الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلِذَلِكَ يُتْرَكُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ بِنَاءً عَلَى الْعُرْفِ.
أَمَّا إذَا لَمْ يُصَدِّقْ الْمُقَرُّ لَهُ الْأَجَلَ، وَعَجَزَ الْمُقِرُّ عَنْ إثْبَاتِهِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ الْأَجَلِ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَيَجِبُ تَأْدِيَةُ الْمُقَرِّ بِهِ فِي الْحَالِ (الْخَانِيَّةُ بِإِيضَاحٍ) .
الْإِقْرَارُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ.
قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1572) ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ الْوَاقِعَ بِخِيَارِ شَرْطٍ صَحِيحٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَلَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ الْمُقَرِّ لَهُ لِلْخِيَارِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
مَثَلًا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ قَالَ: إنَّنِي غَصَبْت مَالَهُ، أَوْ إنَّنِي اسْتَوْدَعْتُهُ، أَوْ اسْتَعَرْته عَلَى أَنْ أَكُونَ مُخَيَّرًا فِي إقْرَارِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَيَلْزَمُهُ الْمُقَرُّ بِهِ بِلَا خِيَارٍ؛ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ مِنْ الْخِيَارِ الْفَسْخُ.
وَلَمَّا كَانَ الْإِقْرَارُ إخْبَارًا كَانَ وَاجِبَ الْعَمَلِ بِهِ إذَا كَانَ صَادِقًا، وَوَاجِبَ الرَّدِّ إذَا كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَمَلِ الْفَسْخِ، وَلَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ بِالِاخْتِيَارِ، أَوْ عَدَمِ الِاخْتِيَارِ فَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ فِيهِ خِيَارٌ (الدُّرَرُ وَالْعِنَايَةُ وَالْكِفَايَةُ) .
سُؤَالٌ: الْإِقْرَارُ يُرَدُّ بِالرَّدِّ وَهَذَا فَسْخٌ.
الْجَوَابُ: الرَّدُّ لَيْسَ فَسْخًا لِلْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ شَيْءٍ بَعْدَ الثُّبُوتِ، وَرَدُّ الْإِقْرَارِ هُوَ بِحَسَبِ الْأَصْلِ عَدَمُ ثُبُوتِ الْإِقْرَارِ وَلَيْسَ رَفْعًا بَعْدَ الثُّبُوتِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْإِقْرَارُ مُحْتَمِلًا لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ فَإِذَا كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ يَثْبُتُ الْكَذِبُ فِي حَقِّهِ (التَّكْمِلَةُ)
[
(الْمَادَّةُ 1585) الْإِقْرَارُ بِالْمُشَاعِ]
الْمَادَّةُ (1585) - (الْإِقْرَارُ بِالْمُشَاعِ صَحِيحٌ فَعَلَيْهِ إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ بِحِصَّةٍ شَائِعَةٍ مِنْ مِلْكِ عَقَارٍ فِي يَدِهِ كَالنِّصْفِ، أَوْ الثُّلُثِ وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُقِرُّ قَبْلَ الْإِفْرَازِ وَالتَّسْلِيمِ فَلَا يَكُونُ شُيُوعُ الْمُقَرِّ بِهِ مَانِعًا لِصِحَّةِ هَذَا الْإِقْرَارِ) .
الْإِقْرَارُ بِالْمُشَاعِ صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَ الْمُشَاعُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ، أَوْ غَيْرَ قَابِلٍ.
لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ وَلَيْسَ بِإِنْشَاءٍ فَإِنَّ التَّمْلِيكَ بِلَا بَدَلٍ هِبَةٌ فَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ إنْشَاءً لَمَا جَازَ الْإِقْرَارُ بِمُشَاعٍ قَابِلِ الْقِسْمَةِ.
اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1572) فَعَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ لِآخَرَ بِحِصَّةٍ شَائِعَةٍ مِنْ الْمِلْكِ الْعَقَارِ الَّذِي فِي يَدِهِ كَإِقْرَارِهِ بِنِصْفِهِ، أَوْ ثُلُثِهِ وَصَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُقِرُّ قَبْلَ الْإِفْرَازِ، وَقَبْلَ تَسْلِيمِ الْحِصَّةِ الْمُفْرَزَةِ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَلَا يَكُونُ شُيُوعُ الْمُقَرِّ بِهِ مَانِعًا لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ.
وَلَيْسَ تَعْبِيرُ (عَقَارٍ) الْوَارِدُ فِي مِثَالِ الْمَجَلَّةِ تَعْبِيرًا احْتِرَازِيًّا فَيَصِحُّ أَيْضًا الْإِقْرَارُ بِالْمَالِ الْمَنْقُولِ الْمُشَاعِ.
كَمَا أَنَّ تَعْبِيرَ (تَصْدِيقٍ) لَيْسَ احْتِرَازًا مِنْ السُّكُوتِ بَلْ احْتِرَازٌ مِنْ الرَّدِّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1580)
[
(الْمَادَّةُ 1586) إقْرَارُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ]
الْمَادَّةُ (1586) - (إقْرَارُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ مُعْتَبَرٌ، وَلَكِنَّ إقْرَارَ النَّاطِقِ بِإِشَارَتِهِ لَا يُعْتَبَرُ، مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِلنَّاطِقِ: هَلْ لِفُلَانٍ عَلَيْكَ كَذَا دَرَاهِمَ فَلَا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْحَقِّ إذَا خَفَضَ رَأْسَهُ) .
إقْرَارُ الْأَخْرَسِ الْمُتَعَلِّقُ بِالْمُعَامَلَاتِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ، أَوْ كِتَابَتِهِ مُعْتَبَرٌ.
فَلِذَلِكَ إذَا أَقَرَّ الْأَخْرَسُ
بِبَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ رَهْنٍ أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ طَلَاقٍ، أَوْ إبْرَاءٍ وَقِصَاصٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِيهِ بِإِشَارَتِهِ الْمَخْصُوصَةِ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكِتَابَةِ.
وَالْإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ تَكُونُ بِأَعْضَائِهِ كَالْيَدِ وَالْحَاجِبِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا كَانَ الْقَاضِي وَاقِفًا عَلَى مَعْنَى إشَارَةِ الْأَخْرَسِ فَبِهَا، وَإِلَّا يَسْأَلُ مِنْ إخْوَانِ الْأَخْرَسِ أَوْ أَصْدِقَائِهِ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ مَا هُوَ الْمَقْصِدُ مِنْ تِلْكَ الْإِشَارَةِ، وَهَؤُلَاءِ يُوَضِّحُونَ وَيُفَسِّرُونَ بِحُضُورِ الْقَاضِي مَقْصِدَ الْأَخْرَسِ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ عُدُولًا، وَمِمَّنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَمَدُ كَلَامُ الْفَاسِقِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا إقْرَارُهُ فِي الْحُدُودِ، وَلَوْ كَانَ حَدَّ الْقَذْفِ فَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ.
وَيُشَارُ بِقَوْلِهِ (إشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ) بِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْإِشَارَةُ غَيْرَ مَعْهُودَةٍ لَا يُعْمَلُ بِهَا.
أَمَّا إقْرَارُ مُعْتَقَلِ اللِّسَانِ فَإِذَا دَامَ اعْتِقَالُهُ إلَى زَمَنِ مَوْتِهِ فَإِقْرَارُهُ، وَإِشْهَادُهُ صَحِيحَانِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (70)(النَّتِيجَةُ وَالطَّحْطَاوِيُّ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
وَلَكِنَّ إقْرَارَ النَّاطِقِ بِإِشَارَتِهِ لَا يُعْتَبَرُ؛ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ تَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ، وَإِقْرَارُ النَّاطِقِ بِإِشَارَتِهِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَالِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ، أَوْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْحُدُودِ.
مَثَلًا، لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِلنَّاطِقِ: هَلْ لِفُلَانٍ عَلَيْكَ كَذَا دَرَاهِمَ حَقًّا؟ فَلَا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْحَقِّ إذَا خَفَضَ رَأْسَهُ، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِشَخْصٍ نَاطِقٍ: هَلْ بِعْت دَارَكَ، أَوْ هَلْ أَجَّرْتهَا، أَوْ وَهَبْتَهَا فَخَفَضَ ذَلِكَ الشَّخْصُ رَأْسَهُ فَلَا يَكُونُ بِتَخْفِيضِهِ رَأْسَهُ قَدْ أَقَرَّ بِالْبَيْعِ أَوْ الْإِجَارَةِ، أَوْ الْهِبَةِ.
تَتِمَّةٌ فِي حَقِّ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ وَالْأَقْرِبَاءِ وَالزَّوْجِيَّةِ: الْإِقْرَارُ بِالْوَلَدِ، لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ أَنَّ الْوَلَدَ الْفُلَانِيَّ، وَلَدُهُ فَيَصِحُّ هَذَا الْإِقْرَارُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَلَدُ فِي مَوْلِدِهِ أَوْ فِي الْبَلْدَةِ الْمَوْجُودِ فِيهَا (أَيْ بَلْدَةِ مَوْضِعِ الْإِقْرَارِ وَالدَّعْوَى) مَجْهُولَ النَّسَبِ لَكِنْ إذَا كَانَ الْوَلَدُ مَجْهُولَ النَّسَبِ فِي مَوْضِعِ الدَّعْوَى، وَحُكِمَ بِنَسَبِهِ لِلْمُدَّعِي وَوَرَدَتْ بَيِّنَةٌ مِنْ مَوْلِدِهِ بِأَنَّ نَسَبَهُ لِغَيْرِ الْمُدَّعِي فَتَبْطُلُ بِذَلِكَ الدَّعْوَى الْأُولَى.
أَمَّا إذْ ثَبَتَ النَّسَبُ بِالْإِقْرَارِ الْوَاقِعِ بِنَاءً عَلَى كَوْنِهِ مَجْهُولَ النَّسَبِ فِي مَوْلِدِهِ فَلَا تُنْقَضُ الدَّعْوَى بَعْدَ ذَلِكَ.
الشَّرْطُ الثَّانِي: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي فِي سِنٍّ بِحَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ الْوَلَدُ صَالِحًا لَأَنْ يَكُونَ وَلَدَهُ أَيْ إذَا كَانَ الْمُقِرُّ رَجُلًا أَنْ يَكُونَ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَنِصْفٍ، وَإِذَا كَانَ امْرَأَةً أَنْ تَكُونَ أَكْبَرَ بِتِسْعِ سِنِينَ وَنِصْفٍ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1572) الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يُصَدِّقَ الْوَلَدُ الْمُقِرَّ إذَا كَانَ الْوَلَدُ مُمَيِّزًا.
أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا فَلَا حَاجَةَ لِلتَّصْدِيقِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ فِي يَدِ الْغَيْرِ بِمَنْزِلَةِ الْبَهِيمَةِ، وَتَصْدِيقُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِخِلَافِ الْمُمَيِّزِ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ.
فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدٌ بِالْوَلَدِ مَعَ وُجُودِ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَيُشَارِكُ هَذَا الْوَلَدُ الْوَرَثَةَ الْأُخْرَى فِي الْإِرْثِ لِأَنَّهُ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ ثُبُوتِ النَّسَبِ. وَلَيْسَ لِلْمُقِرِّ بَعْدَ ذَلِكَ الرُّجُوعُ عَنْ إقْرَارِهِ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ غَيْرُ قَابِلٍ لِلْإِبْطَالِ بَعْدَ الثُّبُوتِ.
أَمَّا إذَا عُدِمَ أَحَدُ هَذِهِ الشُّرُوطِ كَأَنْ يَكُونَ نَسَبُ الْوَلَدِ ثَابِتًا مِنْ شَخْصٍ آخَرَ لَوْ كَانَ حَسَبَ السِّنِّ غَيْرَ صَالِحٍ؛ لَأَنْ يَكُونَ وَلَدَهُ.
أَوْ كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا مُمَيِّزًا