الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ] [
(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ) فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَحْكَامِ الصُّلْحِ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَحْكَامِ الصُّلْحِ.
حُكْمُ الصُّلْحِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُصَالَحِ عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَمْلِكَ الْمُدَّعِي الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِرًّا، أَوْ مُنْكِرًا، وَحُكْمُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُصَالَحِ عَنْهُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنْ يَمْلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُصَالَحَ عَنْهُ إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ مَالًا مُحْتَمَلَ التَّمْلِيكِ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِرًّا بِالْمُصَالَحِ عَنْهُ.
الثَّانِي: إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ مُحْتَمَلِ التَّمْلِيكِ كَالْقِصَاصِ فَبَرَاءَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْكِرًا لِلْمُصَالَحِ عَنْهُ فَحُكْمُهُ أَيْضًا بَرَاءَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ مُحْتَمَلَ التَّمْلِيكِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ (الْبَحْرُ فِي أَوَّلِ الصُّلْحِ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
الْمَادَّةُ (1556) - (إذَا تَمَّ الصُّلْحُ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَقَطْ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَيَمْلِكُ الْمُدَّعِي بِالصُّلْحِ بَدَلَهُ، وَلَا يَبْقَى لَهُ حَقٌّ فِي الدَّعْوَى، وَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْضًا اسْتِرْدَادُ بَدَلِ الصُّلْحِ مِنْهُ) .
الصُّلْحُ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ فَلِذَلِكَ إذَا تَمَّ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ، أَوْ عَنْ إنْكَارٍ، أَوْ عَنْ سُكُوتٍ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَقَطْ الرُّجُوعُ عَنْهُ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (114) حَتَّى إنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي مَالًا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَبَعْدَ أَنْ جَرَى الصُّلْحُ بَيْنَهُمَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمُدَّعَى بِهِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا أَقَرَّ بِهِ (التَّكْمِلَةُ) .
إلَّا أَنَّهُ لِلطَّرَفَيْنِ أَنْ يَفْسَخَا، وَيُقِيلَا بَعْضَ الصُّلْحِ بِالِاتِّفَاقِ، وَلَيْسَ لِلطَّرَفَيْنِ فِي بَعْضِ الصُّلْحِ إقَالَةُ الصُّلْحِ.
(قِيلَ إذَا تَمَّ) لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِلصُّلْحِ الَّذِي لَمْ يَتِمَّ.
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ حَقًّا، وَتَصَالَحَ مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ ظَهَرَ بِأَنَّ ذَلِكَ الْحَقَّ، أَوْ ذَلِكَ الْمَالَ لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الشَّخْصَ فَحَيْثُ لَا حُكْمَ
لِذَلِكَ الصُّلْحِ فَلِلشَّخْصِ الْمَذْكُورِ اسْتِرْدَادُ بَدَلِ الصُّلْحِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (97)(وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .
كَذَلِكَ لَوْ تَصَالَحَ الْبَائِعُ مَعَ الْمُشْتَرِي عَنْ خِيَارِ الْعَيْبِ ثُمَّ ظَهَرَ عَدَمُ وُجُودِ الْعَيْبِ، أَوْ زَالَ الْعَيْبُ مِنْ نَفْسِهِ وَبِدُونِ مُعَالَجَةٍ بَطَلَ الصُّلْحُ، وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ بَدَلِ الصُّلْحِ الَّذِي أَخَذَهُ لِلْبَائِعِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَيَمْلِكُ الْمُدَّعِي بِالصُّلْحِ بَدَلَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِرًّا، أَوْ مُنْكِرًا، إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُدَّعِي مُبْطِلًا، وَغَيْرَ مُحِقٍّ فِي دَعْوَاهُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ دِيَانَةً بَدَلُ الصُّلْحِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الصُّلْحِ، وَلَا يَطِيبُ لَهُ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1555) .
مَا لَمْ يُسَلِّمْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي بَدَلَ الصُّلْحِ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ يُصْبِحُ التَّمْلِيكُ بِطَرِيقِ الْهِبَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
وَقَدْ بُيِّنَ آنِفًا مِلْكِيَّةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَدِينَ عَنْهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)، وَلَا يَبْقَى لِلْمُدَّعِي حَقٌّ فِي الدَّعْوَى مَا لَمْ تَعْرِضْ أَحْوَالٌ مُبْطِلَةٌ لِلصُّلْحِ كَاسْتِحْقَاقِ الْبَدَلِ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1531) عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ (الدُّرَرُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي تَحْتَ يَدِهِ هِيَ دَارُهُ، وَلِعَدَمِ إثْبَاتِ دَعْوَاهُ تَصَالَحَ مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ وَجَدَ شُهُودًا يَشْهَدُونَ بِأَنَّ الدَّارَ مِلْكُهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا شُهُودُهُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِحَقٍّ وَحَصَلَ الصُّلْحُ بَيْنَهُمَا عَنْ إنْكَارٍ ثُمَّ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمُدَّعَى بِهِ فَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ الصُّلْحُ الْوَاقِعُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِمَالِ مُدَّعِيًا بِأَنَّهُ مَوْرُوثٌ لَهُ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ تَصَالَحَ مَعَهُ عَلَى شَيْءٍ فَلَيْسَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ بِأَنَّ بَائِعَهُ قَدْ اشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ مُورِثِ الْمُدَّعِي.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ دَيْنًا ثُمَّ تَصَالَحَ مَعَهُ فَإِذَا ادَّعَى الْمُصَالِحُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَدِينُ بَعْدَ الصُّلْحِ بِأَنَّ الدَّائِنَ قَدْ أَبْرَأَهُ قَبْلَ عَقْدِ الصُّلْحِ أَوْ أَنَّهُ أَوْفَى الدَّيْنَ لَهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (الْوَاقِعَاتُ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إذَا حَصَلَ الصُّلْحُ عَنْ إنْكَارٍ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنْ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ عِنْدَهُ فَالصُّلْحُ صَحِيحٌ، وَلَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَثْبُتَ حَقٌّ لِلْمُدَّعِي عِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ إقْرَارِهِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَلَوْ بَرْهَنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَالَ بَعْدَ الصُّلْحِ: مَا كَانَ لِي قِبَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقٌّ بَطَلَ الصُّلْحُ (التَّنْوِيرُ) .
لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ بِإِقْرَارِهِ هَذَا زَعَمَ أَنَّهُ أَخَذَ بَدَلَ الصُّلْحِ بِغَيْرِ حَقٍّ بِخِلَافِ إقْرَارِهِ قَبْلَ الصُّلْحِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي مَلَكَ الْمُدَّعَى بِهِ بَعْدَ إقْرَارِهِ الصَّادِرِ قَبْلَ الصُّلْحِ (التَّكْمِلَةُ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي فَرَسًا مُعَيَّنًا، وَأَنْكَرَهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَصَالَحَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى
مَالِ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ قَبْلَ الصُّلْحِ بِأَنَّ تِلْكَ الْفَرَسَ لَمْ تَكُنْ مَالَهُ وَيُنَفَّذُ الصُّلْحُ لِافْتِدَاءِ الْيَمِينِ وَلِجَوَازِ أَنْ يَمْلِكَهُ قَبْلَ الصُّلْحِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّمَا صَالَحَهُ عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهُ افْتَدَى يَمِينَهُ بِالصُّلْحِ، وَافْتِدَاءُ الْيَمِينِ بِالْمَالِ جَائِزٌ فَكَانَ إقْدَامُهُ عَلَى الصُّلْحِ اعْتِرَافًا مِنْهُ بِصِحَّةِ الصُّلْحِ فَدَعْوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ صَارَ مُتَنَاقِضًا، وَالْمُنَاقَضَةُ تَمْنَعُ صِحَّةَ الدَّعْوَى، وَالْبَيِّنَةُ لَا تُقْبَلُ بِدُونِ صِحَّةِ الدَّعْوَى (رِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ) .
وَيُسْتَثْنَى مِنْ ضَابِطِ {وَلَا يَبْقَى لَهُ حُكْمٌ فِي الدَّعْوَى بَعْدَ الصُّلْحِ} مَا يَأْتِي:
1 -
الصُّلْحُ فِي حَقِّ الْيَتِيمِ، فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْوَلِيُّ، أَوْ وَصِيُّ الْيَتِيمِ عَلَى آخَرَ بِأَنَّ فِي ذِمَّتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ لِلْيَتِيمِ فَأَنْكَرَهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَتَصَالَحَ الْوَلِيُّ أَوْ الْوَصِيُّ مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى سِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ لِعَدَمِ إمْكَانِ إثْبَاتِ الْمُدَّعِي؛ وَلِكَوْنِهِ مَعْلُومًا بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَيَحْلِفُ الْيَمِينَ فَلِلْوَلِيِّ أَوْ الْوَصِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لِلْيَتِيمِ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَنْ يُثْبِتَ دَعْوَاهُ، وَيُحْكَمَ لَهُ بالْأرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ الْبَاقِيَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (58) .
2 -
تُسْمَعُ الدَّعْوَى بَعْدَ الصُّلْحِ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَى قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ بَعْدَ الشِّرَاءِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِتَنَاقُضِهِ فَإِنَّ إقْدَامَهُ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ دَلِيلٌ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ ثُمَّ الدَّعْوَى، وَالصُّلْحُ بَعْدَهَا يُنَاقِضُهُ، مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي الدَّارَ الَّتِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ بِأَنَّهَا مِلْكُهُ ثُمَّ تَصَالَحَ، وَادَّعَى الْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَدْ اشْتَرَى تِلْكَ الدَّارَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ الصُّلْحِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَعِنْدَ الْإِثْبَاتِ يَبْطُلُ الصُّلْحُ وَيَلْزَمُ إعَادَةُ بَدَلِ الصُّلْحِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .
وَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَلَوْ كَانَ الشِّرَاءُ بَعْدَ الصُّلْحِ فَالشِّرَاءُ صَحِيحٌ، وَالصُّلْحُ بَاطِلٌ (التَّكْمِلَةُ) 3 - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي فَرَسًا مُعَيَّنًا، وَأَنْكَرَهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَتَصَالَحَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَالِ فَإِذَا ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بَعْدَ الصُّلْحِ بِأَنَّ تِلْكَ الْفَرَسَ لَيْسَتْ مَالَهُ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ يُقْبَلُ وَيَبْطُلُ الصُّلْحُ لِأَنَّهُ بِإِقْرَارِهِ هَذَا زَعَمَ أَنَّهُ أَخَذَ بَدَلَ الصُّلْحِ بِغَيْرِ حَقٍّ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَرِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ) .
4 -
إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعِي بَعْدَ الصُّلْحِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِبَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيُّ حَقٍّ يَبْطُلُ الصُّلْحُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالتَّكْمِلَةُ) .
5 -
إذَا تَلِفَ الْمُسْتَعَارُ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ، وَأَنْكَرَ الْمُعِيرُ بَعْدَ التَّلَفِ الْإِعَارَةَ، وَادَّعَى غَصْبَهَا، وَتَصَالَحَ مَعَ الْمُسْتَعِيرِ عَلَى مَالٍ صَحَّ الصُّلْحُ إلَّا أَنَّهُ إذَا أَقَامَ الْمُسْتَعِيرُ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَثْبَتَ الْعَارِيَّةَ تُقْبَلُ، وَيَبْطُلُ الصُّلْحُ لِظُهُورِ اللَّا شَيْءَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
6 -
إذَا فَقَدَ الْحِمْلَ الَّذِي يَحْمِلُهُ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ الْحَمَّالُ، وَتَصَالَحَ مَعَهُ صَاحِبُ الْحِمْلِ عَلَى مَالٍ ثُمَّ ظَهَرَ الْحِمْلُ فَلِصَاحِبِ الْحِمْلِ أَخْذُهُ وَلِلْحَمَّالِ أَيْضًا أَنْ يُبْطِلَ الصُّلْحَ (التَّنْقِيحُ) .
وَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ اسْتِرْدَادُ بَدَلِ الصُّلْحِ مِنْ الْمُدَّعِي.
إلَّا أَنَّهُ كَمَا بُيِّنَ آنِفًا إذَا تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الصُّلْحِ فَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْ الْمُدَّعِي بَدَلَ الصُّلْحِ.