الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(الْمَادَّةُ 1722) التَّزْكِيَةُ الْعَلَنِيَّةُ مِنْ قَبِيلِ الشَّهَادَةِ]
الْمَادَّةُ (1722) - (التَّزْكِيَةُ الْعَلَنِيَّةُ مِنْ قَبِيلِ الشَّهَادَةِ وَتُعْتَبَرُ فِيهَا شُرُوطُ الشَّهَادَةِ وَنِصَابُهَا وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ عَلَى الْمُزَكِّينَ ذِكْرُ لَفْظِ الشَّهَادَةِ) . التَّزْكِيَةُ الْعَلَنِيَّةُ مِنْ قَبِيلِ الشَّهَادَةِ وَتُعْتَبَرُ فِيهَا شُرُوطُ الشَّهَادَةِ وَنِصَابُهَا وَلِذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي الْمُزَكِّي عَلَنًا الْعَدَالَةُ وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْعَقْلُ وَالْبَصَرُ وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْدُودٍ بِالْقَذْفِ مُنْلَا مِسْكِينٍ. بِمَا أَنَّ خُصُوصَ التَّزْكِيَةِ الْعَلَنِيَّةِ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ بِالْمُزَكَّى سِرًّا فَلَا يُرَدُّ عَلَى ذَلِكَ السُّؤَالَيْنِ الْآتِيَيْنِ: الْأَوَّلُ: إنَّ شَرْطَ أَنْ يَكُونَ الْمُزَكِّي عَلَنًا فِي نِصَابِ الشَّهَادَةِ يُنَافِي الِاكْتِفَاءَ بِوَاحِدٍ فِي التَّزْكِيَةِ السِّرِّيَّةِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ (الْعِنَايَةُ) . الثَّانِي: بِمَا أَنَّ مِنْ الْجَائِزِ التَّزْكِيَةَ السِّرِّيَّةَ مِنْ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فَلَا يَجُوزُ تَحَرِّي شُرُوطِ الشَّهَادَةِ فِي الْمُزَكِّي عَلَنًا، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ عَلَى الْمُزَكِّينَ ذِكْرُ لَفْظِ الشَّهَادَةِ مَعَ كَوْنِهِ يُشْتَرَطُ فِي الْمَادَّةِ (1689) أَنْ يُذْكَرَ لَفْظُ الشَّهَادَةِ فِي الشَّهَادَةِ.
[
(الْمَادَّةُ 1723) لَا يَشْتَغِلُ الْقَاضِي بِتَزْكِيَةِ الشُّهُودِ الثَّابِتَةِ عَدَالَتُهُمْ فِي ضِمْنِ خُصُوصٍ عِنْدَهُ]
الْمَادَّةُ (1723)(لَا يَشْتَغِلُ الْقَاضِي بِتَزْكِيَةِ الشُّهُودِ الثَّابِتَةِ عَدَالَتُهُمْ فِي ضِمْنِ خُصُوصٍ عِنْدَهُ إذَا شَهِدُوا بِخُصُوصٍ آخَرَ فِي حُضُورِ ذَلِكَ الْقَاضِي إنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَ مَضَى عَلَيْهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ زَكَّاهُمْ الْقَاضِي أَيْضًا مَرَّةً أُخْرَى) .
لَا يَشْتَغِلُ الْقَاضِي بِتَزْكِيَةِ الشُّهُودِ الثَّابِتَةِ عَدَالَتُهُمْ فِي ضِمْنِ خُصُوصٍ عِنْدَهُ إذَا شَهِدُوا بِخُصُوصٍ آخَرَ فِي حُضُورِ ذَلِكَ لِلْقَاضِي إنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ الشُّهُورِ الْعَرَبِيَّةِ وَهَذَا عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ الْأَخِيرِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ هُوَ عَدَمُ زَوَالِ عَدَالَةِ الشَّاهِدِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مَضَى عَلَيْهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَلَا يَكْتَفِي بِالتَّزْكِيَةِ الْأُولَى فَيُزَكِّيهِمْ الْقَاضِي سِرًّا وَعَلَنًا مَرَّةً أُخْرَى (الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَالشِّبْلِيُّ) .
[
(الْمَادَّةُ 1724) إذَا طَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا فِي الشُّهُودِ]
الْمَادَّةُ (1724) - (إذَا طَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا فِي الشُّهُودِ بِإِسْنَادِ شَيْءٍ مَانِعٍ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ كَدَفْعِ مَغْرَمٍ أَوْ جَرِّ مَغْنَمٍ طَلَبَ مِنْهُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ رَدَّ الْقَاضِي شَهَادَةَ أُولَئِكَ الشُّهُودِ وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ يُزَكِّيهِمْ الْقَاضِي إذَا لَمْ يُزَكَّوْا قَبْلًا وَإِذَا كَانُوا قَدْ زُكُّوا يُحْكَمُ بِمُوجَبِ شَهَادَتِهِمْ) .
لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَنْ يَطْعَنَ بِالشُّهُودِ أَوْ أَنْ يُجَرِّحَهُمْ، وَالطَّعْنُ عِبَارَةٌ عَنْ إظْهَارِ شَيْءٍ يُخِلُّ بِالشَّهَادَةِ حَالَ كَوْنِ الشَّاهِدِ عَدْلًا وَتَوْضِيحُ الطَّعْنِ هُوَ:
إذَا طَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا فِي الشُّهُودِ بِإِسْنَادِ شَيْءٍ مَانِعٍ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ كَدَفْعِ مَغْرَمٍ أَوْ جَرِّ مَغْنَمٍ كَمَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي الْمَادَّةِ (1700) وَشَرْحِهَا وَأَنْكَرَ الْمَشْهُودُ لَهُ هَذَا الطَّعْنَ طَلَبَ الْقَاضِي مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الطَّاعِنِ الْبَيِّنَةَ وَلَا يُكَلَّفُ الْمَشْهُودُ لَهُ بِإِثْبَاتِ عَكْسِ الطَّعْنِ، مَثَلًا إذَا طَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الشَّاهِدَ هُوَ وَلَدُ الْمُدَّعِي وَأَنْكَرَ الْمَشْهُودُ لَهُ ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إثْبَاتُ ذَلِكَ وَلَا يُقَالُ لِلْمَشْهُودِ لَهُ أَنْ أَثْبِتْ أَنَّ هَذَا الشَّاهِدَ لَيْسَ بِوَلَدِكَ بَلْ هُوَ وَلَدُ شَخْصٍ آخَرَ.
مُسْتَثْنًى - وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ: إذَا طَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّ هَؤُلَاءِ الشُّهُودَ عَبِيدٌ فَيُكَلَّفُ الْمَشْهُودُ لَهُ أَنْ يُثْبِتَ حُرِّيَّةَ الشُّهُودِ وَلَا يُكَلَّفُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِأَنْ يُثْبِتَ رِقَّهُمْ الْحَمَوِيُّ وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لِلشُّهُودِ أَيْضًا أَنْ يُثْبِتُوا أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَإِذَا أَثْبَتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بَعْدَ إنْكَارِ الْمَشْهُودِ لَهُ طَعْنَهُ هَذَا بِالْبَيِّنَةِ يَرُدُّ الْقَاضِي شَهَادَةَ أُولَئِكَ الشُّهُودِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1700) مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الشُّهُودَ مَحْدُودُونَ فِي الْقَذْفِ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ شُرُوطَ الْقَبُولِ ظَاهِرَةٌ، وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ يَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ التَّاسِعِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) . وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ طَعْنَهُ يُزَكِّي الْقَاضِي الشُّهُودَ إذَا لَمْ يُزَكَّوْا قَبْلًا، وَإِذَا كَانُوا قَدْ زُكُّوا يُحْكَمُ بِمُوجَبِ شَهَادَتِهِمْ. أَمَّا إذَا أَقَرَّ الْمَشْهُودُ لَهُ بِالطَّعْنِ فَيَثْبُتُ الطَّعْنُ وَتَكُونُ الشَّهَادَةُ مَرْدُودَةً، كَمَا أَنَّهُ إذَا أَنْكَرَ الطَّعْنَ وَأَثْبَتَهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ فَيَثْبُتُ الطَّعْنُ أَيْضًا وَتَكُونُ الشَّهَادَةُ غَيْرَ مَقْبُولَةٍ وَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ الْإِثْبَاتَ فَلَا يَلْزَمُ عَلَى الشُّهُودِ الْيَمِينُ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ الطَّعْنِ. مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ هَؤُلَاءِ الشُّهُودَ قَدْ أَقَرُّوا بِأَنَّ هَذَا الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكِي، فَإِذَا أَقَرَّ الشُّهُودُ بِذَلِكَ أَوْ أَثْبَتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ إقْرَارَهُمْ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُمْ، أَمَّا إذَا أَنْكَرَ الشُّهُودُ الْإِقْرَارَ فَلَا يَحْلِفُونَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَلَكِنْ هَلْ يَلْزَمُ الْمَشْهُودَ لَهُ الْيَمِينُ؟ مَثَلًا لَوْ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: إنَّ هَذَا الشَّاهِدَ هُوَ ابْنُ الْمُدَّعِي أَوْ إنَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُدَّعَى بِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْإِثْبَاتَ فَهَلْ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُدَّعِي عَلَى كَوْنِ الشَّاهِدِ لَمْ يَكُنْ ابْنَهُ أَوْ شَرِيكَهُ؟
كَدَفْعٍ، وَيُفْهَمُ مِنْ كَافِ التَّشْبِيهِ فِي لَفْظِ كَدَفْعٍ بِأَنَّ الطَّعْنَ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فِي دَفْعِ الْمَغْرَمِ أَوْ جَرِّ الْمَغْنَمِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ الطَّعْنُ بِوُجُوهٍ أُخْرَى وَهِيَ كَمَا يَأْتِي: أَوَّلًا: إنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّ هَذَا الشَّاهِدَ قَدْ ادَّعَى الْمُدَّعَى بِهِ لِنَفْسِهِ، فَعَلَيْهِ لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ هَذَا الْغَرْسَ لِلْمُدَّعِي وَطَعَنَ فِيهِمْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ هَذَيْنِ الشَّاهِدَيْنِ قَدْ ادَّعَيَا أَنَّ هَذَا الْغَرْسَ لَهُمَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى هَذَا الطَّعْنِ فَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَتُرَدُّ شَهَادَةُ شَاهِدَيْ الْمُدَّعِي (الْخَانِيَّةُ) .
ثَانِيًا: أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّ هَذَا الشَّاهِدَ قَدْ اسْتَشْرَى مِنِّي قَبْلًا هَذَا الْمُدَّعَى بِهِ أَوْ
اسْتَشْرَاهُ مِنْ فُلَانٍ.
ثَالِثًا: أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّ هَذَا الشَّاهِدَ قَدْ أَقَرَّ قَبْلًا أَنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ مِلْكٌ لِفُلَانٍ الْآخَرِ (الْفَيْضِيَّةُ) .
رَابِعًا: أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّ هَذَا الشَّاهِدَ قَدْ أَقَرَّ قَبْلًا أَنَّ هَذَا الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ مِلْكِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
خَامِسًا: أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّ هَؤُلَاءِ الشُّهُودَ فَسَقَةٌ أَوْ شُهُودُ زُورٍ، أَوْ إنَّ الْمَشْهُودَ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ قَدْ اسْتَأْجَرَ أُولَئِكَ لِلشَّهَادَةِ (التَّنْوِيرُ) . فَلِذَلِكَ إذَا أَثْبَتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ طَعْنَهُ هَذَا تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ الْوَارِدَةُ بِحَقِّهِ (ابْنُ نُجَيْمٍ وَالْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَةُ وَالْبَحْرُ وَالزَّيْلَعِيّ وَأَبُو السُّعُودِ) .
سَادِسًا: أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الشُّهُودَ لَمْ يَكُونُوا حَاضِرِي مَجْلِسِ الْحَقِّ. مَثَلًا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّ هَذَا الْمُدَّعِي قَدْ أَقْرَضَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَسَلَّمَهَا لَهُ فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ فَطَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لَمْ يَكُونَا فِي الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ وَأَنَّهُمَا قَدْ أَقَرَّا بِذَلِكَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
سَابِعًا: أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الشُّهُودَ أَرِقَّاءُ.
ثَامِنًا: أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الشُّهُودَ مَحْدُودُونَ فِي الْقَذْفِ أَوْ أَنَّهُمْ أَوْلَادُ الْمُدَّعِي أَوْ آبَاؤُهُ (التَّنْوِيرُ وَالدُّرَرُ) .
تَاسِعًا: أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّ الشُّهُودَ وَالْمُدَّعِي شُرَكَاءُ مَعًا شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ فَإِذَا صَدَرَ عَلَيَّ حُكْمٌ بِنَاءً عَلَى هَذِهِ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةِ وَالشَّهَادَةِ الْكَاذِبَةِ فَسَيَكُونُ الْمَحْكُومُ بِهِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ بِمُوجَبِ عَقْدِ الْمُفَاوَضَةِ، فَإِذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَصِحُّ فِيهَا الشَّرِكَةُ يَصِحُّ هَذَا الطَّعْنُ أَمَّا إذَا كَانَ مِنْ الْأَمْوَالِ الَّتِي لَا تَصِحُّ فِيهَا الشَّرِكَةُ كَالْعَقَارِ وَالطَّعَامِ وَكِسْوَةِ الْأَهْلِ وَالْعِيَالِ فَلَا يَصِحُّ هَذَا الطَّعْنُ (التَّنْوِيرُ وَشَرْحُهُ) .
عَاشِرًا: أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِأَنَّ شَهَادَةَ الشُّهُودِ كَانَتْ بِإِكْرَاهٍ مُعْتَبَرٍ، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا أَثْبَتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الشَّهَادَةَ وَقَعَتْ بِالْإِكْرَاهِ الْمُعْتَبَرِ وَأَثْبَتَ الْمَشْهُودُ لَهُ أَنَّهَا وَقَعَتْ طَوْعًا فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْإِكْرَاهِ (ابْنُ نُجَيْمٍ) .
وَلْنُوَضِّحْ الْآنَ جَرْحَ الشُّهُودِ: الْجَرْحُ عِبَارَةٌ عَنْ إظْهَارِ الشَّيْءِ الَّذِي يَخِلُّ عَدَالَةَ الشَّاهِدِ وَيُظْهِرُ فِسْقَهُ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - الْجَرْحُ الْمُجَرَّدُ الَّذِي لَا يَتَضَمَّنُ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ حَقَّ الْعَبْدِ (أَبُو السُّعُودِ) كَقَوْلِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِأَنَّ الشُّهُودَ مِنْ الْفُسَّاقِ أَوْ أَنَّ عَادَتَهُمْ أَكْلُ الرِّبَاءِ أَوْ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ الزُّورَ أَوْ أَنَّهُمْ
يَقْبِضُونَ النُّقُودَ فِي مُقَابِلِ الشَّهَادَةِ أَوْ أَنَّهُمْ قَدْ أَقَرُّوا بِأَنَّ الْمُدَّعِي مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاهُ أَوْ أَنَّهُمْ لَا شَهَادَةَ عِنْدَهُمْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الشُّهُودَ قَدْ اعْتَادُوا الزِّنَا أَوْ شُرْبَ الْخَمْرِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ هَذَا جَرْحًا مُجَرَّدًا وَلَا يَثْبُتُ بِهَذَا الْقَدْرِ الْحَدُّ الشَّرْعِيُّ.
حُكْمُ الْجَرْحِ الْمُجَرَّدِ: إذَا أَخْبَرَ الْخَصْمُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الْقَاضِيَ سِرًّا بِالْجَرْحِ الْمُجَرَّدِ وَأَثْبَتَهُ سِرًّا وَأَقَامَ الشُّهُودُ عَلَى ذَلِكَ فَيَقْبَلُ الْقَاضِي هَذَا الْإِثْبَاتَ وَيَرُدُّ شَهَادَةَ الشُّهُودِ سَوَاءٌ قَبْلَ التَّعْدِيلِ وَالتَّزْكِيَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1725) أَوْ بَعْدَهَا. أَمَّا إذَا أَخْبَرَ عَلَنًا وَأَرَادَ إثْبَاتَ ذَلِكَ بِالشُّهُودِ فَعَلَى قَوْلٍ لَا يُقْبَلُ هَذَا الْجَرْحُ لَا قَبْلَ التَّعْدِيلِ وَالتَّزْكِيَةِ وَلَا بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ الْمُجَرَّدَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ إذْ أَنَّ فِسْقَ الْفَاسِقِ يَرْتَفِعُ بِالتَّوْبَةِ، فَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ مِنْ الْمُحْتَمَلِ ارْتِفَاعُ الْفِسْقِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ وَزِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ يُوجِبُ هَتْكَ الْأَسْرَارِ وَإِشَاعَةَ الْفَاحِشَةِ بِسَبَبِ الْجَرْحِ وَإِقَامَةِ الشُّهُودِ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا مُحَرَّمٌ بِلَا ضَرُورَةٍ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ ضَرُورَةٌ؛ لِأَنَّ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَ ذَلِكَ سِرًّا لِلْقَاضِي وَأَنْ يُثْبِتَهُ وَيَرُدَّ شَهَادَةَ الشُّهُودِ، أَمَّا إذَا كَانَ الْجَرْحُ غَيْرَ مُجَرَّدٍ فَيَجُوزُ إثْبَاتُهُ بِالشُّهُودِ لِضَرُورَةِ إحْيَاءِ الْحُقُوقِ وَيَدْخُلُ هَذَا الْجَرْحُ تَحْتَ الْحُكْمِ وَيُقْبَلُ هَذَا الْجَرْحُ عَلَى قَوْلٍ وَلَوْ كَانَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ قَبْلَ التَّعْدِيلِ وَالتَّزْكِيَةِ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ أَسْهَلُ مِنْ الرَّفْعِ، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ إنَّ الْجَرْحَ الْمُجَرَّدَ يُوجِبُ رَفْعَ الشَّهَادَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهَا، وَوُقُوعُهُ بَعْدَ التَّعْدِيلِ يَقْتَضِي رَفْعَهَا بَعْدَ الثُّبُوتِ (أَبُو السُّعُودِ) وَلَا يُقْبَلُ بَعْدَ التَّعْدِيلِ وَالتَّزْكِيَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ مَنْ شَهِدُوا عَلَى الْجَرْحِ الْمُجَرَّدِ فُسَّاقًا بِإِظْهَارِهِمْ الْفَاحِشَةَ.
الْقِسْمُ الثَّانِي - الْجَرْحُ الْمُرَكَّبُ الَّذِي يَتَضَمَّنُ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ حَقَّ الْعَبْدِ.
أَمْثِلَةٌ عَلَى الْجَرْحِ الْمُتَضَمِّنِ حَقَّ اللَّهِ:
1 -
أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّ هَؤُلَاءِ الشُّهُودَ قَدْ سَرَقُوا كَذَا دِينَارًا أَمْسِ مِنِّي.
2 -
أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ هَؤُلَاءِ الشُّهُودَ قَدْ قَتَلُوا نَفْسًا عَمْدًا.
أَمْثِلَةٌ عَلَى الْجَرْحِ الْمُتَضَمِّنِ حَقَّ الْعَبْدِ:
1 -
قَوْلُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ: إنَّ الْمَشْهُودَ لَهُ قَدْ اسْتَأْجَرَ هَؤُلَاءِ الشُّهُودَ لِلشَّهَادَةِ وَقَدْ دَفَعَ لَهُمْ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ وَدِيعَتِي الَّتِي تَحْتَ يَدِهِ فَهَذِهِ الدَّعْوَى صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهُ فِي حَالِ ثُبُوتِ ذَلِكَ يُحْكَمُ بِرَدِّ الْمَالِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَقُلْ أَنَّهُ أَدَّى ذَلِكَ مِنْ مَالِي فَلَا يُقْبَلُ هَذَا الْجَرْحُ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالِ مُدَّعِيًا الِاسْتِئْجَارَ لِغَيْرِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَيَّةُ وِلَايَةٍ فِي تِلْكَ الدَّعْوَى (أَبُو السُّعُودِ) .
2 -
قَوْلُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ: إنَّنِي أَدَّيْتُ لِهَؤُلَاءِ الشُّهُودِ كَذَا مَبْلَغًا بَدَلَ صُلْحٍ أَيْ رِشْوَةً حَتَّى لَا يَشْهَدُوا عَلَيَّ وَحَيْثُ إنَّهُمْ شَهِدُوا عَلَيَّ فَلْيُعِيدُوا الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِي. أَمَّا إذَا قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: إنَّنِي لَمْ أُؤَدِّ بَدَلَ الصُّلْحِ ثَمَّةَ لِلشُّهُودِ، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ دَعْوَى الْجَرْحِ الْمُجَرَّدِ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ الزَّيْلَعِيّ.
وَالْجَرْحُ الْمَذْكُورُ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ هُوَ الْجَرْحُ الْمُرَكَّبُ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الْجَرْحَ الْمَذْكُورَ يَسْتَرِدُّ دَرَاهِمَهُ كَمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ تُرَدُّ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ وَكَذَلِكَ فِي الْحَوَادِثِ الْأُخْرَى مَا لَمْ يَظْهَرْ بَعْدَ ذَلِكَ