الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[خُلَاصَةُ كِتَابِ الصُّلْحِ]
ِ 1 الصُّلْحُ تَعْرِيفُهُ - عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ بِالتَّرَاضِي فَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ الْوَاقِعُ بِالْإِكْرَاهِ الْمُعْتَبَرِ، وَلَا الصُّلْحُ الْوَاقِعُ عَنْ دَعْوَى بَاطِلَةٍ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ الصُّلْحُ عَنْ الدَّعْوَى الْفَاسِدَةِ.
رُكْنُ الصُّلْحِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَقَطْ يَلْزَمُ الْقَبُولُ بَعْضًا 1 إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مُتَعَيِّنًا بِالتَّعْيِينِ 2 إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ، وَفِي هَذِهِ الْحَالِ فَالصُّلْحُ لَيْسَ بِإِسْقَاطٍ لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ لَا يَجْرِي فِي الْأَعْيَانِ فَهُوَ مُبَادَلَةٌ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ، وَبَعْضًا يَكْفِي إيجَابَ الْمُدَّعِي، وَهُوَ إذَا كَانَ الصُّلْحُ يَتَضَمَّنُ إسْقَاطَ بَعْضِ الْحُقُوقِ كَالصُّلْحِ عَنْ دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ عَلَى بَعْضِهِ، وَتَمَامُ قَبْضِ الْبَدَلِ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَعْضًا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ قِيَمِيًّا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ مِثْلِيًّا وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ قِيَمِيًّا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ دَيْنًا وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ بَعْضَ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَبَعْضًا يُشْتَرَطُ إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مِثْلِيَّيْنِ.
انْعِقَادُهُ بِالتَّعَاطِي - يَنْعَقِدُ الصُّلْحُ بِالتَّعَاطِي إذَا أَعْطَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي مَالًا لَيْسَ لَهُ حَقُّ أَخْذِهِ وَقَبَضَهُ الْمُدَّعِي
أَقْسَامُ الصُّلْحِ أَقْسَامُ الصُّلْحِ (1) عَنْ إقْرَارٍ 2 - عَنْ إنْكَارٍ 3 - عَنْ سُكُوتٍ 1 - إذَا وَقَعَ عَلَى مَالٍ غَيْرِ الْمُدَّعَى بِهِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ اُنْظُرْ مَادَّةَ 1547 وَشَرْحَهَا 2 - الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى مَالٍ عَلَى مَنْفَعَةٍ 3 - الصُّلْحُ عَنْ مَنْفَعَةٍ عَلَى مَالٍ 4 - الصُّلْحُ عَنْ مَنْفَعَةٍ عَلَى مَنْفَعَةٍ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ 5 - إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الْمُدَّعَى بِهِ، وَكَانَ عَلَى أَقَلَّ فَهُوَ إبْرَاءٌ، وَإِذَا كَانَ عَلَى عَيْنِ مِقْدَارِهِ فَهُوَ اسْتِيفَاءٌ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَإِذَا كَانَ عَلَى أَكْثَرَ فَهُوَ رِبًا، وَغَيْرُ جَائِزٍ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي مُعَاوَضَةً، وَتَجْرِي فِي الْعَقَارِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ الشُّفْعَةُ، وَفِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَلَاصٌ مِنْ الْيَمِينِ، وَقَطْعٌ لِلْمُنَازَعَةِ، وَلَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ.
1 -
إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ عَيْنًا، وَكَانَ كِلَاهُمَا قِيَمِيًّا، أَوْ أَحَدُهُمَا قِيَمِيًّا، وَالْآخَرُ مِثْلِيًّا.
2 -
، أَوْ كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مِثْلِيَّيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْجِنْسِ، وَقُبِضَ بَدَلُ الصُّلْحِ فِي مَجْلِسِ الصُّلْحِ فَالصُّلْحُ فِي حُكْمِ الْإِجَارَةِ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً بِصُورَةٍ مَانِعَةٍ لِلنِّزَاعِ مَادَّةُ 1549
الْمُصَالِحُ وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ الْمُصَالِحُ هُوَ عَاقِدُ الصُّلْحِ.
الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ هُوَ بَدَلُ الصُّلْحِ.
الْمُصَالَحُ عَنْهُ هُوَ الْمُدَّعَى بِهِ الْمُصَالِحُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالِحُ عَاقِلًا، وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ فَإِذَا كَانَ فِي صُلْحِ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ (1) نَفْعٌ (2) أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَفْعٌ (2) أَوْ ضَرَرٌ (3) ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ بَيِّنٌ فَهُوَ صَحِيحٌ.
أَمَّا إذَا وُجِدَ فِيهِ ضَرَرٌ فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ.
وَإِذَا كَانَ الْمُصَالِحُ هُوَ وَلِيَّ الصَّبِيِّ فَالْحُكْمُ حَسَبَ الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ فِي الصُّلْحِ عَنْ الدَّعْوَى الْعَائِدَةِ لِلصَّبِيِّ النَّاتِجَةِ عَنْ فِعْلِ غَيْرِ الْوَصِيِّ أَمَّا إذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ نَاتِجًا عَنْ فِعْلِ الْوَلِيِّ فَالصُّلْحُ صَحِيحٌ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ إلَّا أَنَّ الْمِقْدَارَ الَّذِي يَصِيرُ إسْقَاطُهُ يَجِبُ ضَمَانُهُ عَلَى الْوَلِيِّ أَوْ الْوَصِيِّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1547 الْمُصَالَحُ عَنْهُ شَرَائِطُهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ حَقًّا لِلْمُصَالِحِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ حَقًّا ثَابِتًا فِي مَحَلٍّ أَنْوَاعُهُ (1) دَعْوَى الْمَالِ (2) دَعْوَى الْمَنْفَعَةِ (3) دَعْوَى الْجِنَايَةِ (4) دَعْوَى حَقِّ الشُّرْبِ وَحَقِّ الْمُرُورِ، وَمَا أَشْبَهَهَا الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ يَجِبُ بَعْضًا عَلَى الْمُوَكِّلِ إذَا كَانَ عَقْدُ الصُّلْحِ الْمَعْقُودُ مِنْ الْوَكِيلِ مُعَاوَضَةً إسْقَاطِيَّةً كَالصُّلْحِ عَنْ دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْهُ وَكَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ، وَعَنْ الْجِنَايَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَعَنْ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِيهَا سَفِيرٌ مَحْضٌ إذَا كَانَ عَقْدُ الصُّلْحِ الْمَعْقُودُ مِنْ الْوَكِيلِ مُعَاوَضَةً مَالِيَّةً وَأَضَافَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ وَيَجِبُ بَعْضًا عَلَى الْوَكِيلِ وَهِيَ إذَا أَضَافَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ فِي الْمُعَاوَضَةِ
الْمَالِيَّةِ؛ لِأَنَّ هَذَا الصُّلْحَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ وَلِذَلِكَ تَرْجِعُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إلَى الْعَاقِدِ، وَيَجِبُ بَعْضًا عَلَى الشَّخْصِ الْفُضُولِيِّ، وَهِيَ إذَا أَضَافَ الْفُضُولِيُّ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ أَمَّا إذَا أَضَافَ الْفُضُولِيُّ الْعَقْدَ إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَفِي ذَلِكَ خَمْسُ صُوَرٍ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1547) أَحْوَالُهُ إذَا كَانَ عَيْنًا فَهُوَ مَبِيعٌ وَإِذَا كَانَ دَيْنًا فَهُوَ ثَمَنٌ وَإِذَا كَانَ مَنْفَعَةً فَعَقْدُ الصُّلْحِ فِي حُكْمِ الْإِجَارَةِ فَلِذَلِكَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ كُلُّ شَيْءٍ صَالِحٍ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا، أَوْ ثَمَنًا مُصَالَحًا عَنْهُ.
إلَّا أَنَّ الصُّلْحَ إذَا كَانَ قَرِيبًا لِأَحَدِ الْعُقُودِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ وُجُودُ ذَلِكَ الْعَقْدِ وَشَرَائِطِهِ.
شَرَائِطُهُ (1) أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَكَيْفِيَّةُ الْعِلْمِ تَكُونُ عَلَى خَمْسَةِ وُجُوهٍ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (154)(2) أَنْ يَكُونَ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا لِلتَّسْلِيمِ (3) أَنْ يَكُونَ مُعَجَّلًا إذَا كَانَ عَيْنًا (4) أَنْ يَكُونَ تَسْلِيمُهُ غَيْرَ مُضِرٍّ كَجِذْعِ الدَّارِ وَكُمِّ الثَّوْبِ.
4 -
أَنْوَاعُ الصُّلْحِ الصُّلْحُ عَنْ الدَّيْنِ إمَّا أَنْ يَتَضَمَّنَ الْإِسْقَاطَ إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَدْوَنَ مِنْ حَقِّ الْمُصَالِحِ، وَكَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي طَرَفِ الدَّائِنِ فَالصُّلْحُ الْوَاقِعُ يَكُونُ اسْتِيفَاءً لِبَعْضِ الْحَقِّ وَإِسْقَاطًا لِبَعْضِهِ وَالصُّلْحُ الْمُتَضَمِّنُ الْإِسْقَاطَ هُوَ مَا يَأْتِي - الصُّلْحُ عَنْ بَعْضِ الدَّيْنِ مَادَّةُ (1552) ، الصُّلْحُ عَلَى التَّأْجِيلِ وَالْإِمْهَالِ مَادَّةُ (1553) ، الصُّلْحُ عَنْ الْمَسْكُوكَاتِ الْخَالِصَةِ عَلَى مَسْكُوكَاتٍ مَغْشُوشَةٍ.
وَإِمَّا أَنْ يَتَضَمَّنَ الْمُعَاوَضَةَ إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَزْيَدَ مِنْ حَقِّ الْمُدَّعِي، وَكَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي طَرَفَيْنِ كَانَ الصُّلْحُ الْوَاقِعُ مُعَاوَضَةً
الصُّلْحُ عَنْ الْحُقُوقِ الْأُخْرَى الصُّلْحُ لِلْخَلَاصِ مِنْ الْيَمِينِ فِي دَعْوَى الشُّرْبِ وَالشُّفْعَةِ وَالْمُرُورِ بِإِعْطَاءِ بَدَلٍ صَحِيحٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1559) ، لِأَنَّ لِلْمُدَّعِي حَقًّا مُطْلَقًا لِتَحْلِيفِ خَصْمِهِ فَلِذَلِكَ يَجُوزُ افْتِدَاءُ ذَلِكَ الْيَمِينِ بِالْبَدَلِ فَالصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى حَقِّ الشُّرْبِ وَالشُّفْعَةِ وَالْمُرُورِ، وَإِنْ كَانَ جَائِزًا إلَّا أَنَّ الصُّلْحَ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ غَيْرُ جَائِزٍ لِعَدَمِ جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ، وَيَسْقُطُ حَقُّ الشُّفْعَةِ فِي هَذَا الصُّلْحِ أَمَّا الصُّلْحُ عَنْ نَفْسِ حَقِّ الشُّرْبِ وَنَفْسِ حَقِّ الْمُرُورِ فَهُوَ جَائِزٌ لِقَبُولِهِمَا الِاعْتِيَاضَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (216) 5 أَحْكَامُ الصُّلْحِ الصُّلْحُ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ فَلِذَلِكَ يَمْلِكُ الْمُدَّعِي الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْضًا مِنْ الْمُصَالَحِ عَنْهُ وَتَلْزَمُ بَرَاءَتُهُ بَعْضًا، وَالصُّلْحُ الَّذِي يَتَضَمَّنُ إسْقَاطَ بَعْضِ الْحُقُوقِ لَا يُفْسَخُ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الصُّلْحُ فِي حُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ فَلِلطَّرَفَيْنِ وَلِوَرَثَتِهِمَا بَعْدَ وَفَاتِهِمَا فَسْخُ الصُّلْحِ بِالتَّرَاضِي، وَالصُّلْحُ بَعْدَ الصُّلْحِ جَائِزٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، وَبَاطِلٌ فِي الثَّانِيَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1558) .
إذَا تَلِفَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِذَا كَانَ مُتَعَيَّنًا فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَضْبُوطِ بِالِاسْتِحْقَاقِ، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَعَيَّنٍ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى الصُّلْحِ.