الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوَجْهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ إقْرَارًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَإِنَّ مَا يَصْلُحُ لِلِابْتِدَاءِ لَا لِلْبِنَاءِ، أَوْ يَصْلُحُ لَهُمَا كَاتَّزِنْ يُجْعَلُ ابْتِدَاءً لِئَلَّا يَلْزَمَهُ الْمَالُ بِالشَّكِّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، وَتَكْمِلَتُهُ وَابْنُ نُجَيْمٍ وَصُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الْإِقْرَارِ وَالْأَنْقِرْوِيِّ) .
8 -
لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: لَا تُخْبِرْ فُلَانًا بِأَنَّنِي مَدِينٌ لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا (صُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الْإِقْرَارِ) .
9 -
لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ مَالًا وَحَرَّرَ اسْمَ شَاهِدٍ فِي سَنَدِ الْبَيْعِ الَّذِي حُرِّرَ لِذَلِكَ وَخَتَمَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ ذَلِكَ السَّنَدَ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا مِنْ الشَّاهِدِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكُ الْبَائِعِ فَلِلشَّاهِدِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ لَهُ.
لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَبِيعُ بَعْضَ مَالِ الْغَيْرِ فُضُولًا.
أَمَّا إذَا ذَكَرَ فِي سَنَدِ الْبَيْعِ بِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ صَحِيحًا، أَوْ نَافِذًا فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ يَكُونُ إقْرَارًا كَمَا بُيِّنَ آنِفًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَائِلِ الْإِقْرَارِ وَالتَّكْمِلَةِ) .
10 -
لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: أَدِّ لِي مَا عَلَيْك مِنْ الدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ: اصْبِرْ، أَوْ تَأْخُذُ قَرِيبًا فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا.
[
(الْمَادَّةُ 1583) طَلَبَ أَحَدٌ شِرَاءَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ شَخْصٍ آخَرَ أَوْ اسْتِئْجَارَهُ أَوْ اسْتِعَارَتَهُ
.]
الْمَادَّةُ (1583) - (إذَا طَلَبَ أَحَدٌ شِرَاءَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ شَخْصٍ آخَرَ أَوْ اسْتِئْجَارَهُ، أَوْ اسْتِعَارَتَهُ، أَوْ قَالَ: هَبْنِي إيَّاهُ وَأَوْدِعْنِي إيَّاهُ، أَوْ قَالَ الْآخَرُ: خُذْهُ وَدِيعَةً وَقَبِلَ يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِعَدَمِ كَوْنِ الْمَالِ لَهُ) .
إذَا طَلَبَ أَحَدٌ شِرَاءَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ شَخْصٍ آخَرَ، أَوْ فِي يَدِ وَكِيلِهِ، أَوْ اسْتِئْجَارَهُ أَوْ اسْتِعَارَتَهُ، أَوْ قَالَ هَبْنِي إيَّاهُ، أَوْ أَوْدِعْنِي إيَّاهُ أَوْ قَالَ الْآخَرُ: خُذْهُ وَدِيعَةً وَقَبِلَ فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ السِّتِّ يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِعَدَمِ كَوْنِ الْمَالِ لَهُ بِالِاتِّفَاقِ، وَأَقَرَّ ضِمْنًا عَلَى كَوْنِ الْمَالِ مِلْكًا لِذِي الْيَدِ عَلَى رِوَايَةٍ، وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ سَوَاءٌ وَقَعَ الطَّلَبُ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ ذِي الْيَدِ، أَوْ مِنْ وَكِيلِهِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
وَفِي الْأَنْقِرْوِيِّ عَنْ الأُسْتُروشَنِيَّة؛ إنَّ الِاسْتِشْرَاءَ مِنْ غَيْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَظِيرُ الِاسْتِشْرَاءِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ اسْتَشْرَى هَذِهِ الْعَيْنَ مِنْ فُلَانٍ كَانَ دَفْعًا.
وَمَسْأَلَةُ الِاسْتِئْجَارِ قَدْ قُيِّدَتْ مِنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَقِيلَ فِيهَا: إنَّ مُنَافَاةَ الِاسْتِئْجَارِ بِدَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ هُوَ فِي حَالَةِ عَدَمِ ظُهُورِ مِلْكِيَّةِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْمَأْجُورِ.
أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَ الرَّاهِنُ، أَوْ الْبَائِعُ وَفَاءَ الْمَالِ الْمَرْهُونِ، أَوْ الْمَبِيعِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا مِنْهُ بِعَدَمِ مِلْكِيَّةِ ذَلِكَ الْمَالِ.
حَتَّى إنَّ اسْتِئْجَارَ الْمَرْهُونِ لَمْ يَجُزْ فَلَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ فِيهِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ صَاحِبِ الْمَالِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ مَسْأَلَتَانِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إنَّ طَلَبَ الشِّرَاءِ وَغَيْرِهِ إقْرَارٌ مِنْهُ بِأَنَّ الْمَالَ لَمْ يَكُنْ مَالَهُ، وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَثَلًا.
لَوْ طَلَبَ أَحَدٌ شِرَاءَ مَالِ آخَرَ الَّذِي فِي يَدِ وَكِيلِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ لَهُ قَبْلَ الْمُسَاوَمَةِ، أَوْ لِوَالِدِهِ الْمُتَوَفَّى قَبْلَ الْمُسَاوَمَةِ مَا لَمْ يَقُلْ: إنَّ الْمَالَ لِوَالِدِي، وَقَدْ وَكَّلَ هَذَا الشَّخْصَ
بِالْبَيْعِ، وَقَدْ.
سَاوَمْتُهُ، وَلَمْ نَتَّفِقْ عَلَى الشِّرَاءِ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَالِدِي وَبَقِيَ مِيرَاثًا لِي.
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ مَالًا مِنْ آخَرَ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ الْوَكِيلَ قَدْ سَاوَمَهُ عَلَى الْمَالِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَلَا يَبْقَى لِلْوَكِيلِ، وَلِلْمُوَكِّلِ حَقُّ الْخُصُومَةِ أَمَّا لَوْ أَثْبَتَ أَنَّ الْوَكِيلَ سَاوَمَهُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَيَخْرُجُ الْوَكِيلُ عَنْ الْخُصُومَةِ، وَلَكِنْ تَبْقَى خُصُومَةُ الْمُوَكِّلِ.
وَيُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ عِبَارَةِ (ذِي الْيَدِ) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ ذَا الْيَدِ لَوْ كَانَ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَطَلَبَ آخَرُ الشِّرَاءَ مِنْهُ يَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا مِنْهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ طَلَبَ الشِّرَاءَ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ غَيْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَكُونُ إقْرَارًا مِنْهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَمْ يَكُنْ مَالَهُ فَلِذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ هُوَ مَالُهُ فَدَفَعَ ذُو الْيَدِ الدَّعْوَى قَائِلًا: إنَّكَ طَلَبْتَ شِرَاءَ هَذَا الْمَالِ مِنْ فُلَانٍ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَتَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الْإِقْرَارُ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ مِلْكُ ذَلِكَ الشَّخْصِ.
إنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ اخْتِلَافًا فَعَلَى رِوَايَةٍ بِأَنَّ ذَلِكَ إقْرَارٌ بِمِلْكِيَّةِ ذَلِكَ الشَّخْصِ لِذَلِكَ الْمَالِ، وَعَلَى رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا؛ لِأَنَّ الِاسْتِيَامَ يَكُونُ بَعْضًا مَعَ وَكِيلِ الْمَالِكِ فَلَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ لِذِي الْيَدِ، وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ: لَوْ اسْتَشْرَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ ثُمَّ ادَّعَى ذَلِكَ الْمَالَ لِآخَرَ بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ فَدَعْوَاهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى كَمَا أَنَّهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ لَوْ ادَّعَى الْمَالَ لِنَفْسِهِ.
وَدَعْوَاهُ بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ صَحِيحَةٌ حَسَبَ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ.
كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ حَانُوتًا مِنْ آخَرَ ثُمَّ ادَّعَى الْحَانُوتَ الْمَذْكُورَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ.
لِأَنَّ الِاسْتِئْجَارَ، وَإِنْ يَكُنْ إقْرَارًا مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ بِعَدَمِ مِلْكِيَّتِهِ فِي الْمَأْجُورِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ إقْرَارًا بِمِلْكِ الْمُؤَجِّرِ الْمَأْجُورَ، وَلِأَنَّ كَوْنَ الْمَأْجُورِ غَيْرَ مِلْكٍ لِلْمُسْتَأْجِرِ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِلْغَيْرِ، وَعَلَيْهِ فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ أَنْ يَدَّعِيَ ذَلِكَ الْمِلْكَ بِالنِّيَابَةِ عَنْ غَيْرِهِ.
وَقَدْ رُجِّحَتْ هَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ بِالْقَوْلِ عَنْهُمَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ وَصَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ قَدْ قَبِلَ الرِّوَايَةَ الْأُولَى وَالْأَنْقِرْوِيُّ رَجَّحَ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) ، وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَا يُوجَدُ دَلِيلٌ بِتَرْجِيحِ إحْدَى هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ.
إذَا صَدَرَ مِنْ الْمُدَّعِي شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكٌ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَدَّعِيَ ذَلِكَ الْمَالَ لِنَفْسِهِ، أَوْ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَنَاقُضًا: وَلَكِنْ لَوْ صَدَرَ مِنْ الْمُدَّعِي شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ، وَلَكِنْ لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَدَعْوَاهُ ذَلِكَ الْمَالَ لِنَفْسِهِ بَاطِلَةٌ أَمَّا دَعْوَاهُ لِغَيْرِهِ فَصَحِيحَةٌ وَإِذَا كَانَ الشَّيْءُ الصَّادِرُ مِنْ الْمُدَّعِي لَا يَدُلُّ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمِلْكِيَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَجِبُ تَرْجِيحُ ذَلِكَ بِالْقَرَائِنِ، وَإِلَّا فَلَا يَحْصُلُ الْإِقْرَارُ بِالشَّكِّ