدِينٌ لَك بِكَذَا دِرْهَمًا فَيَكُونُ إقْرَارُهُ هَذَا فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ بَاطِلًا.
وَلَوْ وُجِدَ الشَّرْطُ بِأَنْ وَصَلَ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ، أَوْ أَخَذَ عَلَى عَاتِقِهِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةَ.
وَلَا يَلْزَمُهُ أَدَاءُ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ لِلْمُقَرِّ لَهُ (الْبَحْرُ) .
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: مَهْمَا أَقَرَّ فُلَانٌ لِي بِشَيْءٍ فَإِنَّنِي مُقِرٌّ لَهُ بِهِ فَلَا يَصِحُّ.
إنَّ بَعْضَ التَّعْلِيقَاتِ الْمُبْطِلَةِ لِلْإِقْرَارِ هِيَ: أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ لِآخَرَ: إذَا حَلَفْتَ الْيَمِينَ فَإِنَّ مَا ادَّعَيْتَهُ لَكَ، أَوْ إنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ لِي
غَيْرُ ذَلِكَ، أَوْ أَرَى غَيْرَ ذَلِكَ، أَوْ إنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ عَلَى مَا أَعْلَمُ، أَوْ قَوْلُهُ: اشْهَدُوا بِأَنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ عَلَى مَا أَعْلَمُ، أَوْ قَوْلُهُ: إنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ، أَوْ عَلَى عِلْمِهِ فَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ 0 فَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْزَمُهُ، وَلَوْ دَفَعَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَدْفُوعِ كَمَا فِي الْبَحْرِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّرْطِ.
وَلَوْ قَالَ: وَجَدْتُ فِي دَفْتَرِي أَنَّهُ عَلَيَّ كَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ بَلْخٍ: إنَّهُ يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْتُبُ فِي دَفْتَرِهِ إلَّا مَا عَلَيْهِ صِيَانَةً لِلنَّاسِ وَلِلْبِنَاءِ عَلَى الْعَادَةِ الظَّاهِرَةِ (التَّكْمِلَةُ) وَلِأَنَّ الْعُرْفَ وَالْعَادَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.
وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ الْمُقِرُّ لَفْظَ إنْ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ إنْ شَاءَ فُلَانٌ مَوْصُولًا بِإِقْرَارِهِ يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ حَتَّى إذَا طَلَبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ وَلَمْ يُنَجِّزْ، وَاللُّزُومُ حُكْمُ التَّنْجِيزِ لَا التَّعْلِيقِ.
وَلِأَنَّ مَشِيئَةَ فُلَانٍ لَا تُوجِبُ الْمِلْكَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا إذَا لَمْ يَقُلْ كَلِمَةَ إنْ شَاءَ اللَّهُ مَوْصُولَةً بِإِقْرَارِهِ بَلْ قَالَهَا مَفْصُولَةً فَلَا يَبْطُلُ إقْرَارُهُ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ قَدْ تَمَّ بِالْكَلَامِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ يَحْصُلْ عَدَمُ الْوَصْلِ بِأَحَدِ الْأَعْذَارِ، كَالنَّفَسِ وَالسُّعَالِ وَأَخْذِ الْفَمِ (التَّنْوِيرُ وَالتَّكْمِلَةُ) .
وَقُيِّدَ بِالْوَصْلِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَفْصُولًا لَا يُؤَثِّرُ خِلَافًا لِابْنِ عَبَّاسٍ.
كَذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي تَعْلِيقِ الْإِقْرَارِ عَلَى مَشِيئَةِ مَنْ لَمْ تَكُنْ مَشِيئَتُهُ مَعْلُومَةً كَالْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ.
مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إذَا شَاءَتْ الْمَلَائِكَةُ فَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ (التَّكْمِلَةُ) .
فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى الْمُقِرُّ أَنَّهُ قَالَ لَفْظَ إنْ شَاءَ اللَّهُ مَوْصُولًا بِإِقْرَارِهِ يُنْظَرُ: فَبِمَا أَنَّ الْمُدَّعِيَ يَدَّعِي بِحَقِّهِ، وَأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْحَقِّ، وَالْمُقِرُّ يُنْكِرُ دَيْنَهُ، وَإِقْرَارَهُ فَبَعْدَ أَنْ يُثْبِتَ الْمُدَّعِي إقْرَارَهُ، فَإِذَا ادَّعَى بِأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ اللَّفْظَ فَعَلَيْهِ الْإِثْبَاتُ، وَإِلَّا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يُرِيدُ إبْطَالَ حَقِّ الْغَيْرِ بَعْدَ تَقَرُّرِهِ.
أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُقِرُّ ابْتِدَاءً: إنَّنِي أَقْرَرْتُ بِأَنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ ذَلِكَ فِي إقْرَارِي فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَكَأَنَّهُ قَدْ قَالَ: إنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَلَوْ صَدَرَ هَذَا التَّعْلِيقُ مِنْ اللِّسَانِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَهُوَ مُبْطِلٌ لِلْإِقْرَارِ أَيْضًا.
(التَّكْمِلَةُ) .
مُسْتَثْنًى: إذَا كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ عَقْدًا قَابِلًا لِلْخِيَارِ كَأَنْ يُقِرَّ بِدَيْنٍ نَاتِجٍ عَنْ عَقْدٍ فِيهِ خِيَارُ شَرْطٍ فَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ.
مَثَلًا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخِرِ: إنَّنِي مَدِينٌ لَك بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْك عَلَى شَرْطِ الْخِيَارِ فَالْإِقْرَارُ جَائِزٌ.
كَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنِهِ مِنْ جِهَةِ كَفَالَةٍ كَانَ مُخَيَّرًا فِيهَا لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ مِنْ الْعُقُودِ الَّتِي يَصِحُّ فِيهَا خِيَارُ الشَّرْطِ.
وَإِذَا أَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ الْخِيَارَ فَعَلَى الْمُقِرِّ إثْبَاتُ ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ فَالْقَوْلُ لِلْمُقَرِّ لَهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
مِثَالٌ لِلْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ: وَلَكِنْ إذَا قَالَ، إنْ أَتَى أَوَّلُ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ، أَوْ يَوْمٌ قَاسِمٌ، أَوْ يَوْمُ الْعِيدِ فَإِنَّنِي مَدِينٌ لَك بِكَذَا.
فَحَيْثُ إنَّ هَذَا التَّعْلِيقَ تَعْلِيقٌ صَالِحٌ لِحُلُولِ الْأَجَلِ، وَأَصْبَحَ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ حَيْثُ الْعُرْفُ لَيْسَ تَعْلِيقَ الْإِقْرَارِ بِشَرْطٍ بَلْ إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ فَيُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا صَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ الْأَجَلَ يَلْزَمُ تَسْلِيمُ الْمُقَرَّ بِهِ لِلْمُقَرِّ لَهُ عِنْدَ حُلُولِ ذَلِكَ الْوَقْتِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (40) لِأَنَّ مِنْ الْعَادَةِ ذِكْرَ ذَلِكَ لِبَيَانِ مُدَّةِ الْأَجَلِ