الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ، وَإِذَا أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُثْبِتَ الْمُشْتَرِي فِي مُوَاجَهَةِ الْمَقْضِيِّ لَهُ شِرَاءَهُ الْمَالَ مِنْ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي صَدَرَ عَلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ هُوَ حُكْمٌ أَيْضًا عَلَى الْمُشْتَرِي الَّذِي تَلَقَّى الْمِلْكَ عَنْهُ (الْخَانِيَّةُ) .
إلَّا أَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ. وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي فَكَلَّفَتْهُ الْمَحْكَمَةُ لِيُحْضِرَ الْمُدَّعِي شُهُودَهُ فَبَاعَ ذُو الْيَدِ الْمَالَ الْمَذْكُورَ لِشَخْصٍ ثَالِثٍ وَسَلَّمَهُ لَهُ ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ أَوْدَعَ الْمَالَ لِلْبَائِعِ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ وَغَابَ الشَّخْصُ الثَّالِثُ، وَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ بَيِّنَةً يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الْقَاضِي عَالِمًا بِالْبَيْعِ الَّذِي أَجْرَاهُ ذُو الْيَدِ بِالْإِيدَاعِ الْمَذْكُورِ أَوْ كَانَ الْمُدَّعِي مُقِرًّا بِذَلِكَ أَوْ أُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي بِالْبَيْعِ وَالْإِيدَاعِ فَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِي دَعْوَى الْمُدَّعِي وَبَيِّنَتَهُ عَلَى ذِي الْيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَتُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ وَلَا تُقْبَلْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى كَوْنِهِ بَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ إلَى شَخْصٍ ثَالِثٍ، وَأَنَّهُ اسْتَلَمَهُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الْوَدِيعَةِ (الْخَانِيَّةُ) .
[
(الْمَادَّةُ 1754) يَلْزَمُ إثْبَاتُ وَضْعِ الْيَدِ بِالْبَيِّنَةِ فِي الْعَقَارِ الْمُنَازَعِ فِيهِ]
الْمَادَّةُ (1754) - (يَلْزَمُ إثْبَاتُ وَضْعِ الْيَدِ بِالْبَيِّنَةِ فِي الْعَقَارِ الْمُنَازَعِ فِيهِ وَلَا يُحْكَمُ بِتَصَادُقِ الطَّرَفَيْنِ يَعْنِي لَا يُحْكَمُ بِكَوْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا الْيَدِ بِإِقْرَارِهِ عِنْدَ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَلَكِنْ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنِّي كُنْت اشْتَرَيْت ذَلِكَ الْعَقَارَ مِنْك أَوْ كُنْت غَصَبْته مِنِّي فَلَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِ كَوْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا الْيَدِ بِالْبَيِّنَةِ، وَأَيْضًا لَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِ ذِي الْيَدِ فِي الْمَنْقُولِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذُكِرَ آنِفًا بَلْ إذَا وُجِدَ فِي يَدِ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ فَهُوَ ذُو الْيَدِ، وَتَصَادُقُ الطَّرَفَيْنِ كَافٍ فِي هَذَا) . إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فِي الْعَقَارِ الْمُنَازَعِ فِيهِ فَلِأَجْلِ صِحَّةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ يَلْزَمُ إثْبَاتُ وَضَاعَةِ الْيَدِ بِالْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ هِيَ دَعْوَى إزَالَةِ الْيَدِ وَتَرْكِ التَّعَرُّضِ، وَطَلَبُ إزَالَةِ الْيَدِ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى ذِي الْيَدِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1635) . وَلَا تَثْبُتُ وَضَاعَةُ الْيَدِ بِعِلْمِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْقَاضِي لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْحُكْمِ (الْحَمَوِيُّ) .
وَكَمَا إنَّهُ تَجُوزُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى وَضَاعَةِ الْيَدِ مِنْ الْخَارِجِ تَجُوزُ إقَامَتُهَا أَيْضًا مِنْ ذِي الْيَدِ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ الْعَقَارَ الْفُلَانِيَّ هُوَ مِلْكِي، وَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاضِعٌ الْيَدَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَيَجِبُ أَوَّلًا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى وَضْعِ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ ثَانِيًا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى أَنَّ الْعَقَارَ مِلْكُهُ. كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّنِي وَاضِعُ الْيَدِ عَلَى ذَلِكَ الْعَقَارِ فَلَهُ أَيْضًا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى وَضْعِ الْيَدِ ثُمَّ يُقِيمُ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكِيَّتِهِ فِي الْعَقَارِ.
أَمَّا إذَا قَالَ شَاهِدَانِ: إنَّنَا نَشْهَدُ عَلَى وَضَاعَةِ الْيَدِ وَعَلَى كَوْنِ الْعَقَارِ مِلْكًا لِلْخَارِجِ مَعًا بِقَوْلِهِمَا: إنَّنَا نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا الْعَقَارَ هُوَ تَحْتَ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَهُوَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي وَشَهِدَا بِذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ
شَهِدَ شَاهِدَانِ أَوَّلًا بِأَنَّ ذَلِكَ الْعَقَارَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي ثُمَّ شَهِدَ الْمَذْكُورَانِ أَوْ شَاهِدَانِ خِلَافُهُمَا بِأَنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ (الزَّيْلَعِيّ اسْتِنْبَاطًا) وَنَظِيرُهُ إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِبَيْعٍ مَحْدُودٍ بِذِكْرِ حُدُودِهِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ عَيْنِهِ وَشَهِدُوا عَلَى الْخَصْمِ فَلَا بُدَّ مِنْ آخَرَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّ الْمَحْدُودَ بِتِلْكَ الْحُدُودِ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَصِحَّ بِهِ الْقَضَاءُ (أَبُو السُّعُودِ) . وَلَا يُحْكَمُ بِوَضَاعَةِ الْيَدِ بِتَصَادُقِ الطَّرَفَيْنِ يَعْنِي لَا يُحْكَمُ بِكَوْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا الْيَدِ بِإِقْرَارِهِ عِنْدَ دَعْوَى الْمُدَّعِي، وَلَا يُسْتَمَعُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ شُهُودٌ عَلَى دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ الطَّرَفَيْنِ يَتَصَادَقَانِ وَيَتَّفِقَانِ فِي مَسْأَلَةِ وَضْعِ الْيَدِ فَتَكُونُ وَسِيلَةً لِأَخْذِهِمَا عَقَارَ الْغَيْرِ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا ثَبَتَتْ وَضَاعَةُ الْيَدِ بِمُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ وَثَبَتَتْ الْمِلْكِيَّةُ بِالشُّهُودِ وَحُكِمَ بِهَا لَا يَنْفُذُ الْحُكْمُ (الْخَانِيَّةُ فِي الدَّعْوَى وَجَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .
وَمَعَ أَنَّ التَّصَادُقَ عَلَى وَضَاعَةِ الْيَدِ لَا يَكْفِي لِتَرْكِ الْبَيِّنَةِ إلَّا أَنَّ التَّصَادُقَ عَلَى أَنَّ ذَا الْيَدِ هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَافٍ لِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّهُ: إذَا كَانَ الطَّرَفَانِ مُتَصَادِقَيْنِ بِأَنَّ ذَا الْيَدِ هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ الْعَقَارَ لَيْسَ مِلْكًا. لِلْمُدَّعِي فَإِذَا نَكَلَ يُؤْمَرُ بِتَرْكِ التَّعَرُّضِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَى الْمُدَّعِي شُهُودٌ عَلَى وَضْعِ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ الْعَقَارَ لَيْسَ تَحْتَ يَدِهِ فَإِذَا نَكَلَ يَحْلِفُ ثَانِيًا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لِلْمُدَّعِي فَإِذَا نَكَلَ يُؤْمَرُ بِتَرْكِ التَّعَرُّضِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .
وَالْخُلَاصَةُ أَنَّهُ يُوجَدُ خَمْسَةُ احْتِمَالَاتٍ فِي وَضْعِ الْيَدِ. الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ: تَصَادُقُ الطَّرَفَيْنِ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعِيَ ذُو الْيَدِ عَلَى الْعَقَارِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَةٌ عَلَى مِلْكِيَّةِ الْمُدَّعِي فَيُقَالُ لِلْمُدَّعِي: مَا دَامَ أَنَّ الْعَقَارَ الْمُدَّعَى بِهِ فِي يَدِك فَهُوَ مِلْكُك فَمَا شَأْنُك مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُعَارِضُ فِيهِ فَأَطْلُبُ دَفْعَ تَعَرُّضِهِ اُنْظُرْ مَادَّةَ (1613) . (الْأَنْقِرْوِيُّ) . الِاحْتِمَالُ الثَّانِي: تَصَادُقُ الطَّرَفَيْنِ عَلَى أَنَّ ذَا الْيَدِ عَلَى الْعَقَارِ هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا لَمْ تَثْبُتْ وَضَاعَةُ الْيَدِ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ، وَأَنَّ مَا بَيَّنَتْهُ الْمَجَلَّةُ فِي تَقْرِيرِهَا يَشْمَلُ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ الْعَقَارَ الْمُدَّعَى بِهِ لَيْسَ مِلْكًا لِلْمُدَّعِي كَمَا ذُكِرَ آنِفًا. الِاحْتِمَالُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا الْيَدِ، وَأَنْ يُثْبِتَ وَضَاعَةَ يَدِهِ بِالْبَيِّنَةِ. الِاحْتِمَالُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا الْيَدِ وَمُنْكِرًا ذَلِكَ فَيُثْبِتُ الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ وَضَاعَةَ يَدِهِ. وَإِنَّ الْفِقْرَةَ الْأُولَى مِنْ الْمَجَلَّةِ تَشْمَلُ الِاحْتِمَالَ الثَّالِثَ وَالرَّابِعَ. فَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ عَقَارًا وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ تَحْتَ يَدِي، وَأَقَامَ الْمُدَّعِي شُهُودًا شَهِدُوا بِأَنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ تَحْتَ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تُقْبَلُ (الْخَانِيَّةُ) .
الِاحْتِمَالُ الْخَامِسُ: أَنْ يَدَّعِيَ كِلَا الطَّرَفَيْنِ أَنَّهُ وَاضِعُ الْيَدِ عَلَى الْعَقَارِ الْمُدَّعَى بِهِ وَسَيَجِيءُ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.
مُسْتَثْنًى - وَيُسْتَثْنَى مِنْ لُزُومِ إثْبَاتِ وَضَاعَةِ الْيَدِ فِي دَعْوَى الْعَقَارِ مَسَائِلُ الشِّرَاءِ وَالْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ، وَهِيَ أَنَّهُ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنِّي كُنْت اشْتَرَيْت ذَلِكَ الْعَقَارَ مِنْك أَوْ مِنْ مُوَرِّثِك فُلَانٍ أَوْ كُنْت غَصَبْته مِنِّي فَيَكْفِي تَصَادُقُ الطَّرَفَيْنِ عَلَى وَضَاعَةِ الْيَدِ وَلَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِ كَوْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا الْيَدِ (الْحَمَوِيُّ) ؛ لِأَنَّهُ تَصِحُّ دَعْوَى الْغَصْبِ الَّذِي هُوَ فِعْلٌ مِنْ ذِي الْيَدِ وَمِنْ غَيْرِ ذِي الْيَدِ، فَعَلَيْهِ كَمَا يَصِحُّ ادِّعَاءُ أَحَدٍ عَلَى آخَرَ قَائِلًا (أَنْتَ غَصَبْت عَقَارِي الْفُلَانِيَّ وَهُوَ فِي يَدِك فَسَلِّمْهُ لِي) يَصِحُّ أَيْضًا ادِّعَاؤُهُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ (أَنْتَ غَصَبْت عَقَارِي وَبِعْته وَسَلَّمْته لِفُلَانٍ فَاضْمَنْ بَدَلَهُ) حَيْثُ إنَّ الْغَاصِبَ إذَا بَاعَ الْعَقَارَ الْمَغْصُوبَ لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ يَكُونُ عَاجِزًا عَنْ رَدِّهِ، وَإِعَادَتِهِ إلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَيَلْزَمُ إعْطَاءُ بَدَلِهِ اُنْظُرْ مَادَّةَ (1635) رَدُّ الْمُحْتَارِ.
ادِّعَاءُ الْغَصْبِ - يَكُونُ أَوَّلًا بِقَوْلِ الْمُدَّعِي: غَصَبْت. ثَانِيًا بِقَوْلِهِ: إنَّ ذَلِكَ الْعَقَارَ مِلْكِي وَقَدْ كَانَ فِي يَدِي لِحِينِ أَنْ حَدَثَتْ يَدُك عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلَا تَكُونُ دَعْوَى الْغَصْبِ بِقَوْلِ الْمُدَّعِي: إنَّ ذَلِكَ الْعَقَارَ مِلْكِي، وَإِنَّ صَاحِبَ الْيَدِ قَدْ أَحْدَثَ يَدَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ بِقَوْلِهِ: إنَّهُ مِلْكِي وَكَانَ تَحْتَ يَدِي، وَإِنَّ صَاحِبَ الْيَدِ قَدْ أَحْدَثَ يَدَهُ عَلَيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . وَلَا يَلْزَمُ فِي دَعْوَى الْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ الشَّهَادَةُ عَلَى الْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ وَتَكْفِي الشَّهَادَةُ عَلَى الْمِلْكِ فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْغَصْبَ وَشَهِدَ الشُّهُودُ الَّذِينَ أَقَامَهُمْ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي، وَلَمْ يَشْهَدُوا عَلَى الْغَصْبِ أَيْ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ دَعْوَى الْمُدَّعِي دَعْوَى الْفِعْلِ عَلَى ذِي الْيَدِ فَلَا حَاجَةَ لِإِقَامَةِ الشُّهُودِ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ بَلْ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمِلْكِ (فَتَاوَى أَبِي السُّعُودِ فِي الرَّهْنِ وَالتَّسْهِيلِ) .
صُورَةُ وَضْعِ الْيَدِ فِي الْعَقَارِ: إنَّ وَضَاعَةَ الْيَدِ عَلَى الدَّارِ أَنْ يُسْكَنَ فِيهَا أَوْ أَنْ يُحْدَثَ أَبْنِيَةٌ فِيهَا. وَفِي الْعَرْصَةِ حَفْرُ بِئْرٍ أَوْ نَهْرٍ أَوْ قَنَاةٍ أَوْ غَرْسُ أَشْجَارٍ أَوْ زَرْعُ مَزْرُوعَاتٍ أَوْ إنْشَاءُ أَبْنِيَةٍ أَوْ صُنْعُ لَبِنٍ وَفِي الْحَرَجِ وَالْغَابِ قَطْعُ الْأَشْجَارِ مِنْهَا وَبَيْعُهَا وَبِالِانْتِفَاعِ مِنْهَا بِوَجْهٍ قَرِيبٍ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي الْمَرْعَى قَلْعُ الْحَشَائِشِ وَحِفْظُهَا أَوْ بَيْعُهَا أَوْ رَعْيِ الْحَيَوَانَاتِ فِيهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1679) وَشَرْحَهَا. وَفِي الْحَائِطِ الِاتِّصَالُ بِهِ اتِّصَالَ تَرْبِيعٍ أَوْ وَضْعُ الْجُذُوعِ عَلَيْهِ. أَمَّا وُجُودُ مِفْتَاحِ بَابِ الدَّارِ فِي يَدِ أَحَدٍ فَلَا يَكُونُ بِمُجَرَّدِ وُجُودِهِ فِي يَدِهِ ذَا يَدٍ. فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا فِي دَارٍ، وَأَشْيَاؤُهُ مَوْضُوعَةً فِيهَا وَكَانَ مِفْتَاحُ تِلْكَ الدَّارِ فِي يَدِ آخَرَ فَالْوَاضِعُ الْيَدِ عَلَى الدَّارِ هُوَ السَّاكِنُ فِيهَا، وَلَيْسَ حَامِلُ مِفْتَاحِ بَابِهَا.
اتِّصَالُ التَّرْبِيعِ - أَنْ تَكُونَ أَحْجَارُ حَائِطٍ مُتَدَاخِلَةً فِي أَحْجَارِ حَائِطٍ آخَرَ، فَعَلَيْهِ فِي حَالَةِ تَنَازُعٍ عَلَى حَائِطٍ يَنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ مُتَّصِلًا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا اتِّصَالًا تَرْبِيعِيًّا أَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْحَائِطِ جُذُوعٌ فَيَعُدُّ الْحَائِطَ أَنَّهُ تَحْتَ يَدِهِ. وَسَبَبُ تَسْمِيَةِ ذَلِكَ بِالِاتِّصَالِ التَّرْبِيعِيِّ هُوَ لِأَنَّ حَائِطَيْنِ مَعَ حَائِطَيْنِ آخَرَيْنِ مُحَازِيَيْنِ لَهُمَا يُحِيطَانِ مَكَانًا مُرَبَّعًا.
وَمُخَالِفُ الِاتِّصَالِ التَّرْبِيعِيِّ اتِّصَالُ الْمُلَاصَقَةِ - وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَحْجَارُ حَائِطٍ أَوْ لَبِنُهُ مُتَّصِلَةً بِأَحْجَارِ الْحَائِطِ الْآخَرِ أَوْ بِلَبِنِهِ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ تَدَاخَلَ فِيهَا، فَلِذَلِكَ إذَا خُرِقَ حَائِطٌ وَوُضِعَتْ فِي الْخَرْقِ أَحْجَارُ الْحَائِطِ الْآخَرِ فَالِاتِّصَالُ الَّذِي حَصَلَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَكُونُ اتِّصَالًا تَرْبِيعِيًّا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ فِي التَّنَازُعِ بِالْأَيْدِي) . إنَّ الَّذِي يُحْدِثُ يَدَهُ تَغَلُّبًا عَلَى مَالٍ لَا يُعَدُّ وَاضِعًا الْيَدَ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَعَلَيْهِ إذَا ثَبَتَ لِلْقَاضِي إحْدَاثُ يَدِهِ تَغَلُّبًا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ يُؤْمَرُ بِرَدِّ الْمَالِ الْمَذْكُورِ إلَى الشَّخْصِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ وَيُعَدُّ ذَلِكَ الشَّخْصُ ذَا الْيَدِ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَصِحُّ دَعْوَى وَضَاعَةِ الْيَدِ عَلَى غَيْرِ ذِي الْيَدِ، وَإِذَا ادَّعَى ذَلِكَ الشَّخْصُ بِأَنَّ وَضْعَ يَدِهِ عَلَى الْمَالِ بِحَقٍّ، وَأَنْكَرَ التَّغَلُّبَ يَحْلِفُ بِالطَّلَبِ.
مَثَلًا إذَا ادَّعَى قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْعَقَارَ كَانَ مُنْذُ شَهْرَيْنِ تَحْتَ يَدِي بِحَقٍّ، وَإِنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَخَذَهُ وَغَصَبَهُ مِنِّي جَبْرًا وَتَحَقَّقَ الْأَخْذُ بِالْجَبْرِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ فَيَلْزَمُ رَدُّ ذَلِكَ الْعَقَارِ لِلْمُدَّعِي إلَّا أَنَّ ذَلِكَ الرَّدَّ لَا يَكُونُ حُكْمًا بِأَنَّ الْمِلْكَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِلْكُ الْمُدَّعِي ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ ذُو الْيَدِ مُدَّعِيًا عَلَيْهِ وَيُعْتَبَرُ الْآخَرُ مُدَّعِيًا وَتُفْصَلُ دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ. (الْأَنْقِرْوِيُّ) . وَأَيْضًا لَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِ ذِي الْيَدِ فِي الْمَنْقُولِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذُكِرَ آنِفًا وَتُعْلَمُ وَضَاعَةُ الْيَدِ فِي الْمَنْقُولِ أَيْضًا بِمُعَايَنَةِ الْقَاضِي فَعَلَيْهِ إذَا وُجِدَ الْمَنْقُولُ فِي يَدِ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ فَهُوَ ذُو الْيَدِ؛ لِأَنَّهُ حَسَبَ الْمَادَّةِ (1621) يَلْزَمُ إحْضَارُ الْمَنْقُولِ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي فَيُفْهَمُ وَاضِعُ الْيَدِ عَلَى الْمَنْقُولِ بِرُؤْيَتِهِ فِي يَدِهِ فَلِذَلِكَ لَا حَاجَةَ لِإِثْبَاتِ ذِي الْيَدِ عَلَى الْمَنْقُولِ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْعَقَارِ وَيَكْفِي تَصَادُقُ الطَّرَفَيْنِ عَلَى وَضَاعَةِ الْيَدِ وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ تَثْبُتُ وَضَاعَةُ الْيَدِ عَلَى الْمَنْقُولِ:(1) بِالْمُشَاهَدَةِ وَالْعِيَانِ.
(2)
بِالْإِقْرَارِ (3) بِالْبَيِّنَةِ مَثَلًا إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وُجُودَ الْمَالِ الْمَنْقُولِ فِي يَدِهِ وَادَّعَى الْمُدَّعِي أَنَّ الْمَالَ الْمَنْقُولَ كَانَ تَحْتَ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْذُ سَنَةٍ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ وَيُعْتَبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا الْيَدِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي التَّنَازُعِ) .
بَعْضُ التَّصَرُّفَاتِ لِوَضَاعَةِ الْيَدِ الَّتِي تُرَجَّحُ عَنْ بَعْضِهَا أَوْ تَتَسَاوَى فِيهَا فَيُرَجَّحُ:
1 -
لَابِسُ الثَّوْبِ عَلَى الْآخِذِ بِالْكُمِّ. 2 - رَاكِبُ الدَّابَّةِ عَلَى الْآخِذِ بِاللِّجَامِ. 3 - رَاكِبُ السَّرْجِ عَلَى الرَّدِيفِ. 4 - صَاحِبُ الْحِمْلِ عَلَى مُعَلِّقِ الْكُوزِ. 5 - مُمْسِكُ اللِّجَامِ عَلَى الْقَابِضِ عَلَى الذَّنَبِ.
إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى - إذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ فِي ثِيَابٍ وَكَانَ أَحَدُهُمَا لَابِسُهَا وَالْآخَرُ آخِذٌ بِأَكْمَامِهَا فَيُعَدُّ اللَّابِسُ ذَا الْيَدِ عَلَى الثِّيَابِ. إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ - إذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ فِي وَضَاعَةِ الْيَدِ عَلَى حَيَوَانٍ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا رَاكِبَهُ وَالْآخَرُ آخِذًا بِلِجَامِهِ فَيُعَدُّ الرَّاكِبُ أَوْلَى مِنْ الْآخِذِ؛ لِأَنَّ تَصَرَّفَهُ أَقْوَى (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) . إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ - إذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ فِي وَضَاعَةِ الْيَدِ عَلَى حَيَوَانٍ وَكَانَ أَحَدُهُمَا رَاكِبًا عَلَى السَّرْجِ وَالْآخَرُ رَدِيفًا فَيُعَدُّ الرَّاكِبُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ تَمَكُّنَهُ مِنْ الرُّكُوبِ دَلِيلٌ عَلَى تَقَدُّمِ يَدِهِ. إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ - إذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ فِي وَضَاعَةِ الْيَدِ عَلَى حَيَوَانٍ وَكَانَ أَحَدُهُمَا مُحَمِّلًا حِمْلَهُ عَلَيْهِ وَالْآخَرُ مُعَلِّقًا كُوزَهُ فَيُعَدُّ صَاحِبُ الْحِمْلِ ذَا الْيَدِ وَالْآخَرُ خَارِجًا؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ صَاحِبِ الْحِمْلِ فِي الْحَيَوَانِ أَكْثَرُ مِنْ تَصَرُّفِ الْآخَرِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ فِي التَّنَازُعِ بِالْأَيْدِي) .
كَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي وَضَاعَةِ الْيَدِ عَلَى قِطَارِ جِمَالٍ وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَائِدًا وَالْآخَرُ رَاكِبًا عَلَى جَمَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْقِطَارِ فَإِذَا وُجِدَتْ جِمَالٌ، وَأَثْقَالٌ لِلرَّاكِبِ عَلَى الْجَمَلِ فَتَكُونُ جَمِيعُ الْجِمَالِ لِلرَّاكِبِ وَيُعَدُّ الْآخَرُ أَجِيرَ الرَّاكِبِ (الْخَانِيَّةُ) . إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الْخَامِسَةِ - إذَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي وَضَاعَةِ الْيَدِ عَلَى حَيَوَانٍ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا آخِذًا بِلِجَامِهِ وَالْآخَرُ آخِذًا بِذَنَبِهِ فَالْآخِذُ بِاللِّجَامِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْآخِذَ بِاللِّجَامِ الْمَالِكُ أَمَّا الْآخِذُ بِالذَّنَبِ فَيُمْكِنُ لِغَيْرِ الْمَالِكِ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ (الدُّرَرُ) .
وَيَتَسَاوَى فِي وَضْعِ الْيَدِ:
1 -
الرَّاكِبَانِ بِلَا سَرْجٍ. 2 - الرَّاكِبَانِ عَلَى سَرْجٍ. 3 - الْجَالِسُ عَلَى الْبِسَاطِ وَالْمُمْسِكُ بِهِ. 4 - أَنْ يُمْسِكَ طَرَفًا مِنْ الثِّيَابِ وَالْآخَرُ طَرَفًا آخَرَ مِنْهَا. 5 - الْجَالِسَانِ عَلَى الْبِسَاطِ. إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى - إذَا كَانَ اثْنَانِ رَاكِبَيْنِ عَلَى حَيَوَانٍ بِلَا سَرْجٍ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا بِأَنَّ الْحَيَوَانَ مِلْكُهُ فَيُحْكَمُ بِوَضَاعَةِ يَدِهِمَا عَلَيْهِ مُنَاصَفَةً. إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ - إذَا كَانَ اثْنَانِ رَاكِبَيْنِ عَلَى حَيَوَانٍ ذِي سَرْجٍ وَاخْتَلَفَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَيُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً؛ لِأَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي التَّصَرُّفِ بِذَلِكَ الْحَيَوَانِ.
إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ - لَوْ كَانَ أَحَدُ شَخْصَيْنِ جَالِسًا عَلَى الْبِسَاطِ وَالْآخَرُ مُمْسِكًا بِهِ وَاخْتَلَفَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَيُعْتَبَرَانِ وَاضِعَيْ الْيَدِ مُنَاصَفَةً (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ - لَوْ كَانَ أَحَدُ اثْنَيْنِ مُمْسِكًا أَحَدَ طَرَفَيْ الثِّيَابِ وَالْآخَرُ مُمْسِكًا الطَّرَفَ