الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّاتِمِ، مَثَلًا لَوْ كَانَ لِمُسْلِمٍ عَدَاوَةٌ مَعَ ذِمِّيٍّ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذَلِكَ الْمُسْلِمِ عَلَى ذَلِكَ الذِّمِّيِّ (أَبُو السُّعُودِ الْعِمَادِيُّ) وَلَا تَحْصُلُ الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ بِطَلَبِ أَحَدٍ مِنْ آخَرَ وَبِالِادِّعَاءِ بِذَلِكَ أَوْ بِضَرْبِ أَحَدٍ لِآخَرَ أَوْ إحْبَاسِهِ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي (التَّنْقِيحُ وَالنَّتِيجَةُ وَالْخَانِيَّةُ وَالْبَهْجَةُ) .
مَثَلًا؛ إذَا ادَّعَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَفِي أَثْنَاءِ تِلْكَ الدَّعْوَى شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَى فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: إنَّ الشُّهُودَ قَدْ ضَرَبُونِي وَلِذَلِكَ يُوجَدُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ فَلَا أَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ (الْهَامِشُ وَالْبَهْجَةُ) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: إنَّهُ يُوجَدُ بَيْنِي وَبَيْنَ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ عَدَاوَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ وَلَمْ يُبَيِّنْ سَبَبَهَا فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى شَهَادَتِهِمْ (الْبَهْجَةُ) .
أَمَّا إذَا قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: إنَّ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ أَعْدَائِي فَيَكُونُ قَدْ فَسَّقَ نَفْسَهُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عَلَى هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ فِيمَا بَعْدُ (الْهِنْدِيَّةُ) .
الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ - أَمَّا الْعَدَاوَةُ الدِّينِيَّةُ فَلَا تَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ. مَثَلًا لَوْ تَجَاوَزَ أَحَدٌ الْحَدَّ بِارْتِكَابِ الْمَنَاهِي وَالْمَعَاصِي وَصَارَ أَحَدٌ عَدُوًّا لَهُ لِلسَّبَبِ الْمَذْكُورِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ ذَلِكَ الْعَدُوِّ، إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْعَدَاوَةُ الدِّينِيَّةُ قَدْ سَبَّبَتْ إفْرَاطَ الْأَذَى عَلَى الْفَاسِقِ وَمُرْتَكِبِ الْمَعَاصِي فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَيْضًا تَمْنَعُ الْعَدَاوَةُ الدِّينِيَّةُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ (مُعِينُ الْحُكَّامِ) .
[
(الْمَادَّةُ 1703) لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا وَمُدَّعِيًا]
الْمَادَّةُ (1703) - (لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا وَمُدَّعِيًا فَلِذَلِكَ لَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْيَتِيمِ وَالْوَكِيلِ لِلْمُوَكِّلِ) .
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدٍ لِنَفْسِهِ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ مُدَّعِيًا وَشَاهِدًا فِي دَعْوَاهُ فَعَلَيْهِ لَا تَصِحُّ شَهَادَةُ أَحَدٍ لِنَفْسِهِ، وَلَا شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمُتَوَفَّى أَوْ الْيَتِيمِ، وَشَهَادَةُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ وَالْمُرَافَعَةِ لِمُوَكِّلِهِ، أَمَّا شَهَادَةُ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدِّينِ لِمُوَكِّلِهِ فِي الدِّينِ الْمَذْكُورِ فَصَحِيحَةٌ (الْوَاقِعَاتُ) .
وَالْفَرْقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ الْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ هُوَ أَنَّ الْوَصِيَّ إذَا أُخْرِجَ مِنْ الْوِصَايَةِ بَعْدَ قَبُولِهِ الْوِصَايَةِ وَشَهِدَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ. أَمَّا إذَا أُخْرِجَ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ مِنْ الْوَكَالَةِ وَشَهِدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِحُلُولِ الْوَصِيِّ مَحَلَّ الْمَيِّتِ وَلِذَا لَا يَمْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ بِلَا عَزْلِ قَاضٍ فَكَانَ كَالْمَيِّتِ نَفْسِهِ فَاسْتَوَى خِصَامُهُ وَعَدَمُهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ إذَا لَمْ يُخَاصِمْ قُبِلَتْ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ حَيٌّ وَهُوَ قَائِمٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ دُونَ الْوَكِيلِ.
شَهَادَةُ الْوَصِيِّ - إذَا قَبِلَ الْوَصِيُّ الْوِصَايَةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْوِصَايَةِ ثُمَّ شَهِدَ أَنَّ لِلْمُتَوَفَّى فِي ذِمَّةِ أَحَدٍ مَطْلُوبًا أَوْ أَنَّ لِهَذَا الْوَارِثِ فِي ذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى مَطْلُوبًا فَلَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُ. كَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلِّ الْوَرَثَةِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لِلْوَصِيِّ الْمُتَوَفَّى. أَمَّا إذَا لَمْ يَقْبَلْ الْوَصِيُّ الْوِصَايَةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَرَدَّهَا فَتُقْبَلُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ شَهَادَتُهُ لِلْمُتَوَفَّى وَلِلْيَتِيمِ (الْأَنْقِرْوِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
شَهَادَتُهُ لِلتَّيْمِ - أَمَّا شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمُتَوَفَّى فَمَقْبُولَةٌ (النَّتِيجَةُ)
مَثَلًا: إذَا شَهِدَ الْوَصِيُّ قَبْلَ أَدَائِهِ الدَّيْنَ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِكَذَا دِرْهَمًا فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. أَمَّا إذَا شَهِدَ بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ بِدُونِ الْإِثْبَاتِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1700)(الْأَنْقِرْوِيُّ) .
كَذَلِكَ تَصِحُّ شَهَادَةِ الْوَرَثَةِ عَلَى الْمُتَوَفَّى. مَثَلًا: لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ الْعَدِيدِينَ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُمَا الْمُتَوَفَّى مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِكَذَا دِرْهَمًا فَتَصِحُّ شَهَادَتُهُمَا، كَمَا أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا مَحَلَّ وَصِيَّةِ الْمُتَوَفَّى تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ تُهْمَةٌ (الْفَيْضِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .
شَهَادَةُ الْوَكِيلِ - تَكُونُ الْوَكَالَةُ خَاصَّةً وَعَامَّةً كَمَا أَنَّ التَّوْكِيلَ يَكُونُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ فِي الْخَارِجِ وَيَصِيرُ إثْبَاتُهُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي فَإِذَا شَهِدَ الْوَكِيلُ فِي الْوَكَالَةِ الْخَاصَّةِ بَعْدَ الْمُخَاصِمَةِ لِمُوَكِّلِهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. مَثَلًا لَوْ تَوَكَّلَ لِآخَرَ فِي دَعْوَى وَتَرَافَعَ أَمَامَ الْقَاضِي فِي تِلْكَ الدَّعْوَى ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْوَكَالَةِ وَشَهِدَ فِي دَعْوَى مُوَكِّلِهِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا تُقْبَلُ سَوَاءٌ كَانَ التَّوْكِيلُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ كَانَ فِي غَيْرِ حُضُورِهِ وَثَبَتَ التَّوْكِيلُ فِي حُضُورِهِ. أَمَّا إذَا عُزِلَ الْوَكِيلُ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ ثُمَّ شَهِدَ فِي تِلْكَ الدَّعْوَى فَيُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ التَّوْكِيلُ وَقَعَ فِي حُضُورِ الْقَاضِي فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ أَمَّا إذَا وَقَعَ التَّوْكِيلُ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي وَأَثْبَتَ الْوَكِيلُ وَكَالَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَعُزِلَ قَبْلَ الْمُخَاصِمَةِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَمَّا اتَّصَلَ بِهَا الْقَضَاءُ صَارَ الْوَكِيلُ خَصْمًا بِحُقُوقِ الْمُوَكِّلِ عَلَى غُرَمَائِهِ، فَشَهَادَتُهُ بَعْدَ الْعَزْلِ بِالدَّنَانِيرِ شَهَادَةُ الْخَصْمِ فَلَا تُقْبَلُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْقَاضِي بِوَكَالَتِهِ لَيْسَ بِقَضَاءٍ فَلَمْ يَصِرْ خَصْمًا فِي غَيْرِ مَا وُكِّلَ بِهِ وَهُوَ الدَّرَاهِمُ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْعَزْلِ فِي حَقِّ آخَرَ.
كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ الْوَكِيلُ لِمُوَكِّلِهِ فِي غَيْرِ الدَّعْوَى الَّتِي وُكِّلَ بِهَا فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (التَّكْمِلَةُ وَالطَّحْطَاوِيُّ وَالْوَاقِعَاتُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
كَذَلِكَ لَوْ تَخَاصَمَ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ فِي الْمَطْلُوبِ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي ثُمَّ شَهِدَ بَعْدَ الْعَزْلِ لِمُوَكِّلِهِ فِي عَيْنِ تِلْكَ الدَّعْوَى فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.
أَمَّا وَكَالَةُ الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْعَامَّةِ فَإِذَا كَانَ التَّوْكِيلُ وَاقِعًا فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَعُزِلَ الْوَكِيلُ قَبْلَ الْمُخَاصَمَةِ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْهَدَ لِمُوَكِّلِهِ فِي كُلِّ دَعْوَى لَهُ، وَأَمَّا إذَا عُزِلَ بَعْدَ الْمُخَاصَمَةِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي كُلِّ دَعْوَى لِمُوَكِّلِهِ غَيْرَ الدَّعْوَى الَّتِي خَاصَمَ فِيهَا. أَمَّا إذَا كَانَ التَّوْكِيلُ وَاقِعًا فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي وَأُثْبِتَ التَّوْكِيلَ بِالْبَيِّنَةِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْهَدَ بِأَيِّ حَقٍّ لِمُوَكِّلِهِ كَانَ حَقًّا لَهُ فِي زَمَانِ وَكَالَتِهِ أَوْ بِتَارِيخٍ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَكَالَةِ. مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَنْ يَطْلُبَ وَيَدَّعِيَ بِكُلِّ حَقٍّ لَهُ فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ فَادَّعَى الْوَكِيلُ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْوَكَالَةِ وَشَهِدَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْمُوَكِّلُ مِنْ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ دَيْنًا بِسَبَبٍ آخَرَ كَالْقَرْضِ وَالْكَفَالَةِ وَلَمْ يَسْبِقْ لِلْوَكِيلِ أَنْ تَخَاصَمَ