الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ كَانَ لَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْإِفَادَاتِ الْوَاقِعَةِ لِاسْتِكْشَافِ الْحَالِ كَأَخْبَارِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَهَادَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْإِخْبَارِ الْمُجَرَّدِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
وَبَعْضُ ذَلِكَ نُعَدِّدُهُ كَمَا يَأْتِي: أَوَّلًا: إذَا أَرْفَقَ الْقَاضِي أَمِينَهُ لِلشُّهُودِ لِإِرَاءَةِ الْمَالِ الْمَنْقُولِ الَّذِي لَمْ يُجْلَبْ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَشَهِدَ الشُّهُودُ فِي حُضُورِ الْأَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى بِهِ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ وَأَخْبَرَ الْأَمِينُ الْقَاضِيَ بِوُقُوعِ ذَلِكَ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ فَتُقْبَلُ.
ثَانِيًا: لَا يَتَحَرَّى لَفْظَ الشَّهَادَةِ بَعْضًا مِنْ الَّذِينَ يُخْبِرُونَ عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ.
ثَالِثًا: إذَا أَجَّرَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ وَعَلَى قَوْلٍ: وَصِيِّ الْيَتِيمِ مَالُ الْوَقْفِ أَوْ الْيَتِيمِ لِآخَرَ فَظَهَرَ أَحَدٌ وَادَّعَى أَنَّ فِي الْإِجَارَةِ غَبَنًا فَاحِشًا فَيَسْأَلُ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَالْأَمَانَةِ.
رَابِعًا: إذَا بَاعَ الْوَصِيُّ مَالَ الْيَتِيمِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَهُ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ يَسْأَلُ مِنْ أَرْبَابِ الْوُقُوفِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (414) .
إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي بَعْضِ إخْبَارِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا لَزِمَ تَحْلِيفُ امْرَأَةٍ مُخَدَّرَةٍ وَأَرْسَلَ الْقَاضِي أَمِينَهُ لِتَحْلِيفِهَا فَحَلَّفَهَا الْأَمِينُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْأَمِينِ الْمُجَرَّدِ عَلَى وُقُوعِ التَّحْلِيفِ بَلْ يَجِبُ شُهُودُ شَاهِدَيْنِ عَلَى تَحْلِيفِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ. أَمَّا إذَا شَهِدَ مَعَ الْأَمِينِ الْمَذْكُورِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَيُقْبَلُ أَيْضًا (الْحَمَوِيُّ) .
[
(الْمَادَّةُ 1690) إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَالْمَشْهُودُ بِهِ حَاضِرِينَ]
الْمَادَّةُ (1690) - (إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَالْمَشْهُودُ بِهِ حَاضِرِينَ فَيُشِيرُ الشَّاهِدُ إلَيْهِمْ أَثْنَاءَ شَهَادَتِهِ وَتَكْفِي إشَارَتُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَا يَلْزَمُ ذِكْرُ آبَاءِ وَأَجْدَادِ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ. وَأَمَّا فِي الشَّهَادَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ أَوْ الْمَيِّتِ فَيَلْزَمُ عَلَى الشَّاهِدِ ذِكْرُ اسْمِ أَبِيهِمَا وَجَدِّهِمَا وَلَكِنْ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهَا مَشْهُورًا وَمَعْرُوفًا فَيَكْفِي أَنْ يَذْكُرَ الشَّاهِدُ اسْمَهُ وَشُهْرَتَهُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ الْأَصْلِيَّ تَعْرِيفُهُ بِوَجْهٍ يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ) .
إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَالْمَشْهُودِ بِهِ الْعَيْنُ حَاضِرِينَ فَيُشِيرُ الشَّاهِدُ إلَيْهِمْ بِيَدِهِ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (1621)، عِنْدَمَا يَشْهَدُ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ هِيَ مِلْكُ الْمُدَّعِي وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ أَنَّ صِحَّةَ الشَّهَادَةِ فِي هَذَا الْحَالِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إشَارَةِ الشَّاهِدِ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَلَا تَكْفِي الْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا أَنَّهُ أُشِيرَ بِالْإِشَارَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَى الْعَيْنِ الْمُدَّعَى بِهَا (الْخَانِيَّةُ) . مَثَلًا يَشْهَدُ الشَّاهِدُ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ مِلْكُ هَذَا الْمُدَّعِي وَإِنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَضَعَ الْيَدَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى امْرَأَةٍ وَذَكَرُوا أَثْنَاءَ شَهَادَتِهِمْ اسْمَهَا وَنَسَبَهَا فَسَأَلَهُمْ الْقَاضِي هَلْ تَعْرِفُونَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ الْحَاضِرَةَ حِينَ الشَّهَادَةِ؟ فَأَجَابُوا بِأَنَّنَا لَا نَعْرِفُهَا فَلَا
تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ. أَمَّا إذَا قَالَ الشُّهُودُ: إنَّنَا تَحَمَّلْنَا الشَّهَادَةَ عَلَى فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ وَلَا نَعْرِفُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ هَلْ هِيَ تِلْكَ الْمَرْأَةُ - وَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي بِشَاهِدَيْنِ آخَرَيْنِ بِأَنَّ الْحَاضِرَةَ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ صَحَّ (لِسَانُ الْحُكَّامِ) .
وَتَكْفِي إشَارَةُ الشَّاهِدِ إلَيْهِمْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (65) . أَمَّا إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ دَيْنًا فَهُوَ مَعْدُومٌ وَلَا يُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ.
وَمَعْنَى يَكْفِي أَيْ لَا يَلْزَمُ بَيَانُ اسْمِ آبَاءِ وَأَجْدَادِ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ لَا يَعْلَمُونَ اسْمَ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى شَهَادَتِهِمْ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالنَّتِيجَةُ) .
مُسْتَثْنًى - وَيُسْتَثْنَى مِنْ لُزُومِ الْإِشَارَةِ إلَى الْمُدَّعَى بِهِ بَعْضُ مَسَائِلَ كَالرَّهْنِ وَالْغَصْبِ.
رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ (1619 و 1621)(الْخَانِيَّةُ) .
أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى وَكِيلِ الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ فَالشَّهَادَةُ عَلَى ذَلِكَ الْمُوَكِّلِ أَوْ عَلَى الْمُتَوَفَّى أَوْ عَلَى الْأَصْلِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ يَلْزَمُ فِيهَا عَلَى الشَّاهِدِ ذِكْرُ أَبِ - وَجَدِّ الْمُوَكِّلِ وَالْمُتَوَفَّى وَالْأَصْلِ وَلَا يَكْفِي ذِكْرُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَذِكْرُ اسْمِ أَبِيهِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْغُرَرِ إذَا قَبِلَ الْقَاضِي الشَّهَادَةَ بِدُونِ ذِكْرِ الْجَدِّ وَحَكَمَ الْقَاضِي نَفَذَ حُكْمُهُ أَمَّا حَسَبَ تَصْرِيحِ الْمَجَلَّةِ هُنَا فَلَا يَنْفُذُ الْحُكْمُ.
وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ ذِكْرَ الصَّنْعَةِ لَا يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْجَدِّ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا وَمَشْهُورًا بِتِلْكَ الصَّنْعَةِ فَيَكْفِي ذِكْرُ صَنْعَتِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ التَّعْرِيفُ وَلَيْسَ تَكْثِيرَ - الْكَلَامِ مَثَلًا، إذَا ذَكَرَ الشَّاهِدُ اسْمَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَاسْمَ أَبِيهِ مَعَ ذِكْرِ قَبِيلَتِهِ وَحِرْفَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ بِاسْمِهِ وَحِرْفَتِهِ شَخْصٌ آخَرُ فَيَكْفِي ذَلِكَ. أَمَّا إذَا كَانَ فِيهَا أَشْخَاصٌ آخَرُونَ بِاسْمِهِ وَحِرْفَتِهِ فَلَا تَكْفِي الشَّهَادَةُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالدُّرَرُ والشُّرُنْبُلاليُّ) وَتَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْفِقْرَةِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:
1 -
إذَا ادَّعَى زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو قَائِلًا: إنَّ لِبَكْرٍ فِي ذِمَّتِك أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَإِنَّنِي وَكِيلٌ عَنْ بَكْرٍ فِي مُخَاصَمَتِك وَفِي قَبْضِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ مِنْك، وَأَنْكَرَ عَمْرٌو الْوَكَالَةَ فَالشُّهُودُ الَّذِينَ يُقِيمُهُمْ الْمُدَّعِي لِلْإِثْبَاتِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَذْكُرُوا اسْمَ أَبِ وَجَدِّ بَكْرٍ.
2 -
إذَا غَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا عَنْهُ لِلْمُخَاصَمَةِ وَادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْوَكِيلِ بِوَكَالَتِهِ عَنْ الْغَائِبِ مَبْلَغًا مُعَيَّنًا وَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ فَيَجِبُ عَلَى الشُّهُودِ الَّذِينَ يُقِيمُهُمْ الْمُدَّعِي لِلْإِثْبَاتِ أَنْ يَشْهَدُوا قَائِلِينَ: نَشْهَدُ بِأَنَّ لِهَذَا الْمُدَّعِي فِي ذِمَّةِ مُوَكِّلِ هَذَا الْوَكِيلِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ بَكْرٍ كَذَا دِرْهَمًا وَلَا يَكْفِي ذِكْرُ اسْمِهِ وَاسْمُ أَبِيهِ وَشُهْرَتُهُ فَقَطْ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
3 -
يَجِبُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُتَوَفَّى ذِكْرُ اسْمِ أَبِ - وَجَدِّ الْمُتَوَفَّى، مَثَلًا لَوْ ادَّعَى بِدَيْنٍ مِنْ تَرِكَةٍ مَا وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ قَدْ أَدَّى دَيْنَهُ لِلْمُتَوَفَّى وَأَقَامَ شُهُودًا عَلَى ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَى الشُّهُودِ أَنْ يَذْكُرُوا اسْمَ أَبِ وَجَدِّ الْمُتَوَفَّى (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .