الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِلْمُدَّعِي بِذَلِكَ بَعْدَ التَّعْدِيلِ وَالتَّزْكِيَةِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي اعْتِرَاضِهِ الَّذِي قَدَّمَهُ ضِدَّ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ الدَّيْنَ فَلَا يُعَدُّ هَذَا الْإِنْكَارُ دَفْعًا وَلَا يَلْزَمُ اسْتِمَاعُ الشُّهُودِ مَرَّةً ثَانِيَةً وَإِنْ لَمْ يَتَشَبَّثْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ غِيَابًا بِدَفْعِ الدَّعْوَى أَوْ تَشَبَّثَ وَلَمْ يَكُنْ تَشَبُّثُهُ صَالِحًا لِلدَّفْعِ يَنْفُذُ وَيَجْرِي الْحُكْمُ الْغِيَابِيُّ.
وَالتَّشَبُّثُ غَيْرُ الصَّالِحِ لِلدَّفْعِ هُوَ كَمَا بَيَّنَ آنِفًا أَنْ يُنْكِرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعَى بِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الصَّادِرُ عَلَيْهِ غِيَابًا مَبْنِيًّا عَلَى شَهَادَةٍ تَزَكَّوْا سِرًّا وَعَلَنًا.
[خُلَاصَةُ الْبَابَيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فِي الْقَضَاء]
خُلَاصَةُ الْبَابَيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي الْقَضَاء الْقَضَاءُ، يَجِيءُ بِمَعْنَى الْحُكْمِ وَالْحَاكِمِيَّةِ الْحُكْمُ، هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ قَطْعِ الْقَاضِي الْمُخَاصَمَةَ وَحَسْمِهِ إيَّاهَا. أَقْسَامُ الْحُكْمِ، عَلَى وَجْهَيْنِ. الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: الْحُكْمُ الْوَجَاهِيُّ وَالْحُكْمُ الْغِيَابِيُّ، الْوَجْهُ الثَّانِي: إمَّا أَنْ يَكُونَ لِصَالِحِ الْمُدَّعِي وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الِاسْتِحْقَاقِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِصَالِحِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ قَضَاءُ التَّرْكِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا:(أَوَّلًا) أَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ بِقَضَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْضَى لَهُ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ أَمَّا فِي قَضَاءِ التَّرْكِ فَيَجُوزُ ذَلِكَ " ثَانِيًا " إذَا ادَّعَى الشَّخْصُ الثَّالِثُ أَنَّ الْمَالَ الْمَحْكُومَ بِهِ هُوَ مَالُهُ فَلَا تُسْمَعُ هَذِهِ الدَّعْوَى فِي قَضَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ وَتُسْمَعُ فِي قَضَاءِ التَّرْكِ. شَرْطُ الْحُكْمِ، (1) سَبْقُ الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ فِي الْحُكْمِ الصَّرِيحِ (2) حُضُورُ الطَّرَفَيْنِ حِينَ الْحُكْمِ أَوْ نَائِبِهِمَا. شُرُوطُ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ:(1) أَنْ يَمْتَنِعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْحُضُورِ إلَى الْمَحْكَمَةِ وَعَنْ إرْسَالِ وَكِيلٍ عَنْهُ لَهَا وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُمْكِنٍ جَلْبُهُ وَإِحْضَارُهُ.
(2)
أَنْ يُرْسِلَ إلَيْهِ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي وَرَقَةَ إحْضَارٍ عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فِي أَيَّامٍ مُخْتَلِفَةٍ.
(3)
أَنْ يَنْصِبَ الْقَاضِي وَكِيلًا عَنْ الْخَصْمِ الْمُتَوَارِي وَأَنْ يَسْتَمِعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي فِي مُوَاجَهَةِ ذَلِكَ الْوَكِيلِ حُكْمُ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ، أَنْ يَنْفُذَ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ إنْ لَمْ يَعْتَرِضْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ إذَا اعْتَرَضَ وَكَانَ اعْتِرَاضُهُ غَيْرَ صَالِحٍ لِلْقَبُولِ، أَنْ يُبَلَّغَ الْإِعْلَامُ الْغِيَابِيُّ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
تَعْرِيفُ الْقَاضِي هُوَ الذَّاتُ الْمَنْصُوبُ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ لِيَفْصِلَ وَيَحْسِمَ الدَّعَاوَى الْحَادِثَةَ بَيْنَ النَّاسِ تَوْفِيقًا لِقَوَاعِدِهَا الْمَشْرُوعَةِ. أَوْصَافُ الْقَاضِي: أَنْ يَكُونَ؛ حَكِيمًا، فَهِيمًا، مُسْتَقِيمًا، أَمِينًا، مَتِينًا، مَكِينًا وَاقِفًا عَلَى الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ وَأُصُولِ الْمُحَاكَمَةِ، وَمُقْتَدِرًا عَلَى فَصْلِ وَحَسْمِ الدَّعَاوَى الْوَاقِعَةِ تَوْفِيقًا لَهَا شَرَائِطُ الْقَاضِي وَآدَابُهُ:" 1 " أَنْ يَكُونَ مُقْتَدِرًا عَلَى التَّمْيِيزِ التَّامِّ " 2 " وَأَنْ يَجْتَنِبَ الْأَفْعَالَ الْمُوجِبَةَ مِنْ الظَّنِّ بِحَقِّهِ. " 3 " وَأَنْ يَجْتَنِبَ فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ الْأَفْعَالَ الْمُوجِبَةَ إزَالَةَ مَهَابَةِ الْمَجْلِسِ " 4 " وَأَنْ يَجْتَنِبَ قَبُولَ هَدِيَّةِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ " 5 " وَأَنْ لَا يَقْبَلَ ضِيَافَةَ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ.