المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل الثاني في حق دفع الدعوى] - درر الحكام في شرح مجلة الأحكام - جـ ٤

[علي حيدر]

فهرس الكتاب

- ‌[الْكِتَابُ الثَّانِي عَشَر فِي حَقِّ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1532) تَعْرِيفُ الْمُصَالِحُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1533) الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1534) الْمُصَالَحُ عَنْهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1535) الصُّلْحُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1536) الْإِبْرَاءُ عَلَى قِسْمَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1537) الْإِبْرَاءُ الْخَاصُّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1538) الْإِبْرَاءُ الْعَامُّ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مَنْ يَعْقِدُ الصُّلْحَ وَالْإِبْرَاءَ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1539) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالِحُ عَاقِلًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1540) إذَا صَالَحَ وَلِيُّ الصَّبِيِّ عَنْ دَعْوَاهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1541) لَا يَصِحُّ إبْرَاءُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ مُطْلَقًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1542) الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالصُّلْحِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1543) إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ عَلَى أَنْ يُصَالِحَ عَنْ دَعْوَاهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1544) إذَا صَالَحَ أَحَدٌ فُضُولًا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ بَعْضِ أَحْوَالِ وَشُرُوطِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ وَالْمُصَالَحِ عَنْهُ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1545) إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ عَيْنًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1546) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مَالَ الْمُصَالِحِ وَمِلْكَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1548) يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ مَعْلُومَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ الْمُصَالَحِ عَنْهُ وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ أَنْوَاعُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1548) إنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ الْإِقْرَارِ عَلَى مَالٍ مُعَيَّنٍ عَنْ دَعْوَى مَالٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1549) إنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ الْإِقْرَارِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فِي دَعْوَى الْمَال]

- ‌(الْمَادَّةُ 1550) الصُّلْحُ عَنْ الْإِنْكَارِ أَوْ السُّكُوتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1551) لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مَالًا مُعَيَّنًا كَحَدِيقَةٍ مَثَلًا، وَصَالَحَ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْهَا]

- ‌[مُلْحَقٌ فِي حَقِّ صُلْحِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ مَعَ الْبَعْضِ الْآخَرِ فِي أَمْوَالِ التَّرِكَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الصُّلْحِ عَنْ الدَّيْنِ وَعَنْ الْحُقُوقِ الْأُخْرَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1553) إذَا صَالَحَ أَحَدٌ عَلَى تَأْجِيلِ وَإِمْهَالِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ مَطْلُوبِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1554) صَالِح أَحَد عَنْ مَطْلُوبه الَّذِي هُوَ سِكَّة خَالِصَة عَلَى أَنْ يَأْخُذ بَدَّلَهُ سِكَّة مَغْشُوشَة]

- ‌(الْمَادَّةُ 1555) يَصِحُّ الصُّلْحُ بِإِعْطَاءِ الْبَدَلِ لِأَجْلِ الْخَلَاصِ مِنْ الْيَمِينِ فِي دَعَاوَى الْحُقُوقِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ] [

- ‌(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ) فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَحْكَامِ الصُّلْحِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1557) إذَا مَاتَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ فَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فَسْخُ صُلْحِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1558) إذَا كَانَ الصُّلْحُ فِي حُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1559) إذَا عُقِدَ الصُّلْحُ لِلْخَلَاصِ مِنْ الْيَمِينِ عَلَى إعْطَاءِ بَدَلٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1560) إذَا تَلِفَ كُلُّ بَدَلِ الصُّلْحِ أَوْ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ لِلْمُدَّعِي]

- ‌[خُلَاصَةُ كِتَابِ الصُّلْحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَحْكَامِ الْإِبْرَاءِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1563) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ حَقٍّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1563) لَيْسَ لِلْإِبْرَاءِ شُمُولٌ لِمَا بَعْدَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1564) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ دَعْوَى مُتَعَلِّقَةٍ بِخُصُوصٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1565) قَالَ أَحَدٌ أَبْرَأْتُ فُلَانًا مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى أَوْ لَيْسَ لِي عِنْدَهُ حَقٌّ مُطْلَقًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1566) إذَا بَاعَ أَحَدٌ مَالًا وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَأَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ كَافَّةِ الدَّعَاوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1567) يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُبْرَءُونَ مَعْلُومِينَ وَمُعَيَّنِينَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1568) لَا يَتَوَقَّفُ الْإِبْرَاءُ عَلَى الْقَبُولِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1569) يَصِحُّ إبْرَاءُ الْمَيِّتِ مِنْ دَيْنِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1570) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ أَحَدَ الْوَرَثَةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مِنْ دَيْنِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1571) إذَا أَبْرَأَ مَنْ كَانَتْ تَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَحَدَ مَدِينِيهِ]

- ‌[الْكِتَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ الْإِقْرَارُ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْإِقْرَارِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1572) الْإِقْرَارُ هُوَ إخْبَارُ الْإِنْسَانِ عَنْ حَقٍّ عَلَيْهِ لِآخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1573) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ عَاقِلًا بَالِغًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1574) لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرَّ لَهُ عَاقِلًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1575) يُشْتَرَطُ فِي الْإِقْرَارِ رِضَاءُ الْمُقِرِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1576) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقِرُّ مَحْجُورًا عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1577) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُكَذِّبَ ظَاهِرُ الْحَالِ الْإِقْرَارَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1578) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ مَجْهُولًا جَهَالَةً فَاحِشَةً]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي شُرُوطُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ وُجُوهِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ] [

- ‌الْمَادَّةُ (1579) - كَمَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَعْلُومِ كَذَلِكَ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1580) لَا يَتَوَقَّفُ الْإِقْرَارُ عَلَى قَبُولِ الْمُقَرِّ لَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1581) إذَا اخْتَلَفَ الْمُقِرُّ وَالْمُقَرُّ لَهُ فِي سَبَبِ الْمُقَرِّ بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1582) طَلَبُ الصُّلْحِ عَنْ مَالٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1583) طَلَبَ أَحَدٌ شِرَاءَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ شَخْصٍ آخَرَ أَوْ اسْتِئْجَارَهُ أَوْ اسْتِعَارَتَهُ

- ‌(الْمَادَّةُ 1584) الْإِقْرَارُ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ بَاطِلٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1585) الْإِقْرَارُ بِالْمُشَاعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1586) إقْرَارُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي فِي وُجُوهِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْإِقْرَارِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْإِقْرَارِ الْعُمُومِيَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1588) لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ

- ‌(الْمَادَّةُ 1589) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي إقْرَارِهِ

- ‌(الْمَادَّةُ 1590) إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ لِآخِرِ بِقَوْلِهِ لَكَ فِي ذِمَّتِي كَذَا دَرَاهِمَ دَيْنًا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ نَفْيِ الْمِلْكِ وَالِاسْمِ الْمُسْتَعَارِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1591) إذَا أَضَافَ الْمُقَرَّ بِهِ إلَى نَفْسِهِ فِي إقْرَارِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1592) إذَا قَالَ أَحَدٌ فِي حَقِّ الْحَانُوتِ الَّذِي فِي يَدِهِ بِمُوجِبِ سَنَدٍ إنَّهُ مِلْكُ فُلَانٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1593) إذَا قَالَ أَحَدٌ إنَّ الدَّيْنَ الَّذِي هُوَ فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ بِمُوجِبِ سَنَدٍ وَهُوَ كَذَا دِرْهَمًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1594) إذَا كَانَ أَحَدٌ قَدْ نَفَى الْمِلْكَ بِإِقْرَارِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ إقْرَارِ الْمَرِيضِ بِمَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1595) مَرَضُ الْمَوْتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1596) إقْرَارُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1597) أَقَرَّ أَحَدٌ حَالَ مَرَضِهِ بِمَالٍ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ وَفَاقَ بَعْدَ إقْرَارِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1598) إذْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ ثُمَّ مَاتَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1599) الْمُرَادُ مِنْ الْوَارِثِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1600) إقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِالْإِسْنَادِ إلَى زَمَنِ الصِّحَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1601) إقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِأَجْنَبِيٍّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1602) دُيُونُ الصِّحَّةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى دُيُونِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1603) إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِكَوْنِهِ قَدْ اسْتَوْفَى دَيْنَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1604) لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤَدِّيَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ دَيْنَ أَحَدِ غُرَمَائِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1605) الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّالِثِ فِي أَحْكَامُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْإِقْرَارِ بِالْكِتَابَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1607) أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَنْ يَكْتُبَ إقْرَارَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1608) الْقُيُودُ الَّتِي هِيَ فِي دَفَاتِرِ التُّجَّارِ الْمُعْتَدِّ بِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1609) إذَا كَتَبَ أَحَدٌ سَنَدًا أَوْ اسْتَكْتَبَهُ مِنْ كَاتِبٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1610) إذَا أَنْكَرَ مَنْ كَتَبَ أَوْاسْتَكْتَبَ سَنَدًا مَرْسُومًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1611) أَعْطَى أَحَد سند دِين حَال كَونه مَرْسُومًا عَلَى الْوَجْه الْمُبِين أَعْلَاهُ ثُمَّ تُوفِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1612) ظَهَرَ كِيسُ نُقُودِ فِي تَرِكَةِ مُتَوَفٍّ مُلْصَقٌ عَلَيْهِ بِخَطِّ الْمُتَوَفَّى هَذَا الْكِيسَ مَالُ فُلَانٍ]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الرَّابِعِ فِي حَقِّ الْإِقْرَارِ بِالْكِتَابَةِ]

- ‌[الْكِتَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1613) الدَّعْوَى هِيَ طَلَبُ أَحَدٍ حَقَّهُ مِنْ آخَرَ فِي حُضُور الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1614) الْمُدَّعَى هُوَ الشَّيْء الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1615) التَّنَاقُضُ هُوَ سَبْقُ كَلَامٍ مِنْ الْمُدَّعِي مُنَاقِضٍ لِدَعْوَاهُ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي شُرُوطِ الدَّعْوَى وَأَحْكَامِهَا وَدَفْعِ الدَّعْوَى وَيَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ صِحَّةِ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1616) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَاقِلَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1617) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعْلُومًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1618) يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْخَصْمِ حِينَ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1619) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1620) مَعْلُومِيَّةُ الْمُدَّعَى بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1621) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا مَنْقُولًا وَحَاضِرًا بِالْمَجْلِسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1622) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ أَعْيَانَا مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْوَصْفِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1623) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَقَارًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1624) إذَا أَصَابَ الْمُدَّعِي فِي بَيَانِ الْحُدُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1625) لَا يُشْتَرَطُ فِي دَعْوَى ثَمَنِ الْعَقَارِ بَيَانُ حُدُودِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1626) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1627) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1628) حُكْمُ الْإِقْرَارِ هُوَ ظُهُورُ الْمُقَرِّ بِهِ لَا حُدُوثُهُ بَدَاءَةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 1629) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مُحْتَمِلَ الثُّبُوتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1630) يُشْتَرَطُ أَنْ يَحْكُمَ وَيُلْزِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي حَالَةِ ثُبُوتِ الدَّعْوَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي حَقِّ دَفْعِ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1632) إذَا أَثْبَتَ مَنْ دَفَعَ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1633) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ دَيْنًا كَذَا دَرَاهِمَ بِهَذَا الْمَبْلَغِ عَلَى فُلَانٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَنْ كَانَ خَصْمًا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1634) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ شَيْئًا وَكَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حُكْمٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1635) الْخَصْمُ فِي دَعْوَى الْعَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1636) إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِلْمَالِ الْمُشْتَرَى وَادَّعَاهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1637) حُضُورُ الْوَدِيعِ وَالْمُودِعِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُعِيرِ مَعًا عِنْدَ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1638) لَا يَكُونُ الْوَدِيعُ خَصْمًا لِلْمُشْتَرِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1639) لَا يَكُونُ الْوَدِيعُ خَصْمًا لِدَائِنِ الْمُودِعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1640) لَا يَكُونُ مَدِينُ الْمَدِينِ خَصْمًا لِلدَّائِنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1641) لَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُشْتَرِي خَصْمًا لِلْبَائِعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1642) يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى الَّتِي تُقَامُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ لَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1643) لَيْسَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاء فِي عَين مَلَكُوهَا بِسَبَبِ غَيْر الْإِرْث أَنْ يَكُون فِي الدَّعْوَى خَصْمًا لِلْمُدَّعَى فِي حِصَّة الْآخِر]

- ‌(الْمَادَّةُ 1644) يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْ الْعَامَّةِ مُدَّعِيًا فِي دَعَاوَى الْمَحِلَّاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1645) حُضُورُ الْبَعْضِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فِي دَعْوَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَكُونُ مَنَافِعُهَا مُشْتَرَكَةً]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ التَّنَاقُضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1647) التَّنَاقُضُ يَكُونُ مَانِعًا لِدَعْوَى الْمِلْكِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1648) لَا يَصِحُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ الْمَالَ الَّذِي أَقَرَّ بِكَوْنِهِ لِغَيْرِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1649) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1650) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مَالًا لِآخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1651) لَا يُدَّعَى الْحَقُّ الْوَاحِدُ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى رَجُلَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1652) يَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ فِي كَلَامِ الشَّخْصَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا فِي حُكْمِ الْمُتَكَلِّمِ الْوَاحِدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1653) يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ بِتَصْدِيقِ الْخَصْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1654) يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ أَيْضًا بِتَكْذِيبِ الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1655) يُعْفَى التَّنَاقُضُ إذَا ظَهَرَتْ مَعْذِرَةُ الْمُدَّعِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1656) الِابْتِدَارُ إلَى تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1657) لَوْ أَمْكَنَ تَوْفِيقُ الْكَلَامَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرَيَانِ مُتَنَاقِضَيْنِ وَوَفَّقَهُمَا الْمُدَّعِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1658) أَقَرَّ أَحَدٌ بِصُدُورِ عَقْدٍ بَاتٍّ صَحِيحٍ مِنْهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ غَيْر ذَلِكَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1659) بَاعَ أَحَدٌ مَالًا عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ فِي حُضُورِ شَخْصٍ آخَرَ ثُمَّ ادَّعَى الْحَاضِرُ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي تَعْرِيفُ الدَّعْوَى]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي حَقِّ مُرُورِ الزَّمَنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1660) لَا تُسْمَعُ الدَّعَاوَى غَيْرُ الْعَائِدَةِ لِأَصْلِ الْوَقْفِ أَوْ لِلْعُمُومِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1661) تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُتَوَلِّي وَالْمُرْتَزِقَةِ فِي حَقِّ أَصْلِ الْوَقْفِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1662) إنْ كَانَتْ دَعْوَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَالْمَسِيلِ وَحَقِّ الشُّرْبِ فِي عَقَارِ الْمِلْكِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1663) وَالْمُعْتَبَرُ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْ فِي مُرُورِ الزَّمَنِ الْمَانِعِ لِاسْتِمَاعِ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1664) مُدَّةُ السَّفَرِ هِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَيْ مُدَّةُ السَّفَرِ الْبَعِيدَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1665) اجْتَمَعَ سَاكِنَا بَلْدَتَيْنِ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ سَفَرٍ وَلَمْ يَدَّعِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ شَيْئًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1666) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ خُصُوصًا فِي حُضُور الْقَاضِي فِي كُلِّ بِضْعَةِ سَنَوَاتٍ مَرَّةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 1667) يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ مِنْ تَارِيخِ وُجُودِ صَلَاحِيَةِ الِادِّعَاءِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1668) لَا يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ فِي دَعْوَى الطَّلَبِ مِنْ الْمُفْلِسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1669) إذَا تَرَكَ أَحَدٌ الدَّعْوَى بِلَا عُذْرٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1670) تَرَكَ الْمُورَثُ وَالْوَارِثُ الدَّعْوَى مُدَّةً وَبَلَغَ مَجْمُوعُ الْمُدَّتَيْنِ حَدَّ مُرُورِ الزَّمَنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1671) الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَالْوَاهِبُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ كَالْمُوَرِّثِ وَالْوَارِثِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1672) لَوْ وُجِدَ مُرُورُ الزَّمَنِ فِي حَقِّ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّ الْبَعْضِ لِعُذْرٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1673) مَنْ كَانَ مُقِرًّا بِكَوْنِهِ مُسْتَأْجِرًا فِي عَقَارٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَمْلِكَهُ بِمُرُورِ الزَّمَن]

- ‌(الْمَادَّةُ 1674) لَا يَسْقُطُ الْحَقُّ بِتَقَادُمِ الزَّمَنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1675) لَا اعْتِبَارَ لِمُرُورِ الزَّمَنِ فِي دَعَاوَى الْمَحَالِّ

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي فِي مُرُورُ الزَّمَنِ فِي الدَّعَاوَى الْحُقُوقِيَّةِ]

- ‌[الْكِتَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ الْبَيِّنَاتُ وَالتَّحْلِيفُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1677) التَّوَاتُرُ هُوَ خَبَرُ جَمَاعَةٍ لَا يُجَوِّزُ الْعَقْلُ اتِّفَاقَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1678) الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1679) ذُو الْيَدِ هُوَ الْوَاضِعُ الْيَدِ عَلَى عَيْنٍ بِالْفِعْلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1680) الْخَارِجُ هُوَ الْبَرِيءُ عَنْ وَضْعِ الْيَدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1681) التَّحْلِيفُ هُوَ تَكْلِيفُ الْيَمِينِ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1683) تَحْكِيمُ الْحَالِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حَقِّ الشَّهَادَةِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى ثَمَانِيَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الشَّهَادَةِ وَنصابهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1684) الشَّهَادَةُ هِيَ الْإِخْبَارُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1685) نِصَابُ الشَّهَادَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 686 1) لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ وَالْأَعْمَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1688) يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ قَدْ عَايَنُوا بِالذَّاتِ الْمَشْهُودَ بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1689) إذَا لَمْ يَقُلْ الشَّاهِدُ أَشْهَدُ بَلْ قَالَ أَعْرِفُ الْخُصُوصَ الْفُلَانِيَّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1690) إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَالْمَشْهُودُ بِهِ حَاضِرِينَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1691) يَلْزَمُ فِي الشَّهَادَةِ بِالْعَقَارِ بَيَانُ حُدُودِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1692) ادَّعَى الْمُدَّعِي بِالِاسْتِنَادِ إلَى الْحُدُودِ الَّتِي هِيَ فِي السَّنَدِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِذَلِكَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1693) ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّ لِمُورِثِهِ فِي ذِمَّةِ آخَرَ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنًا وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِذَلِكَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1694) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ التَّرِكَةِ دَيْنًا مِقْدَارُهُ كَذَا وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِذَلِكَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1695) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ دَيْنًا وشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِمَا يَدَّعِيه]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الشَّهَادَةِ الْأَسَاسِيَّةِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1696) يُشْتَرَطُ سَبْقُ الدَّعْوَى فِي الشَّهَادَةِ بِحُقُوقِ النَّاسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1697) لَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ الَّتِي أُقِيمَتْ عَلَى خِلَافِ الْمَحْسُوسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1698) لَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ الَّتِي أُقِيمَتْ عَلَى خِلَافِ الْمُتَوَاتِرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1699) إنَّمَا جُعِلَتْ الْبَيِّنَةُ مَشْرُوعَةً لِإِظْهَارِ الْحَقِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1700) يُشْتَرَطُ أَلَّا يَكُونَ فِي الشَّهَادَةِ دَفْعُ مَغْرَمٍ أَوْ جَرُّ مَغْنَمٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1701) شَهَادَةُ الصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1702) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عَدَاوَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1703) لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا وَمُدَّعِيًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1704) لَا تُعْتَبَرُ شَهَادَةُ أَحَدٍ عَلَى فِعْلِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1705) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ عَادِلًا]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ مُوَافَقَةِ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1707) مُوَافَقَةُ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1708) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ أَقَلَّ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَكْثَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1709) إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1711) إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي فِي كَرْمٍ مِلْكًا مُقَيَّدًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1171) لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إذَا كَانَتْ مُخَالِفَةً لِلدَّعْوَى فِي سَبَبِ الدَّيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ اخْتِلَافِ الشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1712) إذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1713) إذَا أَوْجَبَ اخْتِلَافُ الشُّهُودِ الِاخْتِلَافَ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1714) إذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي لَوْنِ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ أَوْ فِي كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1715) إذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي مِقْدَارِ الْبَدَلِ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي حَقِّ تَزْكِيَةِ الشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1717) تَزَكِّي الشُّهُودُ مِنْ الْجَانِبِ الَّذِي يُنْسَبُونَ إلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1718) التَّزْكِيَةُ السِّرِّيَّةُ لِلشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1719) أُعِيدَتْ الْمَسْتُورَةُ مَخْتُومَةً إلَى الْقَاضِي وَلَمْ يُكْتَبْ فِيهَا شَيْء فِي حَقِّ الشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1720) التَّزْكِيَةُ عَلَنًا لِلشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1721) يَكْفِي فِي التَّزْكِيَةِ السَّرِيَّةِ مُزَكٍّ وَاحِدٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1722) التَّزْكِيَةُ الْعَلَنِيَّةُ مِنْ قَبِيلِ الشَّهَادَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1723) لَا يَشْتَغِلُ الْقَاضِي بِتَزْكِيَةِ الشُّهُودِ الثَّابِتَةِ عَدَالَتُهُمْ فِي ضِمْنِ خُصُوصٍ عِنْدَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1724) إذَا طَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا فِي الشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1725) إذَا جَرَّحَ بَعْضُ الْمُزَكِّينَ الشُّهُودَ وَعَدَّلَهُمْ بَعْضُهُمْ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1726) إذَا مَاتَ الشُّهُودُ أَوْ غَابُوا بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1737) إذَا أَلَحَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ عَلَى الْقَاضِي بِتَحْلِيفِ الشُّهُودِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي حَقِّ رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1738) رَجَعَ الشُّهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1729) إذَا رَجَعَ الشُّهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ بَعْدَ الْحُكْمِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1730) إذَا رَجَعَ بَعْضُ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ بَعْدَ الْحُكْمِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1731) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رُجُوعُ الشُّهُودِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي حَقِّ التَّوَاتُرِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1732) لَا اعْتِبَارَ لِكَثْرَةِ الشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1733) التَّوَاتُرُ يُفِيدُ عِلْمَ الْيَقِينِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1734) كَمَا لَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ فِي التَّوَاتُرِ كَذَلِكَ لَا تُتَحَرَّى الْعَدَالَةُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1735) لَيْسَ فِي التَّوَاتُرِ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ لِلْمُخْبِرِينَ وَلَكِنْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونُوا جَمًّا غَفِيرًا]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْحُجَجِ الْخَطِّيَّةِ وَالْقَرِينَةِ الْقَاطِعَةِ وَيَنْقَسِمُ إلَى فَصْلَيْنِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْحُجَجِ الْخَطِّيَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1737) الْبَرَاءَاتُ السُّلْطَانِيَّةُ وَقُيُودُ الدَّفَاتِرِ الخاقانية]

- ‌(الْمَادَّةُ 1738) يُعْمَلُ بِسِجِلَّاتِ الْمَحَاكِمِ إذَا كَانَتْ قَدْ ضُبِطَتْ سَالِمَةً مِنْ الْحِيلَةِ وَالْفَسَادِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1739) لَا يُعْمَلُ بِالْوَقْفِيَّةِ فَقَطْ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْقَرِينَةِ الْقَاطِعَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1740) الْقَرِينَةُ الْقَاطِعَةُ أَحَدُ أَسْبَابِ الْحُكْمِ أَيْضًا]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي لَا يُعْمَلُ بِالْخَطِّ وَالْخَاتَمِ فَقَطْ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ التَّحْلِيفِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1742) أَحَدُ أَسْبَابِ الْحُكْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1743) إذَا قَصَدَ تَحْلِيفَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ يَحْلِفُ بِاسْمِهِ تَعَالَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1744) لَا تَكُونُ الْيَمِينُ إلَّا فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1745) تَجْرِي النِّيَابَةُ فِي التَّحْلِيفِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1746) لَا يَحْلِفُ الْيَمِينَ إلَّا بِطَلَبِ الْخَصْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1747) إذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّفَهُ الْقَاضِي بِحَلِفِ الْيَمِينِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1748) إذَا حَلَفَ أَحَدٌ عَلَى فِعْلِهِ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1749) يَكُونُ الْيَمِينُ إمَّا عَلَى السَّبَبِ أَوْ عَلَى الْحَاصِلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1750) إذَا اجْتَمَعَتْ دَعَاوَى مُخْتَلِفَةٌ فَتَكْفِي فِيهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1751) كَلَّفَ الْقَاضِي مَنْ تُوَجَّهُ إلَيْهِ الْيَمِينُ وَنَكَلَ عَنْهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1752) تُعْتَبَرُ يَمِينُ الْأَخْرَسِ وَنُكُولُهُ عَنْ الْيَمِينِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1753) إذَا قَالَ الْمُدَّعِي لَيْسَ لِي شَاهِدٌ مُطْلَقًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ بِشُهُودٍ]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّالِثِ فِي الْحَلِفِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي التَّنَازُعِ وَتَرْجِيحِ الْبَيِّنَاتِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ التَّنَازُعِ بِالْأَيْدِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1754) يَلْزَمُ إثْبَاتُ وَضْعِ الْيَدِ بِالْبَيِّنَةِ فِي الْعَقَارِ الْمُنَازَعِ فِيهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1755) تَنَازَعَ شَخْصَانِ فِي عَقَارٍ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا كَوْنَهُ ذَا الْيَدِ فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي حَقِّ تَرْجِيحِ الْبَيِّنَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1756) إذَا كَانَ اثْنَانِ مُتَصَرِّفَيْنِ فِي مَالٍ وَادَّعَى كليهما أَنَّهُ مَلَكَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1757) بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1758) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَيْضًا عَلَى بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ فِي دَعَاوَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1759) بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ أَوْلَى فِي دَعَاوَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1760) بَيِّنَةُ مَنْ تَارِيخُهُ مُقَدَّمٌ أَوْلَى فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُؤَرَّخِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1761) لَا يُعْتَبَرُ التَّارِيخُ فِي دَعْوَى النِّتَاجِ وَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1762) بَيِّنَةُ الزِّيَادَةِ أَوْلَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1763) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ التَّمْلِيكِ عَلَى بَيِّنَةِ الْعَارِيَّةِ وَالْإِيدَاعِ وَالْغَصْبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1764) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ عَلَى بَيِّنَةِ الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1765) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْإِطْلَاقِ فِي الْعَارِيَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1766) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ عَلَى بَيِّنَةِ مَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1767) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْعَقْلِ عَلَى بَيِّنَةِ الْجُنُونِ أَوْ الْعَتَهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1768) إذَا اجْتَمَعَتْ بَيِّنَةُ الْحُدُوثِ مَعَ بَيِّنَةِ الْقِدَمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1769) إذَا أَظْهَرَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ الْعَجْزَ عَنْ الْبَيِّنَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1770) إذَا أَظْهَرَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ الْعَجْزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْقَوْلِ لِمَنْ يَشْهَدُ وَفِي تَحْكِيمِ الْحَالِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1771) إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فِي أَشْيَاءِ الدَّارِ الَّتِي سَكَنَاهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1773) تَقُومُ الْوَرَثَةُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ عِنْدَ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1773) إذَا أَرَادَ الْوَاهِبُ الرُّجُوعَ عَنْ الْهِبَةِ وَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ تَلَفَ الْمَوْهُوبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1774) الْأَمِينُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1775) إذَا أَعْطَى مَنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ مُخْتَلِفَةٌ لَدَائِنِهِ مِقْدَارًا مِنْ الدَّيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1776) أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ تَنْزِيلَ حَقِّهِ مِنْ الْأُجْرَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1777) اُخْتُلِفَ فِي طَرِيقِ الْمَاءِ الَّذِي يَجْرِي إلَى دَارِ أَحَدٍ بِأَنَّهُ حَادِثٌ أَوْ قَدِيمٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي حَقِّ التَّحَالُفِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1778) اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الْمِقْدَارِ أَوْ الْوَصْفِ أَوْ الْجِنْسِ لِلثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ أَوْ كِلَيْهِمَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1779) اخْتَلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ مَعَ الْمُؤَجِّرِ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1780) إذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1781) اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1782) إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ بَعْدَ أَنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1783) لَيْسَ فِي دَعْوَى الْأَجَلِ يَعْنِي فِي كَوْنِهِ مُؤَجَّلًا أَوَّلًا وَفِي شَرْطِ الْخِيَارِ]

- ‌[الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَر الْقَضَاء]

- ‌(الْمَادَّةُ 1784) الْقَضَاءُ يَأْتِي بِمَعْنَى الْحُكْمِ وَالْحَاكِمِيَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1786) الْحُكْمُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ قَطْعِ الْقَاضِي الْمُخَاصِمَةَ وَحَسْمِهِ إيَّاهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1787) الْمَحْكُومُ بِهِ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي أَلْزَمْهُ الْقَاضِي الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1788) الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1789) الْمَحْكُومُ لَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1790) التَّحْكِيمُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1791) الْوَكِيلُ الْمُسَخَّرُ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حَقِّ الْقُضَاةِ وَيَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَوْصَافِ الْقُضَاةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1793) كون الْقَاضِي وَاقِفًا عَلَى الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ وَأُصُولِ الْمُحَاكَمَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1794) يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مُقْتَدِرًا عَلَى التَّمْيِيزِ التَّامِّ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ آدَابِ الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1795) يَجْتَنِبُ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ الْأَفْعَالَ وَالْأَوْضَاعَ الَّتِي تُزِيلُ مَهَابَةَ الْمَجْلِسِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْمُلَاطَفَة]

- ‌(الْمَادَّةُ 1796) الْقَاضِي لَا يَقْبَلُ هَدِيَّةَ أَحَدٍ مِنْ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1797) لَا يَذْهَبُ الْقَاضِي إلَى ضِيَافَةِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1798) يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ لَا يَعْمَلَ أَعْمَالًا تُسَبِّبُ التُّهْمَةَ وَسُوءَ الظَّنِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1799) الْقَاضِي مَأْمُورٌ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ وَظَائِفِ الْقَاضِي] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1800) الْقَاضِي وَكِيلٌ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1801) الْقَضَاءُ يَتَقَيَّدُ وَيَتَخَصَّصُ بِالزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1802) لَيْسَ لِأَحَدِ الْقَاضِيَيْنِ الْمَنْصُوبَيْنِ أَنْ يَسْتَمِعَ الدَّعْوَى وَحْدَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1803) طَلَبَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ الْمُرَافَعَةَ فِي حُضُورِ قَاضٍ وَطَلَبَ آخَرُ الْمُرَافَعَةَ فِي حُضُورِ قَاضٍ آخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1804) عُزِلَ قَاضٍ وَلَمْ يَصِلْ خَبَرُ الْعَزْلِ إلَيْهِ وَكَانَ قَدْ فَصَلَ بَعْضَ الدَّعَاوَى فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1805) الْقَاضِي إذَا كَانَ مَأْذُونًا بِنَصْبِ وَعَزْلِ النَّائِبِ أَنْ يُنَصِّبَ آخَرَ نَائِبًا عَنْهُ وَأَنْ يَعْزِلَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1806) لِلنَّائِبِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي اسْتَمَعَهَا الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1807) لِلْقَاضِي فِي قَضَاءٍ أَنْ يَسْتَمِعَ دَعْوَى الْأَرَاضِيِ الَّتِي هِيَ فِي قَضَاءٍ آخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1808) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَحْكُومُ لَهُ أَحَدًا مِنْ أُصُولِ الْقَاضِي وَفُرُوعِهِ]

- ‌(الْمَادَّة 1809) إذَا كَانَ لِأَحَدٍ دَعْوَى مَعَ قَاضِي بَلْدَتِهِ أَوْ أَحَدِ مَنْسُوبِيهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1810) يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُرَاعِيَ الْأَقْدَمَ فَالْأَقْدَمَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1811) يَجُوزُ اسْتِفْتَاءُ الْقَاضِي مِنْ غَيْرِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1812) يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ لَا يَتَصَدَّى لِلْحُكْمِ إذَا تَشَوَّشَ ذِهْنُهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1813) يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُجْرِيَ التَّدْقِيقَ فِي الْمُرَافَعَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1814) يَضَعُ الْقَاضِي فِي الْمَحْكَمَةِ دَفْتَرًا لِلسِّجِلَّاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَيَتَعَلَّقُ بِصُورَةِ الْمُحَاكَمَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1815) يُجْرِي الْقَاضِي الْمُحَاكَمَةَ عَلَنًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1816) إذَا أَتَى الطَّرَفَانِ إلَى حُضُورِ الْقَاضِي لِأَجْلِ الْمُحَاكَمَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1817) إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1818) إنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1819) فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ أَوْ لَمْ يُحَلِّفْهُ الْمُدَّعِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1820) إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1821) يَجُوزُ الْحُكْمُ وَالْعَمَلُ بِلَا بَيِّنَةٍ بِمَضْمُونِ الْإِعْلَامِ وَالسَّنَدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1822) إذَا لَمْ يُجِبْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1823) أَتَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَدَلًا مِنْ الْإِقْرَارِ أَوْ الْإِنْكَارِ بِدَعْوَى تُدْفَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1824) لَيْسَ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَنْ يَتَصَدَّى لِلْكَلَامِ مَا لَمْ يُتِمَّ الطَّرَفُ الْآخَرُ كَلَامَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1825) يُوجِدُ الْقَاضِي فِي الْمَحْكَمَةِ تُرْجُمَانًا مَوْثُوقًا بِهِ وَمُؤْتَمَنًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1826) يُوصِي وَيُخْطِرُ الْقَاضِي بِالْمُصَالَحَةِ بَيْن الطَّرَفَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1827) بَعْدَ مَا يُتِمُّ الْقَاضِي الْمُحَاكَمَةَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1828) لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَأْخِيرُ الْحُكْمِ إذَا حَضَرَتْ أَسْبَابُ الْحُكْمِ وَشُرُوطُهُ بِتَمَامِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْحُكْمِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْحُكْمِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1829) يُشْتَرَطُ فِي الْحُكْمِ سَبْقُ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1830) يُشْتَرَطُ حُضُورُ الطَّرَفَيْنِ حِينَ الْحُكْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1831) إذَا حَضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالذَّاتِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَة]

- ‌(الْمَادَّةُ 1832) لِلْقَاضِي فِي الدَّعْوَى الَّتِي تُوَجَّهُ الْخُصُومَةُ فِيهَا إلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْبَيِّنَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1833) يُدْعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمُدَّعِي إلَى الْمَحْكَمَةِ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1834) إذَا امْتَنَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْحُضُور وَمنْ إرْسَالِ وَكِيلٍ إلَى الْمَحْكَمَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1835) تَبْلِيغُ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1836) حَضَرَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ غِيَابًا إلَى الْمَحْكَمَةِ وَتَشَبَّثَ بِدَعْوَى صَالِحَةٍ لِدَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابَيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فِي الْقَضَاء]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ رُؤْيَةِ الدَّعْوَى بَعْدَ الْحُكْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1837) لَا يَجُوزُ رُؤْيَةُ وَسَمَاعُ الدَّعْوَى تَكْرَارًا الَّتِي حَكَمَ وَصَدَرَ إعْلَامٌ بِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1838) ادَّعَى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي صَدَرَ فِي حَقِّ الدَّعْوَى لَيْسَ مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1839) إذَا لَمْ يَقْنَعْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1840) كَمَا يَصِحُّ دَفْعُ الدَّعْوَى قَبْلَ الْحُكْمِ يَصِحُّ بَعْدَ الْحُكْمِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّحْكِيمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1841) يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِي دَعَاوَى الْمَالِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ النَّاسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1842) لَا يَجُوزُ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ إلَّا فِي حَقِّ الْخَصْمَيْنِ اللَّذَيْنِ حَكَّمَاهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1843) يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْمُحَكَّمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1844) إذَا تَعَدَّدَ الْمُحَكَّمُونَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1845) إذَا كَانَ الْمُحَكَّمُونَ مَأْذُونِينَ بِالتَّحْكِيمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1846) إذَا تَقَيَّدَ التَّحْكِيمُ بِوَقْتٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1847) لِكُلٍّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ عَزْلُ الْمُحَكَّمِ قَبْلَ الْحُكْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1848) حُكْمُ الْمُحَكَّمِينَ لَازِمُ الْإِجْرَاءِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1849) إذَا عُرِضَ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ عَلَى الْقَاضِي الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1850) أَذِنَ الطَّرَفَانِ الْمُحَكِّمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَذِنَاهُمَا فِي الْحُكْمِ بِتَسْوِيَةِ الْأَمْر صُلْحًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1851) فَصَلَ أَحَدٌ الدَّعْوَى الْوَاقِعَةَ بَيْنَ شَخْصَيْنِ بِدُونِ أَنْ يُحَكَّمَ وَرَضِيَ الطَّرَفَانِ]

الفصل: ‌[الفصل الثاني في حق دفع الدعوى]

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي حَقِّ دَفْعِ الدَّعْوَى]

لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الدَّفْعِ صِحَّةُ الدَّعْوَى فَلِذَلِكَ لَوْ دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى الْغَيْرَ صَحِيحَةٍ بِدَفْعٍ صَحِيحٍ وَأَثْبَتَهُ يُقْبَلُ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

الدَّفْعُ عَلَى الْإِطْلَاقِ قِسْمَانِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - دَفْعُ الدَّعْوَى وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الَّذِي يُبَيَّنُ فِي هَذَا الْفَصْلِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي - دَفْعُ الْخُصُومَةِ وَهَذَا الْقِسْمُ سَيُفَصَّلُ فِي الْمَادَّةِ (1637) الْوَارِدَةِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ.

أَنْوَاعُ دَفْعِ الدَّعْوَى - الدَّفْعُ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ - الدَّفْعُ.

- النَّوْعُ الثَّانِي - دَفْعُ الدَّفْعِ.

- النَّوْعُ الثَّالِثُ - الدَّفْعُ قَبْلَ الْحُكْمِ.

- النَّوْعُ الرَّابِعُ - الدَّفْعُ بَعْدَ الْحُكْمِ -.

النَّوْعُ الْخَامِسُ - الدَّفْعُ الْغَيْرُ صَحِيحٍ؛ وَسَنُوَضِّحُ هَذِهِ الْأَنْوَاعَ فِي هَذَا الْفَصْلِ.

الْمَادَّةُ (1631) - (الدَّفْعُ هُوَ الْإِتْيَانُ بِدَعْوَى مِنْ قِبَلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَدْفَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ كَذَا قِرْشًا وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَا كُنْت أَدَّيْت ذَلِكَ أَوْ إنَّك أَبْرَأْتنِي مِنْ ذَلِكَ أَوْ كُنَّا تَصَالَحْنَا أَوْ لَيْسَ هَذَا الْمَبْلَغُ قَرْضًا بَلْ هُوَ ثَمَنُ الْمَالِ الْفُلَانِيِّ الَّذِي كُنْت قَدْ بِعْته لَك أَوْ أَنَّ فُلَانًا قَدْ حَوَّلَنِي عَلَيْك بِمَطْلُوبِي مِنْهُ كَذَا دِرْهَمًا وَأَنْتَ دَفَعْت لِي الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ يَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَاهُ، وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِقَوْلِهِ: أَنْتَ كُنْت قَدْ كَفَلْت مَطْلُوبِي الَّذِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ كَذَا دَرَاهِمَ وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّ الْمَدِينَ قَدْ أَدَّى ذَلِكَ الْمَبْلَغَ يَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي، وَكَذَا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بِالْمَالِ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ غَيْرِهِ بِأَنَّهُ مَالِي وَأَجَابَ عَلَيْهِ بِأَنَّك حِينَمَا ادَّعَى هَذَا الْمَالَ فُلَانٌ كُنْت قَدْ شَهِدْت لِدَعْوَاهُ يَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي. وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ كَذَا دَرَاهِمَ وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ بِنَاءً عَلَى إنْكَارِ الْوَارِثِ ثُمَّ ادَّعَى الْوَارِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُتَوَفَّى كَانَ قَدْ أَدَّى هَذَا الْمَبْلَغَ أَوْ أَنَّ الدَّائِنَ قَدْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ حَالَ حَيَاتِهِ بِكَوْنِهِ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي)

ص: 211

الدَّفْعُ شَرْعًا، هُوَ الْإِتْيَانُ بِدَعْوَى (قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ) مِنْ قِبَلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَدْفَعُ أَيْ تَرُدُّ وَتُزِيلُ دَعْوَى الْمُدَّعِي. وَلِإِزَالَةِ الدَّوْرِ الْبَاطِلِ مِنْ التَّعْرِيفِ لَزِمَ أَنْ يَقْصِدَ مَعْنَى الرَّدِّ مِنْ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ فِي الْعُرْفِ وَالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فِي التَّعْرِيفِ، فَلِذَلِكَ كَانَ مِنْ الْمُنَاسِبِ فِي بَدَلِ الدَّفْعِ الثَّانِي اسْتِعْمَالُ لَفْظِ الرَّدِّ. فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا بَيَّنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِأَنَّهُ سَيَدْفَعُ الدَّعْوَى فَيَسْأَلُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا هُوَ دَفْعُهُ؟ فَإِذَا كَانَ الدَّفْعُ الَّذِي بَيَّنَهُ صَحِيحًا يُمْهِلُهُ إلَى الْمَجْلِسِ الثَّانِي وَلَا يُعَجِّلُ بِالْحُكْمِ وَإِذَا كَانَ فَاسِدًا فَلَا يَلْتَفِتُ إلَيْهِ (الْهِنْدِيَّةُ) . قِيلَ مِنْ قِبَلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. يُشَارُ بِهَذَا الْقَوْلِ إلَى أَنَّ الدَّفْعَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ طَرَفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ فَالدَّفْعُ الَّذِي يُقَامُ مِنْ طَرَفٍ آخَرَ لَا يُقْبَلُ وَلَا يُسْمَعُ (الْبَحْرُ) . مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَثْبَتَهَا ثُمَّ جَاءَ جَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ أَبُوهُ وَادَّعَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَدَّى ذَلِكَ الْمَبْلَغَ أَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَبْرَأَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ فَلَا تُسْمَعُ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ضَابِطِ وُجُوبِ حُصُولِ دَفْعِ الدَّعْوَى مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَسْأَلَتَانِ وَهُمَا:

1 -

إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَحَدَ الْوَرَثَةِ فَلِلْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ دَفْعُ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّهُ حَسَبَ الْمَادَّةِ (1642) يَقُومُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ عَنْ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ الطَّالِبُ قَدْ ادَّعَى مَالًا فِي حُضُورِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَجَاءَ وَارِثٌ آخَرُ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاهُ تُقْبَلُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (2164) . (الْبَحْرُ) . كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّ الْعَقَارَ الْمَعْلُومَ الَّذِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ مَوْرُوثٌ لَهُ مَعَ أَخِيهِ الْغَائِبِ وَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَاهُ بِقَوْلِهِ: إنَّ مُوَرِّثَك فُلَانًا قَدْ أَقَرَّ فِي حَيَاتِهِ بِأَنَّ هَذَا الْعَقَارَ مِلْكِي فَيُقْبَلُ هَذَا الدَّفْعُ وَتُرَدُّ دَعْوَى الْمُدَّعِي لَدَى إثْبَاتِهِ فَلَوْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَخُ الْغَائِبُ وَدَفَعَ دَفْعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: قَدْ أَقْرَرْت بَعْدَ وَفَاةِ مُوَرِّثِي بِأَنَّ هَذَا الْعَقَارَ مِنْ تَرِكَةِ مُوَرِّثِي فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَفْعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْإِقْرَارَاتِ هُوَ الْإِقْرَارُ الْأَخِيرُ (الْكَفَوِيُّ) . أَمَّا إذَا لَمْ يَذْكُرْ تَارِيخَ الْإِقْرَارَاتِ فَتَتَهَاتَرُ الْإِقْرَارَاتُ وَيَبْقَى الْمَالُ الْمُدَّعَى بِهِ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ (الْخَانِيَّةُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (2861) . كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي فِي مُوَاجَهَةِ زَيْدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ بِأَنَّ لَهُ خَمْسِينَ دِينَارًا دَيْنًا مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَتَصَالَحَ زَيْدٌ مَعَ هَذَا الْمُدَّعِي عَلَى ثَلَاثِينَ دِينَارًا فَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ بَكْرٌ مِنْ الْوَرَثَةِ وَدَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ مُوَرِّثِي قَدْ أَوْفَاك هَذَا الْمَبْلَغَ بِالتَّمَامِ وَعَلَيْهِ فَدَعْوَاك بَاطِلَةٌ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ يُقْبَلُ أَمَّا إذَا دَفَعَ هَذَا الدَّفْعَ زَيْدٌ الَّذِي عَقَدَ الصُّلْحَ فَلَا يُقْبَلُ (الْهِنْدِيَّةُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1565) . 2 - إذَا ضُبِطَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي الْمَالُ الْمُشْتَرَى بِالِاسْتِحْقَاقِ فَإِذَا أَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ قَدْ بَاعَهُ ذَلِكَ الْمَالَ قَبْلَ بَيْعِهِ لِلْمُشْتَرِي تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ عَلَى الْبَائِعِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .

6 -

ص: 212

الْمَسَائِلُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِدَفْعِ الدَّعْوَى:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ كَذَا قِرْشًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَنَا كُنْت أَدَّيْت ذَلِكَ لَك أَوْ لِوَكِيلِك بِالْقَبْضِ فُلَانٍ، أَوْ إنَّنِي أَرْسَلْته لَك بِيَدِ فُلَانٍ وَهُوَ أَدَّاهُ لَك، أَوْ إنَّنِي فَوَّضْت لَك بِإِذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ الْأَرْضَ الَّتِي تَحْتَ تَصَرُّفِي مُقَابِلَ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَقَدْ تَفَوَّضَتْ الْأَرْضُ الْمَذْكُورَةُ؛ أَوْ أَنْتَ كُنْت أَبْرَأْتنِي مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَنْتَ وَهَبْتنِي ذَلِكَ الدَّيْنَ، أَوْ كُنَّا تَصَالَحْنَا عَلَى الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ أَوْ مِنْ الدَّعْوَى الْمَذْكُورَةِ، بِكَذَا دَرَاهِمَ، أَوْ كُنَّا تَصَالَحْنَا عَلَى كَذَا مَالًا، أَوْ تَصَالَحْت مَعَ وَكِيلِك فُلَانٍ الْوَكِيلِ بِالصُّلْحِ فَلَكَ أَخْذُ بَدَلِ الصُّلْحِ فَقَطْ، أَوْ قَالَ إنَّنِي أَعْطَيْت ذَلِكَ أَيْ بَدَلَ الصُّلْحِ؛ أَوْ أَنَّ كَذَا مِقْدَارًا مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ قَرْضٌ وَمَا عَدَاهُ رِبًا، أَوْ أَنَّ هَذَا الْمَبْلَغَ لَمْ يَكُنْ قَرْضًا بَلْ هُوَ ثَمَنُ الْمَالِ الَّذِي بِعْته لَك، أَوْ بَدَلُ إجَارِ الَّذِي أَجَرْته لَك أَوْ إنَّك أَعْطَيْتنِي إيَّاهُ أُجْرَةً لِلْخِدْمَةِ الَّتِي قُمْت لَك بِهَا، أَوْ أَنَّك أَعْطَيْتنِي ذَلِكَ الْمَبْلَغَ لِأُعْطِيَهُ لِلشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ وَقَدْ أَعْطَيْته لَهُ، أَوْ أَنَّك أَقْرَرْت بِأَنَّ فُلَانًا قَدْ أَخَذَ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ مِنِّي بِأَمْرِك، (أَوْ أَنَّ فُلَانًا قَدْ حَوَّلَنِي عَلَيْك بِمَطْلُوبِي مِنْهُ كَذَا قِرْشًا) وَقَدْ قَبِلَ كُلٌّ مِنَّا الْحَوَالَةَ (وَأَنْتَ دَفَعْت لِي الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ) بِنَاءً عَلَى تِلْكَ الْحَوَالَةِ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالنَّتِيجَةُ وَالْهِنْدِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - وَكَذَا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ أَوْ ادَّعَى وَرَثَتُهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى آخَرَ بِقَوْلِهِ: أَنْتَ كُنْت قَدْ كَفَلْت مَطْلُوبِي الَّذِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ كَذَا دَرَاهِمَ وَادُّعِيَ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ. وَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِكَفَالَتِهِ إلَّا أَنَّهُ ادَّعَى أَنَّ الْمَدِينَ أَدَّى ذَلِكَ الْمَبْلَغَ، أَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَبْرَأَ الْمَدِينَ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي (النَّتِيجَةُ) اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (9 5 6 وَ 22 6) . مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْوَرَثَةُ قَائِلِينَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّك كَفَلْت الدَّيْنَ الْمَطْلُوبَ مِنْ ذِمَّةِ فُلَانٍ لِمُوَرِّثِنَا فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ الْأَصِيلَ قَدْ أَدَّى الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ إلَى مُوَرِّثِكُمْ أَوْ إلَيْكُمْ، أَوْ إنَّ مُوَرِّثَكُمْ قَدْ أَبْرَأَ الْمَدِينَ أَوْ إنَّهُ قَدْ أَبْرَأَنِي مِنْ الْكَفَالَةِ، أَوْ أَنَّكُمْ بَعْدَ وَفَاةِ مُوَرِّثِكُمْ قَدْ أَبْرَأْتُمُونِي مِنْ الْكَفَالَةِ أَوْ إنَّكُمْ أَبْرَأْتُمْ الْمَدِينَ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - وَكَذَا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بِالْمَالِ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ غَيْرِهِ بِأَنَّهُ مَالُهُ فَأَجَابَ عَلَيْهِ بِأَنَّك حِينَمَا ادَّعَى هَذَا الْمَالَ فُلَانٌ كُنْت قَدْ شَهِدْت لِدَعْوَاهُ، أَوْ أَنَّك كُنْت وَهَبْتنِي هَذَا الْمَالَ وَسَلَّمْته لِي يَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1648)(النَّتِيجَةُ وَالْبَهْجَةُ) سَوَاءٌ صَدَرَ حُكْمٌ عَلَى تِلْكَ الشَّهَادَةِ أَوْ لَمْ يَصْدُرْ (الْخُلَاصَةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ كَذَا دَرَاهِمَ وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ بِنَاءً عَلَى إنْكَارِ الْوَارِثِ بِقَوْلِهِ لِلْمُدَّعِي لَا حَقَّ لَك ثُمَّ ادَّعَى الْوَارِثُ أَنَّ الْمُتَوَفَّى كَانَ قَدْ ادَّعَى هَذَا الْمَبْلَغَ فِي حَالٍ حَيَاتِهِ أَوْ أَنَّ الدَّائِنَ قَدْ أَبْرَأَ الْمُتَوَفَّى مِنْهُ يَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) وَلَا يَحْصُلُ تَنَاقُضٌ بَيْنَ الْإِنْكَارِ الْمَذْكُورِ وَبَيْنَ ادِّعَاءِ الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّ إنْكَارَ الْوَارِثِ بِقَوْلِهِ إنَّ مُوَرِّثَنَا غَيْرُ مَدِينٍ لَك يَشْمَلُ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُمْ لَمْ يَكُنْ مَدِينًا أَصْلًا وَأَسَاسًا وَيَشْمَلُ أَيْضًا بِأَنَّهُ كَانَ مَدِينًا وَأَصْبَحَ غَيْرَ مَدِينٍ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ أَوْ بِالْإِبْرَاءِ مِنْهُ فَلِذَلِكَ إذَا أُرِيدَ الْمَعْنَى الثَّانِي فَلَا يَكُونُ تَنَاقُضًا.

ص: 213

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ وَارِثِ الْمُتَوَفَّى مَالًا وَأَبْرَزَ سَنَدًا مُحْتَوِيًا إقْرَارَ الْمُتَوَفَّى وَادَّعَى الْوَارِثُ بِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ الَّذِي هُوَ الْمُدَّعِي قَدْ رَدَّ إقْرَارَ مُوَرِّثِهِ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَاهُ. كَمَا أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ إقْرَارَ الْمُتَوَفَّى كَانَ تَلْجِئَةً وَمُوَاضَعَةً فَهُوَ دَفْعٌ أَيْضًا وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَحْلِيفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ (الْخَانِيَّةُ) . كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ كَذَا دِينَارًا حَتَّى إنَّكَ قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّك مَدِينٌ لِي مِنْ الْجِهَةِ الْمَذْكُورَةِ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ إقْرَارَهُ الْمَذْكُورَ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْمُوَاضَعَةِ وَفَسَّرَ الْمُوَاضَعَةَ وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي (النَّتِيجَةُ) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا ادَّعَى الْوَارِثُ مِنْ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ مُوَرِّثِي الْمُتَوَفَّى قَدْ أَوْدَعَك كَذَا دِينَارًا فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى كَانَ مَدِينًا لَهُ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ وَأَنَّهُ دَفَعَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لَهُ إيفَاءً لِلدَّيْنِ الْمَذْكُورِ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَخَذَ مَالِي الْفُلَانِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَمِلْكٍ فِي يَدِهِ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ ذَلِكَ الْمَالَ كَانَ مِلْكِي وَقَدْ أَخَذْته بِحَقٍّ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي. كَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مَوْجُودًا عَيْنًا فِي يَدِ الْآخِذِ وَقَامَ الِاثْنَانِ لِإِثْبَاتِ مُدَّعَاهُمَا بِالْبَيِّنَةِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْأَخْذِ؛ لِأَنَّ الطَّرَفَيْنِ قَدْ تَصَادَقَا بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ ذُو الْيَدِ عَلَى هَذَا الْمَالِ وَالْآخِذُ خَارِجٌ وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1757) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَخَذَ وَغَصَبَ مَالِي الْفُلَانِيَّ الَّذِي قِيمَتُهُ كَذَا وَهَلَكَ فِي يَدِهِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَعِنْدَ إقَامَةِ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّنِي أَخَذْت ذَلِكَ الْمَالَ مِنْك بِإِذْنِك وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي (النَّتِيجَةُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (771) .

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ - لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ فُلَانًا قَدْ وَكَّلَنِي بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ الْفُلَانِيَّةِ الَّتِي هِيَ تَحْتَ يَدِك وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: بِأَنَّ الْمُودِعَ قَدْ أَخْرَجَ الْمُدَّعِيَ مِنْ وَكَالَتِهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ وَتَنْدَفِعُ الدَّعْوَى (الْهِنْدِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ - إذَا ادَّعَى الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْمَالِ الْوَكَالَةَ وَأَثْبَتَهَا بِالْبَيِّنَةِ وَحَكَمَ الْقَاضِي بِثُبُوتِ وَكَالَتِهِ ثُمَّ ادَّعَى الْمَطْلُوبَ مِنْهُ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ الطَّالِبَ قَدْ تُوُفِّيَ قَبْلَ الدَّعْوَى وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِلْوَكِيلِ حَقُّ الْخُصُومَةِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي (الْهِنْدِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ - إذَا طَلَبَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ وَادَّعَى الْمُسْتَوْدَعُ بَعْدَ إقْرَارِهِ الْوَدِيعَةِ بِأَنَّهُ سَلَّمَهَا لِفُلَانٍ بِإِذْنِ الْمُودِعِ وَأَنْكَرَ الْمُودِعُ الْأَمْرَ وَالْإِعْطَاءَ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُسْتَوْدَعُ الْأَمْرَ بِالدَّفْعِ وَالْإِعْطَاءِ فَتَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَإِلَّا لَزِمَ الضَّمَانُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (790) وَشَرْحِ الْمَادَّةِ (789)(النَّتِيجَةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ - لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا لِلْمُدَّعِي: إنَّ الْمَبْلَغَ الَّذِي تَدَّعِيه مِنِّي هُوَ مَالُ مَيْسِرٍ (قِمَارٌ) أَوْ ثَمَنُ خَمْرَةٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ يُقْبَلُ (الْهِنْدِيَّةُ) .

ص: 214

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ آخَرَ قَائِلًا: إنَّك قَدْ أَخَذْت وَغَصَبْت مِنْ مَزْرَعَتِي أَغْنَامِي الَّتِي تُسَاوِي كَذَا دِينَارًا وَقَدْ اسْتَهْلَكْتهَا بِبَيْعِهَا وَتَسْلِيمِهَا لِآخَرَ فُضُولًا فَكُنْ ضَامِنًا لَهَا فَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّك قَدْ وَكَّلْتنِي بِبَيْعِ أَغْنَامِك وَقَدْ بِعْت تِلْكَ الْأَغْنَامَ بِإِذْنِك بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَسَلَّمْتُك أَثْمَانَهَا وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي (النَّتِيجَةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى زَوْجَةِ الْمُتَوَفَّى قَائِلًا: بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي تَحْتَ يَدِك قَدْ بَاعَهَا لِي الْمُتَوَفَّى فِي حَالٍ صِحَّتِهِ فِي التَّارِيخِ الْفُلَانِيِّ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَسَلَّمَهَا لِي وَادَّعَتْ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا قَائِلَةً: بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى قَدْ وَهَبَ لِي تِلْكَ الدَّارَ فِي حَالٍ صِحَّتِهِ وَقَبْلَ التَّارِيخِ الْمَذْكُورِ وَأَثْبَتَتْ مُدَّعَاهَا فَتَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ - لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ بِأَنَّهُ مَالِي وَأَنَّ فُلَانًا قَدْ بَاعَهُ لَك فُضُولًا فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّك بِعْت لِي ذَلِكَ الْمَالَ بِالذَّاتِ أَنَّك قَدْ وَكَّلْت الشَّخْصَ الْمَذْكُورَ فِي بَيْعِ مَالِك الْمَذْكُورِ وَهُوَ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ لِي فَتَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي (الْهِنْدِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ - لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْأَرْضِ أَوْ الْبُسْتَانِ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ بِأَنَّهُ مَلَكَهُ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّك قَدْ طَلَبْت شِرَاءَ أَوْ اسْتِئْجَارَ أَوْ اسْتِيهَابَ أَوْ اسْتِيدَاعَ هَذَا الْمَالِ أَوْ سَاوَمْت أَوْ طَلَبْت أَخْذَهَا مُزَارَعَةً أَوْ أَخْذَ الْبُسْتَانِ مُسَاقَاةً مِنِّي أَوْ مِنْ فُلَانٍ فَتَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1583) حَتَّى إنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ أَرَادَ تَوْفِيقَ ذَلِكَ قَائِلًا: إنَّ الْأَرْضَ أَوْ الْبُسْتَانَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِلْكِي إلَّا أَنَّهُ حَيْثُ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ قَبَضَهُ وَلَمْ يَرْجِعْهُ لِي قَدْ طَلَبْت شِرَاءَهُ. فَلَا يُقْبَلُ تَوْفِيقُهُ هَذَا (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى آخَرَ قَائِلًا: قَدْ بِعْتُك ثَمَانِيَةَ خُيُولٍ بِكَذَا دِرْهَمًا وَسَلَّمْتهَا لَك فَأَدِّ لِي الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: قَدْ بِعْتُك ثَمَانِيَةَ خُيُولٍ بِكَذَا دِرْهَمًا وَسَلَّمْتهَا لَك فَأَدِّ لِي الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّك لَمْ تَبِعْنِي الْخُيُولَ الْمَذْكُورَةَ بَلْ إنَّكَ سَلَّمْتهَا لِي لِكَيْ أُسَلِّمَهَا إلَى فُلَانٍ وَقَدْ سَلَّمْتهَا لَهُ فَتَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّهُ أُكْرِهَ عَلَى الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ وَادَّعَى عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي قَائِلًا: قَدْ قَبَضْت ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنِّي طَائِعًا أَوْ ادَّعَى الْوَاهِبُ وُقُوعَ الْهِبَةِ كُرْهًا عَنْهُ وَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ قَائِلًا: قَدْ أَخَذْت مِنِّي الْعِوَضَ طَائِعًا فَتَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي. كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْإِكْرَاهَ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّك بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ قَدْ بِعْت لِي عَنْ طَوْعٍ ذَلِكَ قَالَ وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ فَتَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك دَيْنًا كَذَا دِرْهَمًا حَتَّى إنَّك قَدْ أَقْرَرْت بِذَلِكَ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ الْمَذْكُورَ وَقَعَ بِالْإِكْرَاهِ الْمُعْتَبَرِ فَتَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1006) وَلَا لُزُومَ لِذِكْرِ اسْمِ الْمُجْبِرِ وَنَسَبِهِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

ص: 215

الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ آخَرَ قَائِلًا: قَدْ أَعْطَيْتُك قَرْضًا كَذَا دِينَارًا فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ قَدْ أَرْسَلَهُ لِي فُلَانٌ هَدِيَّةً وَقَدْ أَرْسَلَهُ مَعَك وَقَدْ سَلَّمْتنِي إيَّاهُ فِي الرِّسَالَةِ عَنْ فُلَانٍ حَتَّى إنَّكَ قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّك سَلَّمْتنِي إيَّاهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي.

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ هُوَ مَالُهُ فَأَجَابَهُ الْآخَرُ قَائِلًا: إنَّك قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ لَمْ يَكُنْ لَك فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عِشْرِينَ دِينَارًا مِنْ آخَرَ وَأَبْرَزَ سَنَدًا نَاطِقًا بِذَلِكَ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ سَلَّمَهُ عَنْ كُلِّ دِينَارٍ أَرْبَعَ رِيَالَاتٍ فِضَّةً وَأَنَّهُ أَخَذَ السَّنَدَ بِعِشْرِينَ دِينَارًا فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي (الْهِنْدِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى آخَرَ بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ كَذَا دِرْهَمًا فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّنِي لَمْ آخُذْ مِنْك شَيْئًا كَمَا أَنَّنِي لَا أَعْرِفُك فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ قَدْ أُدِّيَ لَهُ أَوْ أَنَّهُ أَدَّى لَهُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ فَتَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تَنَاقُضًا؛ لِأَنَّ التَّنَاقُضَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ (الْأَنْقِرْوِيُّ وَالدُّرَرُ) . كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّ لِي دَيْنًا كَذَا دِينَارًا فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: لَيْسَ لَك عَلَيَّ أَيُّ حَقٍّ مُطْلَقًا فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ قَدْ أَوْفَى الدَّيْنَ أَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ وَلَوْ كَانَتْ إقَامَةُ هَذِهِ الْبَيِّنَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ. لِإِمْكَانِ التَّوْفِيقِ لِأَنَّ غَيْرَ الْحَقِّ قَدْ يُقْصَى وَيَبْرَأُ مِنْهُ دَفْعًا لِلْخُصُومَةِ وَإِنْ زَادَ كَلِمَةَ لَا أَعْرِفُك أَوْ نَحْوَهُ كَمَا رَأَيْتُك أَوْ مَا جَرَى بَيْنِي وَبَيْنَك مُعَامَلَةٌ أَوْ مُخَالَطَةٌ أَوْ خُلْطَةٌ أَوْ لَا أَخْذَ وَلَا إعْطَاءَ أَوْ مَا اجْتَمَعْت مَعَك فِي مَكَان لَا يُعْذَرُ لِتَعَذُّرِ التَّوْفِيقِ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ - لَوْ أَقْرَضَ أَحَدٌ كَذَا دِينَارًا لِأَشْخَاصٍ عَدِيدِينَ ثُمَّ تُوُفِّيَ بَعْدَ الْإِقْرَاضِ وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ وَوَرَثَةً آخَرِينَ ثُمَّ إنَّ الزَّوْجَةَ الْمَذْكُورَةَ أَخَذَتْ الْمَبَالِغَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ الْمُقْرِضِينَ فَادَّعَى الْوَرَثَةُ الْآخَرُونَ قَائِلِينَ لَهَا: أَدِّ لَنَا حِصَّتَنَا فِي الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ وَأَجَابَتْ الزَّوْجَةُ عَلَى دَعْوَاهُمْ قَائِلَةً إنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِلْكِي وَقَدْ وَكَّلْت مُوَرِّثَكُمْ بِالْإِقْرَاضِ وَقَدْ أَقْرَضَهُ لِلْأَشْخَاصِ الْمَذْكُورِينَ بِوَكَالَتِهِ عَنِّي حَتَّى إنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَأَثْبَتَتْ الْإِقْرَارَ الْمَذْكُورَ تَكُونُ قَدْ دَفَعَتْ دَعْوَى الْمُدَّعِينَ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا لِآخَرَ: قَدْ غَصَبْت مَالِي الْفُلَانِيَّ وَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّنِي قَدْ أَعَرْتُك ذَلِكَ الْمَالَ ثُمَّ اسْتَرْدَدْته مِنْك فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مَوْجُودًا أَوْ كَانَ تَالِفًا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ دَعْوَى الْمُدَّعِي هُوَ الضَّمَانُ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ دَافِعٌ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي (النَّتِيجَةُ) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ آخَرَ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنًا وَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَائِلًا إنَّنِي قَدْ أَدَّيْت ذَلِكَ إلَيْك وَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي الْقَبْضَ وَلَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْأَدَاءَ فَإِذَا ادَّعَى

ص: 216

الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا إنَّكَ أَبْرَأْتنِي مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ هَذَا فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَنَاقُضٌ (النَّتِيجَةُ) .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ هِيَ دَارُهُ فَأَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ بَاعَ تِلْكَ الدَّارَ بِكَذَا دِينَارًا لِفُلَانٍ الْغَائِبِ فَتَبْطُلُ دَعْوَى الْمُدَّعِي إلَّا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الشِّرَاءُ فِي حَقِّ الْغَائِبِ مَا لَمْ يَشْهَدْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ بَاعَ الدَّارَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَأَنَّهُ قَدْ قَبَضَهَا مِنْهُ (الْخَانِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَخَذَ مِنِّي كَذَا مَالًا فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: قَدْ أَقَرَّ هَذَا الْمُدَّعِي بِأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ وَكِيلِي فُلَانٍ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَأَصْبَحَتْ دَعْوَى الْمُدَّعِي بَاطِلَةً (الْخَانِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ طَالِبًا اسْتِرْدَادَ ثَمَنِ الْفَرَسِ الْمُبَاعَةِ بَعْد أَنْ اُسْتُحِقَّتْ الْمُبَاعَةُ مِنْ يَدِهِ فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الْفَرَسَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ فِي مِلْكِهِ أَوْ أَنَّهَا نِتَاجٌ فِي مِلْكِ بَائِعِهِ أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُسْتَحِقِّ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ يَتَخَلَّصُ مِنْ مُطَالَبَةِ الْمُشْتَرِي لَهُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ حُضُورُ الْمُسْتَحِقِّ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّلَاثُونَ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى آخَرَ فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاهُ أَوْ أَنَّهُ قَالَ إنَّ شُهُودِي كَاذِبُونَ أَوْ لَيْسَ لِي عِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيُّ شَيْءٍ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَاقِعَةُ الْفَتْوَى - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِهِ كَذَا دِينَارًا فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنِّي أَخَذْت مِنْك ذَلِكَ الْمَبْلَغَ إلَّا أَنَّك قَدْ سَلَّمْتنِي وَأَقْرَضْتنِي ذَلِكَ الْمَبْلَغَ بِالرِّسَالَةِ عَنْ زَيْدٍ فَهَلْ يُعَدُّ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا إنْكَارًا وَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يُثْبِتَ الْإِقْرَارَ أَوْ هَلْ يُعَدُّ قَوْلُهُ هَذَا دَفْعًا لِلدَّعْوَى وَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إثْبَاتُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ كَانَ رَسُولًا مِنْ جَانِبِ زَيْدٍ؟ .

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الشِّرَاءَ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ فَأَثْبَتَ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ بِالْبَيِّنَةِ فَادَّعَى الْبَائِعُ إقَالَةَ الْبَيْعِ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي (التَّكْمِلَةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ كَانَتْ مِلْكًا لِفُلَانٍ وَقَدْ رَهَنَهَا وَسَلَّمَهَا لِي مُقَابِلَ كَذَا دِينَارًا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ مِنْ ذَلِكَ وَدَفَعْت لَهُ الثَّمَنَ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الرَّهْنِ (التَّكْمِلَةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ وَأَقَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَسْقُطُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِطَرِيقِ التَّقَاصِّ، قَالَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ، لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْكِرٌ وَذِمَّتُهُ غَيْرُ مَشْغُولَةٍ حَسَبَ زَعْمِهِ فَلَا يَقَعُ التَّقَاصُّ، وَقَدْ قِيلَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .

ص: 217

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: قَدْ أَعْطَيْت هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّك أَعْطَيْتنِي ذَلِكَ الْمَبْلَغَ لِأُعْطِيَهُ إلَى فُلَانٍ وَقَدْ أَعْطَيْته لَهُ فَيَكُونُ دَفْعًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ الدَّعْوَى) .

مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو قَائِلًا: قَدْ أَعْطَيْتُك كَذَا دَرَاهِمَ رِشْوَةً لِلْخُصُوصِ الْفُلَانِيِّ فَأَجَابَهُ عَمْرٌو بِأَنَّك أَعْطَيْتنِي الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِكَيْ أُعْطِيَهُ إلَى بَكْرٍ وَقَدْ أَدَّيْته إلَى بَكْرٍ بِأَمْرِك وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مُدَّعَاهُ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى زَيْدٍ (هَامِشُ الْبَهْجَةِ فِي الدَّعْوَى) .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ - إذَا ادَّعَى زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو قَائِلًا: قَدْ أَقْرَضْتُك كَذَا دِينَارًا فَأَعْطِنِي إيَّاهَا فَأَجَابَهُ عَمْرٌو قَائِلًا: نَعَمْ قَدْ أَدَّيْت لِي كَذَا دِينَارًا إلَّا أَنَّك أَمَرْتنِي بِإِعْطَائِهَا لِبَكْرٍ وَأَنَا قَدْ أَعْطَيْتهَا لَهُ بِنَاءً عَلَى أَمْرِكَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مُدَّعَاهُ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى زَيْدٍ (الْبَهْجَةُ فِي الدَّعْوَى) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ - لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ أَخَذْت مِنْك عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَدِيعَةً وَقَدْ تَلِفَتْ فِي يَدِي فَأَجَابَهُ الْآخَرُ قَائِلًا قَدْ أَخَذْتهَا مِنِّي غَصْبًا فَإِذَا أَثْبَتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِأَنَّهَا دَنَانِيرُ سُلِّمَتْ لَهُ وَدِيعَةٌ فَبِهَا. وَإِلَّا فَيَحْلِفُ الْآخَرُ بِأَنَّهُ لَمْ يُعْطِهَا وَدِيعَةً فَإِذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَتَثْبُتُ أَنَّهَا وَدِيعَةٌ وَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ وَإِلَّا يَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ قَدْ أَقَرَّ بِأَخْذِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الضَّمَانِ وَادَّعَى الْحَالَ الَّذِي يُوجِبُ الْبَرَاءَةَ أَيْ ادَّعَى أَخْذَ الْمَالِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ - إذَا قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ قَدْ أَخَذْت مِنْك عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَدِيعَةً وَقَدْ تَلِفَتْ فِي يَدِي فَأَجَابَهُ الْآخَرُ قَائِلًا: كَلًّا قَدْ أَخَذْتهَا قَرْضًا فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ. كَذَلِكَ إذَا قَالَ الْمُقِرُّ بِأَنَّنِي أَخَذْت هَذَا الْمَالَ مِنْك وَدِيعَةً فَأَجَابَهُ الْمُقِرُّ لَهُ: كَلًّا بَلْ أَخَذْته بَيْعًا فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ (الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي الْإِقْرَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْإِقْرَارِ بِزِيَادَةٍ) .

مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِدَفْعِ الدَّفْعِ -

كَمَا أَنَّ دَفْعَ الدَّعْوَى صَحِيحٌ فَدَفْعُ الدَّفْعِ وَمَا يَزِيدُ عَلَيْهِ صَحِيحٌ أَيْضًا وَإِنْ قِيلَ إنَّهُ لَا يَصِحُّ إذَا زَادَ عَنْ ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ (الْبَحْرُ) . وَقَدْ وَرَدَ فِي نُورِ الْعَيْنِ بِأَنَّ دَفْعَ الدَّفْعِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِتَعْدِيلٍ لِلشُّهُودِ حَتَّى لَوْ طَعَنَ فِي الشَّاهِدِ أَوْ فِي الدَّعْوَى يَصِحُّ.

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ فِي مَالٍ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ الْمُدَّعِي وَادَّعَى الْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلًا بِأَنَّنَا تَقَايَلْنَا الْبَيْعَ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (الْبَحْرُ) . كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ قَدْ وَرِثَهُ عَنْ أَبِيهِ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّنِي اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ مِنْ أَبِيك وَادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: وَإِنْ كَانَ أَبِي بَاعَك هَذَا الْمَالَ إلَّا أَنَّكُمَا قَدْ تَقَايَلْتُمَا الْبَيْعَ فَيَكُونُ دَفْعًا لِلدَّفْعِ (الْهِنْدِيَّةُ)

وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ دَارًا فِي يَدِهِ إرْثًا أَوْ هِبَةً وَبَرْهَنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي عَلَى إقَالَتِهِ صَحَّ دَفْعُ الدَّفْعِ كَمَا فِي الْوَجِيزِ (التَّكْمِلَةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الدَّارِ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهَا مِلْكِي وَقَدْ غَصَبَهَا

ص: 218

الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنِّي وَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَائِلًا: إنَّك قَدْ بِعْتنِي تِلْكَ الدَّارَ بِالتَّارِيخِ الْفُلَانِيِّ وَسَلَّمْتهَا لِي وَقَبَضْتَ الثَّمَنَ مِنِّي وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْمُدَّعِي فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَادَّعَى الْمُدَّعِي أَنَّك قَدْ أَقْرَرْت بَعْدَ التَّارِيخِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ دَارِي وَأَنْ لَا عَلَاقَةَ لَك بِهَا وَأَثْبَتَ إقْرَارَهُ هَذَا فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (الْبَهْجَةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِك هُوَ لِي وَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَائِلًا إنَّ هَذَا الْمَالَ قَدْ أُودِعَ لِي مِنْ الشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ فَدَفَعَ الْمُدَّعِي الدَّفْعَ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ كَانَ وَدِيعَةً فِي يَدِك مِنْ فُلَانٍ إلَّا أَنَّهُ قَدْ وَهَبَنِي إيَّاهُ أَوْ بَاعَهُ مِنِّي صَحَّ. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَثْبُتُ الْهِبَةُ أَوْ الْبَيْعُ وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ وَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ عَلَى وُقُوعِ الْهِبَةِ أَوْ الْبَيْعِ فَيَثْبُتُ حَقُّ خُصُومَةِ الْمُدَّعِي وَتَنْدَفِعُ مُدَافَعَاتُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِدَفْعِ الْخُصُومَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ لَوْ ادَّعَى الصَّبِيُّ بَعْدَ الْبُلُوغِ قَائِلًا: إنَّ وَصِيِّي قَدْ بَاعَك هَذِهِ الدَّارَ وَسَلَّمَهَا لَك بِدُونِ مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْوَصِيَّ قَدْ بَاعَ تِلْكَ الدَّارَ لِأَجْلِ الدَّيْنِ الْمُثْبَتِ فَدَفَعَ الْمُدَّعِي دَفْعَهُ قَائِلًا: إنَّ الْوَصِيَّ قَدْ بَاعَ الدَّارَ مَعَ وُجُودِ مَنْقُولَاتٍ تَكْفِي لِإِيفَاءِ الدَّيْنِ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَفْعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ آخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ دَيْنًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَائِلًا: نَعَمْ قَدْ أَخَذْت مِنْك تِلْكَ قَرْضًا إلَّا أَنَّنِي قَدْ أَدَّيْتهَا لَك تَمَامًا فَدَفَعَ الْمُدَّعَى دَفْعَهُ قَائِلًا: إنَّك قَدْ أَمَرْتنِي أَنْ أُؤَدِّيَ تِلْكَ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ إلَى فُلَانٍ وَقَدْ سَلَّمْتهَا بِالتَّمَامِ لَهُ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْأَمْرَ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مُدَّعَاهُ دَفَعَ الدَّفْعَ فَيَأْخُذُ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ بِالتَّمَامِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْعَقَارِ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ ضَبَطَهُ غَصْبًا فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَاهُ قَائِلًا: بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَبْرَأَهُ فِي التَّارِيخِ الْفُلَانِيِّ مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى فَدَفَعَ الْمُدَّعِي الدَّفْعَ قَائِلًا. بِأَنَّك قَدْ أَقْرَرْت بَعْدَ التَّارِيخِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ مِلْكِي وَأَنْ لَا عَلَاقَةَ لَك بِهِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1363) وَشَرْحَهَا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِك هِيَ مِلْكِي وَقَدْ رَهَنْتهَا وَسَلَّمْتهَا لَك مُقَابِلَ كَذَا دَرَاهِمَ فَخُذْ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ وَسَلِّمْنِي الدَّارَ فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: قَدْ بِعْتنِي الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ فِي التَّارِيخِ الْفُلَانِيِّ مُقَابِلَ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ فَدَفَعَ الْمُدَّعِي دَفْعَهُ قَائِلًا: إنَّك قَدْ أَقْرَرْت بَعْدَ ذَلِكَ التَّارِيخِ بِأَنَّ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ مِلْكِي وَأَنَّهَا رَهْنٌ فِي يَدِك وَأَثْبَتَ الْإِقْرَارَ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَفْعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ آخَرَ قَائِلًا: قَدْ أَوْدَعْتُك كَذَا دَرَاهِمَ فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَائِلًا: قَدْ فُقِدَ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ فِي الزَّمَنِ الْفُلَانِيِّ بِلَا تَعَدٍّ وَتَقْصِيرٍ مِنِّي فَدَفَعَ الْمُدَّعِي دَفْعَهُ قَائِلًا: إنَّك قَدْ أَقْرَرْت بَعْدَ الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ فِي يَدِك وَأَثْبَتَ الْإِقْرَارَ الْمَشْرُوحَ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ الْمَذْكُورَ بِطَرِيقِ دَفْعِ الدَّفْعِ (الْبَهْجَةُ) .

ص: 219

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّك أَبْرَأْت ذِمَّتِي فِي الزَّمَنِ الْفُلَانِيِّ مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مُدَّعَاهُ هَذَا فَدَفَعَ الْمُدَّعِي الدَّفْعَ قَائِلًا: وَإِنْ كُنْت أَبْرَأْتُك مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنَّك لَمْ تَقْبَلْ الْإِبْرَاءَ فَرَدَدْته ثُمَّ أَقْرَرْت بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّك مَدِينٌ لِي بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ مِنْ الدَّنَانِيرِ مِنْ الْجِهَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَهُ أَخْذُ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ مِنْهُ (النَّتِيجَةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا دَرَاهِمَ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا قَدْ أَبْرَأْتنِي مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَدَفَعَ الْمُدَّعِي دَفْعَهُ قَائِلًا: إنَّ الْإِبْرَاءَ الْمَذْكُورَ كَانَ بِطَرِيقِ الْمُوَاضَعَةِ وَفَسَّرَ الْمُوَاضَعَةَ وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ هَذَا فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ الدَّفْعَ.

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا دِينَارًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: قَدْ أَبْرَأْت ذِمَّتِي فِي الزَّمَنِ الْفُلَانِيِّ مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي ذَلِكَ فَأَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِبْرَاءَ فَدَفَعَ الْمُدَّعِي الدَّفْعَ قَائِلًا: إنَّكَ قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّك مَدِينٌ لِي بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ مِنْ الدَّنَانِيرِ بَعْدَ ادِّعَائِك الْبَرَاءَةَ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَفْعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي قَدْ أَقْرَرْت بَعْد أَنْ أَبْرَأَتْك فَلَا يُقْبَلُ دَفْعُهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْهِنْدِيَّةُ) . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1563) . كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَى زَوْجِهَا قَائِلَةً: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا دِرْهَمًا صَدَاقِي فَدَفَعَ الزَّوْجُ دَعْوَاهَا قَائِلًا: إنَّك قَدْ أَبْرَأْتِينِي فِي التَّارِيخِ الْفُلَانِيِّ مِنْ الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ وَأَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مُدَّعَاهُ فَادَّعَتْ الزَّوْجَة بِأَنَّ الزَّوْجُ قَدْ أَقَرَّ بَعْدَ التَّارِيخِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لَهَا بِذَلِكَ الصَّدَاقِ وَأَثْبَتَتْ الْإِقْرَارَ الْمَذْكُورَ فَتَكُونُ قَدْ دَفَعَتْ دَعْوَى زَوْجِهَا وَتَأْخُذُ صَدَاقَهَا مِنْهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِالدَّفْعِ بَعْدَ الْحُكْمِ كَمَا يَصِحُّ الدَّفْعُ قَبْلَ الْحُكْمِ يَصِحُّ الدَّفْعُ بَعْدَ الْحُكْمِ فِي بَعْضِ مَسَائِلَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1840) وَنَذْكُرُ هُنَا بَعْضَ تِلْكَ الْمَسَائِلِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى مَالٍ فِي يَدِ آخَرَ بِأَنَّهُ مِلْكٌ لِمُوَرِّثِهِ وَأَنَّهُ أَصْبَحَ مَوْرُوثًا لَهُ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَاهُ فَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي وَحُكِمَ لَهُ بِذَلِكَ وَأَخَذَ ذَلِكَ الْمَالَ فَإِذَا دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلًا: إنَّنِي كُنْت اشْتَرَيْت ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ مُوَرِّثِك وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَالِ مِنْ الْمُدَّعِي. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1758)(التَّنْقِيحُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي قَدْ اشْتَرَيْته مِنْ زَيْدٍ مُنْذُ سَنَةً وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ وَأَخَذَ الْمُدَّعَى بِهِ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلًا: إنَّنِي اشْتَرَيْت ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ زَيْدِ قَبْلَ سَنَتَيْنِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ ذَلِكَ الْمَالِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1760) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى آخَرَ قَائِلًا إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ أَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ إنَّك قَدْ وَكَّلْت فُلَانًا بِقَبْضِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ أَدَّيْت الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ تَمَامًا

ص: 220

لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي التَّوْكِيلَ وَحَلَفَ الْيَمِينَ وَدَفَعَ الْمَبْلَغَ لِلْمُدَّعِي بَعْدَ صُدُورِ الْحُكْمِ ثُمَّ أَثْبَتَ التَّوْكِيلَ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ مِنْ الْمُدَّعِي (الْبَهْجَةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا دِينَارًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَاهُ قَائِلًا: إنَّنِي أَدَّيْت ذَلِكَ الْمَبْلَغَ وَلَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُدَّعَاهُ هَذَا فَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ وَأَخَذَ الْمُدَّعِي الْمَبْلَغَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَهُ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مُدَّعَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَا أَخَذَهُ الْمُدَّعِي.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - إذَا ادَّعَى وَرَثَةُ الْمُتَوَفَّى عَلَى آخَرَ قَائِلِينَ: إنَّ لِلْمُتَوَفَّى فِي ذِمَّتِك حَقًّا كَذَا دِينَارًا وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَأَثْبَتَ الْوَرَثَةُ مُدَّعَاهُمْ وَأَخَذُوا الْمَبْلَغَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَهُمْ فَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِلْمُتَوَفَّى فِي حَيَاتِهِ بِيَدِ الشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ وَأَنَّ الشَّخْصَ الْمَذْكُورَ قَدْ أَدَّاهُ لَهُ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَا دَفَعَهُ لِلْوَرَثَةِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْكَرْمِ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: أَنَّهُ مِلْكِي فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَائِلًا: قَدْ بِعْتنِي هَذَا الْكَرْمَ وَقَبَضْت الثَّمَنَ مِنِّي وَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي ذَلِكَ وَلَمْ يُثْبِتْهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَخَذَ الْكَرْمَ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مُدَّعَاهُ يَسْتَرِدُّ الْكَرْمَ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) حَتَّى إنَّهُ إذَا حَكَمَ لِلْمُدَّعِي عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ فَبَاعَ الْمُدَّعِي ذَلِكَ الْكَرْمَ لِآخَرَ وَأَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ فَإِذَا دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ أَعْلَاهُ تُقْبَلُ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ (الْبَزَّازِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - إذَا كَفَلَ أَحَدٌ الْحَقَّ الْمَطْلُوبَ لِلْمُدَّعِي مِنْ ذِمَّةِ آخَرَ فَتُوُفِّيَ الْمَكْفُولُ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي الْمَكْفُولَ بِهِ مِنْ الْكَفِيلِ فَأَقَرَّ الْكَفِيلُ بِالْكَفَالَةِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَحُكِمَ لِلْمُدَّعِي بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ وَبَعْد أَنْ أَدَّاهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ادَّعَى الْكَفِيلُ قَائِلًا: إنَّك أَقْرَرْت بِأَنَّك قَدْ أَخَذْت الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنْ الْمَكْفُولِ فِي حَيَاتِهِ وَأَثْبَتَ إقْرَارَهُ هَذَا فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا دِينَارًا مِنْ الْجِهَةِ الْفُلَانِيَّةِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَخَذَ الْمُدَّعِي الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِثْبَاتِ وَالْحُكْمِ فَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلًا لِلْمُدَّعِي. إنَّك قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّك مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاك أَوْ أَنَّك أَقْرَرْت بِأَنَّ شُهُودَك كَاذِبُونَ أَوْ أَنَّك أَقْرَرْت بِأَنَّهُ لَيْسَ لَك عِنْدِي أَيُّ حَقٍّ وَأَثْبَتَ إقْرَارَهُ الْمَشْرُوحَ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورَ مِنْ الْمُدَّعِي (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

أَمَّا فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ فَلَا يَكُونُ الدَّفْعُ بَعْدَ الْحُكْمِ صَحِيحًا. مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الدَّارِ الْمُدَّعَى بِهَا وَأَرَادَ إثْبَاتَ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . لَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَ قَاعِدَةً لِلْمَسَائِلِ الَّتِي يُقْبَلُ فِيهَا الدَّفْعُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَلِلْمَسَائِلِ الَّتِي لَا يُقْبَلُ فِيهَا الدَّفْعُ بَعْدَ الْحُكْمِ.

الْمَسَائِلُ غَيْرُ الْمَعْدُودَةِ مِنْ الدَّفْعِ الْمَشْرُوعِ:

ص: 221

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِمُوَرِّثِي وَقَدْ أَصْبَحَ لِي بِوَفَاتِهِ وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّ هَذَا الْمَالَ كَانَ مِلْكًا لِلشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ وَقَدْ اشْتَرَيْته مِنْهُ فَلَا يَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ الْأَصْلِيَّةَ فَيَأْخُذُ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ ذِي الْيَدِ (هَامِشُ الْبَهْجَةِ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي حَيْثُ قَدْ اشْتَرَيْته مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَحَتَّى إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِالْبَيْعِ الْوَاقِعِ وَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا فِي إقْرَارِهِ بِالْبَيْعِ فَهَذَا الدَّفْعُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ وَقَعَ طَوْعًا وَالْإِقْرَارُ وَقَعَ كُرْهًا وَإِقْرَارُ الْبَيْعِ كُرْهًا لَا يَحِلُّ الْبَيْعُ الَّذِي وَقَعَ طَوْعًا. أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِكْرَاهَ فِي الْبَيْعِ وَالْإِكْرَاهَ فِي الْإِقْرَارِ بِالْبَيْعِ كَانَ الدَّفْعُ صَحِيحًا (الْهِنْدِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي دَيْنًا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ فَجَاءَ الْأَصِيلُ وَادَّعَى فِي مَقَامِ الدَّفْعِ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لَا يَلْزَمُنِي حَيْثُ كُنْت مُكْرَهًا فِي الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ فَلَا يُسْمَعُ هَذَا الدَّفْعُ (الْهِنْدِيَّةُ) . كَذَلِكَ إذَا كَفَلَ الْكَفِيلُ دَيْنَ آخَرَ فَطَالَبَهُ الدَّائِنُ بِالدَّيْنِ فَادَّعَى الْكَفِيلُ بِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي يَطْلُبُهُ الْمُدَّعِي مِنْ الْمَدِينِ الْأَصِيلِ هُوَ ثَمَنُ خَمْرٍ وَأَرَادَ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ. أَمَّا إذَا أَقَرَّ الدَّائِنُ بِذَلِكَ فَلَا يَبْقَى حُكْمٌ لِلْكَفَالَةِ. كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْكَفِيلُ بِأَنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي يَطْلُبُهُ هُوَ ثَمَنُ خَمْرٍ وَأَنْكَرَ الْمَكْفُولُ لَهُ ذَلِكَ وَأَرَادَ الْكَفِيلُ إثْبَاتَ هَذَا الْإِقْرَارِ بِالْبَيِّنَةِ لَا يُقْبَلُ كَمَا أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ الدَّائِنُ الْيَمِينَ إذَا عَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (643) . أَمَّا إذَا أَقَرَّ الْمَكْفُولُ لَهُ بِذَلِكَ أَوْ صَدَّقَهُ تَبْطُلُ الْكَفَالَةُ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا أَرَادَ الْكَفِيلُ بِالْأَمْرِ بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ الرُّجُوعَ عَلَى الْمَدِينِ فَأَرَادَ الْمَدِينُ (يَعْنِي الْمَكْفُولَ عَنْهُ) فِي غِيَابِ الدَّائِنِ إثْبَاتَ أَنَّ الْمَكْفُولَ بِهِ مَيْسِرٌ أَوْ ثَمَنُ خَمْرٍ أَوْ ثَمَنُ مَيْتَةٍ فِي مُوَاجَهَةِ الْكَفِيلِ فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَيُؤْمَرُ الْكَفِيلُ بِأَدَاءِ الْمَالِ وَيُقَالُ لَهُ تُخَاصِمُ فِي هَذَا الْخُصُوصِ مَعَ الدَّائِنِ؛ فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ حَضَرَ الدَّائِنُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْكَفِيلُ شَيْئًا مِنْ الْمَدِينِ وَأَقَرَّ فِي حُضُورِ الْقَاضِي بِأَنَّ الْمَكْفُولَ بِهِ هُوَ ثَمَنُ خَمْرٍ أَوْ مَيْسِرٍ أَوْ مَيْتَةٍ يَبْرَأُ الْأَصِيلُ وَالْكَفِيلُ (الْهِنْدِيَّةُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (643) .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَخَذَ مِنِّي مَالِي الْفُلَانِيَّ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ شَخْصًا آخَرَ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَالَ وَطَلَبَ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ وَلَا تَبْطُلُ دَعْوَى الْمُدَّعِي بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَقُولَ نَعَمْ إنَّ الشَّخْصَ الْفُلَانِيَّ قَدْ أَخَذَ ذَلِكَ مِنِّي ثُمَّ أَعَادَهُ لِي ثُمَّ أَخَذَهُ مِنِّي هَذَا الْمُدَّعِي (الْخَانِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مَالًا وَأَنْكَرَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ لِلْمُدَّعِي أَوْ عَقَدَ الصُّلْحَ

ص: 222